فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم May 28, 2011, 06:01 PM
 
لوائح قوانين العمل للموظفين

لوائح قوانين العمل للموظفين









الفصل الأول


تعريفات


مادة (1) :

تكون للمسميات التالية أينما وردت هذه اللائحة- الدلالات الواردة أمام كل منها :

2-1 المجلس : مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2-2 المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي.

3-3 المدير العام : المدير العام للمكتب التنفيذي.

3-4 صاحب الصلاحية : المدير العام أو من يفوضه.

3-5 الوظيفة : مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند أو تفوض للموظف من جهة مختصة في المكتب التنفيذي ، ومعتمدة بمسمى محدد في موازنتها .

2-6 الموظف : كل من يشغل وظيفة في المكتب التنفيذي.

2-7 الراتب الأساسي : الحد الأدنى لراتب الدرجة المعين عليها الموظف ، مضافا إليه العلاوة السنوية.

2-8 الراتب الشهري : الراتب الأساسي مضافا إليه البدلات المقررة في هذه اللائحة .

2-9 السنة : السنة الميلادية.

2-10 الشهر : الشهر الميلادي.


2-11 الأسرة : الزوجة ، وثلاثة من أطفال الموظف الذين لم يتموا الثامنة عشر من العمر.

2-12 الخبرة : الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل بعد الحصول على المؤهل العلمي لشغل الوظيفة .


الفصل الثاني



الوظائف

تصنيف الوظائف :

مادة (2) : تصنف وظائف المكتب التنفيذي إلى المجموعات الآتية :

2-1 مجموعة الوظائف الفنية

2-2 مجموعة الوظائف الإدارية والمالية

2-3 مجموعة وظائف الخدمات

مادة (3) :

تصنف وظائف المجموعات الثلاث السابقة في فئات بحيث تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها .

مادة (4) :

توصف مختلف فئات الوظائف بحيث تتضمن مواصفات كل فئة :

4-1 الاسم الذي يدل عليها

4-2 درجتها حسب جدول الرواتب والبدلات المرفق بهذا النظام (جدول رقم 1).


4-3 وصفا عاما لواجباتها ومسئولياتها .

4-4 وصفا تحليليا لواجباتها ومسئولياتها .

4-5 بيانا بالحد الأدني للمؤهلات المطلوبة حسب جدول المؤهلات المرفق بهذا النظام ( جدول رقم 2 ) ، وتشمل المؤهلات العلمية والعملية والمهارات والقدرات والمعارف .


الفصل الثالث


الاختيار والتعيين

أساس شغل الوظائف :

مادة (5) :

المؤهل والخبرة والجدارة هي الأساس في شغل وظائف المكتب التنفيذي .

شروط التعيين :

مادة (6) :

لا يتم التعيين إلا على وظيفة معتمدة وشاغرة ويفضل التعيين من إحدى دول مجلس التعاون .

مادة (7) :

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المكتب التنفيذي أن يكون :

7-1 قد أتم الثامنة عشرة من العمر .

7-2 حائزا للمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة .

7-3 لائقا طبيا .

7-4 غير محكوم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة .

7-5 غير مفصول من خدمة حكومية في إحدى الدول الأعضاء في المجلس لأسباب تأديبية.

7-6 حسن السيرة والسلوك .

مادة (8) :

لصاحب الصلاحية أن يسترشد في معادلة الشهادات بالقواعد المعمول بها في الدول الأعضاء في المجلس .

الاعلان عن الوظائف :

مادة (9) :

يقوم المكتب التنفيذي بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه في الدول الأعضاء بالمجلس عن طريق إبلاغ ممثليهم بالهيئة التنفيذية لتقديم مرشحيهم لشغل هذه الوظائف طبقا لشروط التعيين والمؤهلات والخبرات المطلوبة والواردة في التوصيف الوظيفي المعتمد.

أساليب شغل الوظائف :

مادة (10) :

مع عدم الإخلال بشروط التعيين الواردة في المادة السابعة من هذا النظام ، يتم شغل الوظائف عن طريق إجراء اختبار أو مقابلة شخصية ، أو الاكتفاء بتقويم المؤهلات العلمية والعملية..، ولصاحب الصلاحية تحديد الأسلوب الملائم لشغل كل وظيفة، مع مراعاة عند اختيار الموظف لشغل الوظيفة للوظائف الجديدة المستحدثة مناسبته لهذه الوظيفة وانطباقها على ما يحمله من مؤهلات وخبرات عملية.

سلطة التعيين :

مادة (11) :

يعين المدير العام موظفي المكتب التنفيذي طبقا للأحكام الواردة في هذا النظام، مع مراعاة أن يكون دخول الموظفين المطلوبين لشغل وظائف الأطباء على المرتبة العاشرة، والصيادلة على المرتبة التاسعة، ومحلل النظم على المرتبة الثامنة.

بدء التعيين :

مادة (12) :

يكون التعيين من تاريخ مباشرة العمل ، بعد صدور قرار التعيين من صاحب الصلاحية،ولمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمصلحة العمل.

مادة (13) :

اذا لم يباشر من صدر قرار تعيينه مهام وظيفته - دون عذر مشروع يقدره صاحب الصلاحية ( المدير العام ) - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين ، يلغى القرار ويعتبر كأن لم يكن .


فترة التجربة :

مادة (14) :

يخضع الموظف الجديد لفترة تجربة مدتها ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل. ولصاحب الصلاحية إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت عدم صلاحيته للوظيفة دون أن يترتب على المكتب التنفيذي أي التزامات مالية عدى المرتبات الشهرية المستحقة عن الفترة التي أمضاها .


مادة (15) :

إذا تغيب الموظف خلال فترة التجربة ، لعذر يقبله صاحب الصلاحية ، تمد فترة التجربة بقدر الأيام التي تغيب فيها .


الفصل الرابع


الترقية


شروط الترقية :

مادة (16) :

يشترط لترقية الموظف بالمكتب التنفيذي ما يلى :

16-1 أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التي يكون راتبها يلي راتب المرقى قبل الترقية مباشرة في المرتبة المرقى عليها .

16-2 توافر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة المراد الترقية اليها ، وفقا لجدول المؤهلات المرفق بهذا النظام .

16-3 قضاء المدد المقررة للانتقال من مرتبة إلى أخرى ، والمبينة في جدول المؤهلات المشار إليه .

16-4 ثبوت كفاءة الموظف بحصوله على تقرير بدرجة " ممتاز " في السنة الأخيرة ، وأن يكون متوسط تقدير كفاءته خلال السنوات الأخرى في الدرجة التي يشغلها بمعدل "جيد" على الأقل .


اجراءات الترقية :

مادة (17) :

تتم ترقية موظفي المكتب التنفيذي وفق الاجراءات الآتية :

17-1 تشكل للنظر في ترقية الموظفين لجنة بقرار من المدير العام ويحدد رئيس وأعضاء اللجنة وصلاحياتها .

17-2 تعد إدارة شئون الموظفين بيانات عن الوظائف المراد شغلها بالترقية ، والموظفين المستوفين للشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف ، وترفعها إلى المدير العام لإحالتها إلى اللجنة المختصة.

17-3 للجنة أن تطلب من الرئيس المباشر للموظف تقديم تقرير خاص عن إنجازاته.

17-4 ترفع اللجنة توصياتها إلى المدير العام لإصدار القرارات اللازمة .

مادة (18) :

يجوز الترقية الى أكثر من مرتبة أعلى منها عند توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة وأوصت اللجنة بذلك على أن يراعى تطبيق ماورد في المادة (16-1).

معايير الترقية :

مادة (19) :

يتم الاختيار لشغل الوظائف بالترقية بأسلوب المفاضلة أو المسابقة .

نفاذ الترقية :

مادة (20) :

تكون الترقية نافذة من أول الشهر التالي لصدور القرار بها بشرط مباشرة العمل على الوظيفة المرقى إليها .


الفصل الخامس

الواجبات


مادة (21) :

على الموظف بالمكتب التنفيذي أن يراعي :

21-1 آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه ومرؤسيه والغير وأن يتعاون معهم لضمان حسن سير العمل.

21-2 تأدية المهام الموكولة إليه بإخلاص ودقة وحياد .

21-3 المحافظة على مواعيد العمل وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة .

21-4 تقديم العون والمشورة لرؤسائه وتنفيذ التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من صاحب الصلاحية بما لا يخالف الأنظمة واللوائح أو يتعارض مع رسالة وأهداف المجلس وأنظمة المكتب التنفيذي.

مادة (22) :

يحظر على الموظف مايلى :

22-1 إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد ترك الخدمة.

22-2 الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة لوثيقة رسمية ذات طابع سري .

22-3 ممارسة أي نشاط سياسي يتعارض مع أهداف المجلس أو تلقى تعليمات من جهة غير المكتب التنفيذي .

22-4 الإدلاء بتصريح أو إلقاء محاضرة أو حديث ، أو نشر معلومات مما يتصل بنشاطات المجلس وأهدافه بدون تكليف خطي من المدير العام .

22-5 تزويد أية جهة بمعلومات أو مذكرات دون اخذ الإذن من رئيسه المباشر.

22-6 قبول الهدايا أو الإكراميات بالذات أو بالواسطة .

22-7 الجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه إذا كان من شأن هذا العمل أن يؤدى إلى الإخلال بوظيفته أو لا يتفق مع مقتضياتها .

الفصل السادس

الرواتب

راتب الموظف المعين :

مادة (23) :

يمنح الموظف المعين راتب الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها . ويجوز التعيين بأكثر من هذا الحد ، بما لا يتجاوز مقدار درجتين ، إذا توافرت لدى الموظف مؤهلات وخبرات تفوق المعدل المطلوب لشغل الوظيفة .


مادة (24) :

يستحق الموظف المعين راتبه من تاريخ مباشرة العمل .


مادة (25) :

تصرف رواتب موظفي المكتب التنفيذي وفقا للأشهر الميلادية مع عدم الإخلال بكافة حقوق الموظفين الأخرى المكتسبة بموجب نصوص نظام الموظفين .


راتب الموظف الموقوف عن العمل :

مادة (26) :

في حالة كف يد الموظف عن العمل بموجب قرار يصدر من المدير العام يصرف له نصف راتبه الأساسي طوال فترة الوقف . فإذا بُرىء أو عُوقب بغير الفصل، يصرف له باقي راتبه عن تلك الفترة .

مادة (27) :

يعتبر المحبوس احتياطيا في حكم الموقوف عن العمل ، ويسرى عليه حكم الفقرة السابقة .


حسم أيام الغياب :

مادة (28) :

لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .


الحجز على الراتب :

مادة (29) :

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا لدين ثابت بطريق رسمي أو بناء على حكم قضائي، ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ المحجوز شهريا ربع الراتب الأساسي للموظف ، إلا إذا كان الدين لنفقة شرعية، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم .


حساب الرواتب :

مادة (30) :

تحدد الرواتب وفقا للجدول المرفق بهذا النظام ، ويكون حسابها وملحقاتها بعملة دولة المقر .


العلاوة السنوية في الراتب :

مادة (31) :

يستحق الموظف علاوة كل سنتين من الراتب الأساسي ، وفق النسب المبينة بجدول الرواتب المرفق بهذا النظام ، على أن يكون قد أمضى فترة التجربة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مع مراعاة ما جاء في المواد (103-106).


الفصل السابع


البدلات والمكافآت والتعويضات

أولاً: البدلات
بدل الانتقال :

مادة (32) :

32-1 يؤمن المكتب التنفيذي سيارة للمدير العام لاستعمالها في الأعمال الرسمية والخاصة على ألا يتجاوز قيمتها 150 ألف ريال سعودي ، وتستبدل كل ثلاث سنوات ، كما يؤمن بالإضافة إلى ذلك السائق والصيانة والوقود ولا يصرف له بدل نقل .

32-2 يصرف لباقي موظفي المكتب التنفيذي بدل انتقال شهري وفق الفئات المحددة بجدول الرواتب المرفق بهذه اللائحة .

بدل السكن :

مادة (33) :

يصرف لكافة موظفي المكتب التنفيذي بدل سكن سنوي بواقع راتب ثلاثة أشهر، ولا يستحق المتعاقد بدل سكن إذا أمن له المكتب سكناً مؤثثاً.


بدل التأثيث :

مادة (34) :

يصرف للموظف الذي يتقاضى بدل سكن ، بدل تأثيث بواقع راتب شهرين محسوبا على الراتب الأساسي ، ويصرف هذا البدل مرة واحدة فقط عند بدء الخدمة بعد إكمال فترة التجربة.

بدل الانتداب :

مادة (35) :

يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل انتداب، وفي حالة استضافة المنتدب استضافة كاملة من الجهة المضيفة لا يصرف له بدل انتداب .


مادة (36) :

لصاحب الصلاحية منح الموظف سلفة على حساب بدل الانتداب ، بحيث لاتزيد على ما يستحقه عن الأيام المحددة في قرار الانتداب .


مادة (37) :

يصدر صاحب الصلاحية قرارا بانتداب الموظف ، يوضح طبيعة المهمة وتاريخ بدئها ونهايتها .


ثانياً: المكافآت


مكافأة العمل الاضافي :

مادة (38) :

يقتصر العمل الإضافي على الحالات الضرورية ذات الطبيعة العاجلة والتي لا يمكن إنجازها خلال ساعات العمل العادية .


مادة (39) :

لا يجوز استخدام العمل الإضافي كتعويض أو بدل أو مكافأة تشجيعية .

مادة (40) :

يكون حساب مكافأة العمل الإضافي على النحو التالي :

40-1 أجر ساعة عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي في أيام العمل العادية.

40-2 أجر ساعة ونصف عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافي في أيام العطلات الرسمية والأعياد .

40-3 لا يجوز أن يتجاوز مجموع المكافأة شهريا عن خمسين بالمائة (50%) من الراتب الأساسي .

40-4 يكون التكليف بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي بتقدير من المدير العام .


مكافأة الأداء المميز :

مادة (41) :

للسلطة المختصة منح مكافأة تميز سنوية لمن تثبت جدارته في عمله .


مادة (42) :

تكون هذه المكافأة بواقع راتب شهر كحد أقصى وتحسب هذه المكافأة وفقا للراتب الأساسي .


مادة (43) :

يشترط لصرف هذه المكافأة حصول الموظف على تقرير كفاية بدرجة " ممتاز" لسنتين متتاليتين.


مكافأة نهاية الخدمة :

مادة (44) :

يستحق الموظف مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.


مادة (45) :

تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي يتقاضاه الموظف .


مادة (46) :

تجبركسور الشهر إلى شهر كامل لأغراض حساب هذه المكافأة .


ثالثاً: التعويضات


تعويض السفر ( تذاكر السفر ) :

مادة (47) :

يكون السفر بطريق الجو بالدرجة السياحية المخفضة .



مادة (48) :

يصرف المكتب التنفيذي تذاكر سفر للموظف وأسرته (الزوجة وطفلين ممن لم يبلغا سن الثامنة عشرة) من غير مواطني دولة المقر للحضور إلى مقر الوظيفة كالتالي:-

أ ) في بداية التعيين وعند حضوره لمقر وظيفته ومباشرته عمله .

ب) عند قضاء أجازته في بلده والعودة .

ج) عند انتهاء خدمته والعودة إلى بلده مع مراعاة أحكام المادة (52).


مادة (49) :

تصرف تذاكر سفر لأسرة الموظف فقط ، في حالة إلغاء أجازته كاملة يتم تعويضه عنها تعويضا كاملا .


مادة (50) :

إذا جزأ الموظف أجازته السنوية تصرف له التذاكر عن فترة واحدة فقط .


مادة (51) :

لصاحب الصلاحية أن يمنح تذاكر سفر بالدرجة الأولى إذا سافر الموظف ضمن وفد رسمي برئاسة المدير العام .

مادة (52) :

لا تصرف تذاكر سفر للموظف وأسرته إذا انتهت الخدمة بسبب الغياب بدون إذن شرعي أو الفصل لأسباب تأديبية .


تعويض العجز الصحي بسبب العمل :

مادة (53) :

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته للعجز الصحي الكلي بسبب العمل تعويضا يعادل أربعة أمثال الراتب الشهري الأخير بحد أدنى (30000) ثلاثون ألف ريال.



مادة (54) :

يستحق الموظف الذي يصاب بعجز بسبب العمل تعويضا يعادل نسبة العجز الواردة في التقارير الطبية محسوبا على أساس نسبته من التعويض المقرر للعجز الكلي المحدد في الفقرة السابقة .



تعويض الوفاة :

مادة (55) :

يصرف لورثة الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة أثناء العمل تعويضا يعادل ستة أمثال الراتب الشهر الإجمالي بحد أدنى ( 60,000) ستون ألف ريال .



الفصل الثامن


الإجازات


الإجازة السنوية :

مادة (56) :

يستحق الموظف أجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما في السنة براتب كامل يصرف مقدما حسب آخر راتب يتقاضاه .


مادة (57) :

لا تستحق الأجازة السنوية إلا بعد إكمال ستة أشهر في الخدمة .


مادة (58) :

تستحق الأجازة كليا أو جزئيا حسب ظروف العمل ويجوز تأجيلها لمدة لاتتجاوز ستة اشهر من السنة التالية .


مادة (59) :

تستحق الأجازة عن أيام العمل الفعلية وما يقع فيها من عطلات .


مادة (60) :

لا يجوز تعويض الموظف عن أجازته السنوية كلها أو بعضها .

مادة (61) :

لا يجوز قطع أجازة الموظف أو استدعائه إلى عمله إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل ويحتفظ الموظف في حالة الاستدعاء بحقه في أيام الأجازة التي يتمتع بها .



مادة (62) :

لا يجوز للموظف جمع أو ربط إجازته السنوية بالإجازة الرسمية أو الأعياد.


الأجازة الاضطرارية :

مادة (63) :

يجوز للمدير العام منح الموظف أجازة اضطرارية لمدة لا تزيد عن (3) ثلاثة أيام في السنة ، ولا يجوز جمعها أو إلحاقها بأي أجازة رسمية أو سنوية أو أعياد .


الأجازة المرضية :

مادة (64) :

يستحق الموظف الذي أمضى فترة تزيد على ستة أشهر أجازة مرضية يومين عن كل شهر براتب كامل 24 يوم لكل سنة ، ولا تحتسب فترة عمل إن قلت عن شهر .


مادة (65) :

لا يجوز الاستفادة من رصيد الأجازات المرضية .


مادة (66) :

إذا زادت مدة المرض عن الرصيد تخصم المدة الزائدة من الأجازة السنوية.

مادة (67) :

إذا استنفذ الموظف أجازاته المرضية والسنوية دون أن يبرأ يعرض أمره على جهة طبية يحددها المكتب التنفيذي لتقرر مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة .


مادة (68) :

إذا أوصت الجهة الطبية التي يحددها المكتب التنفيذي منح الموظف أجازة مرضية إضافية يجوز للمدير العام الموافقة على هذه الأجازة على النحو التالي :

- ستة أشهر براتب كامل

- ثلاثة أشهر بنصف المرتب خلال إثنى عشر شهرا ..

- ثلاثة أشهر بدون مرتب

تنتهي بعدها خدمته لعدم اللياقة الصحية ما لم يبرأ مع إعطائه حقوقه وفق ما نصت عليه مواد اللائحة .


إجازة مرافقة مريض :

مادة (69) :

يجوز لصاحب الصلاحية منح الموظف أجازة لمرافقة أحد أقربائه للعلاج خارج المملكة أو تنويمه في إحدى المستشفيات لمدة أقصاها شهر براتب كامل . ويجوز تمديد أجازة المرافقة لفترة أخرى لا تتجاوز شهرين بدون راتب عند الضرورة .

مادة (70) :

يشترط لمنح أجازة مرافقة مريض ما يلى :

70-1 أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو والديه أو أحد أخوته أو أخواته.

70-2 أن تقرر الجهة الطبية التي يحددها المكتب التنفيذي ضرورة مرافقة الموظف للمريض في علاجه خارج المملكة أو تنويمه داخل المستشفى ، والمدة المقررة لعلاجه.



أجازة الأعياد :

مادة (71) :

يستحق الموظف أجازة عيدي الفطر والأضحى وفق ما هو معمول به في دولة المقر.



الفصل التاسع



النقل والتكليف والاستعارة والإعارة

أولاً: النقل


مادة (72) :

لصاحب الصلاحية نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، أو من مقر المكتب التنفيذي إلى الأجهزة الملحقة وبالعكس .



مادة (73) :

يكون نقل الموظف براتبه ودرجته إلى وظيفة شاغرة في نفس درجة وظيفته ، مع استيفاء المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المنقول إليها .



مادة (74) :

لا يؤثر النقل على أقدمية الموظف في درجته أو على حقه في الترقية أو في الأجازات .



مادة (75) :

يجوز نقل الموظف خلال فترة التجربة على أن يكمل هذه الفترة في الجهة المنقول إليها.


ثانياً: التكليف


مادة (76) :

لصاحب الصلاحية تكليف الموظف بالقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو بمهمة مؤقتة. ويجوز أن يكون التكليف بالإضافة إلى عمله الأصلي .



ثالثاً: الاستعارة


مادة (77) :

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ، لصاحب الصلاحية استعارة خدمات موظفين من أجهزة حكومية أو إقليمية أو دولية أو خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز التجاوز عن الشرط الوارد في المادة (7-2) عند الحاجة .



مادة (78) :

يتم تحديد راتب ومزايا الموظف المستعار على أساس مؤهلاته وخبراته ، وطبيعة الوظيفة التي سيمارس مهامها .



مادة (79) :

يتحمل المكتب التنفيذي راتب ومزايا الموظف المستعار ، ما لم ينص قرار الاستعارة على غير ذلك .


رابعاً: الإعارة


مادة (80) :

للمكتب التنفيذي إعارة خدمات أي من موظفيه إلى مختلف أجهزة دول المجلس ومنظماتها وحكوماتها وبحد أقصى عامين ، على أن تتحمل الجهة المستعيرة كافة رواتب وبدلات الموظف المعار .



الفصل العاشر


التأديب


الجزاءات :

مادة (81) :

يجازى الموظف تأديبيا ، إذا أخل بأحكام الواجبات أو المحظورات الواردة في الفصل الخامس من هذه اللائحة .



مادة (82) :

توقع على الموظف الجزاءات التأديبية الآتية :

82-1 لفت نظر كتابة .

82-2 إنذار كتابي .

82-3 الخصم من الراتب .

82-4 الحرمان من العلاوة .

82-5 خفض الراتب .

82-6 الفصل من الخدمة .



مادة (83) :

يوقع صاحب الصلاحية الجزاءات السابقة بالتدرج .





مادة (84) :

في حالة توقيع جزاء لفت النظر وفقا للمادة (80-1) من هذه اللائحة ، يوجه إلى الموظف خطاب يبين فيه المخالفة التي وقعت منه .



مادة (85) :

يجوز توقيع جزاء الفصل دون التقيد بالتدرج المنصوص عليه في المادة (80)، في حالة إتيان الموظف أحد المحظورات الواردة في المادة (22) من هذه اللائحة.



التحقيق :

مادة (86) :

لا يوقع أي جزاء على الموظف - عدا لفت النظر كتابة - إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه ، تسمع فيه أقواله ويحقق فيه دفاعه . ويجب أن يكون قرار الجزاء مستندا إلى نتيجة التحقيق ومسبباً .



مادة (87) :

يكلف صاحب الصلاحية من يراه لإجراء التحقيق مع الموظف المخالف .



الوقف عن العمل :

مادة (88) :

مع مراعاة نص المادة (26) من هذه اللائحة ، يكون لصاحب الصلاحية أن يوقف الموظف عن العمل كإجراء احتياطي ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة العمل ذلك ، لمدة لا تزيد عن شهرين يعود بانتهائها إلى عمله إذا لم تثبت إدانته .



التظلم :

مادة (89) :

يجوز لمن صدر ضده قرار بالفصل أن يتظلم من هذا القرار كتابة خلال شهرا واحدا من تاريخ إبلاغه به .



مادة (90) :

يكون التظلم إلى السلطة الأعلى مباشرة من السلطة التي أصدرت قرار الفصل، ويكون قرارها غير قابل للطعن .



مادة (91) :

يرفع التظلم من القرار التأديبي إلى المدير العام ويسجل برقم وتاريخ معينين في السجل المخصص لهذا الغرض لدى إدارة الشئون الإدارية .



محو الجزاءات :

مادة (92) :

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف ، بانقضاء المدد التالية:

92-1 سنة واحدة بالنسبة للفت النظر ، من تاريخ توقيعه .

92-2 سنتان عند اجتماع لفت النظر مع الإنذار ، من تاريخ توقيع الإنذار .

92-3 ثلاث سنوات عند اجتماع لفت النظر مع الإنذار مع الخصم من الراتب أو الحرمان من العلاوة أو خفض الراتب من تاريخ توقيع الجزاء .



مادة (93) :

يتم محو الجزاءات بقوة النظام - دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك بمضي المدد المنصوص عليها في المادة السابقة .





الفصل الحادي عشر



انتهاء الخدمة


أسباب انتهاء الخدمة :

مادة (94) :

تنتهى خدمة الموظف بأحد الأسباب الآتية :

94-1 الاستقالة.

94-2 ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة التجربة.

94-3 الغياب دون عذر مشروع لمدة خمسة عشرة يوما متصلة ، أو ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة.

94-4 الفصل من الخدمة لأسباب تأديبية.

94-5 الغاء الوظيفة.

94 -6 عدم صلاحيته للوظيفة.

94-7 الفصل لمصلحة العمل خلال فترة العقد.

94-8 بلوغ سن الخامسة والستين . ويجوز - استثناء من ذلك - مد الخدمة بقرار من السلطة التي تملك صلاحية التعيين .

94-9 عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة .

94-10 الحصول على تقرير كفاية بدرجة ( غير مرضى ) .







94-11 الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو السجن في أي جريمة أخري وفقا للأحكام السارية في بلد المقر المملكة العربية السعودية.

94-12 الوفاة .



في حالة الاستقالة :

أ - يقدم طلب الاستقالة كتابة إلى صاحب الصلاحية عن طريق الرئيس المباشر .

ب- يحدد في الطلب التاريخ المراد لنفاذ الاستقالة كمهلة بحيث لا تقل تلك المهلة عن شهر.

ج - لصاحب الصلاحية قبول الاستقالة ، والتجاوز عن المهلة المحددة ، وله تأجيلها بحد أقصى شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعلى الموظف أن يستمر في عمله حتى التاريخ الذي يحدده صاحب الصلاحية .

د - لا يجوز قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقيق ، أو الموقوف عن العمل ، حتى يبت في أمره .



في حالة ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة التجربة :

لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة التجربة أية مكافأة أو أجازة سنوية عن الفترة التي أمضاها . ويسترد منه ما يكون قد صرف له من مبالغ ، ماعدا الرواتب والبدلات الشهرية المستحقة عن فترة عمله بالمكتب التنفيذي.





في حالة الغياب دون عذر مشروع :

يقدر صاحب الصلاحية عذر الموظف في حالة غيابه المدد المنصــوص عليها في المادة (93-3) من اللائحة ، وله أن ينهى خدمته إذا لم يقتنع بالعذر .



في حالة إلغاء الوظيفة :

لصاحب الصلاحية الحق في إنهاء خدمات الموظف بسبب إلغاء الوظيفة مع مراعاة ما يلي:

أ - أن يخطر الموظف بذلك قبل التاريخ المحدد للإلغاء بشهرين.

ب- إذا لم يرغب أي من الطرفين في تجديد العقد وجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل وإلا تجدد العقد لمدة سنة واحدة.

ج- يمنح المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل لمصلحة العمل مكافأة تعادل راتب شهرين.

د - إذا انتهت خدمات المتعاقد بسبب انقطاعه عن العمل، أو الفصل نتيجة إدانته جنائياً سقط حقه في مكافأة نهاية الخدمة.



في حالة الوفاة :

يتحمل المكتب التنفيذي نفقات تحنيط وتجهيز ونقل جثمان الموظف المتوفى ، ونفقات نقل أسرته إلى محل إقامتهم الدائم .



الفصل الثاني عشر


أحكام عامة


ساعات العمل ومواقيته :

مادة (95) :

تحدد ساعات العمل الأسبوعية أربعين ساعة ، وتحدد مواقيت العمل بقرار من المدير العام للمكتب التنفيذي .



التأمين الاجتماعي :

مادة (96) :

يخضع موظفو ومستخدمو المكتب التنفيذي لنظام التأمين الاجتماعي المعمول به بدولة المقر أو حسب قرارات المجلس الصادرة بهذا الصدد.



التدريب :

مادة (97) :

لصاحب الصلاحية أن يوفد الموظف للتدريب ، داخل الدول الأعضاء في المجلس أو خارجها ، وفق مقتضيات العمل .



مادة (98) :

يشترط فيمن يوفد للتدريب أن يمضى في الخدمة ستة أشهر على الأقل وأن يجيد اللغة التي تدار بها أعمال الدورة المرشح لها ، ما لم تكن الدورة لتعلم لغة معينة.





مادة (99) :

لا تزيد مدة التدريب عن ستة أشهر .



مادة (100) :

يستحق المتدرب - بالاضافة الى راتبه - خمسين بالمائة (50%) من الراتب الشهري الأساسي ، اذا كان التدريب في الدولة التي بها مقر الوظيفة ، ومائة بالمائة (100%) اذا كان التدريب في الخارج .



مادة (101) :

اذا قلت مدة التدريب عن شهر واحد يعامل الموظف بموجب قواعد الانتداب الوارده في المواد (37-39) من هذه اللائحة .



مادة (102) :

تحتسب فترة التدريب ضمن خدمة الموظف .



تقارير الكفاية :

مادة (103) :

تعد تقارير كفاية دورية عن جميع الموظفين في بداية شهر يناير من كل عام ، وفق نماذج تعدها إدارة شئون الموظفين .



مادة (104) :

تقدر كفاية الموظف بأحد التقديرات الآتية :

( ممتاز - جيدا جدا - جيد - مرض - غير مرض ) .





مادة (105) :

تعد تقارير الكفاية من قبل الرئيس المباشر ، وتعتمد من صاحب الصلاحية .



مادة (106) :

يخطر الموظف الذي تقدر كفايته في سنة ما بدرجة (مرض) بأوجه الضعف في أدائه - كتابة – ويحرم من الدرجة للعلاوة المستحقة، وينبه عليه بوجوب تحسين مستواه .



مادة (107) :

يجوز للموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة (غير مرضي) أن يتظلم إلى السلطة الأعلى مباشرة من السلطة التي اعتمدت التقرير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بنتيجة التقرير ، ويكون قرارها نهائيا .



الرعاية الطبية :

مادة (108) :

يمنح المكتب التنفيذي للموظف وأسرته بدل علاج شهري (150) مائة وخمسون ريال للموظف وعن كل فرد من أفراد الأسرة .. وإلا فعلى المكتب التنفيذي توفير الرعاية الطبية لجميع موظفيه وأسرهم حسب نص المواد المفسرة لتأمين الرعاية الطبية.



مادة (109) :

تغطى الرعاية الطبية الكشف الطبي وعلاج الأمراض ، بما في ذلك أمراض الأسنان والعيون والأنف والأذن والحنجرة .



مادة (110) :

يتحمل المكتب التنفيذي - في سبيل توفير هذه الرعاية - مايلى :-

110-1 أتعاب الأطباء .

110-2 تكاليف الدواء ، باستثناء أدوية التجميل والفيتامينات والمقويات ما لم تكن ضرورية للعلاج .

110-3 تكاليف الاقامة بالمستشفيات والعلاج فيها على أن تكون تكلفة الاقامة على أساس الغرفة المفردة .

110-4 تكاليف الكشف الطبي خلال فترة الحمل ، نفقات الولادة .



مادة (111) :

يكون علاج الموظفين وأسرهم في المستشفيات ، أو الجهات الطبية التي يحددها المكتب التنفيذي .



مادة (112) :

لاتشمل الرعاية الطبية مايلى :-

112-1 الفحوص الطبية الدورية والوقائية ، مما لايرتبط بتشخيص مرض معين .

112-2 عمليات التجميل وزراعة الشعر .

112-3 تركيب الأسنان الصناعية ، وعلاج الأسنان بالمعادن الثمينة .

112-4 النظارات الطبية وأجهزة السمع .

112-5 مصاريف الاتصالات الهاتفية والبرقية وغيرها .





مادة (113) :

باستثناء الحالات الطارئة ، يحدد المكتب التنفيذي الجهات التي تقدم العلاج لموظفيه وأسرهم وله - في سبيل ذلك - أن يستعين بأحد المستشفيات الخاصة، أو بطبيب أو أكثر من احدى شركات التأمين .



مادة (114) :

للمدير العام - وفقا لضوابط يضعها - أن يتعاقد مع خبراء غير متفرغين من مواطني الدول الأعضاء .



مادة (115) :

يعاد تصنيف وظائف القائمين على رأس العمل بالمكتب التنفيذي وقت صدور هذه اللائحة وفقا لأحكامه ، بحيث لايضار أحد من تطبيقه .



مادة (116) :

تسرى أحكام هذا النظام على موظفي المكتب التنفيذي .



مادة (117) :

يعمل بهذا النظام والجداول المرفقة به من تاريخ اصداره من المجلس .



التفويض :

مادة (118) :

تكون صلاحية تطبيق هذا النظام للمدير العام ، وله أن يفوض بعضها لمن يراه.


مادة (119) :

يتم التفويض بقرار مكتوب ، يتضمن اسم المفوض اليه ، ومسمى وظيفته والدرجة التي يشغلها ، وبيانا محددا بالصلاحيات المفوضة ، ومدة التفويض .



مادة (120) :

لايجوز للمفوض اليه أن يفوض غيره في ممارسة الصلاحيات المفوضه اليه ، إلا بموافقة كتابية من المفوض .



مادة (121) :

ينتهى التفويض بانتهاء مدته ، أو انتهاء الغرض الذي تم من أجله أو الغاء القرار الصادر به ، أو انتهاء خدمة المفوض أو المفوض اليه .



مادة (122) :

لا يعفي التفويض المفوض من المسئولية .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طريقة تزيين أواني الضيافة السيده الذهبيه الفنون الجميله 4 November 15, 2010 12:55 PM
صور أواني منزليه 2011 ألاء ياقوت الفنون الجميله 0 November 6, 2010 08:22 PM
إنه علمي .. إنها رايتي .. إنه لوائي ... abd2006 مقالات حادّه , مواضيع نقاش 1 June 11, 2009 09:42 PM
فقراء على موائد اللئام !! أبـو زياد المواضيع العامه 3 September 18, 2008 03:51 AM


الساعة الآن 01:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر