فيسبوك تويتر RSS


  #172  
قديم December 3, 2020, 12:25 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
$$$$$$$﷼﷼﷼$$$$

ما يوجب الفدية، و بيان معنى التحلل

قد عرفت أن الحاج يمنع من أمور:
بعضها يفسد، و بعضها يوجب الفدية، و بعضها يوجب الإطعام.
فأما ما يوجب الفدية فهو أمور مفصلة في المذاهب ( ١ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

( ١ ) الحنابلة قالوا:
ما يوجب الفدية ينقسم إلى قسمين:
💐 الأول، ما يوجبها، على التخيير.
🌷 و الثاني: ما يوجبها على الترتيب، فالذي يوجبها على التخيير فهو أمور:
١ - لبس المخيط، أو المحيط.
٢ - استعمال الطيب.
٣ - تغطية الرجل رأسه، أو الأنثى وجهها.
٤ - إزالة أكثر من شعرتين من الجسد، أو أكثر من ظفرين، فكل واحد من هذه فيه فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء:
🌷 فإما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر على الأقل، إن كانت من الضأن، و سنة إن كانت من المعز.
💐 و إما أن يصوم ثلاثة أيام.
🌹 و إما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مدّ من برّ أو نصف صاع - مدّان - من تمر، أو زبيب أو شعير، أو أقطن.
🌷 و مما يوجب الفدية على التخيير جزاء الصيد. و الصيد إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون، فإن كان له مثل، فيخير في فديته بين ثلاثة أشياء:
ذبح المثل، و إعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاء، و تقويم مثله في المحل الذي تلف فيه الصيد، و يكون التقويم بدراهم، ثم يشتري بها طعاماً من الأصناف السابقة، و يعطي كل مسكين مدّاً من برّ، و مدّين من غيره، كما تقدم، و صيام أيام بعدد الأمداد بحيث يكون كل يوم بدل ما يعطي من الطعام لكل مسكين، فإن بقي أقل من إطعام مسكين صام عنه يوماً كاملاً، و إن لم يكن له مثل فيخير في فديته بين الأمرين الأخيرين، إطعام القيمة، و الصيام.
💐 و أما ما يوجب الفدية على الترتيب، فهو الوطء قبل التحلل الأول من الحج، و التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، و هي:
🌹 رمي جمرة العقبة، و الحلق أو التقصير، و طواف الزيارة، و مثل الوطء الإنزال بتكرار النظر، أو بالمباشرة لغير الفرج، أو بالتقبيل، أو باللمس بشهوة قبل التحلل الأول، فإذا حصل الوطء أو الإنزال بواحد مما ذكر وجب عليه ذبح بدنة من الإبل سنها خمس سنين، فإن لم يجد بدنة صام عشرة أيام:
🌹 ثلاثة قبل الفراغ من أعمال الحج و سبعة بعد الفراغ منها، و المرأة كالرجل فيما يترتب على الوطء و الإنزال إن كانت طائعة، و أما المباشرة بدون إنزال فتوجب الفدية على التخيير بين الأنواع الثلاثة المتقدمة؛ و هي: ذبح الشاة؛ أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام؛ و كذا الإمناء بنظره بدون تكرار، و كذا إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول، و قد تقدم بيانه.
🌹 و إذا جاوز الشخص ميقاته بلا إحرام، أو ترك شيئاً من واجبات الحج: كرمي الجمار فعليه الفدية على الترتيب: بأن يذبح شاة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، و سبعة بعده، كما تقدم.
🌷 و أما ما يوجب الإطعام فهو قص ظفرين، أو أقل، و إزالة شعرتين، أو أقل، فيجب في الظفر الواحد أو بعضه، و في إزالة الشعرة الواحدة أو بعضها إطعام مسكين واحد مدّاً من برّ، أو نصف صاع من غيره، كما تقدم، و في الظفرين أو الشعرتين إطعام مسكينين.
💐 و أما ما يوجب القيمة فهو كسر بيض الصيد، و قتل الجراد، فإذا كسر بيضاً، أو قتل جراداً فعليه قيمة كل منهما يتصدق بها في محل الإتلاق، و أما ما لا يوجب شيئاً فهو قتل القمل، و عقد النكاح.
🌹 و قد سبق أنه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، وحشيشه إلا ما استثنى، فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه في قطع الشجرة الصغيرة عرفاً ذبح شاة، و في قطع الشجرة الكبيرة أو المتوسطة ذبح بقرة، و في الحشيش و الورق إخراج القيمة.
المالكية قالوا:
يوجب الفدية كل فعل محرم يحصل به ترفه و تنعم للمحرم، أو إزالة الشعث عنه: كالاغتسال في الحمام، فمتى جلس في الجمام حتى عرق ثم صب الماء الحار على جسده، و لو لم يتدلك، فإنه يجب عليه الفدية، لأن ذلك مظنة زوال الوسخ عن الجسد، و مثل ذلك مس شيء مما يتطيب به، و قص الشارب، و لبس الثياب، و تغطية الرأس، أو تغطية المرأة وجهها و يديها بقفاز لا بقصد التستر كما تقدم، و قص أظفاره، و نتف إبطه، و غير ذلك: كالاختضاب بالحناء، و إنما تجب الفدية في لبس الثياب و نحوها إذا حصل به انتفاع من حر أو برد، أما لو لبس الثوب و نزعه فوراً قبل الانتفاع به، فلا تجب فيه الفدية، و أما الطيب و نحوه مما ينتفع به بمجرد مزاولته، فإن الفدية تجب فيه، و لو أزاله فوراً، و الفدية ثلاثة أنواع على التخيير:
🌹 الأول: إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان بمد النبي صلى الله عليه و سلم من غالب قوت البلد؛ و يجزئ بدل المدَّين الغداء و العشاء إذا بلغ مقدارهما المدين، لكن تمليك المدين أفضل.
🌺 الثاني: صيام ثلاثة أيام.
💐 الثالث: نسك - ذبيحة - شاة فأعلى: كبقرة و بدنة، و يعتبر في سنها ما ذكر في الهدي، و لا يختص ذبح هذا النسك بزمان أن مكان، فله أن يذبحه بأي زمان و مكان شاء، إلا إذا نوى به الهدي فإنه يذبح بمنى أو مكة على ما ذكر في تفصيل الهدي.
🌹 و أما ما يوجب الحفنة من الطعام فأمور:
١ - قلم الظفر الواحد بدون قصد إزالة الأذى - الوسخ - كأن يقلمه لمداواة قرحة تحته، أو لاستقباح طوله، أو يقلمه عبثاً، أما إذا قلمه بقصد إزالة الأذى ففيه فدية.
٢ - إزالة شعرة أو أكثر إلى اثنتي عشرة أيضاً.
٣ - إزالة القراد عن بعيره أو قتله، ففي كل منهما حفنة من طعام و لو كثر القراد، و إذا تعدد موجب الفدية أو الحفنة فإنهما يتعددان، مثلاً إذا لبس الثياب و تطيب فعليه فديتان فدية للبس، و فدية لاستعمال الطيب، و إذا قلم ظفراً واحداً، و أزال شعره فعليه حفنتان، و يستثنى مما ذكر مسائلي لا تتعدد فيها الفدية و لا الحفنة بتعدد الموجب:
١ - أن يظن إباحة ما فعله لفساد الحج؛ أو لأنه رفضه؛ أو حفنة. ثم ظهر له فساد الطواف، فلا تتعدد الكفارة - الفدية أو الحفنة .
٢ - أن ينوي عند فعل الأول منها التكرار و التعدد، كأن يلبس الثوب و نوى عنده أن يتطيب أيضاً، فإذا لبس و تطيب فعليه فدية واحدة، بشرط، أن لا يفدي للأول قبل فعل الثاني و إلا فعليه فديتان.
٣ - أن يقدم ما نفعه أعم، كأن يلبس الثوب أولاً، ثم السراويل بعد فعليه فدية واحدة.
الحنفية قالوا:
🌹 الفدية هي ذبح شاة و نحوها، و تجب بأمور:
🌷 أولاً: دواعي الجماع: كالمعانقة، و المباشرة و القبلة و اللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، و مثل ذلك ما لو نظر إلى فرج امرأة، أو تفكر فأنزل، و كذا إذا أولج في فرج بهيمة فأنزل، أما إذا أولج في البهيمة بدون إنزال فلا شيء عليه، و يلزمه دم بالتبطين و التفخيذ، أنزل أو لم ينزل.
🌺 ثانياً: إزالة شعر كل رأسه أو لحيته، أو إزالة ربعهما، و ليس في أقل من الربع دم؛ و كذا إزالة شعر رقبته، أو إبطيه، أو أحدهما، أو إزالة شعر عانته، و إنما يجب الدم بإزالة الشعر إذا كان لغير عذر؛ كأن علقت به الهوام و آذته، فهو مخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة، صام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال تعالى: { فمن كان منكم مريضاً، أو ب الله أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك }.
💐 ثالثاً: أن يلبس الرجل المحيط، أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا أنها لا تستر وجهها بساتر ملاصق، كما تقدم و الذي يضر هو اللبس المعتاد، فلو التحف بالمخيط؛ أو وضعه على بدنه بوضع غير معتاد فلا شيء عليه.
هذا إذا لبس لغير عذر، فإن كان لعذر ففيه التفصيل المتقدم فيما قبله.
🌹 رابعاً: أن يستر رأسه بساتر معتاد يوماً كاملاً، و قد تقدم تفصيل الكلام في الساتر المعتاد.
🌷 خامساً: أن يطيب عضواً كاملاً من الأعضاء الكبيرة: كالفخذ، و الساق، و الذراع، و الوجه، و الرأس، و الرقبة بأي نوع من أنواع الطيب المتقدم ذكرها، أما إذا طيب ثوبه فإنه لا يلزمه الدم، إلا إذا لبس الثوب يوماً كاملاً، و كان الطيب كثيراً في ذاته، أو كان قليلاً و استغرق من الثوب ما تبلغ مساحته شبراً في شبر؛ و الحناء من الطيب، فلو وضعها على رأسه و كانت رقيقة لا تستر ما تحتها فعليه دم، و إلا فعليه دمان، لأنه يكون في هذه الحالة قد تطيب و ستر رأسه، و منه العصفر و الزعفران كما تقدم، فإن تطيب لعذر ففيه التفصيل المتقدم، و مثل الطيب دهان عضو كامل بزيت الزيتون؛ أو السمسم لغير عذر، فإن فعل لعذر: كالتداوي، فلا شيء عليه.
🌺 سادساً: قص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة؛ و كذا لو قص أظفار يديه و رجليه جميعها في مجلس واحد، أما إذا قصها في مجالس متعددة لزمه أربعة دماء لكل أظافر عضو دم.
💐 سابعاً: أن يترك طواف القدوم أو طواف الصدر، أو يترك شوطاً من أشواط العمرة، أو واجباً من الواجبات المتقدمة.
الشافعية قالوا:
الفدية هي دم شاة توفرت فيها شروط الأضحية الآتي بيانها في مبحث "الأضحية" أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، و تجب بأمور.
🌹 أحدها: التطيب، فمن تطيب في الحج برائحة عطرية، فعليه أن يذبح شاة يتصدق بها.
🌷 ثانيها: أن يلبس قميصاً أو سراويل، أو خفاً، أو عمامة، أو نحو ذلك من الأشياء المخيطة أو المحيطة ببده، فمن لبس شيئاً من ذلك فعليه فدية، و إنما تجب الفدية بلبس المخيطة و المجيطة ببدنه بشروط:
🌺 أحدها: أن يكون عالماً بالتحريم فلو فعله جهلاً فلا فدية عليه.
💐 ثانيها: أن يفعل ذلك قبل التحلل الأول المتقدم بيانه.
🌹 ثالثها: أن يكون مميزاً مختاراً.
🌷 رابعها: أن يكون ذكراً، أما المرأة فلا تتجرد من ثيابها، و لا يجب عليها إلا كشف وجهها؛ فإذا وضعت عليه ساتراً ملتصقاً به فإن الفدية تجب عليها، نعم لها أن تستر وجهها بشيء غير ملاصق له، كما إذا
وضعت فوق رأسها مشطاً كبيراً بارزاً و ألصقت به برقعاً و سترت به وجهها من غير أن يمسه، فإنه يصح، و لا يضر تغطية الجزء الذي تضطر لتغطيته تبعاً للرأس.
هذا. و إذا ستر المرأة يدها بقفاز و نحوه، فإن الفدية تجب عليها.
🌺 ثالثها: أن يحلق شعره، أو يقلم أظافره؛ و من يفعل ذلك فإن عليه فدية، و لا فرق في إزالة الشعر بين حلقه، أو تقصيره بالمقص، أو الموسى، أو نتفه أو حرقه، و سواء أزالة بفعله أو بفعل غيره، بثلاثة شروط:
💐 الشرط الأول: أن يكون باختياره، أما لو أزيل شعره و هو نائم بدون اختياره، أو احتك بشيء و هو غافل فأزال بعض شعره فإنه لا شيء عليه.
🌹 الشرط الثاني: أن يزيل شعره لغير ضرورة. أما لو أزاله لضرورة كأن طال شعر جفنه فآذاه. فأزال ما يؤذيه. فإنه لا فدية عليه، و لا يشترط أن يكون شعر الرأس، بل لو أزال ثلاث شعرات من أي جزء من بدنه بدون ضرورة، و باختياره، فإن الفدية تلزمه.
🌷 الشروط الثالث: أن تكون إزالة الشعر مقصودة، فإذا كشط جلده النابت عليه الشعر فإنه لا فدية عليه، مثلاً إذا كان بجزء من أجزاء بدنه قرحة عليها شعر و أزالها، فإنه لا فدية عليه، و قد عرفت مما تقدم أنه لا بأس بالكحل، و دخول الحمام، و الفصد، و الحجامة، و ترجيل الشعر - تسريحه -.
🌺 رابعها: مقدمات الجماع: كالقبلة، و الملامسة التي تنقض الطهر مع النساء، و من فعل ذلك قبل التحلل التام المتقدم بيانه فإنه يحرم عليه، و عليه فدية.
💐 أما النظر بشهوة، و القبلة بحائل، فلا فدية فيهما.
🌹 خامسها: الاستمناء باليد. فإنه يحرم و فيه الفدية المذكورة.
🌷 سادسها: أن يدهن شيئاً من شعر رأسه و لحيته و باقي شعر الوجه بأي دهن. سواء كان زيتاً أو دهن حيوان أو غيرهما، و سواء كان مخلوطاً بذي رائحة عطرية أو لا. و إنما تجب الفدية في ذلك بأربعة شروط:
🌺 الأول: أن يكون العضو المدهون مما ينبت به الشعر. فلا فدية على الأقرع الذي لا ينبت برأسه شعر. و مثله الأصلع الذي سقط شعره. و لم يبق له أثر. فيجوز له دهن محل الصلع. مثله الأمرد الذي لم ينبت شعر لحيته. فإنه يجوز له دهن لحيته و وجهه. و من كان برأسه جرح فإنه يجوز دهنه من الداخل.
💐 الشرط الثاني: أن يفعل ذلك عمداً. فلا فدية على من دهن و هو ساه.
🌹 الشرط الثالث: أن يكون عالماً بالتحريم. فلا فدية على الجاهل.
🌷 الشرط الرابع: أن يكون مختاراً. فلا فدية على من فعل معه رغم إرادته.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #173  
قديم December 3, 2020, 08:11 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##############
جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه

لا يجوز للمحرم أن يصطاد حيواناً قبل أن يتحلل. و قد عرفت ما به التحلل في المذاهب. و من يفعل ذلك كان عليه جزاء في تقديره تفصيل المذاهب ( ١ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

( ١ ) الشافعية قالوا:
من اصطاد حيواناً برياً وحشياً: كظبي، أو بقر وحش أو نحوهما. أو دل صائداً عليه. أو كان تحت يده حيوان من هذا النوع. فأتلفه. أو أمرضه. فإنه يلزمه الجزاء الآتي بيانه بشرطين:
🌺 أحدهما: أن لا يؤذيه ذلك الحيوان في ماله أو نفسه كالضبع مثلاً.
🌷 ثانيهما: أن لا يوصل إليه ضرراً كأن ينجس متاعه، أو يأكل طعامه، أو يمنعه من سلوك الطريق: كالجراد الكثير المنتشر، فإذا قتله، فلا فدية فيه، و لا ضمان؛ أما ذلك الجزاء فهو إن كان الصيدله مثلاً من النعم: كالحمام، و اليمام و القمري، ففي الواحدة شاة من ضأن أو معز، و في النعامة ذكراً أو أنثى بدنة، أي بعير، و في البقرة الوحشية أو الحمار الوحشي بقرة أهلية، و في الظبي تيس، و في الظبية عنز، و في الغزال معز صغير، و في الأرنب عناق، و هي أنثى المعز إذا قويت، و لم تبلغ سنة. و في كل من اليربوع و الوبر معز أنثى بلغت أربعة أشهر. و في الضبع كبش، و في الثعلب شاة.
هذا كله فيما ورد في حكمه نقل صحيح عن الشارع، و إلا حكم عدلان خبيران بمثله في الشبة و الصورة تقريباً، و لا بد من مراعاة المماثلة في الصفات، فيلزم في الكبير كبير، و في الصغير صغير، و في الصحيح صحيح، و في المعيب معيب إن اتحد جنس العيب: كالعور فيهما؛ أما إن اختلف العيب فلا يكفي؛ و هكذا: كالسمن و الهزال. و الحبل. لكن لا تذبح الحامل؛ بل تقوم؛ و يتصدق بقيمتها طعاماً، أو يوم عن كل مد يوماً. فإن لم يرد فيه نقل و لا حكم بمثله عدلان. وجبت قيمته بحكم عدلين. و الفدية الواجبة هي أحد أمور ثلاثة:
🌷 إما أن يذبح مثل الصيد من النعم و يتصدق به على فقراء الحرم؛ و إما أن يشتري بقيمته طعاماً كالطعام الذي يجزئ في صدقة الفطر. و يتصدق به عليهم؛ و إما أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. و هذا في المثلي، أما غير المثلي: كالجراد. و بقية الطيور ما عدا الحمام و نحوه. فهو مخير بين أمرين؛ إما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعاماً و يتصدق به على من ذكر، و إما أن يصوم يوماً عن كل مد من الطعام. و لا فرق في ذلك بين صيد الحل و الحرم متى كان المتعرض محرماً، و أما إن كان حلالاً فإن الحكم يختص بصيد الحرم، و إنما يجب ما ذكر في الصيد إذا كان المتعرض مميزاً، و لو كان ناسياً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً. و من المحظور غير المفسد التعرض لحشيش الحرم و أشجاره على التفصيل المتقدم فإن قطع شجرة كبيرة لزمه بقرة. و إن قطع صغيرة لزمه شاة؛ أما الصغيرة جداً ففيها القيمة. و هو مخير بين ذبح ما ذكر و التصدق بلحمه. و بين شراء طعام بقيمتها و التصدق به. أو يصوم لكل مد يوماً. أما الحشيش ففيه القيمة إن لم ينبت بدله فإن نبت بدله فلا ضمان و لا فدية.
هذا. و يجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة. ثم صام ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام إذا رَجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيئاً مما يأتي:
١ - على المتمتع و سيأتي بيانه لأنه ترك تقديم الحج على العمرة.
٢ - على القارن و سيأتي بيانه. لأنه ترك الإفراد بالحج.
٣ - على من ترك رمي ثلاث حصيات، فأكثر من حصى الجمارَ.
٤ - على من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لغير عذر.
٥ - على من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر.
٦ - على من ترك الإحرام من الميقات لغير عذر.
٧ - على من ترك طواف الوداع لغير عذر.
٨ - على من ترك الفعل الذي نذره في الحج؛ كالمشي، أو الركوب، أو الحلق، أو الإفراد.
٩ - على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر قبل حضوره في جزء من أرضها، و يجب له الدم على المحرم بالحج أو القارن، و يجب على من فاته الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف، و يسقط عنه المبيت بمزدلفة و منى و رمي الجمار. يطوف و يسعى إن لم يكن سعى، و يحلق بنية التحلل، و يجب عليه القضاء فوراً من قابل، و لو فاته لعذر و لو كان الحج نفلاً، سواء كان مستطيعاً أو لا، و لا يصح ذبحه في سنة الفوات، فالذبح يكون في القضاء، أما المحصر فسيأتي حكمه.
الحنفية قالوا:
من اصطاد حيواناً برياً فإنه يجب عليه قيمته بالقيود المتقدمة في صيد الحرم، و مثله من قطع حشيش الحرم السابق أيضاً، فإذا اصطاد المحرم ما لا يجوز له اصطياده قوم عليه ما صاده في مكانه أو في مكان قريب منه بمعرفة عدلين، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أمور ثلاثة:
💐 أحدها: أن يشتري بهذه القيمة هدياً يذبحه في الحرم.
🌹 ثانيها: أن يشتري به طعاماً يتصدق به على الفقراء في أي مكان لكل واحد نصف صاع.
🌺 ثالثها: أن يصوم بدل كل نصف صاع يوماً، و لا يلزم في هذا الصوم التتابع، و إن لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الأمرين الأخيرين فقط، و هما: الطعام: و الصيام، و لا فرق في هذا الباببين العمد و الخطأ، و لا يلزمه أن يأتي بمثل ما صاد، بل تكفي قيمته و أما العمد و المثلية الواردان في الآية الكريمة، فإن العمد ذكر فيها لأنه الغالب، و المثلية المراد بها أن يكون مثلاً في المعنى، قال تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم} الآية.
هذا إذا كان الصيد غير مملوك لأحد: فإن كان مملوكاً للغير فعليه مثلان:
🌹 أحدهما: الجزاء المتقدم.
🌺 و الثاني: لمالكه، و الصيد في الحرم مطلقاً، و لو كان الصائد غير محرم، و إن صاد و ذبحه لا يؤكل، و يكون كالميتة: بل يقدم أكل الميتة على هذا الصيد عند الاضطرار، و إذا أتلف عضواً أو نتف ريشاً أو نحو ذلك يلزم بالفرق، و لا شيء في قتل الهوام: كقرد، و سلحفاة، و زنبور، و فراش، و ذباب، و نمل، و قنفذ، و كذلك الحية، و العقرب، و الفأرة، و الغراب، و الكلب العقور. و إذا قطع حشيش الحرم لزمته قيمة ما قطع منه، كما تقدم.
🌹 هذا. و قال الحنفية؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور:
🌺 أن يطيب أقل من يوم كامل، أو ثوباً مطيباً أقل من يوم، أو يستر رأسه كذلك أو يحلق أقل من ربع الرأس أو اللحية، أو يحلق ساقه أو عضده، أو يقص ظفر أو ظفرين، أن يطوف طواف القدوم، أو الصدر محدثاً حدثاً أصغر، أن يترك شوطاً أو أقل من أشواط طواف الصدر؛ أن يحلق رأس غيره، سواء كان غيره محرماً أو لا، و أما ما يوجب صدقة أقل من نصف صاع فهو أن يقتل جرادة، فالواحدة من ذلك يتصدق لها بما شاء، و الإثنتان و الثلاث يتصدق لها بكف من طعام، فإن زاد على ذلك فعليه نصف صاع.
المالكية قالوا:
إذا اصطاد حيواناً في الحرم وجب عليه الجزاء الآتي بيانه. و كذا إذا تسبب في موته. كما إذا رآه الصيد ففزع منه فوقع فمات أو ركز رمحاً فعطب فيه الصيد فمات، و هذا هو المعتمد في المذهب؛ و بعضهم يقول: لا يجب الجزاء في مثل ذلك، لأن الحاج لا يقصد صيده؛ و إذا دل محرم على الصيد فلا جزاء على الدال، و لا يجوز أكل صيد المحرم على كل حال فهو كالميتة. و بيضه مثل لحمه في ذلك، و يجب الجزاء في قتل الصيد المذكور، و تعريضه للتلف، كأن ينتف ريشه، و لم تتحقق سلامته، أو يجرحه كذلك، أو يطرده من الحرم فصاده صائد في الحل. أو هلك فيه قبل أن يعود للحرم، و الجزاء الواجب في الصيد ثلاثة أنواع على التخيير:
١ - مثل الصيد من النعم، أي ما يقاربه في الصورة و القدر، فإن لم يوجد له مقارب في الصورة كفى إخراج مقارب له في القدر، و لا يجزئ من النعم في الجزاء إلا ما يصحفي الضحية، و هو ما أو في سنة إن كان من الغنم، و ثلاث سنين إن كان من البقر، و خمساً إن كان من الإبل، كما ذكر من الهدي.
٢ - قيمته طعاماً، و تعتبر القيمة يوم تلفه، و بنفس المحل الذي حصل فيه التلف، فإن لم يكن له قيمة بمحل التلف اعتبرت قيمته بأقرب الأماكن إليه، و تعطي هذه القيمة لمساكين المحل الذي وجد فيه التلف، كل يأخذ مداً بمد النبي عليه الصلاة و السلام.
٣ - صيام أيام بعدد الأمداد التي يقوم بها الصيد من الطعام، و يصوم يوماً كاملاً عن بعض المد، لأن الصوم لا يتجزأ، و لا يكون الجزاء إلا بعد حكم عدلين فقيهين بأحكامه، لأن تقدير المثل أو القيمة يحتاج إلى ذلك، و الصوم لا يكون إلا بعدد الأمداد، فلا بد من التقويم أيضاً حتى يصوم، و يستثنى من المثل حمام مكة و الحرم و يمامهما، ففي ذلك شاة من الضأن أو المعز، و لا يحتاج إلى حكم، فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام، ثم إن جزاء كل حيوان بحسبة، فإذا أراد أن يخرج المثل فعليه في صيد النعامة مثلها، و المثل هنا معناه الناقة أو الجمل، لأنهما يقاربان النعامة في القدر و الصورة في الجملة، و عليه في صيد الفيل بدنة ذات سنامين. و عليه في حمار الوحش و بقر الوحش بقرة، و عليه في الضبع و الثعلب شاة. و الجزاء المذكور يكون بحكم عدلين فقيهين بأحكام الصيد. فيحكمان بالمثل. أو القيمة أو صيام الأيام المذكورة.
🌺 و في صيد الضب و الأرنب و اليربوع و جميع طير الحل و الحرم سوى حمام الحرم و يمامه المذكورين القيمة حين الضب و الأرنب و اليربوع و جميع طير الحل و الحرم سوى حمام الحرم و يمامه المذكورين القيمة حين إتلافه، أو صيام عشرة أيام، فهو مخير بين إخراج القيمة طعاماً، و بين الصيام على الوجه المتقدم.
الحنابلة قالوا:
من أتلف صيداً في الحرم بفعله المباشر، أو كان سبباً في إتلافه، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الصيد مملوكاً للغير أو لا، فإن كان مملوكاً فإنه يجب على الصائد أمران: جزاء الصيد؛ و يفرق على مساكين الحرم، و الضمان لمالكه بحيث يقوّم الصيد إن لم يكن له مثل، أو يشتري مثله و يعطي لمالكه، أما إذا لم يكن مملوكاً فعلى صائده الجزاء فقط، و ينقسم الصيد إلى قسمين:
💐 الأول: ما له مثل من النَّعم في الخلقة: كالحمار الوحشي، و تيس الجبل و نحوهما، و حكم هذا ينقسم إلى قسمين أيضاً، أحدهما:
🌹 ما ورد عن الصحابة فيه نص.
🌺 ثانيهما: ما لم يرد؛ فالأول أشياء، أحدها:
💐 النعامة، فإذا اصطاد نعامة في الحرم لزمه نحر بدنة - ناقة أو جمل - و بذلك حكم عمر، و عثمان، و علي، و غيرهم.
💐 الثاني: حمار الوحش، و تيس الجبل، و يقال له: الوعل، فمن اصطاده لزمته بقرة يذبحها و يتصدق بها على مساكين الحرم.
🌹 الثالث: الضبع، و جزاء صيده ذبح كبش.
🌺 الرابع: الظبي - يعني الغزال - و جزاء صيده عنزة تذبح و تفرق على مساكين الحرم كذلك، أما صيد الثعلب فلا جزاء فيه،
💐 الخامس: الضب، و جزاء صيده جدي بلغ من العمر ستة أشهر.
🌹 السادس: الأرنب فمن اصطاد أرنباً كان جزاؤه أن يذبح عناقاً؛ و هي أنثى المعز التي لها أقل من أربعة أشهر.
🌺 السابع: الوبر - بسكون الباء - و هو دابة سوداء دون القط، و جزاء صيده جدي له ستة أشهر.
💐 الثامن: الحمام فمن اصطاد حمامة أو ما كان على شاكلتها من كل طير يهدر و يشرب بوضع منقاره في الماء
فيكرع كما تكرع الشاة، و يقال لهذا الشرب - عبّ - فيشمل الدجاج و العصافير و القماري و نحوها، فجزاء من اصطاد شيئاً منها في الحرم شاة تذبح و تفرق على المساكين.
🌷 و هذا أحد الأمرين الذي ورد فيهما حكم عن الصحابة.
🌹 ثانيهما: ما لم يرد فيه شيء، فمن اصطاد شيئاً في الحرم من غير الأشياء المذكورة، فإنه يقوّم بمعرفة حكمين عدلين؛ و يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين أو هما معاً إذا لم يكونا عالمين بالتحريم، أو وقع منهما ذلك خطأ لا عمداً؛ أو قتله لحاجة أكله، كما إذا لم يجد طعاماً غيره، و ينبغي أن يراعى في الضمان المثل صغراً و كبراً، و صحة و سقماً، و سلامة و عيباً، و نحو ذلك.
🌺 هذا هو حكم القسم الأول، و هو ما له مثل من النَّعم، و أما حكم القسم الثاني، و هو ما ليس له مثل من النعم، فتجب في صيده القيمة، و هو سائر الطيور سوى ما تقدم، كطير الماء، و الأوز و غيرهما، و إن نتف ريش الصيد أو شعره أو وبره، فلا شيء عليه، بشرط أن يعود ما أتلفه، لأنه النقص قد زال، كما لو جرحه، و اندمل جرحه، أما إذا صار عاجزاً بذلك الفعل فعليه قيمة ما نقص من ثمنه بهذا الفعل.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #174  
قديم December 5, 2020, 11:51 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#############
مبحث العمرة

العمرة معناها في اللغة الزيارة، يقال: أعمره إذا زاره.
و شرعاً زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص سيأتي بيانه.

حكمها و دليله

العمرة فرض عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التفصيل السابق من كونه على الفور أو التراخي، و خالف المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( ١ ) ، و دليل فرضيتها قوله تعالى:
{ وأتموا الحج والعمرة لله } ، و المعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط و الأركان، و يدل على الفرضية أيضاً حديث عائشة قالت: يا رسول الله:
هل على النساء من جهاد؟
قال: " نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج و العمر ". رواه الإمام أحمد و ابن ماجة، و رواته ثقاة.
🌺 و روي عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج و لا العمرة، و لا الظعن.
قال: "حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة: البخاري؛ و مسلم، و أبو داود، و النسائي، و ابن ماجة، و صححه الترمذي، و ما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع.

شروطها

يشترط للعمرة ما يشترط للحج. و قد تقدمت الشروط مفصلة:

أركان العمرة

لها ثلاثة أركان: الإحرام، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة عند المالكية، و الحنابلة و زاد الشافعية ركنين آخرين، و اقتصر الحنفية على ركن واحد ( ٢ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


( ١ ) المالكية، و الحنفية قالوا:
العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة لا فرض، لقوله صلى الله عليه و سلم: "الحج مكتوب، و العمرة تطوع" رواه ابن ماجة.
🌹 و أما قوله تعالى: {وأتمو الحج والعمرة لله} فهو أمر بالاتمام بعد الشروع، و العبادة متى شرع فيها يجب إتمامها و لو كانت نفلاً، فلا يدل على الفرضية، و كذا قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث: "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج و العمرة" لا يدل على فرضية العمرة، لأنه يحتمل أن يراد بلفظة "عليهن" ما يشمل الوجوب و التطوع، فالوجوب بالنسبة للحج، و التطوع بالنسبة للعمرة، بدليل الحديث الأول "و العمرة تطوع": و أما فرضية الحج فقد ثبتت بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} و بغيره من الأدلة السابقة في أول "مباحث الحج".

( ٢ ) الشافعية قالوا:
أركان العمرة خمسة: الإحرام، و الطواف، و السعي بين الصفا و المروة. و إزالة الشعر؛ و الترتيب بين هذه الأركان.
الحنفية قالوا:
للعمرة ركن واحد، و هو معظم الطواف - أربعة أشواط - أما الإحرام فهو شرط لها، و أما السعي بين الصفا و المروة فهو واجب، كما تقدم في الحج، و مثل السعي الحلق أو التقصير، فهو واجب فقط لا ركن.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 12:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر