فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #22  
قديم October 30, 2018, 09:21 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذهب الأربعة ٣٢
############
مباحث الاستنجاء، و آداب قضاء الحاجة
#######
قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوء، أن الوضوء ينتقض بالبول، و الغائط، و المذي و الودي باتفاق، و لا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد المخرجين به، بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى و تنظيفه، فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء، لأنه جزء منها، و أركان الاستنجاء أربعة:
مستنج، و هو الشخص و مستنجى منه، و هو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر؛ و مستنجى به، و هو الماء أو الحجر و مستنجى فيه، و هو القبل أو الدبر، فهذه هي الأركان التي لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها.
و ظاهر أن ههنا أمرين :
أحدهما: الاستنجاء،
ثانيهما: قضاء الحاجة،
فأما الاستنجاء، فإنه يتعلق به أمران:
الأول: تعريفه،
الثاني: حكمه،
و أما قضاء الحاجة من بول أو غائط، فإنه يتعلق به ثلاثة أمور:
أحدها: حكمه،
ثانيها: بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته .
ثالثها:
بيان الأحوال التي ينهى عن قضاء الحاجة عندها، و إليك بيانها على هذا الترتيب.

تعريف الاستنجاء :
######
الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل، أو الدبر - عن المحل الذي خرج منه، إما بالماء و إما بالأحجار؛ و نحوها. و يقال له: الاستطابة، كما يقال الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج، مأخوذ من الجمار، و الجمار هي الحصى الصغار، و سمي الاستنجاء استطابة، لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب و تستريح بإزالة الخبث، و سمي استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فهو يقطع الخبث من على المحل، و الأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، فقد كان الاستنجاء بالماء فقط مشروعاً في الأمم التي من قبلنا، روي أن أول من استنجى بالماء هو سيدنا إبراهيم عليه و على نبينا الصلاة و السلام، و لكن سماحة الدين الإسلامي، و سهولته قد قضت بإباحة الاستنجاء بالأحجار و نحوها. من كل ما لا يضر. مما سيأتي بيانه في "كيفية الاستنجاء".

حكم الاستنجاء :
########
الاستنجاء بالمعنى الذي ذكرناه فرض فيجب الاستنجاء من كل نجس، و لو نادراً كدم، و ودي و مذي. و لا بد من انقطاع الخارج قبل الاستنجاء. و إلا بطل الاستنجاء "شافعي. حنبلي".
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #23  
قديم October 30, 2018, 10:20 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٣٣
###############
الحنفية قالوا :
حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار.
هو أنه سنة مؤكدة للرجال و النساء.
بحيث لو تركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراجح. كما هو الشأن في السنة المؤكدة . و إنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة و نحوها سنة مؤكدة. إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، و المخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى، و ما حوله من مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق عند القيام و لا يظهر منه شيء. و طرف الإحليل الكائن حول الثقب الذي يخرج منه البول، لا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج معتاداً، أو غير معتاد، كدم و قيح، و نحوهما، فإذا جاوزت النجاسة المخرج المذكور. فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم، فإن إزالتها تكون فرضاً، و يتعين في إزالتها الماء. لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، و إزالة النجاسة يفترض فيها الماء. و مثل ذلك ما أصاب طرف الإحليل - رأسه - من البول. فإن زاد على قدر الدرهم افترض غسله بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار و نحوها، على الصحيح، و كذا ما أصاب جلدة إحليل الأقلف - الذي لم يختن (يطاهر - من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم يفترض غسله. و لا يكفي مسحه بالأحجار و نحوها على أن هذا عند الصاحبين. أما عند محمد رضي الله عنه فإن النجاسة إذا تجاوزت المخرج، يجب غسلها سواء كانت تزيد على قدر الدرهم. أو لا. و ظاهر أنه في هذه الحالة يلزم غسل كل ما على المخرج. لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. و هذا هو الأحوط. و إن كان الراجح ما ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له أثر ظاهر في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات التي يكثر فيها الماء كما في المصر. فإن الأحوط طبعاً هو الغسل و التنظيف. لما في ذلك من إزالة الأقذار.
و قطع الرائحة الكريهة، أما في الجهات التي يقل فيها الماء كالصحراء. فإن رأي الصاحبين يكون له أثر ظاهر. و كذا إذا كان الإنسان يتعسر عليه استعمال الماء.
و الحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتاداً كبول و غائط أو غير معتاد كمذي و ودي ودم و نحو ذلك سنة مؤكدة سواء أزيل بالماء. أو بغيره؛ و يقال لهذا : استنجاء، أو استجمار؛ أو استطابة ، أما ما زاد على نفس المخرج، فإن إزالته فرض، و لا يسمى استنجاء، بل هو من باب إزالة النجاسة، و هل يشترط في كون إزالته فرضاً بالماء، أن يزيد على قدر الدرهم، كما هو الشأن في حكم إزالة النجاسة، أو ههنا لا يشترط ذلك؟
خلاف بين محمد و الصاحبين، فمحمد يقول:
يجب غسله في هذه الحالة بالماء. و إن لم يبلغ الدرهم، و الصاحبان يقولان:
لا يجب الماء إلا إذا زاد المتجاوز عن الدرهم، و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل، و المرأة إلا في الاستبراء؛ و هو - إخراج ما بقي في المخرج من بول، أو غائط، حتى غلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء - فإن الاستبراء بهذا المعنى لا يجب على المرأة، و إنما الذي يجب عليها، هو أنها تصبر زمناً يسيراً بعد فراغها من البول أو الغائط، ثم تستنجي، أو تستجمر، أو تجمع بين الأمرين.
هذا و إذا استجمر، و بقي أثر النجاسة، ثم عرقت مقعدته، و أصاب عرقها ثوبه، فإن الثوب بتنجس، و إن زاد على قدر الدرهم، بخلاف ما إذا نزل المستجمر في ماء قليل - كالمغطس الصغير فإنه ينجسه، و بهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء - و هي إزالة ما على نفس المخرج فقط - لا تكون فرضاً لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسة، على أن الاستنجاء قد يكون مستحباً فقط، و هو ما إذا بال و لم يتغوط، فإنه يستحب له أن يغسل المحل الذي نزل منه البول، إلا إذا انتشر البول و جاوز محله، فإنه يجب غسله من باب إزالة النجاسة، و قد يكون الاستنجاء بدعة، كما إذا استنجى من خروج ريح.
هذا، و يقدر الدرهم في النجاسة الجامدة بعشرين قيراطاً، و في المائعة بملء مقر الكف. أما القيراط فهو ما كان زنة خمس شعيرات غير مقشورة، و المعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي - خروبة - و هي بذرة من بذور الخروب المتوسطة التي زنتها أربع قمحات من القمح البلدي، و الدرهم يساوي ستة عشر خروبة؛ و لا يخفي أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديراً تقريبياً، بحيث يفعل الأحوط.
المالكية قالوا:
الأصل في الاستنجاء و نحوه أن يكون مندوباً، فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على المخرج بماء، أو حجر، إلا أنهم قالوا:
تجب إزالته بالماء في أمور : منها في بول المرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً، فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، سواء تعدى المحل الخارج منه إلى جهة المقعد أو لا، إلا أنه إن تعدى المحل، و أصبح ذلك لازماً، بحيث يأتي كل يوم مرة فأكثر، فإنه يكون سلساً يعفى عنه، و منها أن ينتشر الخارج على المحل انتشاراً كثيراً، بحيث يزيد على ما جرت العادة بتلويثه، كأن يصل الغائط إلى الألية، و يعم البول معظم الحشفة وةفي هذه الحالة يجب غسل الكل بالماء، بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد .
و منها المذي إذا خرج بلذة معتادة، و يجب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد، فإذا غسله كله من غير نية، و صلى، فصلاته صحيحة على المعتمد، و إذا غسل بعضه بنية، و صلى، فبعضهم يقول: تصح، و بعضهم يقول: لا .
و منها المني في الحالة التي لا يجب فيها الغسل من الجنابة، و لذلك صورتان:
الأولى: أن يكون في مكان ليس فيه ماء يكفي للغسل، و في هذه الحالة يكون فرضه التيمم، و لكن يجب عليه أن يزيل المني من عضو التناسل بالماء، و لا يجب عليه غسل الذكر كله، و مثل ذلك ما إذا كان من مريضاً مرضاً يمنعه من الاغتسال، و كان فرضه التيمم .
الصورة الثانية :
أن ينزل منه المني على وجه السلس، بأن ينزل منه كل يوم و لو مرة، و في هذه الحالة يعفى عنه، فلا يلزم الاستنجاء لا بماء، و لا حجر، و كذلك الحكم في الصورة الأولى؛ و هذا كله إذا كان معه ماء يكفي، و إلا فلا يجب عليه شيء من ذلك .
و منها الحيض، و النفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسال، و إلا كان الواجب غسل جميع البدن، كما في خروج المني، فإذا انقطع حيض المرأة.
أو نفاسها، و كانت مريضة لا تستطيع أن تغسل بالماء، أو كانت في جهة لا تجد فيها ماء يكفي لغسلها، أو نحو ذلك، فإنها يفترض عليها في هذه الحالة أن تتيمم، و إذا كان معها ماء يكفي للاستنجاء، فإنه يجب عليها أن تستنجي بالماء، و لا يكفي المسح بالحصى و نحوه. هذا، و يكره الاستنجاء من الريح .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #24  
قديم October 31, 2018, 07:17 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٣٤
###########################

مبحث آداب قضاء الحاجة
$$$$$$$$$
قد عرفت أن قضاء الحاجة من بول و نحوه قد جعل الشارع له أحكاماً: منها ما هو خاص بإزالته، و يقال له: استنجاء، إذا كان بالماء، و استجمار، إذا كان بغير الماء، من حجر و نحوه ، و قد قدمنا لك حكم الاستنجاء في المذاهب، و بقي آداب قضاء الحاجة ، و ههنا سؤال يردده بعض الناس، و هو أن قضاء الحاجة من الأمور الطبيعية التي تتبع حالة الإنسان و ظروفه الخاصة به، فالتقيد فيها بالتكاليف الشرعية قد يخرج الإنسان، و يضطره إلى ارتكاب ما يشق عليه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ و لكن هذا الكلام كغيره من اعتراضات الذين يريدون أن يتنصلوا من التكالف الشرعية في جميع أحوالهم، و إلا فأي فرق بين القيود التي أمر الشارع بها في حال الحيض و الجماع، و نحوهما، و بين هذه القيود التي ستعرفها؟! و من حسن الحظ أن الشريعة الإسلامية قد أتت في كل ذلك بما يقره العقل، و تقتضيه صحة الأبدان، و يستلزمه نظام الاجتماع من نظافة لا بد منها؛ فالواقع أن الشريعة الإسلامية، و إن كانت ههنا لا تسال عن علة، ولا عن سبب، لأن هذه تكاليف خاصة بالإنسان وحده، لأنه عبادات ليس من حق الإنسان أن يتبرم بها، إلا إذا عجز عن أدائها، كما قدمنا لك في أول: مباحث الطهارة" و لكنها مع هذا فقد جاءت بكل شيء معقول، و شرعت للناس العبادة التي تناسب أحوالهم الاجتماعية و الصحية، و إلا فمن ذا الذي يقول: إن النظافة من الأخبثين غير لازمة؟! و من ذا الذي يقول: إن الآداب التي ستعرفها غير نافعة للإنسان؟! فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع، و كلها إحسان إلى الناس، و كلها قيود صالحة لا يستطيع أحد أن ينال منها؛ و إليك بيان الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة من واجب، أو حرام، أو مندوب، أو مكروه بالترتيب .
أولاً:
ما يجب عند الاستنجاء: يجب الاستبراء، و هو إخراج ما بقي في المخرج من بول، أو غائط حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء، و قد اعتاد بعض الناس أن ينزل منه البول بعد أن يمشي، أو يقوم، أو يأتي بحركة من الحركات المعتادة له، فالذي يريد الاستنجاء يلزمه الاستبراء بحيث لا يجوز له أن يتوضأ، و هو يشك في انقطاع بوله، فإنه إذا توضأ في هذه الحالة، و نزلت منه قطرة بول لم ينفع وضوءه، فواجبه أن يخرج ما عساه أن يكون موجوداً حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء، و هذا واجب باتفاق، فلم يختلف فيه أحد، إلا أن بعضهم قال: إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب على الظن أن بالمحل شيء،
و بعضهم قال:
إن الاستبراء واجب حتى يغلب على الظن أنه لم يبق بالمحل شيء، و الأمر في ذلك هين.
ثانياً:
المكان الذي يحرم قضاء الحاجة فيه: يحرم قضاء الحاجة فوق المقبرة ، و علة ذلك ظاهرة، فإن المقابر محل عظات و عبرة، فمن سوء الأدب و الخلق أن يكشف الإنسان فوقها سوءته، و يلوثها بالأقذار الخارجة منه، على أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حث على زيارة القبور، لتذكر الآخرة، فمن الجهل و الحماقة أن يتخذ الناس الأماكن التي تزار للتذكر و الاعتبار محلاً للبول و التبرز، فالنهي عن قضاء الحاجة فوق المقابر لذلك، أما ما ورد من الأحاديث فإنه لا يفيد هذا المعنى صريحاً؛ و منها ما رواه مسلم، وأبو داود، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له، من أن يجلس على قبر"، فهذا الحديث حمله بعض العلماء على الجلوس عليها لقضاء الحاجة، و لكن ليس في الحديث ما يشير إلى هذا؛ بل الذي يفيده الحديث أن المراد بالجلوس عليها اتخاذها مكاناً للهو و التسلية، كما يفعله بعض جهلة القرى، فإنهم كانوا يتخذون من بعض المقابر مجلساً لينتفعوا بالشمس، أو الظل، و التحدث، كما يفعل أهل المدن بالاجتماع في النوادي، و لا ريب أن هذه الحالة تنافي الموعظة و الخشية المطلوبة من زيارة القبور، فضلاً عما فيها من امتهان المقابر، يدل لذلك ما رواه ابن ماجة بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:
"لأن أمشي على جمرة أو صيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر".
والمراد بالصيف شدة حر الأرض، و خصف النعل عباة عن ترقيعها، و لا يخفى ما في هذا من الشدة، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفضل إن يرقع نعله بجله رجله، و لا يمشي على المقبرة، و سيأتي بيان هذا المبحث في "مباحث الجنازة" إن شاء الله.
ثالثاً:
لا يجوز أن يقضي حاجته في الماء الراكد، و هذا أيضاً من الأمكنة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، و الماء الراكد هو الذي يجري، فقد روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال بالماء الراكد، رواه مسلم، وابن ماجة، وغيرهما، ويلحق بالبول التغوط، لأنه أقبح، و النهي عنه أشد، و في النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب
و هذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام التي يقرها العلم، و يرضاها العقل السليم، فإن تلويث الماء المعد للانتفاع به غالباً من أقبح الخصال الذميمة، فضلاً عما قد يترتب عليه من عدوي - البلهارسيا - و نحوها من الأمراض، فمن مكارم الإسلام أن جعل عبادة الله مرتبة دائماً على ما تقتضيه مصلحة الإنسان نفسه.
رابعاً:
يحرم قضاء الحاجة في موارد الماء، و محل مرور الناس، و استظلالهم لقوله صلى الله عليه و سلم:
"اتقوا اللاعنين، قالوا: و ما اللاعنان يا رسول الله! قال: الذي يتخلى في طرق الناس، أو في ظلهم" رواه مسلم، وأبو داود، وقوله، اللاعنين المراد به الأمران اللذان يتسبب عليهما لعن من فعلهما. و ذلك لأن الذي يبول أو يتغوط في طرق الناس. فإنه يعرض نفسه للشتم و اللعن بسبب ذلك الفعل المؤذي،
و عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الوارد. و قارعة الطريق. و الظل" رواه أبو داود و إبن ماجة .
و قوله: "الملاعن" المراد بها مواضع اللعن لأن من قضى حاجته فيها فقد عرض نفسه للعن الناس و المراد بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس محلاً يستظلون به. و ينزلون فيه "مالكي، حنبلي".
خامساً:
يحرم حال قضاء الحاجة، استقبال القبلة أو استدبارها. بمعنى أنه يأثم إذا اتجه إلى القبلة و هو يبول أو يتغوط. أو يعطيها ظهره. و يتجه إلى الجهة المقابلة لها. بشرط أن يكون ذلك في الفضاء، أما إذا كان في بناء - كالكنيف و نحوه - فإنه لا يحرم "مالكي، شافعي، حنبلي" فإذا قضى حاجته، و أراد أن يستنجى أو يستجمر فإن ذلك يكون مكروها لا حراماً "حنبلي. مالكي".
سادساً:
يكره لقاضي الحاجة أن يقابل مهب الريح. فلا يجلس للبول إلى الجهة التي يثور منها الهواء. كي لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس. و لا يخفى أن هذا الحكم قد روعي فيه مصلحة قاضي الحاجة. فإن مقتضى الطبيعة أن يفر الإنسان من الأقذار التي تلوث بدنه و ثوبه. فالشارع جعل هذا الفعل مكروهاً عنده. مراعاة لمصلحة الناس و حثاً لهم على النظافة.
سابعاً:
يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم، و هو يقضى حاجته لما في ذلك من امتهان الكلام و عدم المبالاة بما عساه أن يأتي فيه من ذكر اسم الله، أو اسم رسول الله، أو غير ذلك، على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة، فإذا وجدت حاجة الكلام، فإنه لا يكره، كما إذا طلب إبريقاً، أو خرقة يجفف بها النجاسة، و يكون الكلام لازماً؛ و ذلك في حالة إنقاذ طفل، أو أعمى من ضرر، أو كان لحفظ مال من التلف، و نحو ذلك.
ثامناً:
يكره استقبال عين الشمس و القمر ، لأنهما من آيات الله، و نعمه التي ينتفع بها الكون عامة، و من قواعد الشريعة الإسلامية احترام نعم الله تعالى و تقديرها.
تاسعاً:
يندب الاستنجاء بيده اليسرى، لأن اليمنى في الغالب هي المستعملة في تناول الطعام و نحوه، كما يندب بلَّ أصابع اليسرى قبل ملاقاة الأذى. لئلا يشتد تعلق النجاسة بها، و كذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف، و يندب الاسترخاء قليلاً عند الاستنجاء. كي يتمكن من إزالة النجاسة .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر