فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم August 25, 2020, 09:34 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ــ ـــــــــ ــــ ـــــــ
كتاب الإعتكاف

تعريفه و أركانه

هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص، و معنى هذا أن النية ليست ركناً من أركان الاعتكاف، و إلا لذكرت في التعريف، و هو كذلك عند الحنفية، و الحنابلة، فإنهم يقولون:
إن النية شرط لا ركن، و خالف المالكية. و الشافعية، فقالوا:
إنها ركن لا شرط. و قد عرفت أن الأمر في ذلك سهل، إذ النية لا بد منها عند الفريقين، سواء كانت شرطاً أو ركناً، فمن قال:
إنها ركن ذكرها في التعريف، فزاد بعد كلمة "مخصوص" كلمة، "بنية" و من لم يقل:
إنها ركن حذف كلمة "بنية".
فأركانه ثلاثة:
المكث في المسجد. و المسجد. و الشخص المعتكف. و النية عند من يقول: إنها ركن.
و له أقسام. و شروط. و مفسدات. و مكروهات و آذاب.

أقسامه و مدته

فأما أقسامه فهي اثنان:
واجب، و هو المنذور، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف.
و سنة، و هو ما عدا ذلك، و في كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعض تفصيل في المذاهب ( ١ ) .
و أقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد، و خالف المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبيهما ( ٢ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

( ١ ) الحنابلة قالوا:
يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان و آكده في العشر الأواخر منه.
الشافعية قالوا:
إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان و غيره، و هو في العشر الأواخر منه آكد.
الحنفية قالوا:
هو سنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، و مستحب في غيرها فالأقسام عندهم ثلاثة.
المالكية قالوا:
هو مستحب في رمضان و غيره على المشهور، و يتأكد في رمضان مطلقاً و في العشر الأواخر منه آكد، فأقسامه عندهم اثنان:
واجب، و هو المنذور، و مستحب، و هو ما عداه .
( ٢ ) المالكية قالوا:
أقله يوم و ليلة على الراجح.
الشافعية قالوا:
لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: " سبحان الله ".
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #17  
قديم August 27, 2020, 06:20 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــ

شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها

و أما شروطه:
فمنها الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر .
و منها التمييز، فلا يصح من مجنون و نحوه، و لا من صبي غير مميز، أما الصبي المميز فيصح اعتكافه.
و منها وقوعه في المسجد، فلا يصح في بيت و نحوه، على أنه لا يصح في كل مسجد؛ بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب ( ١ ).
و منها النية، فلا يصح الاعتكاف بدونها. و قد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبهما ( ٢ ) .
و منها الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس، عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية؛ و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( ٣ ).
و زاد المالكية على ذلك شروطاً أخرى ( ٤ ).
و لا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، و لو كان اعتكافها منذوراً، سواء علمت أنه يحتاج إليها للاستمتاع، أو ظنت، أو لا. و خالف الشافعية، و المالكية، فانظر مذهبيهما ( ٥ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) المالكية:
اشترطوا في المسجد أن يكون مباحاً لعموم الناس، و أن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت و لو كان المعتكف امرأة، و لا يصح في الكعبة، و لا في مقام الولي.
الحنفية قالوا:
يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة، و هو ما له إمام و مؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أو لا.
هذا إذا كان المعتكف رجلاً، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها، و يكره تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور، و لا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد، سواء أعدت في بيتها مسجداً لها أو اتخذت مكاناً خاصاً بها للصلاة.
الشافعية قالوا:
متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعاً - صح الاعتكاف فيه للرجل و المرأة، و لو كان المسجد غير جامع، أو غير مباح للعموم.
الحنابلة قالوا:
يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل و المرأة، و لم يشترط للمسجد شروط، إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمناً يتخلله فرض تجب فيه الجماعة، فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة و لو بالمعتكفين.
( ٢ ) الشافعية، و المالكية قالوا:
النية ركن لا شرط، كما تقدم، و لا يشترط عند الشافعية في النية أن تحصل و هو مستقر في المسجد و لو حكماً، فيشمل المتردد في المسجد، فتكفي في حال مروره على المعتمد.
( ٣ ) الحنفية قالوا:
الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته، فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة، أما الخلو من الحيض و النفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب، و هو المنذور؛ فلو اعتكفت الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهما، لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم و لا يصح الصيام منهما، أما الاعتكاف المسنون، فإن الخلو من الحيض و النفاس ليس شرطاً لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراجح.
المالكية قالوا:
الخلو من الجنابة ليس شرطاً لصحة الاعتكاف، إنما هو شرط لحل المكث في المسجد، فإذا حصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف؛ كالاحتلام، و لم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجد، ثم يرجع عقبه فإن تراخى عن العود إلى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه، إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته، كقص أظافره أو شاربه، فلا يبطل اعتكافه، و أما الخلو من الحيض و النفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً، منذوراً أو غيره، لأن من شروط صحته الصوم، و الحيض و النفاس مانعان من صحة الصوم؛ فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو النفاس أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوباً، ثم تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التي نذرته أو نوته حين دخولها المسجد، فتعتكف في المنذور بقية أيامه و تأتي أيضاً ببدل الأيام التي حصل فيها العذر، و أما في التطوع فتكمل الأيام التي نوت أن تعتكف فيها، و لا تقضي بدل أيام العذر.
( ٤ ) المالكية:
زادوا في شروط الاعتكاف الصوم، سواء كان الاعتكاف منذوراً أو تطوعاً.
الحنفية:
زادوا في شروط الاعتكاف الصيام إن كان واجباً، أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم.
( ٥ ) الشافعية قالوا:
إذا اعتكف المرأة بغير إذن زوجها صح و كانت آثمة، و يكره اعتكافها إن أذن لها، و كانت من ذوات الهيئة.
المالكية قالوا:
لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به، بدون إذن زوجها إذا علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء، فإذا فعلت ذلك بدون إذنه، فهو صحيح، و له أن يفسده عليها بالوطء لا غير، و لو أفسده وجب عليها قضاؤه؛ و لو كان تطوعاً، لأنها متعدية بعدم استئذانه و لكن لا تسرع في القضاء إلا بإذنه .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #18  
قديم September 24, 2020, 12:34 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مفسدات الاعتكاف

أما مفسدات الاعتكاف منها:
الجماع عمداً، و لو بدون إنزال، سواء كان بالليل أو النهار، باتفاق. أو الجماع نسياناً فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة؛ و قال الشافعية:
إذا جامع ناسياً للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسد، أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة، و مباشرة و نحوها، فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال، باتفاق ثلاثة، و خالف المالكية ( ١ ) ، و لكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة، و لا يفسده إنزال المني بفكر أو نظر أو احتلام، سواء كان ذلك عادة له أو لا، عند الحنفية و الحنابلة، أما المالكية، و الشافعية، فانظر ( ٢ ).
و منها الخروج من المسجد، على تفصيل في المذاهب ( ٣ ).
و منها الردّة، فإذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه، ثم إن عاد للإسلام، فلا يجب عليه قضاءه ترغيباً في الإسلام؛ عند الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة ( ٤ ) .
و هناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب ( ٥ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) المالكية قالوا:
مثل الجماع القبلة على الفم، و لم يقصد المقبل لذة، و لم يجدها، و لو لم ينزل؛ أما اللمس و المباشرة. فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذة، أو وجدانها، و إلا فلا .
( ٢ ) المالكية قالوا:
يفسد الاعتكاف بإنزال بالفكر، و النظر ليلاً أو نهاراً، عامداً أو ناسياً.
الشافعية قالوا:
إن كان الإنزال بالنظر و الفكر عادة للمعتكف، فإنه يفسد الاعتكاف، و إن لم يكن عادة له، فلا يفسده .
( ٣ ) الحنفية قالوا:
خروج المعتكف من المسجد له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر، و في هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد مطلقاً ليلاً أو نهاراً، عمداً أو نسياناً، فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذر، و الأعذار التي تبيح للمعتكف - اعتكافاً واجباً - الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أعذار طبيعية، كالبول، أو الغائط، أو الجنابة بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المسجد و نحو ذلك، فإن المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من الجنابة، و لقضاء حاجة الإنسان بشرط أن لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر قضائها.
الثاني: أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد المعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، و لا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر، و لا يمكث بعد الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستاً، فإن مكث أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه في المسجد الأول بلا ضرورة.
الثالث: أعذار ضرورية، كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في هذا المسجد، و كذا إذا انهدم المسجد، فإنه يخرج بشرط أن يذهب إلى مسجد آخر فوراً ناوياً الاعتكاف فيه.
الحالة الثانية:
أن يكون الاعتكاف نفلاً، و في هذه الحالة لا بأس من الخروج منه و لو بلا عذر، لأنه ليس له زمن معين ينتهي بالخروج؛ و لا يبطل ما مضى منه، فإن عاد إلى المسجد ثانياً و نوى الاعتكاف كان له أجره، أما إذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب بلا عذر أثم و بطل ما فعل منه.
المالكية قالوا:
إذا خرج المعتكف من المسجد، فإن كان خروجه لقضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام أو شراب له، أو ليتطهر، أو ليتبول مثلاً، فلا يبطل اعتكافه، و أما إذا خرج لغير حاجياته الضرورية، كأن خرج لعيادة مريض، أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه جمعة، أو خرج لأداء شهادة، أو تشييع جنازة و لو كانت جنازة أحد والديه، فإن اعتكافه يبطل، و إن كان الخروج واجباً، كما في الجمعة، فإن مكث بالمسجد، و لم يخرج لها، كان آثماً، و صح اعتكافه لأن ترك جمعة واحدة ليس من الكبائر، و الاعتكاف لا يبطل إلا بارتكاب كبيرة على المشهور، و ليس من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذر، كحيض، أو نفاس. كما تقدم؛ و أما إذا صادف المعتكف أثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم كأيام العيد، فإنه يجب عليه البقاء بالمسجد، و لا يجوز له الخروج على الراجح، فإذا انتهى العيد أتم ما بقي من أيام الاعتكاف الذي نذره أو نواه تطوعاً.
الحنابلة قالوا:
يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عمداً لا سهواً إلا لحاجة لا بد له منها كبول وقيء غلب عليه، و غسل ثوب متنجس يحتاج إليه، و الطهارة عن الأحداث. كغسل الجنابة و الوضوء، و له أن يتوضأ في المسجد، و يغتسل إذا لم يضر ذلك بالمسجد أو بالناس، و إذا خرج المعتكف لشيء من ذلك، فله أن يمشي على حسب عادته بدون إسراع و كذلك يجوز له الخروج ليأتي بطعامه و شرابه إذا لم يوجد من يحضرهما له و يخرج أيضاً للجمعة إن كانت واجبة عليه و لا يبطل اعتكافه بذلك، لأنه خروج لواجب، و له أن يذهب لها مبكراً، و أن يطيل المقام بمسجدها بعد صلاتها بدون كراهة، لأن المسجد الثاني صالح للاعتكاف، و لكن يستحب له المسارعة بالرجوع إلى المسجد الأول ليتم اعتكافه به. و على الإجمال لا يبطل الاعتكاف بالخروج لعذر شرعي أو طبيعي.
الشافعية قالوا:
الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف. و الأعذار المبيحة للخروج تكون طبيعية كقضاء الحاجة من بول و غائط، و تكون ضرورية، كانهدام حيطان المسجد، فإنه إن خرج إلى مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه، و إنما يبطل الاعتكاف بالمفسد إذا فعله المعتكف عامداً مختاراً، عالماً بالتحريم، فإن فعله ناسياً، أو مكرهاً، أو جاهلاً جهلاً يعذر به شرعاً، كأن كان قريب عهد بالإسلام، لم يبطل اعتكافه، و من خرج لعذر مقبول شرعاً لا ينقطع تتابع اعتكافه بالمدة التي خرج فيها، و لا يلزمه تجديد نيته عند العود، و لكن يجب قضاء المدة التي مضت خارج المسجد إلا الزمن الذي يقضي فيه حاجته من تبرز و نحوه مما لم يطل عادة، فإنه لا يقضيه، و هذا إذا كان الاعتكاف واجباً متتابعاً، بأن نذر اعتكاف أيام متتابعة أما الاعتكاف المنذور المطلق أو المقيد بمدة لا يشترط فيها التتابع، فإنه يجوز الخروج من المسجد فيهما و لو لغير عذر، لكن ينقطع اعتكافه بخروجه، و يجدد النية عند عودته، إلا إذا عزم على العودة فيهما؛ أو كان خروجه لنحو تبرز، فإنه لا يحتاج إلى تجديدها، و مثل ذلك الاعتكاف المندوب، أما بول المعتكف في إناء في المسجد فهو حرام، و إن لم يطل اعتكافه.
( ٤ ) الحنابلة قالوا:
إذا عاد للإسلام بعد الردّة وجب عليه القضاء.
الشافعية قالوا:
إذا كان الاعتكاف المنذور مقيداً بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة بدون انقطاع، ثم ارتد في الأثناء وجب عليه إذا رجع للإسلام أن يستأنف مدة جديدة؛ أما إذا نذر اعتكافاً مدة غير متتابعة، ثم ارتد أثناء الاعتكاف و أسلم، فإنه لا يستأنف مدة جديدة؛ بل يبني على ما فعل.
( ٥ ) المالكية قالوا:
من المفسدات أن يأكل أو يشرب نهاراً عمداً، فإذا أكل أو شرب نهاراً عامداً بطل اعتكافه، و وجب عليه ابتداؤه من أوله، سواء كان الاعتكاف واجباً أو غيره؛ و لا يبني على ما تقدم منه، و أما إذا أكل أو شرب ناسياً، فلا يجب عليه ابتداءه بل يبني على ما تقدم منه، و يقضي بدل اليوم اذي حصل فيه الفطر، و لو كان الاعتكاف تطوعاً.
و منها تناول المسكر المحرم ليلاً، و لو أفاق قبل الفجر؛ و كذلك تعاطي المخدر إذا خدره بالفعل، فمتى تعاطى شيئاً من ذلك بطل اعتكافه و ابتدأه من أوله.
و منها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كاليغبة و النميمة، على أحد قولين مشهورين، و القول الآخر هو: أن ارتكاب الكبائر لا يبطله، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
و منها الجنون و الإغماء؛ فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه، فإن كان ذلك مبطلاً للصوم، كما تقدم، بطل اعتكافه، و لكنه لا يبتدئه من أوله كما تقدم في "الحيض و النفاس".
و منها الحيض و النفاس، كما تقدم في الشروط.
الحنفية قالوا:
يفسد الاعتكاف أيضاً بإغماء إذا استمر أياماً، و مثله الجنون، و أما السكر ليلاً فلا يفسده، و كذلك لا يفسد بالسباب و الجدل و نحوهما من المعاصي؛ و أما الحيض و النفاس فقد تقدم أن الخلو منهما شرط لصحة الاعتكاف الواجب، و لحل الاعتكاف غير الواجب فإذا طرأ أحدهما على المعتكف اعتكافاً واجباً فسد اعتكافه، و إذا فسد الاعتكاف معيناً، كما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام معينة قضى بدل الأيام التي حصل فيها المفسد، و لا يستأنف الاعتكاف من أوله؛ و إن كان غير معين استأنف الاعتكاف، و لا يعتد بما تقدم عنه على وجود المفسد.
الحنابلة قالوا:
من مفسدات الاعتكاف أيضاً سكر المعتكف و لو ليلاً، أما إن شرب مسكراً و لم يسكر، أو ارتكب كبيرة، فلا يفسد اعتكافه.
و منها الحيض و النفاس، فإذاحاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها، و لكنها بعد زوال المانع تبني على ما تقدم منه، لأنها معذورة، بخلاف السكران، فإنه يبني بعد زوال السكر، و يبتدئ اعتكافه من أوله؛ و لا يبطل الاعتكاف بالإغماء.
و من المفسدات أن ينوي الخروج من الاعتكاف، و إن لم يخرج بالفعل.
الشافعية قالوا:
يفسد الاعتكاف أيضاً بالسكر و الجنون إن حصلا بسبب تعديه، و بالحيض و النفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهما، بأن كانت خمسة عشر يومياً فأقل في الحيض، و تسعة أشهر فأقل في النفاس، أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد على ما ذكر، فلا يفسد بالحيض و لا بالنفاس؛ كما لا يفسد بارتكاب كبيرة، كالغيبة، و لا بالشتم.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد) جاروط النصح و التوعيه 372 December 29, 2023 08:56 PM
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 08:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر