فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #43  
قديم April 2, 2020, 01:39 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########

مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها و بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة:
####

لأداء الصلاة في أوقاتها المذكورة أحكام أخرى من استحباب، أو كراهة أو نحو ذلك مفصلة في المذاهب ( ١ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) المالكية قالوا:
أفضل أوله لقوله صلى الله عليه و سلم :
" أول الوقت رضوان الله ".
و لقوله صلى الله عليه و سلم:
" أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها "
فيندب تقديم الصلاة أول الوقت المختار بعد تحقيق دخوله مطلقاً، صيفاً، أو شتاءً، سواء كانت الصلاة صبحاً، أو ظهراً، أو غيرهما. و سواء كان المصلي منفرداً أو جماعة، و ليس المراد بتقديم الصلاة في أول الوقت المبادرة بها، بحيث لا تؤخر أصلاً؛ و إنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه أنه أول الوقت، فلا ينافيه ندب تقديم النوافل القبلية عليها، و يندب تأخير صلاة الظهر لجماعة تنتظر غيرها حتى يبلغ ظل الشيء ربعه صيفاً و شتاءً؛ و يزاد على ذلك في شدة الحر إلى نصف الظل.
الحنفية قالوا:
يستحق الإبراد بصلاة الظهر، بحيث يؤخر حتى تنكسر حدة الشمس، و يظهر الظل للجدران ليسهل السير فيه إلى المساجد، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"أ بردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم ".
أما الشتاء فالتعجيل في أول الوقت أفضل، الا أن يكون بالسماء غيم، فيكون الأفضل التأخير خشية وقوعها قبل وقتها، و العمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً و صيفاً، و ينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لئلا تفوته صلاة الجماعة حتى و لو كان ذلك الإمام يترك المستحب.
أما صلاة العصر فيستحب تأخيرها عن أول وقتها، بحيث لا يؤخرها إلى تغيير قرص الشمس، و إلا كان ذلك مكروهاً تحريماً، و هذا إذا لم يكن في السماء غيم، فإن كان، فإنه يستحب تعجيلها لئلا يدخل وقت الكراهة، و هو لا يشعر
و أما المغرب فيستحب تعجيلها في أول وقتها مطلقاً، لقوله صلى الله عليه و سلم :
"إ ن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود "
الا أنه يستحب تأخيرها قليلاً في الغيم للتحقق من دخول وقتها.
أما صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى قبل ثلث الليل، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
و الأفضل متابعة الجماعة إن كان التأخير يفوتها .
و أما الفجر فإنه يستحب تأخير صلاته إلى الإسفار، و هو ظهور الضوء، بحيث يبقى على طلوع الشمس وقت يسع إعادتها بطهارة جديدة على الوجه المسنون لو ظهر فسادها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم :
" أصفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر "
فأوقات الكراهة عند الحنفية خمسة:
وقت طلوع الشمس.
و ما قبل وقت الطلوع بزمن لا يسع الصلاة، فإذا شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ثم طلعت قبل الفراغ من صلاته بطلت الصلاة.
و وقت الاستواء.
و وقت غروب الشمس .
و ما قبل وقت الغروب بعد صلاة العصر، فإذا صلى العصر كره تحريماً أن يصلي بعده؛ أما قبل صلاة العصر بعد دخول وقته فإنه لا يكره أن يصلي غيره إلى أن تتغير الشمس، بحيث لا تحار فيها العيون.

الشافعية قالوا:
إن أوقات الصلاة تنقسم إلى ثمانية أقسام:
الأول: وقت الفضيلة، و هو من أول الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها و ما يطلب فيها و لأجلها و لو كمالاً، و قدر بثلاثة أرباع الساعة الفلكية، و سمي بذلك لأن الصلاة فيه تكون أفضل من الصلاة فيما بعده، و هذا القسم يوجد في جميع أوقات الصلوات الخمس.
الثاني: وقت الاختيار.
و هو من أول الوقت إلى أن يبقى منه قدر ما يسع الصلاة، فالصلاة فيه تكون أفضل مما بعده و أدنى مما قبله، و سمي اختيارياً، لرجحانه على ما بعده، و ينتهي هذا الوقت في الظهر، متى بقي منه ما لا يسع الا الصلاة، و في العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، و في المغرب بانتهاء وقت الفضيلة، و في العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل.
و في الصبح بالإسفار.
الثالث، وقت الجواز بلا كراهة.
و هو مساو لوقت الاختيار، فحكمه كحكمه، الا أنه في العصر يستمر إلى الاصفرار، و في العشاء يستمر إلى الفجر الكاذب، و في الفجر إلى الاحمرار.
الرابع: وقت الحرمة
و هو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع كل الصلاة، كما تقدم.
الخامس: وقت الضرورة
و هو آخر الوقت لمن زال عنه مانع كحيض، و نفاس، و جنون، و نحوها، و قد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة تجب في ذمته، و يطالب بقضائها بعد الوقت، فإذا زال المانع في آخر الوقت بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة، و التي قبلها إن كانت تجمع معها، كالظهر، و العصر، أو المغرب، و العشاء، بشرط أن يستمر زوال المانع في الوقت الثاني زمناً يسع الطهارة، و الصلاة لصاحبة الوقت، و الطهارة، و الصلاة لما قبلها من الوقتين، فإذا زال الحيض مثلاً في آخر وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر و العصر في وقت المغرب إذا كان زمن انقطاع المانع يسع الظهر و العصر و طهارتهما، و المغرب و طهارتها؛ السادس: وقت الإدراك و هو الوقت المحصور بين أول الوقت، و طروّ المانع، كأن تحيض بعد زمن من الوقت يسع صلاتها و طهرها، فإن الصلاة وجبت عليها و هي خالية من المانع، فيجب عليها قضاؤها.
السابع: وقت العذر.
و هو وقت الجمع بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء تقديماً أو تأخيراً في السفر مثلاً.
الثامن: وقت الجواز بكراهة
و هو لا يكون في الظهر؛ أما في العصر فمبدؤه بعد مضي ثلاثة أرباع ساعة فلكية إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها.
و أما في العشاء فمبدؤه من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها؛ و أما في الفجر فمبدؤه من الإحمرار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها و يستثنى من إستحباب الصلاة في وقت الفضيلة أمور:
منها صلاة الظهر في جهة حارة فإنه يندب تأخيرها عن وقت الفضيلة حتى يصير للحيطان ظل يمكن السير فيه لمن يريد صلاتها في جماعة أو في مسجد و لو منفرداً، إذا كان المسجد بعيداً لا
يصل إليه في وقت الفضيلة الا بمشقة تذهب الخشوع، أو كماله.
و منها إنتظار الجماعة أو الوضوء لمن لم يجد ماء أول الوقت، فإنه يندب له التأخير، و قد يجب إخراج الصلاة عن وقتها بالمرة لخوف فوت حج، أو إنفجار ميت، أو إنقاذ غريق.

الحنابلة قالواأحدها إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت، الا في ثلاثة أحوال: أحدها:
أن يكون وقت حر، فإنه يسن في هذه الحالة تأخير صلاته حتى ينكسر الحر، سواء صلى في جماعة، أو منفرداً في المسجد، أو في البيت.
ثانيها: أن يكون وقت غيم فيسن لمن يريد صلاته حال وجود الغيم في جماعة أن يؤخر صلاته إلى قرب وقت العصر ليخرج للوقتين معاً خروجاً واحداً .
ثالثها: أن يكون في الحج، و يريد أن يرمي الجمرات، فيسن له تأخير صلاة الظهر حتى يرمي الجمرات.
هذا إذا لم يكن وقت الجمعة، أما الجمعة فيسن تقديمها في جميع الأحوال.
و أما العصر فالأفضل تعجيل صلاته في أول الوقت الاختياري في جميع الأحوال.
و أما المغرب فإن الأفضل تعجيلها الا في أمور :
منها أن تكون في وقت غيم فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة. أن يؤخرها إلى قرب العشاء ليخرج لهما خروجاً واحداً.
و منها أن يكون ممن يباح له جمع التأخير، فإنه يؤخرها ليجمع بينها و بين العشاء إن كان الجمع أرفق به.
و منها أن يكون في الحج و قصد المزدلفة قبل الغروب. فإن وصل إليها قبل الغروب صلاها في وقتها.
و أما العشاء فالأفضل تأخير صلاتها حتى يمضي الثلث الأول من الليل ما لم تؤخر المغرب إليها عند جواز تأخيرها، فإن الأفضل حينئذ تقديمها لتصلي مع المغرب في أول وقت العشاء، و يكره تأخيرها إن شق على بعض المصلين، فإن شق كان الأفضل تقديمها أيضاً. و أما الصبح فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال.

هذا، و قد يجب تأخير الصلاة المكتوبة إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه قدر ما يسعها، و ذلك كما إذا أمره و الحده بالتأخير ليصلي به جماعة فإنه يجب عليه أن يؤخرها.
أما إذا أمره بالتأخير لغير ذلك، فإنه لا يؤخر، و الأفضل أيضاً تأخير الصلوات لتناول طعام يشتاقه، أو لصلاة كسوف أو نحو ذلك إذا أمن فوت الوقت.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #44  
قديم April 3, 2020, 09:08 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
***************
مبحث ستر العورة في الصلاة

الشرط الثاني من شروط الصلاة :
ستر العورة.
فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة، الا إذا كان عاجزاً عن ساتر يستر له عورته ( ١ ) ، و يختلف حد العورة بالنسبة للرجل، و المرأة الحرة، و الأمة؛ و حد العورة ( ٢ ) للرجل و الأمة، و الحرة مفصل في المذاهب و لا بد من دوام ستر العورة ( ٣ ) ، و لا يضر التصاقه بالعورة، بحيث يحدد جرمها، و من فقد ما يستر ( ٤ ) به عورته، بأن لم يجد شيئاً أصلاً صلى عرياناً، و صحت صلاته ( ٥ ) ، و إن وجد ساتراً، الا أنه نجس العين، كجلد خنزير، أو متنجس، كثوب أصابته نجاسة غير معفوِّ عنها، فإنه يصلي عرياناً أيضاً، و لا يجوز له لبسه في الصلاة ( ٦ ) و إن وجد ساتراً يحرم عليه استعماله، كثوب من حرير، فإنه يلبسه و يصلي فيه للضرورة، و لا يعيد الصلاة، أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط، فإنه يجب استعماله فيما يستره، و يقدم القبل و الدبر، و لا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ( ٧ ) ساتراً غيرها.
و إذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ( ٨ ) ندباً؛ و يشترط ستر العورة من الأعلى و الجوانب، لا من الأسفل، عن نفسه ( ٩ ) ، و عن غيره، فلو كان ثوبه مشقوقاً من أعلاه أو جانبه، بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منها بطلت صلاته، و إن لم تُرَ بالفعل؛ أما إن رئيت من أسفل الثوب، فإنه لا يضر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

( ١ ) المالكية:
زادوا الذكر على الراجح. فلو كشف عورته ناسياً صحت صلاته
( ٢ ) الحنفية قالوا :
حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة: و الركبة عندهم من العورة؛ بخلاف السرة؛ و الأمة كالرجل؛ و تزيد عنه أن بطنها كلها و ظهرها عورة؛ أما جنباها فتبع للظهر و البطن؛ و حد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" المرأة عورة ".
و يستثنى من ذلك باطن الكفين، فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، و كذلك يستثنى ظاهر القدمين، فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما، فإنه عورة، عكس الكفين.
الشافعية قالوا :
حد العورة من الرجل و الأمة و ما بين السرة و الركبة، و السرة و الركبة ليستا من العورة، و إنما العورة ما بينهما، و لكن لا بدّ من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة، و حد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ و يستثنى من ذلك الوجه و الكفان فقط ظاهرهما و باطنهما.
الحنابلة قالوا :
في حد العورة، كما قال الشافعية، الا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط، و ما عداه منها فهو عورة.
المالكية قالوا:
إن العورة في الرجل و المرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة؛ و مخففة، و لكل منهما حكم، فالمغلظة للرجل السوءتان، و هما القبل و الخصيتان، و حلقة الدبر لا غير و المخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة و الركبة، و ما حاذى ذلك من الخلف، و المغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف و الصدر، و ما حاذاه من الظهر، و المخففة لها هي الصدر، و ما حاذاه من الظهر و الذراعين و العنق و الرأس، و من الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه و الكفان ظهراً و بطناً فهما ليستا من العورة مطلقاً، و العورة المخففة من الأمة مثل المخففة من الرجل الا الأليتان و ما بينهما من المؤخر، فإنهما من المغلظة للأمة، و كذلك الفرج و العانة من المقدم، فهما عورة مغلظة للأمة.
فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها، و لو قليلاً، مع القدرة على الستر و لو بشراء ساتر أو استعارته، أو قبول إعارته، لا هبته، بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً، و أعادها وجوباً أبداً، أي سواء أبقي وقتها أم خرج، أما العورة المخففة، فإن كشفها كلاً أو بعضاً لا يبطل الصلاة، و إن كان كشفها حراماً، أو مكروهاً في الصلاة، و يحرم النظر إليها، و لكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة، أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً على التفصيل، و هو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس، أو العنق، أو الكتف، أو الذراع، أو النهد، أو الصدر، أو ما حاذاه من الظهر، أو الركبة، أو الساق إلى آخر القدم، ظهراً لا بطناً. و إن كان بطن القدم من العورة المخففة؛ و أما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين، أو ما بينهما حول حلقة الدبر، و لا يعيد بكشف فخذيه، و لا بكشف ما فوق عانته إلى السرة، و ما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين.
( ٣ ) الحنابلة قالوا :
إذا انكشف شيء من العورة من غير قصد، فإن كان يسيراً لا تبطل به الصلاة، و إن طال زمن الانكشاف، و إن كان كثيراً، كما لو كشفها ريح و نحوه، و لو كلها، فإن سترها في الحال بدون عمل كثير لم تبطل؛ و إن طال كشفها عرفاً بطلت؛ أما إن كشفها بقصد، فإنها تبطل مطلقاً.
الحنفية قالوا:
إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة، و هي القبل و الدبر و ما حولهما أو المخففة، و هي ما عدا ذلك من الرجل و المرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن، بلا عمل منه، كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاة، أما إن انكشف ذلك؛ أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال مطلقاً. و لو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن، أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة فإنه يمنع من انعقادها.
المالكية قالوا:
إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقاً، فلو دخلها مستوراً فسقط الساتر في أثنائها بطلت و يعيد الصلاة أبداً على المشهور.
الشافعية قالوا:
متى انكشفت عورته في أثناء الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاته، الا إن كشفها الريح فسترها حالاً من غير عمل كثير، فإنها لا تبطل، كما لو كشفت سهواً و سترها حالاً. أما لو كشفت بسبب غير الريح، و لو بسبب بهيمة، أو غير مميز، فإنها تبطل.

( ٤ ) المالكية قالوا:
الساتر المحدد للعورة تحديداً محرماً أو مكروهاً بغير بلل أو ريح يوجب إعادة الصلاة في الوقت. أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة، و أما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب ريح، أو بلل مطر مثلاً؛ فلا كراهة فيه و لا إعادة.
( ٥ ) الحنفية، و الحنابلة قالوا :
إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعداً مومياً بالركوع و السجود، و يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى، و زاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر.
(٦ ) المالكية قالوا:
يصلي في الثوب النجس أو المتنجس، و لا يعيد الصلاة وجوباً، و إنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر، و مثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير.
الحنابلة قالوا:
يصلي في المتنجس، و تجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين، فإنه يصلي معه عرياناً و لا يعيد.
( ٧ ) المالكية قالوا:
يجب عليه أن يستتر بها. لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده، فإن ترك ذلك بأن صلى في الضوء مع وجودها أثم و صحت صلاته، و يعيدها في الوقت ندباً.
( ٨ ) الشافعية قالوا:
يؤخرها وجوباً.
( ٩ ) الحنفية، و المالكية قالوا:
لا يشترط سترها عن نفسه، فلو رآها من طوق ثوبه لا تبطل صلاته؛ و إن كره له ذلك .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #45  
قديم April 4, 2020, 08:52 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
////////////////////////
ستر العورة خارج الصلاة

يجب على المكلف ( ١ ) ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه و عن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته الا لضرورة، كالتداوي، فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة، كما يجوز له كشف العورة للاستنداء و الاغتسال، و قضاء الحاجة، و نحو ذلك إذا كان في خلوة، بحيث لا يراه غيره، و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة، أو في حضرة محارمها ( ٢ ) ، أو في حضرة نساء مسلمات ( ٣ ) ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء، أو في الخلوة، أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه و الكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة ( ٤ ) .
أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته و ركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند أمن الفتنة ( ٥ ) ؛ و يحرم النظر إلى عورة الرجل و المرأة، متصلة كانت، أو منفصلة، فلو قص شعر امرأة، أو شعر عانة رجل، أو قطع ذراعها، أو فخذه: حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله ( ٦ ) ، و صوت المرأة ليس بعورة:
لأن نساء النبي صلى الله عليه و سلم كن يكلمن بتلاوة القرآن، و يحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحاً - بحسب طبع النظر - بقصد التلذذ، و تمتع البصر بمحاسنه، أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة، و أما حد العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب ( ٧ ) . و كل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا حائل، و لو بدون شهوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ ) المالكية قالوا:
إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة، و المراد بالعورة في الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين و الأليتين و العانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة، و لا كشف البطن من المرأة.
( ٢ ) المالكية قالوا :
إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنهاما عدا الوجه و الأطراف، و هي:
الرأس، و العنق، و اليدان و الرجلان.
الحنابلة قالوا:
إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه، و الرقبة، و الرأس، و اليدين، و القدم، و الساق.
( ٣ ) الحنابلة:
لم يفرقوا بين المرأة المسلمة و الكافرة. فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة أمامها بدنها الا ما بين السرة و الركبة، فإنه لا يحل كشفه أمامها.
( ٤ ) الشافعية قالوا:
إن وجه المرأة و كفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، و كذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، و الذراعين. و مثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق.
( ٥ ) المالكية، و الشافعية قالوا:
إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه، فبالنسبة للمحارم و الرجال هي ما بين سرته و ركبته، و بالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه، الا أن المالكية استثنوا الوجه و الأطراف، و هي الرأس، و اليدان، و الرجلان، فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ و إلا منع، خلافاً للشافعية، فإنهم قالوا:
يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً.
( ٦ ) الحنابلة قالوا:
إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال.
المالكية قالوا:
إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها. أما المنفصلة بعد الموت فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها.
( ٧ ) الشافعية قالوا:
إن عورة الصغير في الصلاة، ذكراً كان، أو أنثى، مراهقاً، أو غير مراهق، كعورة المكلف في الصلاة، أما خارج الصلاة فعولة الصغير المراهق ذكراً كان أو أنثى كعورة البالغ خارجها في الأصح، و عورة الصغير غير المراهق إن كان ذكراً كعورة المحارم إن كان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة، فإنه أحسنه بشهوة، فالعورة بالنسبة له كالبالغ، و إن لم يحسن الوصف فعورته كالعدم، الا أنه يحرم النظر إلى قبله و دبره، لغير من يتولى تربيته؛ أما إن كان غير المراهق أنثى فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتها عورة البالغة. و إلا فلا، لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها.
المالكية قالوا:
إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة و الأنوثة و السن، فابن ثمان سنينن فأقل لا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً و أن تغسله ميتاً، و ابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه و لكن لا يجوز لها تغسيله، و أما ابن ثلاث عشرة سنة فما فوق فعورته كعورة الرجل و بنت سنتين و ثمانية أشهر لا عورة لها و بنت ثلاث سنين إلى أربع لا عورة لها بالنسبة للنظر. فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنها، و عورتها بالنسبة للمس كعورة المرأة، فليس للرجل أن يغسلها، أما المشتهاة كبنت ست فهي كالمرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها و لا تغسيلها؛ و عورة الصغير في الصلاة - إن كان ذكراً - السوءتان و العانة و الأليتان فيندب له سترها و إن كانت أنثى فعورتها ما بين السرة و الركبة. و لكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة كما يأمرها بالصلاة و ما زاد على ذلك مما يجب ستره على الحرة فيندب لها فقط.
الحنفية قالوا:
لا عورة للصغير ذكراً كان أو أنثى. و حددوا ذلك بأربع سنين. فما دونها فيباح النظر إلى بدنه و مسه. ثم ما دام لم يشته فعورته القبل و الدبر. فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ ذكراً أو أنثى. في الصلاة و خارجها.
الحنابلة قالوا:
إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته. فيباح مس جميع بدنه و النظر إليه؛ و من زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكراً فعورته القبل و الدبر في الصلاة و خارجها، و إن كان أنثى فعورتها ما بين السرة و الركبة بالنسبة للصلاة؛ و أما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة و الركبة، و بالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها الا الوجه و الرقبة و الرأس و اليدين إلى المرفقين و الساق و القدم .
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 07:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر