فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #13  
قديم August 24, 2020, 07:35 AM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ

ما يستحب للصائم

يستحب للصائم أمور :
💎 منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، و قبل الصلاة، و يندب أن يكون على رطب، فتمر؛ فحلو، فماء، و أن يكون ما يفطر عليه من ذلك وتراً، ثلاثة، فأكثر.
💎 و منها الدعاء عقب فطره بالمأثور، كأن يقول: اللهم لك صمت، و على رزقك أفطرت، و عليك توكلت، و بك آمنت، ذهب الظمأ، و ابتلت العروق، و ثبت الأجر، يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت، و رزقني فأفطرت.
💎 و منها السحور على شيء و إن قل، و لو جرعة ماء؛ لقوله صلى الله عليه و سلم:
" تسحروا، فإن في السحور بركة "، و يدخل وقته بنصف الليل الأخير، و كلما تأخر كان أفضل، بحيث لا يقع في شك في الفجر، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" دع ما يريبك إلى ما لا يُريبك ".
💎 و منها كف اللسان عن فضول الكلام.
💎 و أما كفه عن الحرام، كالغيبة و النميمة، فواجب في كل زمان، و يتأكد في رمضان .
💎 و منها الإكثار من الصدقة و الإحسان إلى ذوي الأرحام و الفقراء و المساكين.
💎 و منها الاشتغال بالعلم، و تلاوة القرآن و الذكر، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم كلما تيسر له ذلك ليلاً أو نهاراً.
💎 و منها الاعتكاف، و سيأتي بيانه في مبحثه.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #14  
قديم August 24, 2020, 08:31 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ

قضاء رمضان

من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمداً أو لسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاً، فلا يجزئ القضاء فيما نهى عن صومه، كأيام العيد، و لا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر، و أيام النذر المعين، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، عند المالكية، و الشافعية، أما الحنابلة، و الحنفية فانظر مذهبيهما ( ١ ) ، كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضر، لأنه متعين للأداء، فلا يقبل صوماً آخر سواه، فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياماً منه قضاء عن رمضان سابق، فلا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر، لأنه لم ينوه، و لا عن الفائت، لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنفية فانظر مذهبيهم ( ٢ ) ؛ و يجزئ القضاء في يوم الشك لصحة صومه تطوعاً، و يكون القضاء بالعدد لا بالهلال، فمن أفطر رمضان كله؛ و كان ثلاثين يوماً، ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلاً، فكان تسعة و عشرين يوماً، وجب عليه أن يصوم يوماً آخر بعد المحرم ليكون القضاء ثلاثين يوماً كرمضان الذي أفطره، و يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته، و أن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك، و خالف المندوب، إلا أنه يجب عليه القضاء فوراً إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول؛ فيتعين القضاء فوراً في هذه الحالة خلافاً للشافعية، و الحنفية؛ فانظر مذهبيهما ( ٣ ) ، و من أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية ( الشافعية قالوا: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ) زيادة عن القضاء، و هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء و مقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد في الكفارة، كما تقدم في "مبحث الكفارات"، باتفاق ثلاثة؛ و خالف الحنفية، فقالوا: لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ و إنما تجب الفدية إذا كان متمكناً من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، و إلا فلا فدية عليه، و لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء، باتفاق ثلاثة.
و قال الشافعية: بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) الحنفية قالوا:
إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن رمضان، و عليه قضاء النذر في أيام أخر، و ذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان و المكان و الدرهم، فيجزئه صيام رجب عن صيام شعبان في النذر، و كذلك يجزئه التصدق بدرهم بدل آخر في مكان غير المكان الذي عينه في نذره.
الحنابلة قالوا:
إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجزأه.
( ٢ ) الحنفية قالوا:
من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام و وقع عن رمضان الحاضر دون الفائت، لأن الزمن متعين لأداء الحاضر، فلا يقبل غيره، و لا يلزم فيه تعيين النية؛ كما تقدم في "شرائط الصيام".
( ٣ ) الشافعية قالوا:
يجب القضاء فوراً أيضاً إذا كان فطره في رمضان عمداً بدون عذر شرعي.
الحنفية قالوا:
يجب قضاء رمضان وجوباً موسعاً بلا تقييد بوقت؛ فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل رمضان الثاني.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #15  
قديم August 25, 2020, 12:39 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ

الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان، و حكم من عجز عنها

تقدم أن الصيام ينقسم إلى مفروض و غيره، و أن المفروض ينقسم إلى أقسام. صوم رمضان و صوم الكفارات، و الصيام المنذور؛ أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه، و أما الكفارات، فأنواع:
🌺 منها كفارة اليمين.
🌹 و كفارة الظهار.
🌺 و كفارة القتل.
و لهذه الأنواع الثلاثة مباحث خاصة بها في قسم المعاملات. "و قد ذكرنا كفارة اليمين في الجزء الثاني و كفارة الظهارة في الجزء الرابع.
🌷 و من أنواع الكفارات كفارة الصيام.
و هي المراد بيانها هنا:
فكفارة الصيام هي التي تجب على من أفطر في أداء رمضان على التفصيل السابق في المذاهب.
💍 و هي إعتاق رقبة مؤمنة، باتفاق ثلاثة، و قال الحنفية، لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في الصيام، و يشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة، كالعمى و البكم و الجنون، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله و ما بعده باعتبار الأهلة، و إن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه. و صام الشهر الذي بعده كاملاً باعتبار الهلال، و أكمل الأول ثلاثين يوماً من الثالث، و لا يحسب يوم القضاء من الكفارة، و لا بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يوماً في أثنائها و لو بعذر شرعي، كسفر، صار ما صامه نفلاً، و وجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها، باتفاق ثلاثة، و قال الحنابلة:
الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع، فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة و نحوها، فإطعام ستين مسكيناً، فهي واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة. و خالف المالكية ( ١ ) ، و قد استدل الثلاثة بخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: "هلكت، قال: و ما أهلكك،! قال: واقعت امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثم جلس السائل، فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر "العرق: مكتل في خوص النخل، و كان فيه مقداره الكفارة" فقال تصدق بهذا، فقال: على أفقر منا يا رسول الله، فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب، فأطعمه أهلك".
و ما جاء في هذا الحديث من إجراء صرف الكفارة لأهل المكفر، و فيهم من تجب عليه نفقته فهو خصوصية لذلك الرجل، لأن المفروض في الكفارة إنما هو إطعام ستين مسكيناً لغير أهله، بحيث يغطي كل واحد منهم مقداراً مخصوصاً، على تفصيل في المذاهب ( ٢ ).
و تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، عند الشافعية، و المالكية؛ أما الحنفية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما ( ٣ ).
أما إذا تعدد المتقضى في اليوم الواحد فلا تتعدد، و لو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول، فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعليه كفارة واحدة، و لو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول، فلا يلزمه شيء لما بعده، و إن كان آثماً لعدم الإمساك الواجب، فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات استقرت في ذمته إلى الميسرة، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنابلة ( ٤ ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) المالكية قالوا:
كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق و الإطعام، و صوم الشهرين المتتابعين، و أفضلها الإطعام، فالعتق، فالصيام، و هذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد، أما العبد فلا يصح العتق منه، لأنه لا ولاء له، فيكفر بالإطعام إن أذن له سيده فيه، و له أن يكفر بالصوم، فإن لم يأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام، و أما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم، فإن امتنع أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعام، أو العتق.
( ٢ ) المالكية قالوا:
يجب تمليك كل واحد مداً بمد النبي صلى الله عليه و سلم، و هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين و لا مبسوطتين، و يكون ذلك المد من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أو غيره، و لا يجزئ بدله الغداء و لا العشاء على المعتمد، و قدر المد بالكيل بثلث قدح مصري، و بالوزن برطل و ثلث، كل رطل مائة و ثمانية و عشرون درهماً مكياً، و كل درهم يزن خمسين حبة، و خمس حبة من متوسط الشعير، و الذي يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين، و لا يجزئ إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم، كأبيه و أمه و زوجته و أولاده الصغار، أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا فقراء، كإخوته و أجداده.
الحنفية قالوا:
يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين، أو فطور و سحور، أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح أو قيمته، أو صاعاً من الشعير، أو التمر أو الزبيب، و الصاع قدحان و ثلث بالكيل المصري. و يجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله و فروعه و زوجته.
الشافعية قالوا:
يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مداً من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر، كالقمح و الشعير، و يشترط أن يكون من غالب قوت بلده، و لا يجزئ نحو الدقيق و السويق، لأنه لا يجزئ في الفطرة. و المد: نصف قدح مصري. و هو ثمن الكيلة المصرية. و يجب تمليكهم ذلك. و لا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به، فلا غداهم و عشاهم به لم يكف و لم يدزئ. و يجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته إن كان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه؛ أما إن كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين.
الحنابلة قالوا:
يعطي كل مسكين مداً من قمح، و المد: هو رطل و ثلث بالعراقي، و الرطل العراقي مائة و ثمانية و عشرون درهماً، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، و هو اللبن المجمد، و لا يجزئ إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ و الصاع أربعة أمداد، و مقدار الصاع بالكيل المصري قدحان، و يجوز إخراجها من دقيق القمح و الشعير أو سويقهما، و هو ما يحمص ثم يطحن، إذا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيل، و لو لم يكن منخولاص، كما يجزئ إخراج الحب بلا تنقية، و لا يجزئ في الكفارة إطعام الفقراء خبزاً، أو إعطاؤهم حباً معيباً، كالقمح المسوس و المبلول و القديم الذي تغير طعمه، و يجب أن لا يكون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو فرع له، كأمه و ولده، و لو لم يجب عليه نفقتهما، و لا من تلزمه نفقته، كزوجته و أخته التي لا يعود لها غيره، سواء كان هو المكفر عن نفسه، أو كفر عنه غيره.
( ٣ ) الحنفية قالوا:
لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاً، سواء كان التعدد في يوم واحد، أو في أيام متعددة، و سواء كان في رمضان واحد، أو في متعدد من سنين مختلفة، إلا أنه لو فعل ما يوجب الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياً، فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفر كفارة واحدة، و إن كان التكرار في أيام مختلفة عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة، و ظاهر الرواية يقتضي التفصيل، و هو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد، و إلا فلا تتعدد.
الحنابلة قالوا:
إذا تعدد المقتضى الكفارة في يوم واحد، فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية للموجب الذي وقع بعده، و إن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع.
( ٤ ) الحنابلة قالوا:
إذا عجز في وقت وجوبها عن جميع أنواعها سقطت عنه و لو أيسر بعد ذلك .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد) جاروط النصح و التوعيه 372 December 29, 2023 08:56 PM
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 11:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر