فيسبوك تويتر RSS


  #7  
قديم August 14, 2020, 12:49 AM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ـــــــــ ـــ ❤ ــــ ـــــــــــــــــ

الصوم المكروه

صوم يوم الجمعة وحده و النيروز، و المهرجان، و صوم يوم أو يومين قبل رمضان.

من الصوم المكروه صوم يوم النيروز، و يوم المهرجان منفردين بدون أن يصوم قبلهما أو بعدهما ما لم يوافق ذلك عادة له فإنه لا يكره عند ثلاثة، و قال الشافعية:
لا يكره صومها مطلقاً، و من المكروه صيام يوم الجمعة منفرداً، و كذا صيام يوم السبت منفرداً.
و قال المالكية:
لا يكره إفراد يوم الجمعة أو غيره بالصوم، و من المكروه أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين لا أكثر، عند الحنفية، و الحنابلة.
أما المالكية فقالوا:
لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان .
و الشافعية قالوا:
يحرم صوم أو يومين قبل رمضان، و كذا صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يصله بما قبله، و لم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة.
و من المكروه صوم يوم الشك، و قد تقدم بيانه في المذاهب.
و هناك مكروهات أخرى مفصلة في المذاهب ( ١ ) .

ما يفسد الصيام

تنقسم مفسدات الصيام إلى قسمين:
قسم يوجب القضاء و الكفارة.
وقسم يوجب القضاء دون الكفارة، و إليك بيان كل قسم:

ما يوجب القضاء و الكفارة

في مفسدات الصيام التي توجب القضاء و الكفارة اختلاف المذاهب ( ٢ ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) الحنفية قالوا:
الصوم المكروه ينقسم إلى قسمين: مكروه تحريماً، و هو صوم أيام الأعياد؛ و التشريق، فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم، و إن شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء.
و مكروه تنزيهاً، و هو صيام يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع، أو عن الحادي عشر، و من المكروه تنزيها إفراد يوم النيروز و المهرجان بالصوم إذا لم يوافق عادة له، كما ذكر في أعلى الصحيفة، و منه صيام أيام الدهر، لأنه يضعف البدن عادة، و منه صوم الوصال؛ و هو مواصلة الإمساك ليلاً و نهاراً؛ و منه صوم الصمت، و هو أن يصوم و لا يتكلم، و منه صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها، إلا أن يكون مريضاً أو صائماً أو محرماً بحج أو عمرة، و منه صوم المسافر إذا أجهده الصوم.
المالكية قالوا:
يكره صوم رابع النحر، و يستثنى من ذلك للقارن و نحوه، كالمتمتع، و من لزمه هدي ينقص في حج أو عمرة فإنه يصومه و لا كراهة، و إذا صام الرابع تطوعاً فيعقد، و إذا أفطر فيه عامداً، و لم يقصد بالفطر التخلص من النهي وجب عليه قضاؤه، و إذا نذر صومه لزمه نظراً لكونه عبادة في ذاته؛ و يكره سرد الصوم و تتابعة لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم، و يكره أيضاً صوم يوم المولد النبوي، لأنه شبيه بالأعياد، و يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء، و صوم الضيف بدون إذن رب المنزل، أما صوم المرأة تطوعاً بدون إذن زوجها فهو حرام، كما تقدم، و كذا يحرم الوصال في الصوم، و هو وصل الليل بالنهار في الصوم و عدم الفطر، و أما صوم المسافر فهو أفضل من الفطر، إلا أن يشق عليه الصوم، فالأفضل الفطر.
الشافعية قالوا:
يكره صوم المريض و المسافر و الحامل و المرضع و الشيخ الكبير إذا خافوا مشقة شديدة، و قد يكون محرماً في حالة ما إذا خافوا على أنفسهم الهلاك أو تلف عضو بترك الغذاء، و يكره أيضاً إفراد يوم الجمعة، أو يوم سبت أو أحد بالصوم إذا لم يوجد لهم سبب من نذر و نحوه، أما إذا صام لسبب، فلا يكره، كما إذا وافق عادة له، أو وافق يوماً في صومه، و كذا يكره صوم الدهر، و يكره التطوع بصيام يوم، و عليه قضاء فرض، لأن أداء الفرض أهم من التطوع.
الحنابلة قالوا:
يكره أيضاً صيام الوصال، و هو أن لا يفطر بين اليومين، و تزول الكراهة بأكل تمرة و نحوها، و يكره إفراد رجب بالصوم.

( ٢ ) الحنفية قالوا:
يوجب القضاء و الكفارة أمران:
الأول أن يتناول غذاء، أو ما في معناه بدون عذر شرعي، كالأكل و الشرب و نحوهما، و يميل إليه الطبع، و تنقضي به شهوة البطن.
الثاني: أن يقضي شهوة الفرج كاملة، و إنما تجب الكفارة في هذين القسمين، بشروط:
أولاً: أن يكون الصائم المكلف مبيتاً للنية في أداء رمضان، فلو لم يبيت النية لا تجب عليه الكفارة، كما تقدم و كذا إذا بيت النية في قضاء ما فاته من رمضان، أو في صوم آخر غير رمضان ثم أفطر، فإنه لا كفارة عليه.
ثانياً: أن لا يطرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض، فإنه يجوز له أن يفطر بعد حصول المرض. أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة.
ثالثاً: أن يكون طائعاً مختاراً، لا مكرهاً.
رابعاً: أن يكون متعمداً. فلو أفطر ناسياً أو مخطئاً تسقط عنه الكفارة كما تقدم.
و مما يوجب الجماع في القبل أو الدبر عمداً. و هو يوجب الكفارة على الفاعل و المفعول به. بالشروط المتقدمة.
و يزاد عليها. أن يكون المفعول به آدمياً حياً يشتهي. و تجب الكفارة بمجرد لقاء الختانين. و إن لم ينزل، و إذا مكنت المرأة صغيراً أو مجنوناً من نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق. أما إذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها بالمساحقة المعروفة و أنزلت. فإن عليها القضاء دون الكفارة و أما وطء البهيمة و الميت و الصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة و يوجب القضاء بالإنزال. كما تقدم و من القسم الأول شرب الدخان المعروف و تناول الأفيون، الحشيش و نحو ذلك. فإن الشهوة فيه ظاهرة. و منه ابتلاع ريق زوجته للتلذذ به. و منه ابتلاع حبة حنطة أو سمسمة من خارج فمه، لأنه يتلذذ بها. إلا إذا مضغها فتلاشت و لم يصل منها شيء إلى جوفه، و منه أكل الطين الأرمني كما تقدم. و كذا قليل الملح، و منه أن يأكل عمداً بعد أن يغتاب آخر ظناً منه أنه أفطر بالغيبة، لأن الغيبة لا تفطر، فهذه الشبهة لا قيمة لها؛ و كذلك إذا أفطر بعد الحجامة، أو المس، أو القبلة بشهوة من غير إنزال، لأن هذه الأشياء لا تفطر، فإذا تعمد الفطر بعدها لزمته الكفارة، و منه غير ذلك مما يأتي بيانه بيما يوجب القضاء فقط.
الشافعية قالوا:
ما يوجب القضاء و الكفارة ينحصر في شيء واحد و هو الجماع، بشروط.
الأول: أن يكون ناوياً للصوم، فلو ترك النية ليلاً لم يصح صومه، و لكن يجب عليه الإمساك، فإذا أتى امرأته في هذه الحالة نهاراً لم تجب عليه الكفارة، لأنه ليس بصائم حقيقة.
الثاني: أن يكون عامداً، فلو أتاها ناسياً لم يبطل صومه؛ و ليس عليه قضاء و لا كفارة.
الثالث: أن يكون مختاراً، فلو أكره على الوقاع لم يبطل صومه.
الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، و ليس له عذر مقبول شرعاً في جهله، فلو صام و هو قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، و جامع في هذه الحالة لم يبطل صومه أيضاً .
و الخامس: أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه، و لو فعل ذلك في صوم النفل، أو النذر، أو في صوم القضاء، أو الكفارة، فإن الكفارة لا تجب عليه و لو كان عامداً .
السادس: أن يكون الجماع مستقلاً وحده في إفساد الصوم، فلو أكل في حال تلبسه بالفعل، فإنه لا كفارة عليه، و عليه القضاء فقط.
السابع: أن يكون آثماً بهذا الجماع، بأن كان مكلفاً عاقلاً، أما إذا كان صبياً، و فعل ذلك و هو صائم؛ فإنه لا كفارة عليه، و من ذلك ما لو كان مسافراً ثم نوى الصيام، و أصبح صائماً: ثم أفطر في أثناء اليوم بالجماع فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفر .
الثامن: أن يكون معتقداً صحة صومه، فلو أكل ناسياً فظن أن هذا مفطر، ثم جامع بعد ذلك عمداً. فلا كفارة عليه. و إن بطل صومه و وجب عليه القضاء .
التاسع: أن لا يصيبه جنون بعد الجماع و قبل الغروب. فإذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا كفارة عليه.
العاشر: أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه. فلو فرض و كان نائماً و علته امرأته. فأتاها و هو على هذه الحالة. فإنه لا كفارة عليه. إلا أن أغراها على عمل ذلك.
الحادي عشر: أن لا يكون مخطئاً.
فلو جامع ظاناً بقاء الليل أو دخول المغرب. ثم تبين أنه جامع نهاراً. فلا كفارة عليه و إن وجب عليه القضاء و الإمساك.
الثاني عشر: أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها و نحوه، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه. و إذا أنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فقط. و لكن يجب عليه الإمساك فإن لم يمسك بقية اليوم فقد أثم .
الثالث عشر: أن يكون الجماع في فرج، دبراً كان، أو قبلاً، و لو لم ينزل، فلو وطئ في غير ما ذكر، فلا كفارة عليه.
الرابع عشر: أن يكون فاعلاً لا مفعولاً، فلو أتى أنثى أو غيرها، فالكفارة على الفاعل دون المفعول مطلقاً. هذا، و إذا طلع الفجر و هو يأتي زوجه، فإن نزع حالاً صح صومه، و إن استمر و لو قليلاً بعد ذلك فعليه القضاء و الكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه، أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة.
الحنابلة قالوا:
يوجب القضاء و الكفارة شيئان:
أحدهما: الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر، سواء كان المفعول به حياً أو ميتة، عاقلاً أو غيره، و لو بهيمة، و سواء كان الفاعل متعمداً أو ناسياً عالماً أو جاهلاً، مختاراً أو مكرهاً أو مخطئاً، كمن وطئ و هو يعتقد أن الفجر لم يدخل وقته، ثم تبين أنه وطئ بعد الفجر، و دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء و الكفارة، و لم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع، و الكفارة واجبة في ذلك، سواء كان الفاعل صائماً حقيقة أو ممسكاً إمساكاً واجباً، و ذلك كمن لم يبيت النية، فإنه لا يصح صومه مع وجوب الإمساك عليه، فإذا جامع في هذه الحالة لزمته الكفارة مع القضاء الذي تعلق بذمته.
هذا، و النزع جماع: فمن طلع عليه الفجر و هو يجامع فنزع وجب عليه القضاء و الكفارة؛ أما الموطوء، فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم فعليه القضاء و الكفارة أيضاً.
ثانيهما: إذا باشرت امرأة أخرى و أنزلت إحداهما وجبت عليها الكفارة، و يقال لذلك: المساحقة.
هذا، و إذا جامع و هو في حال صحته ثم عرض له مرض، لم تسقط الكفارة عنه بذلك، و مثل ذلك إذا جامع و هو طليق، ثم حبس، أو جامع و هو مقيم، ثم سافر، أو جومعت المرأة و هي غير حائض، ثم حاضت، فإن الكفارة لا تسقط بشيء من ذلك.
المالكية قالوا:
موجبات القضاء و الكفارة هي كل ما يفسد الصوم بشرائط خاصة، و إليك بيان مفسدات الصوم الموجبة للقضاء و الكفارة.

أولاً: الجماع الذي يوجب الغسل، و يفسد به صوم البالغ، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً، و إذا جامع بالغ صغيرة لا تطيقه، فإن صومه لا يفسد إلا بالإنزال، و إذا خرج المني من غير جماع فإنه يوجب الكفارة دون القضاء، إلا أنه إذا كان بنظر أو فكر فإنه لا يوجب الكفارة إلا بشرطين:
أحدهما: أن يديم النظر و الفكر. فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظر، و أمنى بهذا، فلا كفارة عليه.
الثاني: أن تكون عادته الإنزال عند استدامة النظر. فإن لم يكن الإنزال عادته عند استدامة النظر ففي الكفارة و عدمها قولان:
و إذا خرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة أوجب القضاء دون الكفارة.
و أما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء فقط على كل حال، و من أتى امرأة نائمة في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنها، كما تجب الكفارة على من صب شيئاً عمداً في حلق شخص آخر و هو نائم و وصل لمعدته، و أما القضاء فيجب على المرأة و على المصبوب في حلقه، لأنه لا يقبل النيابة.
ثانياً: إخراج القيء و تعمده، سواء ملأ الفم أو لا، فمن فعل ذلك عمداً بدون علة وجب عليه القضاء و الكفارة، أما إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم إلا إذا رجع شيء منه، و لو غلبه فيفسد صومه، و هذا بخلاف البلغم إذا رجع، فلا يفسد الصوم، و لو أمكن الصائم أن يطرحه و تركه حتى رجع.
ثالثاً: وصول مائع إلى الحلق من فم أو أذن أو عين أو أنف. سواء كان المائع ماء أو غيره إذا وصل عمداً، فإنه تجب به الكفارة و القضاء، أما إذا وصل سهواً، كما إذا تمضمض فوصل الماء إلى الحلق قهراً، فإنه يوجب القضاء فقط، و كذا إذا وصل خطأ، كأكله نهاراً معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس، أو شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة، كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، أو شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحة، كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس، و إلا فلا يفسد صومه، و في حكم المائع البخور و بخار القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه، و كذلك الدخان الذي اعتاد الناس شربه، و هو مفسد للصوم بمجرد وصوله إلى الحلق، و إن لم يصل إلى المعدة، و أما دخان الحطب فلا أثر له، كرائحة الطعام إذا استنشقها فلا أثر لها أيضاً، و لو اكتحل نهاراً فوجد طعم الكحل في حلقه فسد صومه، و وجبت عليه الكفارة إن كان عامداً، و أما لو اكتحل ليلاً ثم وجد طعمه نهاراً فلا يفسد صومه، و لو دهن شعره عامداً بدون عذر، فوصل الدهن الى حلقه من مسام الشعر، فسد صومه، و عليه الكفارة، و كذا إذا استعملت المرأة الحناء في شعرها عمداً بدون عذر. فوجدت طعمها في حلقها فسد صومها. و عليها الكفارة.
رابعاً: وصول أي شيء إلى المعدة. سواء كان مائعاً أو غيره، عمداً بدون عذر، سواء وصل من الأعلى أو من الأسفل. لكن ماوصل من الأسفل لا يفسد الصوم إلا إذا وصل من منفذ، كالدبر. فلا يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة. فالحقنة بالإبرة في الذراع أو الألية أو غير ذلك لا تفطر. أما الحقنة في الإحليل، و هو الذكر. فلا تفسد الصوم مطلقاً. و لو وصل إلى المعدة حصاة أو درهم فسد صومه إن كان واصلاً من الفم فقط. و كل ما وصل إلى المعدة على ما بين يبطل الصوم. و يوجب القضاء في رمضان، سواء كان وصوله عمداً أو غلبة، أو سهواً. أو خطأ، كما تقدم في وصول المائع للحلق، إلا أن الواصل عمداً في بعضه الكفارة على الوجه الذي بينا.
و بالجملة فمن تناول مفسادا من مفسدات الصوم السابقة وجب عليه القضاء و الكفارة بشروط:
أولاً: أن يكون الفطر في أداء رمضان ، فإن كان في غيره كقضاء رمضان، و صوم منذور أو صوم كفارة، أو نفل، فلا تجب عليه الكفارة. و عليه القضاء في بعض ذلك. على تفصيل يأتي في القسم الثاني .
ثانياً: أن يكون متعمداً. فإن أفطر ناسياً أو مخطئاً. أو لعذر. كمرض و سفر. فعليه القضاء فقط.
ثالثاً: أن يكون مختاراً في تناول المفطر. أما إذا كان مكرهاً فلا كفارة عليه و عليه القضاء.
رابعاً: أن يكون عالماً بحرمة الفطر. و لو جهل وجوب الكفارة عليه.
خامساً: أن يكون غير مبال بحرمة الشهر و هو غير المتأول تأويلاً قريباً و إن كان متأويلاً تأويلاً قريباً فلا كفارة عليه و المتأول تأويلاً قريباً هو المستند في فطره لأمر موجود؛ و له أمثلة:
منها أن يفطر أولاً ناسياً أو مكرهاً. ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم بعد التذكر. أو زوال الإكراه فتناول مفطراً عمداً. فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود و هو الفطر أولاً نسياناً أو بإكراه.
و منها ما إذا سافر الصائم مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له. لظاهر قوله تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } فنوى الفطر من الليل و أصبح مفطراً. فلا كفارة عليه.
و منها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد. و أن الفطر مباح فأفطر لظاهر قوله عليه السلام: "وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فلا كفارة عليه.
و أما المتأول تأويلاً بعيداً فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود و عليه الكفارة و له أيضاً أمثلة:
منها أن من عادته الحمى في يوم معين. فبيت نية الفطر من الليل ظاناً أنه مباح فعليه الكفارة. و لو حم في ذلك اليوم.
و منها المرأة تعتاد الحيض في يوم معين.
فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه. ثم أصبحت مفطرة فعليها الكفارة. و لو جاء الحيض في ذلك اليوم حيث نوت الفطر قبل مجيئه.
و منها من اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل. و أن الفطر مباح فأفطر متعمداً. فعليه الكفارة.
سادساً: أن يكون الواصل من الفم. فلو وصل شيء من الأذن أو العين أو غيرهما. مما تقدم، فلا كفارة، و إن وجب القضاء.
سابعاً: أن يكون الوصول للمعدة، فلو وصل شيء إلى حلق الصائم، و رده فلا كفارة عليه. و إن وجب القضاء في المائع الواصل إلى الحلق، و من الأشياء التي تبطل الصوم و توجب القضاء و الكفارة:
رفع النية و رفضها نهاراً، و كذا رفع النية ليلاً إذا استمر رافعاً لها حتى طلع الفجر وصول شيء إلى المعدة من القيء الذي أخرجه الصائم عمداً سواء وصل عمداً أو غلبة لا نسياناً و وصول شيء من أثر السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوزن و لو كان الوصول غلبة متى تعمد الاستياك في نهار رمضان، فهذه الأشياء توجب الكفارة بالشروط السابقة ما عدا التعمد بالنسبة للراجع من القيء، و الواصل من أثر السواك المذكور، فإنه لا يشترط، بل التعمد و الوصول غلبة سواء، و أما الوصول نسياناً فيوجب القضاء فقط فيهما.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #8  
قديم August 14, 2020, 09:32 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ـــــــــ ـ ـــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ

ما يوجب القضاء دون الكفارة و ما لا يوجب شيئاً

قد عرفت ما يوجب القضاء و الكفارة، و بقي الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة، و ما لا يفسد الصيام أصلاً، و هو أمور كثيرة، مفصلة في المذاهب ( ١ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) الحنفية قالوا:
ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء:
الأولى: أن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء أو ما في معنى الغذاء، و ما فيه غذاء هو ما يميل الطبع إلى تناوله، و تنقضي شهوة البطن به، و ما في معنى الغذاء هو الدواء.
الثاني: أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي، كمرض أو سفر أو إكراه، أو خطأ، كأن أهمل و هو يتمضمض، فوصل الماء إلى جوفه، و كذا إذا داوى جرحاً في بطنه أو رأسه، و صل الدواء إلى جوفه أو دماغه، أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصلاً، فلا يجب به قضاء و لا كفارة .
الثالث: أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة، و من القسم الأول ما إذا أكل أرزاً نيئاً، أو عجيناً، أو دقيقاً غير مخلوط بشيء يؤكل عادة، كالسمن و العسل، و إلا وجبت به الكفارة، و كذا إذا أكل طيناً غير أرمني إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمني و هو معروف عند العطارين فإنه يوجب الكفارة مع القضاء، أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة، فإن ذلك مما لا يقبله الطبع، و لا تنقضي به شهوة البطن.
أما أكل القليل منه، فإن فيه الكفارة مع القضاء، لأنه يتلذذ به عادة، و كذا إذا أكل نواة أو قطعة من الجلد أو ثمرة من الثمار التي لا تؤكل قبل نضجها كالسفرجل إذا لم يطبخ أو يملح، و إلا كانت فيه الكفارة، و كذا إذا ابتلع حصاة، أو حديدة، أو درهماً، أو ديناراً: أو تراباً، أو نحو ذلك، أو أدخل ماء أو دواء في جوفه بواسطة الحقنة من الدبر، أو الأنف، أو قبل المرأة، و كذا إذا صب في أذنه دهناً، بخلاف ما إذا صب ماء، فإنه لا يفسد صومه على الصحيح، لعدم سريان الماء، و كذا دخل فمه مطر أو ثلج، و لم يبتلعه بصنعه، و كذا إذا تعمد إخراج القيء من جوفه، أو خرج كرهاً و أعاده بصنعه، بشرط أن يكون ملء الفم في الصورتين، و أن يكون ذاكراً لصومه، فإن كان ناسياً لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم، و كذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح، و إذا أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه إذا كان قدر الحمصة وجب القضاء؛ فإن كان أقل فلا يفسد، لعدم الاعتداد به، و كذا إذا تكون ريقه ثم ابتلعه، أو بقي بلل بفيه بعد المضمضة و ابتلعه مع الريق، فلا يفسد صومه، و ينبغي أن يبصق بعد المضمضة قبل أن يبتلع ريقه، و لا يشترط المبالغة في البصق، و من القسم الثاني - و هو ما إذا تناول غذاء؛ أو ما في معناه لعذر شرعي - إذا أفطرت المرأة خوفاً على نفسها أن تمرض من الخدمة، أو كان الصائم نائماً، و أدخل أحد شيئاً مفطراً في جوفه، و كذا إذا أفطر عمداً بشبهة شرعية؛ بأن أكل عمداً بعد أن أكل ناسياً أو جامع ناسياً، ثم جامع عامداً، أو أكل عمداً بعد الجماع ناسياً، و كذا إذا لم يبيت النية ليلاً ثم نوى نهاراً، فإنه إذا أفطر لا تجب عليه الكفارة لشبهة عدم صيامه عند الشافعية، و كذا إذا نوى الصوم ليلاً.
و لم ينقض نيته، ثم أصبح مسافراً، و نوى الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة و إن حرم عليه الأكل في هذه الحالة و كذا إذا أكل، أو شرب، أو جامع شاكاً في طلوع الفجر، و كان الفجر طالعاً، لوجود الشبهة. أما الفطر وقت الغروب. فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على إحدى الروايتين. و من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فوراً لم يفسد صومه. و إن بقي كان عليه القضاء و الكفارة.
و من القسم الثالث - و هو ما إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة - ما إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى؛ أو أمنى بفخذ أو بطن أو عبث بالكف، أو وطئت المرأة و هي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً و نحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. و يلحق بهذا القسم ما إذا أدخل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره و استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره، و إنما يفسد ما دخل في الدبر إذا ما وصل إلى محل الحقنة و لم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه و كذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء أو دهن في فرجها الداخل. أو أدخلت خشبة الحقنة أو نحوها في داخل فرجها، و غيبتها كلها. ففي كل هذه الأشياء و نحوها يجب القضاء دون الكفارة.
هذا، و لا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي، و كذا لو نظر بشهوة فنزل مني بشهوة و لو كرر النظر. كما لا يفطر إذا أمنى بسبب تفكره في وقاع و نحوه، أو احتلم، و لا يفطر أيضاً بشم الروائح العطرية كالورد و النرجس، و لا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس، و لو مكث جنباً كل اليوم. و لا يفطر بدخول غبار طريق، أو غربلة دقيق؛ أو ذباب، أو بعوض إلى حلقة رغماً عنه.
المالكية قالوا:
من تناول مفطراً من الأمور المفسدة للصوم المتقدمة، و لم تتحقق فيه شرائط وجوب الكفارة السابقة فعليه القضاء فقط، سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء رمضان، و الكفارات، و النذر غير المعين، و أما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر، كمرض واقع أو متوقع. بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضه، أو خاف من الصوم زيادة المرض، أو تأخر البرء، أو كان الفطر لحيض المرأة، أو نفاسها، أو لإغماء، أو جنون، فلا يجب قضاؤه، نعم إذا بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيه، أما إذا أفطر فيه ناسياً، كأن نذر صوم يوم الخمس فصام الأربعاء، يظنه الخميس، ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء.
هذا، و من الصيام المفروض، صوم المتمتع و القارن إذا لم يجد الهدي، فإن أفطر أحدهما فيهما وجب عليه القضاء.
و بالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يجب عليه قضاؤه، إلا النذر المعين على التفصيل السابق، و أما النفل فلا يجب القضاء على من أفطر فيه إلا إذا كان الفطر عمداً حراماً، أما ما لا يفسده الصوم، و لا يوجب القضاء، فهو أمور:
أحدها: أن يغلبه القيء، و لم يبتلع منه شيئاً فهذا صومه صحيح.
ثانيها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق و نحوهما إلى حلق الصائم الذي يزاول أعمالاً تتعلق بذلك، كالذي يباشر طحن الدقيق، أو نخله، و مثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب، بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهراً عنه .
ثالثها: أن يطلع عليه الفجر و هو يأكل أو يشرب مثلاً، فيطرح المأكول و نحوه من فيه بمجرد طلوع الفجر، فإنه لا يفسد صيامه بذلك .
رابعها: من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر فإن ذلك لا يفسد الصيام، كما تقدم قريباً.
خامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه، أو يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام؛ فإنه لا يضره ذلك، و صومه صحيح حتى و لو تعمد بلع ما بين أسنانه على المعتمد، إلا إذا كان كثيراً عرفاً و ابتلعه. و لو قهراً عنه، فإن صيامه يبطل في هذه الحالة.
سادسها: أن يضع دهناً على جرح في بطنه متصلاً بجوفه؛ فإن ذلك لا يفطره، لأن كل ذلك لا يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام و الشراب .
سابعها: الاحتلام، فمن احتلم فإن صومه لا يفسد.
الحنابلة قالوا:
يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخال شيء إلى جوفه عمداً من الفم أو غيره، سواء كان يذوب في الجوف كلقمة، أو لا، كقطعة حديد أو رصاص، و كذا إذا وجد طعم العلك - اللبان - بعد مضغه نهاراً، أو ابتلع نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه، ثم ابتلعه عمداً، أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمداً، فإن صومه يفسد في كل هذه الأحوال، و عليه القضاء دون الكفارة، كما يفسد أيضاً بكل ما يصل إلى دماغه عمداً، كالدواء الذي يصل إلى أم الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها، و تسمى - المأمومة - و كذا يفسد صومه، و عليه القضاء دون الكفارة إذا أمنى بسبب تكرار النظر، أو أمنى بسبب الاستمناء بيده، أو بيد غيره، و كذا إذا أمذى بنظر أو نحوه، أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس، أو بسبب مباشرة دون الفرج، فإن صومه يفسد إذا تعمد في ذلك، و عليه القضاء، و لو كان جاهلاً بالحكم، و يفسد صومه أيضاً إذا قاء قهراً عنه و لو قليلاً، و عليه القضاء فقط، و يفسد أيضاً بالحجامة؛ فمن احتجم أو حجم غيره عمداً فسد صومه إذا ظهر دم، و إلا لم يفطر، و لا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسياً أو مكرهاً و لو كان الإكراه بإدخال دواء إلى جوفه.
و أما ما لا يوجب كفارة و لا قضاء، فأمور منها الفصد و لو خرج دم .
و منها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي.
و منها الرعاف؛ و خروج القيء رغماً عنه؛ و لو كان عليه دم.
و منها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق و نحوه بلا قصد، لعدم إمكان التحرز عنه .
و منها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلها، و لو مبتلة، فإنه لا تفطر بذلك.
و منها الإنزال بالفكر، أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم .
و منها ما إذا لطخ باطن قدمه بالحناء؛ فوجد طعمها في حلقه .
ومنها ما إذا تمضمض أو استنشق، فسرى الماء إلى جوفه بلا قصد، فإن صومه لا يفسد بذلك حتى و لو بالغ في المضمضة و الاستنشاق، و لو كانت المضمضة عبثاً مكروهاً.
و منها ما إذا أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع النهار أو ظاناً غروب الشمس و لم يتبين الحال، فإن صومه لا يفسد بذلك أما إذا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل و الشرب؛ و عليه القضاء و الكفارة في الجماع .
و منها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلاً فبان نهاراً، أو أكل فظن أنه أفطر بالأكل ناسياً فأكل عامداً، فإن صومه يفسد، و عليه القضاء فقط.
الشافعية قالوا:
ما يفسد الصوم و يوجب القضاء دون الكفارة أمور:
منها وصول شيء إلى جوف الصائم؛ كثيراً كان أو قليلاً؛ و لو قدر سمسمة أو حصاة، و لو ماء قليلاً، و لا يفسد الصوم بذلك إلا بشروط:
أحدها: أن يكون جاهلاً، بسبب قرب إسلامه .
ثانيها؛ أن يكون عامداً، فلو وصل شيء قهراً عنه، فإن صومه لا يفسد.
ثالثها؛ أن تصل إلى جوفه من طريق معتبر شرعاً كأنفه و فمه و أذنه و قبله و دبره و كالجرح الذي يوصل إلى الدماغ، و منها تعاطي الدخان المعروف و التمباك و النشوق و نحو ذلك؛ فإنه يفسد الصوم، و يوجب القضاء دون الكفارة، لما عرفت من مذهبهم أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع بالشرائط المتقدمة .
و منها ما لو أدخل إصبعه أو جزءاً منه؛ و لو جافاً حالة الاستنجاء في قبل أو دبر بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك، أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد.
و منها أن يدخل عوداً و نحوه في باطن أذنه، فإنه يفطر بذلك. لأن باطن الأذن تعتبر شرعاً من الجوف أيضاً، و من ذلك ما إذا زاد في المضمضة و الاستنشاق عن القدر المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما.
أو زاد عن الثلاث؛ فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفه، فإن صيامه يفسد ذلك، و عليه القضاء.
و منها ما إذا أكل ما بقي من بين أسنانه مع قدرته على تمييزه و طرحه؛ فإنه يفطر بذلك، و لو كان دون الحمصة .
و منها إذا قاء الصائم عامداً عالماً مختاراً، فإنه يفطر، و عليه القضاء، و لو لم يملأ الفم .
و منها ما إذا دخلت ذبابه في جوفه، فأخرجها، فإن صومه يفسد، و عليه القضاء.
و منها ما إذا تجشى عمداً فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه، فإن صومه يفسد بذلك، و ظاهر الحلق - هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد - و ليس من ذلك إخراج النخامة من الباطن - و قذفها إلى الخارج لتكرر الحاجة إلى ذلك، أما لو بلعتها بعد وصولها و استقرارها في فمه فإنه يفطر .
و منها الإنزال بسببب المباشرة، و لو كانت فاحشة، و كذا الإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلك، فإنه يفسد الصوم و يوجب القضاء فقط، أما الإنزال بسبب النظر أو الفكر، فإن كان غير عادة له، فإنه لا يفسد الصوم، كالاحتلام .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #9  
قديم August 15, 2020, 10:44 PM
 
رد: الصوم في المذاهب الأربعة ( متجدد )

الصوم على المذاهب الأربعة
ـــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ

ما يكره فعله للصائم وما لا يكره
يكره للصائم فعل أمور مفصلة في المذاهب ( ١ ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

( ١ ) الحنفية قالوا:
يكره للصائم فعل أمور: أولاً: ذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى جوفه بلا فرق بين أن يكون الصوم فرضاً أو نفلاً إلا في حالة الضرورة، فيجوز للمرأة أن تذوق الطعام لتتبين ملوحته إذا كان زوجها شيء الخلق، و مثلها الطاهي - الطباخ -، و كذا يجوز لمن يشتري شيئاً يؤكل أو يشرب أن يذوقه إذا خشي أن يغبن فيه و لا يوافقه.
ثانياً: مضغ شيء الحنابلة لا عذر، فإن كان لعذر كما إذا مضغت المرأة طعاماً لابنها، و لم تجد من يمضغه سواها ممن يحل له الفطر، فلا كراهة، و من المكروه مضغ العلك - اللبان - الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف.
ثالثاً: تقبيل امرأته، سواء كانت القبلة فاحشة بأن مضغ شفتها، أو لا، و كذا مباشرتها مباشرة فاحشة، بأن يضع فرجه على فرجها بدون حائل. و إنما يكره له ذلك إذا لم يأمن على نفسه من الإنزال أو الجماع، أما إذا أمن، فلا يكره؛ كما يأتي.
رابعاً: جمع ريقه في فمه ثم ابتلاعه، لما فيه من الشبهة.
خامساً: فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصوم، كالفصد و الحجامة، أما إذا كان يظن أنه لا يضعفه فلا كراهة، و أما ما لا يكره للصائم فعله فأمور:
أولاً: القبلة، أو المباشرة الفاحشة إن أمن الإنزال و الجماع.
ثانياً: دهن شاربه، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم.
ثالثاً: الاكتحال و نحوه، و إن وجد أثره في حلقه.
رابعاً: الحجامة و نحوها إذا كانت لا تضعفه عن الصوم.
خامساً: السواك في جميع النهار، بل هو سنة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون السواك يابساً أو أخضر؛ مبلولاً بالماء أو لا.
سادساً: المضمضة و الاستنشاق، و لو فعلهما لغير وضوء.
سابعاً: الاغتسال .
ثامناً: التبرد بالماء بلف ثوب مبلول على بدنه، و نحو ذلك.
المالكية قالوا:
يكره للصائم أن يذوق الطعام، و لو كان صانعا له، و إذا ذاقه وجب عليه أن يمجه لئلا يصل إلى حلقه منه شيء؛ فإن وصل شيء إلى حلقه غلبة فعليه القضاء في الفرض، على ما تقدم، و إن تعمد إيصاله إلى جوفه فعليه القضاء و الكفارة في رمضان، كما تقدم، و يكره أيضاً مضغ شيء كتمر أو لبان؛ و يجب عليه أن يمجه؛ و إلا فكما تقدم، و يكره أيضاً مداواة أيضاً مضغ شيء كتمر أو لبان؛ و يجب عليه أن يمجه؛ و لا فكما تقدم، و يكره أيضاً مداواة حفر الأسنان - و هو فساد أصولها - نهاراً إلا أن يخاف الضرر إذا أخر المداواة إلى الليل فلا تكره نهاراً؛ بل تجب إن خاف هلاكاً أو شديداً أذى بالتأخير، و من المكروه غزل الكتان الذي له طعم، و هو الذي يعطن في المبلات إذا لم تكن المرأة الغازلة مضطرة للغزل، و إلا فلا كراهة؛ و يجب عليه أن تمج ما تكون في فمها من الريق على كل حال، أما الكتان الذي لا طعم له، و هو الذي يعطن في البحر، فلا يكره غزله، و لو من غير ضرورة، و يكره الحصاد للصائم لئلا يصل إلى حلقه شيء من الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه؛ و إلا فلا كراهة، و أما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد، لأنه مضطر لحفظه و ملاحظته، و تكره مقدمات الجماع، كالقبلة، و الفكر، و النظر إن علمت السلامة من الإمذاء و الإمناء، فإن شك في السلامة و عدمها، أو علم عدم السلامة حرمت، ثم إذا لم يحصل إمداء و لا إمناء فالصوم صحيح، فإن أمذى فعليه القضاء و الكفارة في رمضان إن كانت المقدمات محرمة، بأن علم الناظر مثلاً عدم السلامة أو شك فيها؛ فإن كانت مكروهة، بأن علم السلامة فعليه القضاء فقط، إلا إذا استرسل في المقدمة حتى أنزل، فعليه القضاء و الكفارة؛ و من المكروه الاستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيء، و إلا جاز في كل النهار، بل يندب لمقتضى شرعي؛ كوضوء و صلاة، و أما المضمضة للعطش فهي
جائزة، و الإصباح بالجنابة خلاف الأولى، و الأولى الاغتسال ليلاً، و من المكروه الحجامة و الفصد للصائم إذا كان مريضاً و شك في السلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر؛ فإن علم السلامة جاز كل منهما، كما يجوز أن للصحيح عند علم السلامة أو شك فيها، فإن علم كل منهما عدم السلامة، بأن علم الصحيح أنه يمرض لو احتجم أو قصد، أو علم المريض أنه مرضه يزيد بذلك كان كل منهما محرماً.
الحنابلة قالوا:
يكره للصائم أمور منها ما إذا تمضمض عبثاً أو سرفاً، أو لحر أو لعطش، أو غاص في الماء لغير تبرد، أو غسل مشروع، فإن دخل الماء في هذه الحالات إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه مع كراهة هذه الأفعال، و منه أن يجمع ريقه، فيبتلعه، و كره مضغ ما لا يتحلل منه شيء، و حرم مضغ ما يتحلل منه شيء، و لو لم يبلع ريقه. و كذا ذوق طعام لغير حاجة. فإن كان ذوقه لحاجة لم يكره؛ و يبطل الصوم بما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاجة، و كره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه، و شم ما لا يؤمن من وصوله إلى حلقه بنفسه كسحيق مسك و كافور و بخور بنحو عود، بخلاف ما يؤمن فيه جذبه بنفسه إلى حلقه، فإنه لا يكره كالورد؛ و كذا يكره له القبلة، و دواعي الوطء، كمعانقة و لمس، و تكرار نظر، إذا كان ما ذكر يحرك شهوته، و إلا لم يكره، و تحرم عليه القبلة؛ و دواعي الوطء إن ظن بذلك إنزالاً؛ و كذا يكره له أن يجامع و هو شاك في طلوع الفجر الثاني بخلاف السحور مع الشك في ذلك، لأنه يتقوى به على الصوم، بخلاف الجماع فإنه ليس كذلك.
الشافعية قالوا:
يغتفر للصائم أمور، و يكره له أمور:
فيغتفر له وصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراه، أو بسبب جهل يعذر به شرعاً، و منه وصول شيء كان بين أسنانه بجريان ريقه بشرط، أن يكون عاجزاً عن مجه؛ أما إذا ابتلعه مع قدرته على مجه، فإنه يفسد صومه، و مثل هذا النخامة، و أثر القهوة على هذا التفصيل، و من ذلك غبار الطريق، و غربلة الدقيق، و الذباب، و البعوض، فإذا وصل إلى جوفه شيء من ذلك لا يضر، لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة و الحرج، و يكره له أمور: منها المشاتمة، و تأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة، و إلا فلا كراهة، و من ذلك مضغ العلك - اللبان -، و منه مضغ الطعام، فإنه لا يفسد، و لكنه يكره إلا لحاجة، كأن يمضغ الطعام لولده الصغير و نحوه، و من ذلك ذوق الطعام، فإنه يكره للصائم إلا لحاجة، كأن يكون طباخاً و نحوه، فلا يكره، و من ذلك الحجامة و القصد، فإنهما يكرهان للصائم إلا لحاجة، و من ذلك التقبيل إن لم يحرك الشهوة، و إلا حرم و مثل المعانقة و المباشرة، و من ذلك دخول الحمام فإنه مضعف للصائم، فيكره له ذلك لغير حاجة. و من ذلك السواك بعد الزوال فإنه يكره إلا إذا كان لسبب يقتضيه، كتغير فمه بأكل نحو بصل بعد الزوال نسياناً، و من ذلك تمتع النفس بالشهوات من المبصرات و المشمومات و المسموعات إن كان كل ذلك حلالاً، فإنه يكره، أما التمتع بالمحرم فهو محرم على الصائم و المفطر، كما لا يخفى، و من ذلك الاكتحال، و هو خلاف الأولى على الراجح.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد) جاروط النصح و التوعيه 372 December 29, 2023 08:56 PM
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 03:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر