فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > الموسوعة العلمية > معلومات ثقافيه عامه

معلومات ثقافيه عامه نافذتك لعالم من المعلومات الوفيره في مجالات الثقافة و التقنيات والصحة و المعلومات العامه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم June 13, 2010, 03:55 PM
 
بوهديمة..ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المصرى

معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون التأمين الاجتماعي المصرى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مقدمة واجبة
تحية وإجلال وإحترام للسيد الأستاذ محمد حامد الصياد خير من كتب فى مجال التأمين الإجتماعى وخير من حاضر فية وخير من قاد منظومة التأمين الإجتماعى فى القطاع الحكومى المصرى
وما سيرد لاحقآ ما هو إلا نقطة من بحر علمة

1- بعض ملامح تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
أ‌- عموميته:
الإتجاه الحديث يستهدف ضرورة شمول التأمين الإجتماعي وعلي الأخص تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لكافة طبقات الشعب ، فهو من مسئوليات الدولة الأساسية وعن طريقه يمكن تأمين المواطنين علي حياتهم وحياة أسرهم من بعدهم ، ومن ثم فهو من الحقوق الأساسية لكل أفراد الشعب وعنصر هام من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ب- إلزاميته:
نتيجة لعمومية التأمين الاجتماعي فانه إلزامي بطبيعته بمعني انه لا مجال للاختيار بالنسبة للمؤمن عليهم في الانتفاع بأحكامه إنما يكون إنضمامهم للنظام بقوة القانون ، وقد تطلب هذا الالزام قيام التأمين الاجتماعي علي أساس التكافل الاجتماعي ، فيأخذ كل فرد بقدر إمكانياته وتحدد مزاياه وفقا لحاجة المؤمن عليه.
ج- حتميته وإمتداد أجله:

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أنواع التأمينات الدائمة ويتميز عن غيره من أنواع التأمينات الأخري بما يأتي:

(1) أن وقوع أحد الأخطار الثلاثة يعتبر حتميا بالنسبة لكل مؤمن عليه ، ومؤدي ذلك أن واقعة الاستحقاق في أحد فروع التأمين محققة الوقوع ، وهو في هذه الناحية يختلف عن أنواع التأمينات المؤقتة كاصابات العمل والبطالة ممثلا في أن إنتفاع المؤمن عليه بالتأمينات المؤقتة أمر إحتمالي.
(2) أن المزايا وغالبيتها العظمي تؤدي علي شكل معاش تعتبر من المزايا طويلة الأجل التي يمتد إستحقاقها طوال حياة المؤمن عليه ثم تؤدي إلي المعالين من بعده ويرتبط إستحقاقها إلي هؤلاء أيضا بأجال ليست قصيرة.

2- وظائف التأمين الاجتماعي:
تتمثل وظائف وأهداف التأمين الإجتماعي في أمور ثلاثة:
أ‌- تعويض الدخل:
يتم ذلك من خلال تحويل دخل الفرد من مرحلة معينة إلي مراحل أخري والمثال العملي لذلك تأمين الشيخوخة حيث تقتطع الاشتراكات من دخل المؤمن عليه خلال مرحلة حياته العملية لتؤدي له المعاشات في مرحلة الشيخوخة ، ووفقا لهذا المفهوم يتحدد مستوي المعاش وفقا لمستوي الاشتراكات السابق أداؤها.
ب‌- تعويض الخطر:
يتم تمويل معاشات العجز والوفاة من خلال الاشتراكات التي يؤديها جميع المعرضين لهذين الخطرين حيث يتحققان فجأة في تاريخ يصعب أو يستحيل التنبؤ به ، ويتحدد مستوي المعاش في هذه الحالات في ضوء الخسارة المادية الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه ولا يرتبط بمستوي الإشتراكات التي أداها المؤمن عليه قبل تحقق الخطر
ج- إعادة توزيع الدخول:
ويتم ذلك من خلال تحويل الدخول بين مختلف الأفراد المعرضين للأخطار التي يتم التعامل معها وبينهم وبين مصادر التمويل الأخري ، ووفقا لهذا الهدف توضع حدود دنيا وحدود قصوي للحقوق التأمينية وتساهم الدولة باعتبارها الممثلة للمجتمع في تمويل بعض نفقات المزايا التأمينية .


3- أنواع المزايا التي يمنحها التأمين

أ- المعاش هو الميزة الأساسية التي يؤديها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وهو أعلي مراحل هذا التأمين ويمثل الهدف النهائي في مجال المزايا التي يمكن منحها للمؤمن عليهم.
ب- نظرا لارتباط الحصول علي معاش بشروط معينة أهمها إستيفاء المدد المؤهلة للاستحقاق ، وحيث أن هذه المدد قد تكون طويلة نسبيا إلي القدر الذي يتعذر علي بعض المؤمن عليهم أداء الإشتراك عنها ، لذلك يقضي النظام في حالة عدم توافر شرط إستحقاق المعاش برد مبالغ من دفعة واحدة مقابل جزء من الاشتراكات المدفوعة.
ج- لما كانت قيمة معاش العجز والوفاة قد لا تتناسب مع دخل المؤمن عليه عند تحقق أي من هذين الخطرين ، لذلك فإن نظما كثيرة ترتب مزايا إضافية تستهدف منح تعويض للمؤمن عليه أو أسرته في حالة وفاته يعوضه عن الفرق بين الدخل والمعاش ، كما تقضي غالبية النظم بصرف نفقات الجنازة في حالة الوفاة.
د- في بعض الدول يؤدي التأمين الإجتماعي بالإضافة إلي المزايا النقدية التي يؤديها - مزايا عينية – تتمثل في رعاية كبار السن إما عن طريق إيوائهم في دور خاصة أو تقديم خدمات لهم.

أولآ: حالات استحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تصدى قانون التأمين الاجتماعى للقواعد المنظمة لاستحقاق المعاش لتغطية أثر انقطاع الدخل نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وذلك على الوجه الآتى :
1. معاش الشيخوخة

خطر الشيخوخة يتحقق ببلوغ المؤمن عليه السن المعاشى تلك السن التى يفترض معها النظام أن المؤمن عليه ببلوغها أصبح فى حال يغلب معها انسحابه من عداد القوى العاملة وبالتالى يتعين على النظام أن يوفر له الدخل الذى يساعده على الاحتفاظ بمستوى معيشته ، وأن معاش الشيخوخة يستهدف تعويض الدخل فخلال مدة العمل تم اقتطاع الاشتراكات من أجر المؤمن عليه لتؤدى له المعاشات فى مرحلة الشيخوخة لذلك كان الأصل فى تقرير الحق فى هذا المعاش طول مدة الاشتراك ، وترتيبا على ذلك يحدد النظام حالات استحقاق معاش الشيخوخة وفقا لما يلى (1):

الحالة الأولى
انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن المعاشى متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل:

يرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط الآتية:
الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه:
انتهاء الخدمة وبالتالى انقطاع الأجر هو سبب استحقاق المعاش ، وهذا الشرط مطلوب تحقيقه فعلا لصرف المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام حيث يستمر التأمين ساريا فى شأنهم طالما لم تنته خدمتهم (2) أما المؤمن عليهم بالقطاع الخاص فيفترض تحقق هذا الشرط فى شأنهم ببلوغهم السن المعاشى.

الثانى: أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى:
1- تتحدد هذه السن كقاعدة عامة بسن الستين ، وقد ورد النص عليها صراحة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص حيث لا تحدد نظم تشغيلهم سنا معينة لتقاعدهم.

2- بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فقد حدد قانون التأمين السن المعاشى بالنسبة لهم بسن التقاعد المنصوص عليها بقوانين ولوائح التوظف المعاملين بها ، والتى تقضى كقاعده عامة بانتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين ولا يخرج عن هذه القاعدة الا فئات محدودة تتطلب طبيعة وظروف عملها تخفيض سن التقاعد بالنسبة لها وفئات أخرى تتطلب طبيعة عملها امتداد سن التقاعد لسن تزيد على الستين وفئات
تتطلب الظروف التى عاصرت تحديد تاريخ امتداد التأمين اليها استمرار تشغيلها لسن تزيد على الستين حتى يمكنها استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو لاستحقاق المعاش المناسب.
3- لما كانت القدرات الطبيعية للعامل من العوامل التى تؤثر فى تحديد السن المعاشى، وكانت هذه القدرات تتأثر بالعمل فى الأعمال الخطرة والصعبة لذلك فوض القانون رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات فى تخفيض السن المعاشى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى الأعمال المشار إليها ، ولما كان تخفيض السن المعاشى من مقتضاه تخفيض مدة الاشتراك فى التأمين وكان مبلغ المعاش يرتبط بهذه المدة فإنه تعويضا للمؤمن عليه يمتد التفويض ليشمل رفع معدل حساب المعاش عن المعدل العادى بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن المعاشى ، كذلك لما كان تخفيض السن المعاشى سيؤدى إلى اطالة فترة استحقاق المعاش كما أن رفع معدل حساب المعاش سيؤدى إلى رفع التكلفة فقد اتسع نطاق التفويض ليشمل زيادة الاشتراكات الممولة للتأمين وتحديد من يتحمل بالزيادة.
4- تحسب السن بالتقويم الميلادى ، ويتم إثباتها بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو بصورة فتوغرافية من البطاقة العائلية أو الشخصية .

الثالث: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين 120 شهرا على الاقل :
1- سبق أن أشرنا إلى أن معاش الشيخوخة تعويض عن الدخل ولذلك كانت المدة المؤهلة شرط من شروط استحقاقه ، ويلاحظ انخفاض المدة عن القدر اللازم لتحقيق التمويل الكافى لاستحقاق المعاش وساعد على ذلك قاعدة التكافل الاجتماعى بين الأجيال المتعاقبة التى يستند إليها نظام التأمين.
2-اذا بلغ المؤمن عليه سن استحقاق معاش الشيخوخة وكانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى تكلفتها بالكامل أقل من المدة المؤهلة كان له الحق فى الاستمرار فى عمله أو التحاقه بعمل جديد مع استمرار التامين عليه وذلك حتى استكماله المدة المؤهلة ، وإذا رغب صاحب العمل فى إنهاء خدمته قبل استكمال تلك المدة كان عليه أن يؤدى إلي الهيئة التأمينية حصته فى اشتراكات التأمين تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسى الممولة لحق المعاش وذلك عن السنوات الواجب اضافتها لمدة اشتراك المؤمن عليه لاستكمال المدة المؤهلة ، ويعفى المؤمن عليه من أداء حصته فى الاشتراكات عن تلك المدة وبالنسبة للعمال المؤقتين والموسميين فيكون التزام صاحب العمل بإبقاء المؤمن عليه فى العمل بعد سن الشيخوخة أو أداء الاشتراكات محددا بالمدة المتبقية من مدة العقد أو فترة الموسم(1).

الحالة الثانية
بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة بعد انتهاء الخدمة وكانت مدة اشتراكه فى التامين 120 شهرا على الأقل ولم تكن قد أديت إليه أية مستحقات تامينية :
الأصل فى هذه الحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة ولم تصرف له أية مستحقات حتى بلوغه تلك السن ، وقد رأى المشرع أن يسبغ عليه الحماية التى يكفلها لمن انتهت خدمته لبلوغ السن المعاشى ، وعلى ذلك يرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط الآتية :

الأول: انتهاء مدة عمل المؤمن عليه.
الثانى: بلوغ المؤمن عليه سن الستين:
وهى السن التى يعتبر النظام أنه ببلوغها تكون قد توافرت فى شانه حالة الشيخوخة .
الثالث: عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة :
وبالتالى تظل له حقوقا تأمينية لدى التأمين كانت تتمثل أصلا على الأقل فى تعويض الدفعة الواحدة ، ويعتبر هذا الشرط متوافرا أيضا فى شأن من تم إصدار الشيك بقيمة التعويض لصالحه ولم يقم بصرف قيمته حتى بلوغه سن الشيخوخة .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 120 شهرا على الاقل:
وهى المدة التى يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة .

الحالة الثالثة
انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه أحد الأخطار المؤمن منها وكانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل وتقدم بطلب لصرف المعاش :
هذه الحالة انتهت فيها خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ السن المعاشى ولغير العجز أو الوفاة أى لم يتوافر فى شأن المؤمن عليه أحد الأخطار المؤمن منها إلا أن المؤمن عليه قد انقطع أجره الذى كان يعول عليه وأسرته فىمعيشتهم وأصبح فى حكم من بلغ الشيخوخة بالاضافة إلى أن مدة اشتراكه فى التأمين قد بلغت القدر الذى يكون له احتياطى يسمح بتقرير الحق فى معاش ،
وعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة يرتبط بالشروط الآتية:

الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه:
أى انتهاء مدة العمل التى كان يخضع فيها لأحكام قانون التأمين وهو الشرط العام لاستحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

الثانى: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين تبلغ 240 شهرا على الأقل:
فالمؤمن عليه لم تتوافر فى شأنه أحد الأخطار المؤمن منها ولكنه أصبح فى حال تتطلب رعاية التأمين وكانت له مساهمة فعالة فى تمويل نفقات المعاش ، وبالتالى فإن المبرر الوحيد لصرف المعاش إليه فى هذه الحالة طول مدة اشتراكه فى التأمين .

الثالث: أن يتقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش(1):
فالمؤمن عليه لم ينقطع أجره لتوافر أحد الأخطار المؤمن منها فى شأنه وبالتالى فإنه أصلا لا مبرر لتقرير استحقاقه المعاش بمجرد انتهاء خدمته ولكنه أصبح فى حاجة إلى المعاش لعدم وجود دخل لديه يحل محل الدخل الذى انقطع لانتهاء خدمته أى أنه أصبح فى حالة شيخوخة مبكرة لذلك تقرر له الحق فى طلب صرف المعاش .
وتستوعب هذه الحالة جميع حالات انهاء الخدمة لغير بلوغ السن المعاشى أو العجزأو الوفاة.

ثانيآ: معاش العجز والوفاة
تطبيقا للمبادىء النظرية فى التأمين يهتم قانون التأمين الاجتماعى فى حالات العجز والوفاة بتعويض الخطر وليس بتعويض الدخل ، فلا يشترط أن تكون قد أديت اليه أية اشتراكات لتقرير الحق فى المعاش بل يكفى أن تكون علاقة العمل قد نشأت مع صاحب العمل وتوافرت الشروط التى تطلبها قانون التأمين لاستحقاق المعاش ، ويتم تمويل نفقات المعاشات المقررة لمواجهة هذين الخطرين من اشتراكات من لم تتحقق بالنسبة لهم هذه الأخطار .
وفى ضوء ما تقدم يحدد قانون التأمين حالات استحقاق معاش العجز والوفاة فيما يلى:

الحالة الاولى

انتهاء خدمة المؤمن عليه لوقوع وفاته أو لثبوت عجزه الكامل المستديم أو لثبوت عجزه الجزئى المستديم وثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين إن كان من الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف صادرة بناء على قانون أو مقررة بمقتضى اتفاقات جماعية وكان وزير التأمينات قد وافق على هذه اللوائح والاتفاقات ، واذا كان المؤمن عليه من غير هؤلاء فيتعين أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة:

وعلى ذلك فإن استحقاق المعاش فى هذه الحالة يرتبط بتوافر الشروط الآتية:
الاول: انتهاء خدمة المؤمن عليه:
السبب الأصلى لتقرير الحق فى المعاش .

الثانى: أن يكون سبب انتهاء الخدمة أحد أسباب ثلاثة:
1- الوفاة:
وقد تكون حقيقية يقينية ثابتة بالشهادة الدالة على ذلك ، وقد تكون حكمية تقطع الدلائل بحدوثها دون أن يثبت ذلك حقيقة .
ويصرف المعاش فى هذه الحالة للمستحقين عن المؤمن عليهم بالشروط والأوضاع المقررة بقانون التأمين الاجتماعى .

2 – العجز الكامل المستديم :
أ‌- ويقصد به:
(1) كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو قدرته على الكسب بوجه عام.
(2) حالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية المحددة بقرار وزير التأمينات(2) المبينة فيما يلي:
(أ‌) الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى مما يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل.
(ب‌) مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد عن سنتين.
(ج‌) أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة تزيد عن سنتين ولا ينتظر تحسنها.
(د‌) الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
(ﻫ) الأمراض العصبية التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين فى الأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر – الصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات والذى لا يستجيب للعلاج.
(و‌) الأمراض الصدرية : الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الإنتشار بالرئتين – التحجر الرئوى (السليكوزس) ، (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب.
(ز‌) هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج خلال سنتين على الأقل .
(ح‌) ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 230/120 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد عن سنتين.
(ط‌) فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة بولينا الدم لأكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن ثمانية مليجرام ولا تستجيب للعلاج فى مدة تزيد عن سنتين.
(ي‌) تضخم الطحال المصرى المصحوب بإستسقاء بالبطن وتليف بالكبد ولا يستجيب للعلاج فى مدة سنتين على الأقل.
(ك‌) دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أوالتداخل الجراحى.
(ل‌) مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد عن سنتين.
(م‌) الغرغرينا الناتجة عن مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين التى لا تستجيب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية.
(ن‌) أمراض الجهاز الحركى – التشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته عن 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله – أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
(س‌) الصدفية ومرض بمفجس إذا زادت درجة الإنتشار عن 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد عن سنتين.
(ع) ضعف الإبصار الشديد بالعينين (أقل من واحد على ستين لكل عين على حدة) والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التداخل الجراحى.
ب- يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى (1).

3- العجز الجزئى المستديم:
متى ثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، وبالتالى فإنه يشترط فى هذه الحالة توافر أمران:

أ- ان يثبت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما ، ويقصد بهذا العجز(2) كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل فى مهنته الاصلية .
ب- أن يثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، فالمؤمن عليه بالرغم من ثبوت عجزه إلا أنه مازالت لديه القدرة على مزاولة عمل آخر غير عمله الأصلى ، فاذا رأى صاحب العمل أنه ليس لديه عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم بعرضه على اللجنة المختصة بالنظر فى مدى وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يناسب حالة المؤمن عليه من عدمه والمشكلة من ممثلين للجهات الآتية:

(1) صندوق التأمين المختص:
الجهة الملتزمة بالمعاش فى حالة اذا ما انتهت اللجنة إلى عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، ويكون ممثل الصندوق او من ينيبه رئيسا للجنة .

(2) الجهة المختصة بتحديد مدى توافر المواصفات المطلوبة لشغل العمل الجديد فى شأن المؤمن عليه:
ممثل مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة وممثل مديرية القوى العاملة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.

(3) الجهة الطبية:
يمثلها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الحكومى وطبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين العام والخاص.
يختص الطبيب بالنظر فى مدى ملاءمة العمل الذى تختاره اللجنة للحالة الصحية التى أصبح عليها المؤمن عليه بعد ثبوت عجزه الجزئى المستديم.
(4) صاحب العمل:
(5) المؤمن عليه:

وذلك حتى يتسنى لكل منهما ابداء رأيه فهما طرفا علاقة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال شهر من تاريخ اخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه ، ويعد عدم طلب صاحب العمل عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد اقرارا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه ، كما يكون للمؤمن عليه أيضا خلال شهرين من تاريخ اخطاره بقرار ثبوت عجزه طلب عرض حالته على اللجنة ويعد عدم طلب المؤمن عليه عرض حالته على اللجنة قبوله للعمل الآخر الذى ألحقه به صاحب العمل.
ويتبع فى تقديم الطلب إلى اللجنة وقواعد واجراءات نظر الطلب ، وكذا التظلم من قرار اللجنة القواعد والإجراءات التى ينظمها القرار الصادر من وزير التأمينات(1) تنفيذا للسلطة المخولة له.
ولايجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عجزه الجزئى المستديم إلا اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لديه ، كما لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه اذا قررت اللجنة وجود عمل آخر لديه للمؤمن عليه وإلا التزم بأداء أجره حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر وفى حالة رفض صاحب العمل أداء الأجر تصدر الهيئة التامينية قرارا بإلزامه بأداء الأجر للمؤمن عليه ويكون هذا القرار بمثابة سند تنفيذى(2).
ويلتزم المؤمن عليه لاستحقاق الأجر بقيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على المكتب فى المواعيد التى يحددها له ، كما يلتزم بعدم رفض العمل المناسب ويوقف استحقاق المؤمن عليه الأجر اعتبارا من تاريخ إخطاره بتوافر العمل المناسب(2).


ولما كان شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل لصاحب العجز الجزئى المستديم لا يتلاءم مع بعض المهن حيث أن ثبوت عجز المؤمن عليه عن ممارسة إحدى وظائفها من مقتضاه عجزه عن ممارسة جميع وظائف المهنة بصفة عامة لذلك فوض وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة التأمينية فى إعفاء العاملين بتلك المهن من هذا الشرط (1) .

الثالث: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة :
الأصل فى خطرى العجز والوفاة عدم اشتراط مدة اشتراك نظرا لاستحالة التنبؤ بتاريخ تحققهما والغرض من الشرط تلافى محاولة استغلال التأمين والحد من حالات التهرب من الاشتراك فى التأمين ، كما أنه مع توافر هذه المدة يمكن الاطمئنان على قيام علاقة العمل وجديتها ذلك لأنه وإن كان قانون العمل ينص على أن يكون عقد العمل ثابتا كتابة ولكن الكتابة ليست شرطا لقيام علاقة العمل وإنما هى وسيلة لاثبات هذه العلاقة فقط .
ويعفى من هذا الشرط الحالات الآتية لعدم قيام أسبابه فى شانها:
1- المؤمن عليهم العاملون بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة وبوحدات القطاع العام قطاع الأعمال العام والمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
2- اذا كان المؤمن عليه من العاملين المشار اليهم بالبند السابق وانتقل للعمل بجهة من القطاع الخاص غير مستثناة من الشرط مع عدم وجود فاصل زمنى بين المدتين ثم وقعت وفاته أو ثبت عجزه ولم يبلغ إجمالى مدة اشتراكه فى التأمين القدر المطلوب لاستحقاق المعاش ، وذلك احتفاظا بما اكتسبه من حق خلال مدة عمله الأولي.
3- ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل حيث أنه من مقتضى إثبات أن العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ثبوت قيام علاقة العمل ، وامتناع شبهة التحايل .

الحالة الثانية
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن الستين أو قبل صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وإذا كان من العاملين غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف صادرة بناء على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أو كانت هذه اللوائح والاتفاقات غير معتمدة من وزير التأمينات فيشترط أن تكون له مدة أشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
وعلي ذلك فإنه يرتبط استحقاق المعاش فى هذه الحالة بتوافر الشروط الآتية:

الأول: انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر له إحدى حالات استحقاق المعاش .

الثانى: وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا مستديما بالمفهوم السابق إيضاحه فى الحالة الأولى خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وقبل بلوغه سن الستين.
والأصل عدم سريان التأمين بانتهاء الخدمة على أنه تقديرا لحالات الوفاة ولحالات العجز الكامل فقد تقرر امتداد التأمين إليها طالما تحقق أحد الخطرين خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا لم يكن قد تجاوز فى تاريخ تحقق أيهما سن الستين.

الثالث: عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة :
والحكمة فى هذا الشرط أنه إذا قام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون قد حصل على مستحقاته عن مدة اشتراكه ولا تكون له مدة الاشتراك التى يمكن أن تقرر له مزايا عنها .
ويعتبر هذا الشرط متوافرا حتى لو كان قد تم حصول المؤمن عليه على مستند صرف مبلغ التعويض طالما لم يتم الحصول على مبلغه نقدا حتى وقوع وفاته أو ثبوت عجزه الكامل المستديم ، ولا يجوز للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه حسب الحال اختيار التعويض بدلا من المعاش .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين سابقة على إنتهاء الخدمة مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة أو كان من الحالات التى لا يتطلب فيها النظام توافر هذا الشرط فى شأنها وذلك بالتفصيل السابق بيانه فى حالة استحقاق معاش العجز والوفاة (الحالة الأولى).

الحالة الثالثة
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة :

سبق أن أوضحنا فى معاش الشيخوخة أنه قد تمت رعاية حالة من بلغ سن الشيخوخة الستين بعد انتهاء خدمته طالما بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل أى ذلك القدر الذى رؤى أنه بتوافره يكون المؤمن عليه قد ساهم فى تمويل نفقات التأمين ما يكفل له معاش فى حالة انتهاء خدمتة لبلوغه السن المعاشى ، وطالما كانت الأخطار الثلاثة الشيخوخة والعجز والوفاة بدائل لبعضها فقد اقتضى الأمر المعاملة المماثلة لخطرى العجز والوفاة .

ويتعين لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة توافر الشروط الآتية :

الأول: إنتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش .

الثانى: وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا مستديما بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته .

الثالث: عدم قيام المؤمن عليه بصرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وقد سبق أن أوضحنا حكمة هذا الشرط وأحكامه فى الحالة السابقة .

الرابع: أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين سابقة على تاريخ انتهاء خدمته تبلغ 120 شهرا على الأقل ، فالمشرع فى هذه الحالة يستهدف التعويض عن الدخل وليس التعويض عن الخطر حيث وقع الخطر والمؤمن عليه خارج فترة التأمين .


ثالثآ : مفهوم مدة الاشتراك فى التأمين
تتضمن مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1-مدة الاشتراك الفعلية:
ويقصد بها المدد التى قضيت فى ظل نظام التأمين أى فى ظل أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقوانين التأمينات الاجتماعية التى حل محلها ، ولا يشترط فى هذه المدة ضرورة أداء الاشتراكات عنها فالقانون يعفى كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عن بعض هذه المدد ، كذلك لا يشترط أن يكون المؤمن عليه قد استحق عنها أجرا أو تعويضا عنه(2) فكل ما يشترط فى هذه المدد أن يكون المؤمن عليه خلالها مستوفيا للشروط التى يتطلبها القانون لانتفاعه بأحكامه وعلى الأخص قيام علاقة العمل خلالها وأن تكون هذه العلاقة مستوفية للشروط والأحكام المنصوص عليها فى الأداة القانونية القائمة وفقا لها .
ويحذف من هذه المدة مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التى اختار المؤمن عليه عدم الاشتراك عنها(3).

2-المدد السابقة على الاشتراك:
وتشمل تلك المدد المدة السابقة على الانتفاع بنظام التأمين المتصلة بتاريخ الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعى أو بأى من قوانين التأمينات الاجتماعية التى حل محلها والتى تم تمويلها من صاحب العمل ، كما تشمل المدد التى سبق أن صرف المؤمن عليه عنها مستحقاته التأمينية وفقا لنظام التأمين أو الأنظمة التقاعدية السابقة عليه وتلك المدد التى قضيت فى أى عمل أو نشاط قبل المدة المتصلة بتاريخ انتفاعه بنظام التأمين وطلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين وأدى عنها تكلفتها .

3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى أخذت فى الاعتبار فى تحديد أجر المؤمن عليه:
ولا يلزم فى هذه المدد أن تكون علاقة العمل قد بدأت قبل بداية مدة البعثة وإنما يلزم أن تكون لوائح التوظف التى نشأت وفقا لها علاقة العمل تجيز حساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة أو تقضى بمراعاتها فى تحديد أجر بدء التعيين وأن يكون قد تم تطبيق ذلك فى شأن المؤمن عليه .


4- المدد المضافة والمدد الاعتبارية والمدد الافتراضية:
وتعتبر هذه المدد جزءاً لا يتجزأ من مدة الاشتراك فى التأمين وذلك فى الإطار الذى تحدده القوانين والقرارات الصادرة بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين(1) ونشير إلى أن الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة من حساب هذه المدد تلتزم به الخزانة العامة أو صاحب العمل بحسب الأحوال وذلك اذا كان حساب تلك المدد مقررا بأداة تشريعية غير قانون التأمين الإجتماعي(2).

وفى مجموع حساب المدد التى تتكون منها مدة الاشتراك فى التأمين يجبر كسر الشهر شهرا ، وجزء الشهر الذى يتم زيادة مدة الاشتراك به يعتبر جزءا منها يستكمل به المؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاق الحقوق المطلوب لاستحقاقها توافر شهور أو سنوات كاملة ، ومنها:
أ- المدة التى تراعى فى حساب معدل الزيادة فى أجر حساب معاش الأجر المتغير(3) .
ب- المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز والوفاة(4) .
ج- المدة المطلوبة لاستحقاق الحد الأدنى النسبى لمعاش حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى(5) .

كذلك يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب مجموع مدد الاشتراك إذا كان من مقتضى ذلك استكمال المؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاقه المعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش فى جميع حالات استحقاقه فيما عدا تلك المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز والوفاة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص غير الخاضع للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو اتفاقات جماعية مبرمه وفقا لقانون العمل أو كانت هذه اللوائح غير معتمده من وزير التأمينات وذلك لتعارض هذه القاعدة مع طبيعة هذه المدة حيث أنها جزء من السنة .

ويشترط لحساب أى من مدد الاشتراك ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوق نهاية الخدمة سواء وفقا لقانون التأمين أو وفقا للقوانين التى حل محلها أووفقا لقوانين العمل .

رابعآ: تاريخ بدء استحقاق المعاش

تستحق المعاشات اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه الاستحقاق(1) ، وتطبيقا لهذه القاعدة يستحق المعاش فى كل حالة من حالات استحقاقه اعتبارا من:
1- فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن المعاشى وحالات انتهاء الخدمة لوقوع الوفاة - يستحق المعاش من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى هذه الوقائع .
ولا يجوز الربط فى هذه الحالات بين استحقاق المعاش وتاريخ صدور قرار انتهاء الخدمة وإنما جعل القانون من هذه الأسباب أسبابا لانتهاء الخدمة وفى ذات الوقت لاستحقاق المعاش ، فضلا عن ذلك فأن الطبيعة الكاشفة لقرار إنهاء الخدمة في هذه الحالات تمنع بذاتها من التعويل عليه فى تحديد تاريخ هذا الاستحقاق الذى حدد المشرع أسبابه صراحة بغير أن يربط بينها وبين صدور مثل هذا القرار ، وبالتالى فإن من يتوافر لديه أى سبب من هذه الأسباب لاستحقاق المعاش فى آخر يوم من أيام الشهر فيستحق المعاش من أول هذا الشهر .
هذا فضلا عن أن بلوغ السن المعاشي يقف عنده الإنتفاع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة(2).

2- فى حالة انتهاء الخدمة لثبوت العجز الكامل المستديم أو الجزئي المستديم مع عدم وجود عمل آخر مناسب لحالته لدى صاحب العمل يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تنتهي فيه الخدمة حيث ينص قانون التوظف بعدم إنهاء الخدمة قبل إستنفاذ المؤمن عليه رصيد الأجازات.

3- فى حالات استحقاق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن الستين (السن المعاشى) بعد انتهاء الخدمة أو لثبوت عجزه الكامل أو لوقوع وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بعد سنة من هذا التاريخ يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تتحقق فيه إحدى هذه الحالات .

4- فى جميع حالات انتهاء الخدمة التى تندرج تحت حالة المعاش المبكر يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تقدم فيه المؤمن عليه بطلب صرف المعاش .
هذا ومن المستقر عليه العمل إستحقاق المعاش المبكر في حالات تيسير إنهاء الخدمة قبل سن الشيخوخة إعتبارا من أول الشهر الذي إنتهت فيه خدمة المؤمن عليه حيث يعتبر طلب إنهاء الخدمة في هذه الحالات طلب بصرف المعاش.



مع خالص التحية لمن يهمة هذا الأمر




بوهديمة
رد مع اقتباس
  #2  
قديم June 17, 2010, 08:07 AM
 
رد: بوهديمة..ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المصرى

مشكور والله يرحم والديك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عصرنا والعيش فى زمان الصعب سـمــوري كتب الادارة و تطوير الذات 8 February 15, 2010 08:52 PM
الفرق بين الموت والوفاة Al.DuLaImY النصح و التوعيه 0 May 29, 2009 03:01 PM


الساعة الآن 08:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر