فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > قسم الاعضاء > طلبات الاعضاء

طلبات الاعضاء اطلب ما تشاء- بشرط ذكر المطلوب في عنوان الموضوع - وستجد من يلبي طلبك بأسرع وقت بدون تسجيل



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم October 17, 2010, 02:34 PM
 
Clock اريد بحث سريع عن التجارة في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني اخواتي اسعد الله اوقاتكم بكل خير

ممكن اريد منكم بحث عن التجارة في الاسلام

او مكانة التجارة في الاسلام

او قواعد التجارة في الاسلام


جزاكم الله خير سريعا وفقكم الله


التعديل الأخير تم بواسطة امبراطورة الابتسامة ; October 17, 2010 الساعة 08:08 PM سبب آخر: لتوضيح المطلوب...
رد مع اقتباس
  #2  
قديم October 17, 2010, 08:24 PM
 
رد: اريد بحث سريع عن التجارة في الإسلام


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جبت لك هالموضوع وإن شاء الله يفيدك

قواعد التجارة بين المسلمين


ولنرى حرص الإسلام على مصالح المسلمين فى المعاملات بينهم وضع قواعد محددة يجب الالتزام بها رغبة فى الوصول لمجتمع تزول الخلافات بين أفراده فنرى حرص الإسلام على ضبط قواعد التجارة بين الأفراد فحذر التجار من الجشع ووعد المحسنين منهم بالثواب العظيم فقال صلى الله عليه وسلم : ( التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين )(16) وقال صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) (17)" اقتضى : أى طالب بما له من أموال عند الناس " وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن احد التجار يوم القيامة لأنه كان يتجاوز عن ديون المعسرين فى الدنيا ، بينما اشتد تحذير الإسلام للتجار من استغلال تجارتهم فى قهر الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم : ( التجار فجار )"18" وقال صلى الله عليه وسلم : ( اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) "19 " أى أن بعض التجار يعتمدون على اليمين وكثرة الحلف لبيع سلعتهم مع ما قد تتصف به من عيوب يخفونها على المشترى وقد يفلح هذا التاجر فى بيع سلعته ولكن يزيل الله تعالى البركة منها .


ومن الظواهر التجارية التى رفضها الإسلام الاحتكار ويقصد به أن يخفى التجار إحدى السلع الغذائية الضرورية للناس حتى إذا اختفت من الأسواق تم عرضها بسعر أعلى فيضطر الناس لشرائها لشدة حاجتهم لها وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها مثلالدقيق والسكر والزيت . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح )"20 " فهذا الشخص يتصف بالأنانية وحب الذات أكثر من التعاطف مع الآخرين ومراعاة ظروفهم، وقال صلى الله عليه وسلم (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )"21" اى إن اشترى بضاعة ليبيعها سيرزقه الله منها رزقا حسنا ومن اشترى بضاعة ليحتكرها لعنه الله بسببها وقال صلى الله عليه وسلم : ( من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )"22" ويشترك فى الإثم والوزر المحتكر لكمية قليلة أو كثيرة فكلاهما شارك فى التضييق على المسلمين واستغلال حاجتهم . وليس من الاحتكار أن يحتفظ الإنسان لنفسه ولأسرته بالطعام الذى يكفيهم فترة من الزمن مثلما فعل الرسول ص فكان يحتفظ لأسرته بطعام يكفيهم عاما كاملا


ومن الاحتكار المذموم احتكار الدواء بإخفائه أو تغيير الاسم أو تقليل المادة الفعالة فيه ليحتاج المريض لكمية أكبر أو رفع السعر تحت ادعاءات غير صادقة استغلالا لحاجة المرضى وعدم قدرتهم على الاستغناء عنه .


( 6 / 9 )



ومن القواعد التجارية التى وضعها الإسلام ( المؤمنون عند شروطهم )أى أن الشروط التى وضعها الشريكان يجب عليهما الالتزام بها طالما لا تتعارض مع نصوص شرعية أخرى . وقال صلى الله عليه وسلم ( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )"23" فالعامل أو الصانع الذى أكمل لك العمل الذى كلفته به ملتزما بحديث الرسول ص " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "" 24" يجب عيك أيضا أن تمنحه حقه الذى اتفقتم عليه كاملا وفورا ، وحذر الرسول ص من مماطلة المرء فى أداء حقوق الناس فقال صلى الله عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ) " 25 " فى حالة مماطلة شخص فى رد دين عليه رغم قدرته أو مماطلته فى تقسيم ميراث أو منح أجير أجرته .
ومن الأحاديث التى تحسم الكثير من أسباب الخلاف بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم ( من أتلف شيئا فعليه إصلاحه ) "26 " فإذا استعار شخص ما جهازا أو آلة ليستعملها وحدثبها عطل ما أو تلفت بسبب إهمال منه أو تقصير أو ضاعت منه فهو ملزم بإعادتها إلى صاحبها و إصلاحها أو شراء بديل لها وليس كما يدعى البعضبقولهم " أننا لا نقبل العوض " فهم بهذا يعطلون سنة من سنن الرسولص وسوف يمتنع الناس عن إعارة بعضهم البعض بعد ذلك خوفا من حدوث التلف أو الضياع لممتلكاتهم ولكن إذا اطمأن الرجل أن الشىء الذى أعاره سوف يرد إليه وإذا حدث له مكروه فالمستعير ضامن له فى إصلاحه أو تعويضه عنه فلن يتردد المرء فى إعارة الأشياء لمن احتاجها وبهذا نضمن دوام مساعدة المسلمين لبعضهم وإزالة أسباب الخلاف بينهم .


وأيضا لا يرضى المسلم لغيره ما لا يرضاه لنفسه ، ونرى فى سورة المطففين حيث توعد الله تعالى وهدد من يخدعون الناس فى الوزن والمكيال وهم لا يقبلون لأنفسهم أن يخدعهم أ حد فقال عنهم ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )
أى أنهم يخسرون الناس فلا يعطونهم حقوقهم كاملة وإذا انتقص أحد من حقوقهم غضبوا ولهذا يستحقون من الله العذاب يوم القيامة .



( 7 / 9 )



ومن المعاملات التى حرمها الإسلام " الربا " لما يتسبب فيه من قهر للمحتاج وإذلال له ولما يدل عليه من خسة ونذالة من المرابى الذى يستغل حاجات الآخرين وأزماتهم فيعطيهم من ماله مقابل الزيادة عند رد المال ، فكيف يقبل المسلم أن يستغل أخاه المسلم عند ضائقته ومصيبته ؟؟!!، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا والا تحمل العقوبة أمام الله يوم القيامة واستحق ما حذرت منه الأحاديث من عذاب أليم فى الدنيا والآخرة إلا إذا وقع فى مصيبة ولم يجد من يسانده ولا مفر إلا اللجوء إلى المرابين وهنا يتحمل المرابى هذا الوزر وأيضا أفراد المجتمع إذا كانت لهم القدرة على مساندة هذا المحتاج وخذلوه فى ضائقته . أما إذا كان القرض بالربا بدون سبب قوى فيستحق اللعنة من أخذ ومن أعطى مثل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو زواج أو ممارسة عمل تجارى أو فتح مشروع استثمارى جديد مما لا يمثل ضرورة فورية حقيقية . ولهذا قال تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) وقال صلى الله عليه وسلم ( لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية فى الخطيئة )" 27 " وقال صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات " المهلكات " : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق و أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )"28 " وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا ومؤ كله وشاهديه وكاتبه )"29 "


( 8 / 9 )



ومن القواعد التى وضعها الإسلام للتجارة بين الأفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )" 30" أى أن لكل منهما الحق فى إيقاف البيع وإلغاء الصفقة ما لم ينتهى المجلس ويفترقا حينئذ يكون الأمر قد انتهى إلا بموافقة الطرفين .


ونذكر حديثا آخر له صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك )" 31 " فقد استدل العلماء بهذا الحديث على انه لا يجوز بيع السلعة إلا إذا كانت حاضرة أمام البائع والمشترى حتى لا يحدث تدليس أو خداع من أحدهما للآخر ، ولهذا نعرف القاعدة التى تقول ( إذا حزت فبع ) أي إذا امتلكت البضاعة وحزتها فلا ضير من تصرفك فيها بالبيع إذا كانت المواصفات ثابتة ومعروفة للجميع فهنا يجوز لك بيع البضاعة المملوكة لك ولو لم تأت إلى حوزتك ، فمثلا إذا اتفقت على شحنة من أجهزة التلفزيون ودفعت ثمنها فيجوز لى التصرف بالبيع فيها قبل أن تصل لأن المواصفات معروفة والسلعة فى حكم الموجودة .
ولكن من أنواع البيع ما تحيط به الريب والظنون مثل بيع المرابحة بأن يقوم التاجر ببيع السلعة بسعر أعلى من سعرها الأصلي مقابل تأجيل الدفع ، ورغم امتلاك التاجر لهذه السلعة إلا أنها تحاط بشبهة الربا . وهناك نوع أشد وضوحا وهو أن يذهب رجل ما إلى شخص من ذوى اليسار والغنى فيطلب منه أن يشترى له أجهزة منزلية قيمتها مثلا عشرة آلاف جنيه ويردها هو إليه بعد ذلك اثنا عشر ألف جنيه مقابل التأجيل . وهنا نلاحظ عدم امتلاك الشخص الآخر للسلعة وبالتالي يبيع ما ليس فى حوزته وانه رفع قدر المال مقابل التأجيل ، فما الفرق إذن بين ذلك وبين أن اقترض منه مالا وأرده بقيمة أعلى بعد فترة مما يعتبر ربا فاضحا ؟!!
__________________
استغفر الله الذي لآ إله الإ هو الحي القيوم وأتوب إليه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم October 19, 2010, 09:02 PM
 
رد: اريد بحث سريع عن التجارة في الإسلام

هــــل هــــذا حــــــلال؟

نعم حلال والحمد لله ،
لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ فَقَالَ:" أ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، حِلْس نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:"اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا، َبِبَعْضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ".


للأعلى
حكم التجارة الالكترونية بالاسلام

ان شرعية العقد التجاري الإلكتروني وتكييفه في الفقه الإسلامي تظهر فى أن الشروط المعتبرة في العقود التجارية الرضائية وقواعد الإثبات فيها وإمكان الالتزام تسلماً وتسليماً مما يحقق حرية التعاقد والتيسير والمساعدة في هذا المجال المهم ، ولقد عدت الشريعة الإسلامية إمكان الكتابة وسيلة من وسائل الرضا في العقد؛ امتثالاً لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ( (البقرة: 282)، وقد جعل الرضا في العقود عامة والعقد التجارى بصفة خاصة من أهم خصائص التعامل بين الناس، وقد أجازت البحوث الفقهية المعاصرة شرعية إبرام العقد عن طريق استخدام التقنيات الحديثة،كالتلغراف والهاتف ، والفاكس ، و البريد الآلي، وشاشات الحاسب الآلي وذلك للمصلحة المتحققة في ذلك. وللتسهيل على المتعاملين في مجالات التجارة إضافة إلى أخذ مبدأ الإيجاب والقبول في العقود وهو متحقق هنا، إما بالتوقيع أو المفاهمة وأخذ الصور التحريرية الموقعة عن طريق الرسائل بواسطة التقنيات المستحدثة.
وقد ذكر عبد الله السنيدي ضوابط العقد الإلكتروني: "في ظل استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود، كالتلغراف والهاتف والفاكسملي والكمبيوتر والإنترنت، ففي مجال إبرام العقود المتعلقة بالتلغراف والتلفون أو الفاكس، حصل نوع من البحث لتحديد عناصر التعاقد، وتحديد أثر هذه الوسائل في إثبات العقود، وما يراد به من شروط وقيود، إلا أنه على الرغم من هذه الإشكالات فإن التعاقد عبر شبكة الإنترنت أصبح واقعاً لا يمكن إنكاره.



حكم عقد المزايدة (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته؛ بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد تقرر ما يلي:

أولاً: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع.
ثانياً: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى: بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى: اختياري؛ كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري؛ كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.
ثالثاً: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رابعاً: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرَدَّ لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لِمَن فاز بالصفقة.
خامساً: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمنا له.



إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)

نظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود: بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له:
اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة).
وتطابق الإيجاب والقبول.
وعدم صدور ما يدلل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف،
تقرر:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر؛ معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس (البريد الآلي)، والفاكس (البريد المصوَّر)، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي؛ فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة (مقدمة القرار).
ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محددَ المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح؛ لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.
خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.



التجارة في الاسلام

التجارة في الإسلام لها أهمية، على أساس أنها من الأشياء المحبوبة والمرغوب فيها، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشتغلون بالتجارة في حياتهم، ولم يترك أبو بكر الصديق الاشتغال بالتجارة حتى قيل له: إنك أصبحت قابضاً على ناصية الأمور في البلاد كلها، مالك وللتجارة؟ فقال لأكفل بها أهلي وأولادي. وكذلك كان الفاروق ( . وكذلك كان ذو النورين ( وكان من أغنى الناس يومئذ، وكذلك عبد الله بن الزبير (، وهو أحد العشرة الكرام، وكذلك نافع ( ، فإنه كان من التجار الذين ضرب بهم المثل في التجارة، وكانت تجارته واصلة إلى الشام ومصر.
وإذا كان غير المسلمين من الشرق والغرب يهتمون بالكسب المالي والتجاري دون النظر للوسيلة فإن شريعتنا السمحاء حثت ـ أيضاً ـ على الكسب ولكن في إطار أخلاقي شرعي، ففي القرآن الكريم نجد مادة "تجر" تتسع لآيات تذكر التجارة وترفع من شأنها.

التعديل الأخير تم بواسطة امبراطورة الابتسامة ; October 20, 2010 الساعة 06:19 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حلى سريع وما يخذ وقت مصرقعة وفلتة وصفات الحلويات والعصائر و الآيسكريم 7 July 15, 2011 07:42 AM
حلى سريع ام سالومي وصفات الحلويات والعصائر و الآيسكريم 0 June 13, 2010 12:44 PM


الساعة الآن 08:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر