فيسبوك تويتر RSS


  #19  
قديم October 28, 2018, 12:35 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتظفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٢٩
###############

القسم الثالث :
من النواقض التي يترتب عليها الخروج من أحد السبيلين:
المس باليد. و حكم هذا فيه تفصيل. و هو أنه لا يخلو إما أن يمس بها نفسه أو غيره. فإن مس غيره كان لامساً. تجري عليه أحكام اللمس المتقدمة. أما إن مس نفسه، فإن المعتاد في مثل ذلك أن الإنسان لا يلتذ بمس جزء من أجزاء بدنه. و لكن قد ورد في الحاديث ما يدل على أن من مس ذكر نفسه انتقض وضوءه. و ورد في البعض الآخر أن ذلك المس لا ينقض الوضوء و لذا اختلفت المذاهب في ذلك فمن قال: إن مس ذكر الإنسان نفسه لا ينقض. استدل بأحاديث: منها ما رواه أصحاب السنن. إلا ابن ماجة و هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة فقال:
"هل هو إلا بضعة منك"،
وهذا الحديث رواه ابن حبان أيضاً في "صحيحه"
و قال الترمذي:
إن هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب:
أما الذين قالوا :
إن مس الذكر ينقض الوضوء، فقد استدلوا بأحاديث كثيرة:
منها قوله صلى الله عليه و سلم: "من مس ذكره فليتوضأ"
و قد أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر ينقض
"و خالف الحنفية في ذلك فقط"، فقالوا: إنه لا ينقض، و إليك تفصيل مذهبهم .
الحنفية قالوا:
إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولو كان بشهوة، سواء كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، كأنه بدوي، فقال:
يا رسول الله، ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟
فقال:
"هل هو إلا بضعة منك، أو مضغة منك؟ "،
و لكنه يستحب منه الوضوء، خروجاً من خلاف العلماء، لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها، بشرط أن لا يرتكب مكروه مذهبه.
هذا و قد حمل بعض الحنفية المس في قوله صلى الله عليه و سلم:
"من مس ذكره فليتوضأ"
على الوضوء اللغوي، و هو غسل اليدين، فيندب له أن يغسل يديه من المس عند إرادة الصلاة، و كذلك لا ينتقض الوضوء لمس أي جزء من أجزاء بدنه، فلو مس حلقه دبره، فإن وضوءه لا ينتقض، و كذا إذا مست المرأة قبلها، و لكن لو أدخل أصبعه أو شيئاً - كطرف حقنة - و غيبها انتقض وضوءه، لأنها تكون بمنزلة دخول شيء في الباطن، ثم خروجه، فإن أدخل بعضها، و لم يغيبه، فإن أخرجها مبتلة، أو بها رائحة انتقض وضوءه، و إلا فلا، و كذلك المرأة إذا وضعت إصبعها، أو قطنة و نحوها في قبلها، فإن خرج مبتلاً انتقض الوضوء، و إلا فلا.
المالكية قالوا:
ينتقض الوضوء بمس الذكر بشروط:
أن يمس ذكر نفسه المتصل به. فلو مس ذكره غيره، كان لامساً، يجري عليه حكمه؛ و أن يكون بالغاً، و لو خنثى، فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس؛ و أن يكون المس بدون حائل؛ و أن يكون المس بباطن الكف، أو جنبه؛ أو بباطن الأصابع، أو جنبها، أو برأس الإصبع، و لو كانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في الإحساس، و التصرف، فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه، كفخذه أو ذراعه، كما لا ينتقض إذا مسه بعود، أو من فوق حائل، و ينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة، سواء التذ أولاً، و سواء كان عمداً أو نسياناً، و لا ينتقض بمس امرأة فرجها، و لو أدخلت فيه إصبعها. و لو التذت؛ و لا ينتقض بمس حلقة الدبر. و لا بإدخال إصبعه فيه على الراجح، و إن كان حراماً، إذا كان لغير حاجة، و لا ينتقض بمس موضع الجب - أي قطع الذكر - و لا بمس الخصيتين، و لا العانة، و لو تلذذ؛ أما مس دبر غيره، أو فرج امرأة؛ فإنه لمس يجري عليه حكم الملامسة.
الشافعية قالوا:
ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل و المنفصل. إذا لم يتجزأ بعد الانفصال. فلا ينطلق عليه الاسم و ينتقض بمس محل القطع، و إنما ينتقض ذلك المس بشروط منها عدم الحائل؛ و منها أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع و باطن الكف أو الأصابع - هو ما يستتر عند انطباقهما بعضهما على بعض، مع ضغط خفيف - فلا ينتقض بالمس بحرف الكف، و أطراف الأصابع، و ما بينهما.
هذا، و الشافعية كالحنابلة لا يخصون المس بمس الشخص ذكر نفسه، و إنما يقولون:
إن المس يتناول مس ذكر الغير، فلذا قالوا:
إن مس الذكر ينقض الوضوء، سواء كان ذكر نفسه، أو ذكر غيره، و لو كان ذكر صغير، أو ميت، و إنما ينتقض وضوء الماء دون الممسوس، و كذا ينتقض وضوء المرأة إذا مست قبلها، كما ينتقض وضوء من مسه طبعاً، و حلقة الدبر لها حكيم الفرج عندهم:
بخلاف الخصية، و العانة، فلا نقض بمسهما.
الحنابلة قالوا:
ينتقض الوضوء بكل خارج نجس من سائر البدن، غير القبل و الدبر، المتقدم حكمه، بشرط أن يكون كثيراً، و الكثرة و القلة تعتبر في حق كل إنسان بحسبه، بمعنى أنه يراعى في تقدير ذلك حالة الجسم قوة و ضعفاً، و نحافة و ضخامة، فلو خرج دم مثلاً من نحيف، و كان كثيراً بالنسبة إلى جسده نقض، و إلا فلا، ومن ذلك القيء عندهم) .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #20  
قديم October 29, 2018, 12:41 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٣٠
###################
القسم الرابع من النواقض بسبب الخارج من السبيلين :
هو ما يخرج من بدن الإنسان من غير القبل، أو الدبر، كالقيح الذي يخرج من الدمل، أو الدم الذي يخرج بسبب ذلك، أو بسبب جرح، أو نحو ذلك، وكل نجس ينقض الوضوء؛ على تفصيل في المذاهب.
و ينتقض الوضوء بالردة. فإذا ارتد المتوضئ عن دين الإسلام. انتقض وضوءه و قد يقع ذلك كثيراً من الجهلة الذين يستولي عليهم الغضب الشديد فيسبون الدّين. و ينطقون بكلمات مكفرة، بدون مبالاة، ثم يندمون بعد ذلك، فهؤلاء ينتقض وضوءهم إذا كانوا متوضئين، و لا يخفى أن هذا بعض عقوبات الردة الهينة، إذ لو علم الناس أن الردة تحبط الأعمال و تبطلها، لضبطوا أنفسهم، و حفظوا ألسنتهم من النطق بكلمات تضر كثيراً، ولا تنفع في شيء ما.
و لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، و لا بأكل لحم جزور - جمل أو قعود - و لا بتغسيل الميت
و كذا لا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث، و لذلك صورتان: الصورة الأولى:
أن يتوضأ بيقين، ثم يشك، هل أحدثت بعد ذلك الوضوء أو لا، و هذا الشك لا ينقض وضوءه، لأنه شك في حصول الحدث بعد الوضوء، والشك لا يزيل يقين الطهارة؛ الصورة الثانية: أن يتوضأ بيقين، و يحدث بيقين، و لكنه يشك، هل توضأ قبل الحدث، فيكون وضوءه قد انتقض بالحدث، أو توضأ بعد الحدث، فيكون وضوءه باقياً، و تحت هذه الصورة أمران:
الأول:
أن يتذكر قبل ذلك الوضوء و الحدث الذي شك فيهما، و لم يدر أيهما حصل أولاً، فإن تذكر أنه كان محدثاً قبل ذلك، اعتبر متوضئاً، لأنه ثبت أنه توضأ بعد الحدث الأول بيقين، وشك في أنه أحدث ثانياً أو لا، قد عرفت أن الشك عند الحنفية لا يضر، مثال ذلك أن يتوضأ بعد الظهر بيقين، ويحدث بيقين، و لكنه يشك في هل الحدث الناقض وقع أولاً، فيكون الوضوء باقياً، أو الوضوء حصل أولاً، فيكون الوضوء منتقضاً بالحدث، و في هذه الحالة ينظر إلى ما كان عليه قبل الظهر، فإن تذكر أنه كان محدثاً قبل الظهر، فإنه يعتبر متطهراً بعده، و ذلك لأنه تيقن الحدث الأول الواقع منه قبل الظهر، هل وقع قبل الوضوء، أو بعده؟ و الشك لا يرفع الحدث فيكون متوضئاً .
الأمر الثاني :
أن يتذكر أنه كان متوضئاً قبل الظهر، ثم توضأ بعده و أحدث، و في هذه الحالة تفصيل، و هو إن كان من عادته تجديد الوضوء فإنه يعتبر بعد الفجر محدثاً بيقين، لأنه كان متوضئاً قبله بيقين، ثم جدد الوضوء بعده، و أحدث، ولا يدري أيهما السابق فلا يعتبر شاكاً في نقض الوضوء، لأنه كان متوضئاً أولاً بيقين، ثم أحدث بيقين، و وضوءه الثاني يعتبر تجديداً للوضوء الأول الذي وقع بعد الحدث بيقين، فلا يكون تجديد الوضوء رفعاً للحدث المتيقن، أما إذا لم يكن من عادته الوضوء، فإنه يعتبر متطهراً، لأن طهارته الثانية ترفع الحدث المشكوك فيه.
هذا كله إذا شك في الوضوء بعد تمامه، أما إذا شك أثناء الوضوء في عضو، فإن عليه أن يعيد تطهير العضو الذي شك فيه.
و لا يخفى أن هذه الدقائق العلمية، ذكرناها لما عساها أن ينتفع بها طلبة العلم ، أما العامة فليس من الضروري أن يعرفوا مثل هذه الدقائق إلا في الأحوال الضرورية، كما إذا كان شخص في جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء لكبر، أو ضعف، أو برد، و كان في حالة لا يباح له فيها التيمم: أو نحو ذلك، فلم يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام، سواء كان ينتفع به الجمهر، أو بعضهم.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #21  
قديم October 30, 2018, 03:07 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذهب الأربعة ٣١
################
الحنفية قالوا:
إن الوضوء لا ينتقض بالردة، و إن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال الدينية، و التصرفات المالية، و نحو ذلك .
الشافعية قالوا:
الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد و هو صحيح من مرض السلس و نحوه، أما المريض بالسلس، فإن وضوءه ينتقض بالردة، وذلك لأن طهارته ضعيفة .
الحنفية قالوا:
القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء و قد وردت في ذلك أحاديث :
منها ما رواه الطبراني عن أبي موسى، قال :
بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس، إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد - و كان في بصره ضرر - فضحك كثير من القوم، و هم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، و القهقهة، بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده، و لا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة، و إنما ينتقض الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلي بالغاً، ذكراً كان، أو امرأة، عامداً كان أو ناسياً ، أما إذا كان صبياً، فإن وضوءه لا ينتقض بالقهقهة، و يشترط أيضاً أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع و سجود، فإن كان في سجود تلاوة و نحوه، و قهقهة بطل سجوده، و لم ينتقض.
و إذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه، و صحت صلاته، لأن الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام، كما سيأتي، و مع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال مناجاة ربه، و ترك واجب السلام، كما ستعرفه في "كتاب الصلاة"
الحنابلة قالوا:
ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، و بتغسيل الميت) .
المالكية قالوا:
ينتقض الوضوء بالشك في الحدث، أو سببه، كأنه يشك بعد تحقق الوضوء، هل خرج منه ريح، أو مس ذكره مثلاً أولا، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض، و الوضوء هل السابق الناقض، أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين، و الشاك لا يقين عنده .
الحنابلة قالوا:
يعمل بضد حالته الأولى، و لو كان من عادته تجديد الوضوء) .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 05:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر