July 3, 2010, 11:33 PM
|
|
سوريا : المالية توضح كيفية منح تعويض المراقبين الداخليين
نتيجة للاستفسارات الكثيرة من الجهات العامة حول قرار رئاسة الوزراء المتضمن
نتيجة للاستفسارات الكثيرة من الجهات العامة حول قرار رئاسة الوزراء المتضمن تعديل نسبة تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للمراقبين الداخليين الذين يسمون وفق قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتصبح 8% من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وتعويض فني متخصص بنسبة 7% من الأجر بتاريخ أداء العمل.
أوضحت وزارة المالية مضمون القرار أن المادة 98 من القانون 50 لعام 2004 موضوع تعويض طبيعة العمل بمختلف أنواعه وتعويض الفني المتخصص وحددت النسب كل تعويض من هذه التعويضات.
وتضمن القرار 20 لعام 2005 الصادر عن مجلس الوزراء منح تعويض الطبيعة الخاصة بالوظائف والأعمال إلى 8% من الأجر للمراقبين الداخليين وكذلك منحهم تعويض (فني متخصص) منحهم تعويض فني متخصص بنسبة 7%.
وعليه يراعى بالنسبة لتعويض طبيعة العمل الخاصة بالوظائف والأعمال ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من هذا التعويض نسبة 8% من الأجر كذلك لا يجوز مجموع ما يتقاضاه العامل من تعويض العمل الفني المتخصص نسبة 8% من الأجر .
|