فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم January 9, 2010, 02:08 PM
 
صلاة الجمعة

إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة بدأ بتحية المسجد
السؤال: ما الحكم فيمن دخل المسجد لصلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني : هل ينتظر إلى أن يقضي المؤذن أذانه ثم يصلي تحية المسجد ؟ أم يصلي وهو يؤذن حتى يدرك بداية الخطبة ؟


الجواب:
الحمد لله
"من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بعد دخول الإمام؛ فإنه ينبغي له أن يصلي تحية المسجد؛ حتى يتفرغ لسماع الخطبة" انتهى .
"المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان" (3/91) .
والله أعلم .

مناقشة حول صلاة سنة الجمعة القبلية
قرأت في أحد المواقع أن صلاة الجمعة لها سنة تصلى قبلها ، أربع ركعات ، وذكر الموقع جوابكم على السؤال رقم (6653) وأجاب عليه وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاراً عن الصحابة أنهم كانوا يصلون أربعاً قبل الجمعة .


الحمد لله
أولاً :
صلاة سنة راتبة قبل صلاة الجمعة مما اختلف فيه العلماء ، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا ينكر أحد من المختلفين على الآخر ، ولا يجوز أن تكون مثاراً للجدال أو التعصب ، أو سبباً لحصول النفرة بين طلاب العلم .
ويجب في هذه المسائل وغيرها رد التنازع إلى الكتاب والسنة ، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
ومن ظهر له صواب أحد القولين اتبعه ، وعمل به ، من غير أن ينكر على من أخذ بالقول الآخر.
وينظر جواب السؤال رقم (70491) لمعرفة موقف المسلم من المسائل الاجتهادية .
ولا مانع من المباحثة في هذه المسائل للوصول إلى الصواب .
والأحاديث وكذلك الآثار عن الصحابة الواردة في صلاة أربع ركعات أو غيرها قبل الجمعة ، لا تدل على أن هذه الركعات سنة راتبة قبل الجمعة ، كما هو الحال في صلاة الظهر مثلاً ، بل تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وهذه الصلاة تعد من النفل المطلق، وليست من السنة الراتبة .
وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة ، منها :
عن سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ) رواه البخاري (883) .
وعن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر . أخرجه مالك في "الموطأ" (1/103) وصححه النووي في "المجموع" (4/550).
وعن نافع قَال : كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة . عزاه ابن رجب في "فتح الباري" (8/329) لمصنف عبد الرزاق .
ولا يصح أن تكون هذه الأدلة دالة على وجود سنة راتبة لصلاة الجمعة ، تُصلى قبلها ، لأن هذه الصلاة [السنة الراتبة] لم يكن لها وقت تصلى فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى الجمعة ، ثم يصعد المنبر ، ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبته ، ثم ينزل فتقام الصلاة ، ويصلي .
فيقال لمن أثبت هذه السنة الراتبة : متى كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فإن قال : كانت تصلى بعد الأذان ، فهذا لا أصل له في السنة .
وإن قال : كانت تصلى قبل الأذان ، فهذه ليست سنة راتبة ، وإنما هي نفل مطلق .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء " انتهى.
"فتح الباري" (2/426).
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ، ولم يكن الأذان إلا واحدا ، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها ، وهذا أصح قولي العلماء ، وعليه تدل السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ، فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل ، وهذا كان رأي عين ، فمتى كانوا يصلون السنة ؟
ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة .
وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي .
والذين قالوا : إن لها سنة ، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر .
وهذه حجة ضعيفة جدا ، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها .....
ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر ، وهو أيضا قياس فاسد ، فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك ، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس ... ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس .
ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في " صحيحه " فقال : باب : الصلاة قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وقبل العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
وهذا لا حجة فيه ، ولم يُرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة ، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء ؟
ثم ذكر هذا الحديث ، أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ، ولم يرد قبلها شيء .
وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين ، فإنه قال : باب الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال ... الحديث .
وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها ، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك" انتهى باختصار من "زاد المعاد" (1417- 422) .
والله أعلم .
هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم آخر
السؤال :
هل يجوز أن يخطب شخص ويصلي الجمعة شخص آخر ؟ حصل هذا في مسجدنا حيث انتهى الخطيب من الخطبة ثم صلى بنا شخص حافظ ، فهل هذا صحيح ؟


الجواب:
الحمد لله
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فَصْلٌ : وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاةَ مَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَةَ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَلاهُمَا بِنَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ . وَإِنْ خَطَبَ رَجُلٌ ، وَصَلَّى آخَرُ لِعُذْرٍ ، جَازَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ... لأَنَّهُ إذَا جَازَ الاسْتِخْلافُ فِي الصَّلاةِ الْوَاحِدَةِ لِلْعُذْرِ ، فَفِي الْخُطْبَةِ مَعَ الصَّلاةِ أَوْلَى . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ، فَقَالَ أَحْمَدُ - رحمه الله - : لا يُعْجِبُنِي مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ . فَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَلاهُمَا ، وَقَدْ قَالَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري وأحمد . وَلأَنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ . وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ ; لأَنَّ الْخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلاةِ ، فَأَشْبَهَتَا صَلاتَيْنِ . المغني ج2 كتاب الجمعة : فصل : يتولى الصلاة من يتولى الخطبة . ويُراجع : البدائع 1/262 والشرح الكبير 1/499 .
وكون الذي صلى أحفظ من الخطيب لا يبرّر مخالفة السنّة في كون الخطيب هو الإمام ، فيصلي الخطيب بالناس ويقرأ بما تيسّر من القرآن ولو كان وراءه من هو أحفظ منه ، والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


شروط وأركان وسنن خطبة الجمعة
هل تستطيعون أن تبينوا لنا أركان ، وواجبات ، وسنن خطبة الجمعة ؟ جزاكم الله خيرا .


الحمد لله
أولا :
اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الخطبة شرط لصحة الصلاة يوم الجمعة ، فهي من ذكر الله الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) سورة الجمعة/9. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مواظبة تامة ، بل جاء عن بعض الصحابة أن الخطبة هي بدل الركعتين من صلاة الظهر ، كل ذلك يدل على اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة ، لا تصح بدونها كذلك قال عطاء ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " انتهى.
"المغني" (2/74)
ثانيا : شروط خطبة الجمعة :
اتفق الفقهاء أيضا على شرطين من شروط خطبة الجمعة :
1- أن تقع بعد دخول وقت صلاة الجمعة .
2- أن تقع قبل الصلاة وليس بعدها : يقول الخطيب الشربيني : " بالإجماع إلا من شذ " انتهى. "مغني المحتاج" (1/549) ، ولا يطول الفصل بينهما ، بل يجب الموالاة بين الخطبة والصلاة . يقول ابن قدامة رحمه الله : " يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة " انتهى. "المغني" (2/79)
واختلفوا فيما عداها من الشروط ، فنذكر باختصار ما ترجح لدينا كونه شرطا بعد دراسة أدلة جميع الأقوال :
3- النية : وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه. فيشترط أن ينوي الخطيب الخطبة المجزئة لصلاة الجمعة ، وبه قال الحنابلة وبعض الشافعية .
4- الجهر : فلا يجزئ أن يخطب الخطيب سرا ، إذ لا يتحقق مقصود الخطبة إلا بالجهر بها ، وبهذا قال جمهور أهل العلم إلا الحنفية .
وقد اشترط بعض أهل العلم حضور عدد معين لخطبة الجمعة ، كما اشترط بعضهم كون الخطبة باللغة العربية ، ولكن سبق في موقعنا بيان عدم صحة هذين الشرطين ، انظر جواب السؤال رقم : (7718) ، (112041)
ثالثا : أركان خطبة الجمعة .
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ركن الخطبة الوحيد هو أقل ما يصدق عليه اسم الخطبة عرفا، وهو مذهب ابن حزم . "المحلى" (5/97)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا ، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود " انتهى.
"الاختيارات" (ص/79)
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
" اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر ، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى.
"الفتاوى السعدية" (ص/193)
رابعا : سنن الخطبة :
يستحب للخطيب أن يكون متطهرا من النجاسة ومن الحدثين الأصغر والأكبر ، لابسا أحسن ثيابه ، ويسلم على الناس ، ويخطب عن المنبر ، وأن يقبل على الناس بوجهه ، وأن يصدق الناس في الوعظ والتذكير بكلام مترسل معرب مبين ، ويقصر خطبته فلا يطولها ، ويجعلها خطبتين .
وفي كثير من هذه الفروع خلاف وتفصيل محله كتب الفروع ، وإنما اقتصرنا هنا على البيان الموجز الذي يحتاج إليه جميع المسلمين .
على أننا ننبه هنا إلى أهمية مراعاة حال الناس فيما تتضمنه الخطبة ، فيعطيهم الخطيب ما يحتاجونه ، ولا يحدثهم فيما لا يعقلونه ، أو فيما لا يحتاجون إليه في أمر دينهم .
ثم إنه ينبغي عليه ألا يصادم ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في خطبهم ، من الذكر أو الدعاء ، أو غير ذلك من مستحبات الخطبة ، والتي قد لا يدل الدليل على اشتراطها في الخطبة ، فيكفيه فقط أن يدل الدليل على استحبابها ، أو حتى مشروعيتها ، حتى يأتي بها ، ويراعي حال الناس وحاجتهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، بعد مناقشة ما اشترطه فقهاء الحنابلة في خطبة الجمعة :
" وقال بعض أهل العلم : إن الشرط الأساسي في الخطبة : أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب ، المفيدة للحاضرين ، وأن الحمد لله ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، كله من كمال الخطبة .
ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف ؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج ، وصار كلٌّ يخرج من الجمعة ، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة ، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم .
ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة ، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة : "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم" [ متفق عليه ] ، وهذه القاعدة معروفة في الشرع .
أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز ، وقد قال الله تعالى : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) القلم/ 9" .
انتهى من الشرح الممتع (5/56) .

والله أعلم .


هل تختلف ساعة الإجابة يوم الجمعة باختلاف مواقيت الجمعة في البلدان ؟
كيف أستطيع أن أضمن ساعة الإجابة من آخر ساعة ليوم الجمعة ، فأنا أعيش في الكويت ، ولكن – مثلاً - في الإمارات يؤذَّن قبلنا بنصف ساعة ، والسعودية تقريباً بعدنا بنصف الساعة ، فكيف تتفق ساعة الإجابة بذلك ؟ .


الحمد لله
أولاً:
سبق الكلام عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة في جواب السؤال رقم : ( 112165 ) ، وهذه الساعة وقت يسير لا يخرج عن كونها من أذان الجمعة إلى انقضاء الصلاة ، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، على ما رجحه ابن القيم رحمه الله ، من جملة الأقوال التي قيلت في تحديدها .

ثانياً:
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اختلاف الصلوات في البلدان ، وهو يعني بكون تلك الساعة مستجابة الدعاء إنما هو باعتبار كل بلدة وحدها ، بل كل مسجد ، فقد تكون البلدة واحدة ، وفيها اختلاف بين في توقيت صلاة الجمعة .
قال شهاب الدين الرملي رحمه الله : " واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان ، بل في البلدة الواحدة ، فالظاهر : أنها ساعة الإجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة " انتهى . " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " ( 2 / 342 ) .
وهذا الظاهر الذي ذكره رحمه الله ، وقال به جمع من العلماء هو الذي لا يتوجه غيره ، وما ذكره بعده من احتمال إبهام تلك الساعة فقد يصادفها أهل محل دون غيرهم : احتمال بعيد عن الصواب ؛ لأنه يعني أنها تكون ساعةَ إجابة لقوم دون غيرهم ، وهو ما استبعده ابن حجر الهيتمي الشافعي وغلَّطه .
سئل – رحمه الله - :
صحَّ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة ، فهل هذا في كل خطيب ، أو لا ، فإن أوقات الخطب تختلف فيلزم عليه تعدد ساعة الإجابة ؟ .
فأجاب رحمه الله : " لم يزل في نفسي منذ سنين ، حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال : يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة غيرها في حق آخرين .
وهو غلط ظاهر ، وسكت عليه .
وفيه نظر .
ومن ثم قال بعض المتأخرين : ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه : ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة ، كما صح في الحديث ، فلا دخل للعقل في ذلك ، بعد صحة النقل فيه " انتهى . " الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 248 ) .
والشاهد من النقل أنه بين اختلاف هذه الساعة ، بحسب اختلاف المصلين ، وأما تحديد الساعة بعينها ، فقد سبق البحث فيه من قبل .
ويشبه هذا الحكمَ أحكامٌ كثيرة ، منها : وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل ، وما فيه من الفضائل ، ومنها : فضل الجلوس بعد صلاة الفجر ، وصلاة ركعتين بعد شروق الشمس ، فإن هذا يختلف باختلاف المساجد ، والبلدان ، ومنها : أفضلية وقت صلاة الضحى ، فقد يشتد الحر في بلد ، فيكون أفضل أوقات صلاة الضحى ، ولا يكون كذلك في غيره من البلدان ، بل قد يكون الوقت ثمة ليلاً ! ، وهكذا في أحكام مشابهة كثيرة .
بل هكذا شأن مواقيت الصلوات عامة ، ومواقيت الإمساك والإفطار للصائم : تختلف بحسب كل مكان وبلد .


تفصيل القول في ساعة الإجابة يوم الجمعة وحكم إطالة السجدة الأخيرة من أجل الدعاء
أنا كل يوم جمعة الساعة التي قبل غروب الشمس التي يتوقع أنها ساعة الإجابة أتعمد دخول المسجد ، وصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى ، تحية للمسجد ؛ ثم في آخر سجدة من الركعتين أبقى ساجداً حتى الغروب ، أدعو في سجودي ، حتى يؤذن للمغرب ؛ لأنه وقت فرصة آخر ساعة من الجمعة أحرى بالإجابة ، وأزيد فرصة التحري للإجابة وأنا ساجد ، وأحياناً إذا لم يكن هناك سبب للصلاة ، وفي وقت النهي عن الصلاة أتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، فأسجد ساعة حتى يؤذن للمغرب يوم الجمعة ، وحالي : الدعاء ، وطول السجود ، حتى أتاني في يوم من الأيام شخص بعد أن قمت بهذا الفعل شككني فيه ، ولمح لي أنه ابتداع . هل فعلي ذلك ابتداع ؟ رغم أن نيتي تحري فرص الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة ، وأدعو وأنا ساجد ، الفرصتان أحرى بالإجابة ، هذا هو أصل نيتي .



الحمد لله
أولاً :
اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقول كثيرة ، وأقوى هذه الأقوال من حيث الأدلة : أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة ، وكذا الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولكل واحدة من الساعتين أدلة من السنَّة ، وقائل بها من أهل العلم .
أ. أما دليل الساعة الأولى : فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - يعني في ساعة الجمعة - : (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ) رواه مسلم ( 853 ) .
وأما القائلون بها : فكثير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه ، وبذلك قال البيهقي ، وابن العربي ، وجماعة ، وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره ، وقال النووي : هو الصحيح بل الصواب ، وجزم في " الروضة " بأنه الصواب ، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً ، وفي أحد الصحيحين" انتهى .
" فتح الباري " ( 2 / 421 ) .
ب. وأما دليل الساعة الثانية : فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَوْمُ الجُمُعة ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، لاَ يُوجَد فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْر) رواه أبو داود (1048) والنسائي (1389) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " ، والنووي في "المجموع" (4 / 471) .
وأما القائلون بها : فكثير أيضاً ، وعلى رأسهم الصحابيان أبو هريرة ، وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك ، وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب ، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، ورجَّحه كثير من الأئمة أيضا ، كأحمد ، وإسحاق ، ومن المالكية : الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني - شيخ الشافعية في وقته - كان يختاره ، ويحكيه عن نص الشافعي" انتهى .
"فتح الباري" (2/421) .
وكل واحدة من هاتين الساعتين يُرجى فيها إجابة الدعاء .
قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي .
" سنن الترمذي " ( 2 / 360 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"وعندي : أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاً ، فكلاهما ساعة إجابة ، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجتماع المسلمين ، وصلاتهم ، وتضرعهم ، وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة .
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين" انتهى .
"زاد المعاد" (1/394) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها ( حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة ) ، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً ، وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة بن أبي موسى وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ، وكلها صحيحة لا تنافي بينها ، فأحراها وأرجاها : ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة ، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء ، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم ، وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك ، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء ؛ رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة ، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 401 ، 402 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"فأرجى ساعات الجمعة بالإجابة هي وقت الصلاة ، وذلك لأمور :
أولاً: لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة ، يعني : إمام واحد ، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة ، ولهذا في يوم عرفة حين اجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم ، لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت ، وهو وقت صلاة الجمعة ، لكن متى تدخل هذه الساعة ومتى تخرج ؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة ، فلننظر الآن متى ندعو ، دخل الإمام وسلم ، وبعد ذلك الأذان ، الأذان ليس فيه دعاء فيه إجابة للمؤذن ، بعد الأذان هناك دعاء ، بين الأذان والخطبة هناك دعاء ، تقول بعد الأذان : (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد) ، ثم تدعو بما شئت ، ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل فادع الله بما شئت ، كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ، كذلك أيضاً في أثناء الصلاة في السجود : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد ... .
ولكن هل هناك محل دعاء ثانٍ في الصلاة ؟ بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده : (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) ، وكلمة : (ما شاء) عند علماء الأصول تفيد العموم .
فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء ، فانتهز الفرصة يا أخي ، انتهز الفرصة في الدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة .
هناك أيضاً ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم ، وهي : ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (وهو قائمٌ يصلي) وبعد العصر لا توجد صلاة ، أجاب عنهم العلماء ، فقالوا : إن منتظر الصلاة في حكم المصلي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر الصلاة)" انتهى .
" دروس وفتاوى الحرم المدني عام 1416ه " .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) وبعد صلاة العصر ليس وقتا للصلاة، فهناك احتمالان في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) :
أ. أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة ، ويسمى ذلك شرعاً " صلاة " .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَقُلْتُ لَهُ – أي: لعبد الله بن سلام - فَأَخْبِرْنِي بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي) ، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ) ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ .
رواه الترمذي (491) وأبو داود (1046) والنسائي (1430) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ب. ويحتمل أن يكون معناه الدعاء ، والصلاة في اللغة هي "الدعاء" .
قال بدر الدين العيني رحمه الله :
فهذا دل على أن المراد من الصلاة : الدعاء ، ومن القيام : الملازمة ، والمواظبة ، لا حقيقة القيام .
"عمدة القاري شرح البخاري" (6/242) .
فيكون معنى (وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي) أي : وهو ملازم للدعاء .
فمن أراد أن يتحرى وقت الإجابة بعد العصر يوم الجمعة : فلذلك صور متعددة ، منها :
1. أن يبقى بعد صلاة العصر لا يخرج من المسجد يدعو ، ويتأكد ذلك منه في آخر ساعة من العصر ، وهذه أعلى المنازل .
وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس .
2. أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بزمن ، فيصلي تحية المسجد ، ويدعو إلى آخر ساعة من العصر ، وهذه أوسط المنازل .
3. أن يجلس في مجلس – في بيته أو غيره – يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من العصر ، وهذه أدنى المنازل .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء وسؤال الله هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر ، أم قد يكون في المنزل ، أو في مسجد آخر ؟ .
فأجاب :
"ظاهر الأحاديث الإطلاق ، وأن من دعا في وقت الاستجابة : يُرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة ، يُرجى له أن يجاب ، ولكن إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب : فهذا أحرى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَهُوَ قَائِمٌ يُصّلِّي) - رواه البخاري - ، والمنتظر في حكم المصلي ، فيكون في محل الصلاة أرجى لإجابته ، فالذي ينتظر الصلاة في حكم المصلين ، وإذا كان مريضاً وفعل في بيته ذلك : فلا بأس ، أو المرأة في بيتها كذلك تجلس تنتظر صلاة المغرب في مصلاها ، أو المريض في مصلاه ويدعو في عصر الجمعة يرجى له الإجابة ، هذا هو المشروع ، إذا أراد الدعاء يقصد المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب مبكراً فيجلس ينتظر الصلاة ، ويدعو" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 30 / 270 , 271 ) .
وعلى هذا فما تفعله – أخي السائل - خطأ من وجهين :
أ. ظنك أن الصلاة في الحديث هي الصلاة ذات الركوع والسجود ، وإنما معناها : انتظار الصلاة ، أو ملازمة الدعاء كما سبق .
ب. إطالة السجدة الثانية في ركعتي تحية المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن أفعالها قريبة من السواء ، وقد سبق في جواب السؤال رقم (111889) أن إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة من أجل الدعاء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .


فضائل صلاة الجمعة
أريد أن أعرف بعض الأحاديث التي فيها فضل صلاة الجمعة .


الحمد لله
وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صلاة الجمعة منها :
1- روى مسلم (233) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الصَّلاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ ) .
وعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ). رواه مسلم (857) .
قال النووي :
قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَى الْمَغْفِرَة لَهُ مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ وَثَلاثَة أَيَّام أَنَّ الْحَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالهَا , وَصَارَ يَوْم الْجُمُعَة الَّذِي فَعَلَ فِيهِ هَذِهِ الأَفْعَال الْجَمِيلَة فِي مَعْنَى الْحَسَنَة الَّتِي تُجْعَل بِعَشْرِ أَمْثَالهَا , قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : وَالْمُرَاد بِمَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ مِنْ صَلاة الْجُمُعَة وَخُطْبَتهَا إِلَى مِثْل الْوَقْت مِنْ الْجُمُعَة الثَّانِيَة حَتَّى تَكُون سَبْعَة أَيَّام بِلا زِيَادَة وَلا نُقْصَان وَيُضَمّ إِلَيْهَا ثَلاثَة فَتَصِير عَشْرَة اه .
2- التبكير إليها فيه أجر عظيم .
روى البخاري (841) ومسلم (850) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ) .
3- وللماشي إلى صلاة الجمعة بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها .
عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ). رواه الترمذي (496) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي (410) .
قال ابن القيم في زاد المعاد (1/385) :
قال الإمام أحمد : (غَسَّل) أي : جامع أهله ، وكذا فسَّره وكيع اه
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث في فضل صلاة الجمعة :
وَتَبَيَّنَ بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَكْفِير الذُّنُوب مِنْ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة مَشْرُوط بِوُجُودِ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ مِنْ غُسْل ، وَتَنْظف ، وَتَطَيُّب ، أَوْ دَهْن ، وَلُبْس أَحْسَن الثِّيَاب ، وَالْمَشْي بِالسَّكِينَةِ ، وَتَرْك التَّخَطِّي ، وَالتَّفْرِقَة بَيْن الاثْنَيْنِ ، وَتَرْك الأَذَى ، وَالتَّنَفُّل ، وَالإِنْصَات ، وَتَرْك اللَّغْو اه .
والله أعلم .
هل للجمعة سنّة قبليّة وسنّة بعدية
يُرفع الأذان يوم الجمعة ثم يصلي الحاضرون ركعتين أو أربع ركعات ، ثم يُرفع الأذان مرة أخرى ويتبعه الإقامة . وبعد الفراغ من ركعتي الجمعة ، يقوم المصلون بأداء ركعتين أو أربع ركعات أخر . إضافة إلى ذلك ، فإن الإمام يرفع يديه في الدعاء ثم يمسح وجهه ، ويتابعه الجميع في ذلك . فهل يعد ذلك من البدعة ؟ وإذا كان بدعة ، فماذا أفعل أنا ، ( هل أكتفي بالنظر إلى الجميع من حولي ) ؟
إمام يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا فهل هذا جائز ؟.


الحمد لله
كان رسول الله يخرج من بيته يوم الجمعة ، فيصعد منبره ، ثم يؤذن المؤذن ، فإذا فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته . ولو كان للجمعة سنة قبلها ، لأخبرهم عليه السلام بذلك وأرشدهم إلى فِعْلها بعد الأذان ، وفعلها هو . ولم يكن في زمن النبي غير الأذان بين يدي الخطيب .
ولهذا كان جماهير الأئمة ، متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدّرة بعدد ، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئاً ، لا بقوله ولا بفعله ، وهذا
مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور في مذاهب أحمد
وقال العراقي :
(( ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها ))
وعلق عليه المحدث الألباني بقوله :
ولذلك لم يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في (( كتاب الأم )) للإمام الشافعي ، ولا في ((المسائل )) للإمام أحمد ، ولا عند غيرهم من الأئمة المتقدمين فيما علمت .
ولهذا فإني أقول :
إن الذين يصلون هذه السنة ، لا الرسول أتبعوا ، ولا الأئمة قلدوا ، بل قلدوا المتأخرين ، الذين هم مثلهم في كونهم مقلدين غير مجتهدين ، فأعجب لمقلد يقلد مقلداً .
انظر القول المبين 60، 374
ثمّ ينبغي أن يكون بين النداء الأول للجمعة والنداء الثاني فترة كافية ليتجهّز الناس للصلاة وليس بصحيح أن يكون لفاصل بينهما قصيرا بمقدار ركعتين أو نحوها كما يُفْعل في بعض البلدان والمساجد .
أما عن الدعاء الجماعي بصوت واحد وراء الإمام بعد الصلاة فقد أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص 368 بقوله :
إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي ولا عن أصحابه والمشروع للمصلين بعد الصلاة أن يذكروا الله تعالى وحده بما جاء رسول الله ويكون ذلك جهراً كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) .
أما عن الصلاة بعد الجمعة فقد قال ابن القيم في الزاد 1/440:
وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة ، دخل إلى منزله ، فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا . قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد ، صلى أربعا ، وإن صلى في بيته ، صلى ركعتين . قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث وقد أخرج أبو داود في سننه 1130 عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد ، صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته ، صلى ركعتين .
وأما مسح الوجه عقب الدعاء فلم يثبت فيه حديث صحيح ، بل إن بعض أهل العلم نصوا على بدعيته انظر معجم البدع (ص 227) .
فلا تفعل أنت البدعة ولا تُشارك فيها ولكن انصح وأمر بالسنّة وذكّر النّاس وأخبرهم بالحكم الشّرعي ، نسأل الله أن يهدينا جميعا للصراط المستقيم وصلى الله على نبينا محمد


ماذا يقال في الجلسة بين خطبتي الجمعة؟
هل هناك دعاء معين نقوله إذا جلس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة ؟


الحمد لله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يفصل بينهما بجلسة يسيرة على المنبر .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ : ( كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ) رواه البخاري (928).
ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة الكرام – فيما نعلم - : الدعاء أو الذكر بكلام مُعَيَّنٍ بين خطبتي الجمعة ، وإنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين الخطبتين ، تحريًّا لساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ، ومن أقوى الأقوال في تعيينها : أنها من أول خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (112165) .
ولكن لما لم يكن هذا الدعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة الكرام ، فلا ينبغي تأكيده وجعله سنة لازمة ، كما لا يجوز رفع الصوت به والتشويش على الحضور ، وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم .
فقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي أنه قال : والدعاء في هذه الجلسة [بين الخطبتين] مستجاب . ثم قال ابن حجر :
"ويؤخذ مما ذكر عن القاضي : أن السنة للحاضرين الاشتغال وقت هذه الجلسة بالدعاء ، لما تقرر أنه مستجاب حينئذ ، وإذا اشتغلوا بالدعاء فالأولى أن يكون سرا ، لما في الجهر من التشويش على بعضهم ، ولأن الإسرار هو الأفضل في الدعاء إلا لعارض " انتهى .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" للحافظ ابن حجر الهيتمي (1/251-252).
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله :
" الدعاء حال جلوسه بين الخطبتين – ما - علمت فيه شيئا ، ولا ينكر على فاعله الذي يتحرى الساعة المذكورة في يوم الجمعة " انتهى.
"رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين" (ص/163).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :
" أما رفع اليدين والأصوات بالدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرف له سنة تؤيده ، ولا بأس به لولا التشويش ، وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل .
والمأثور : طلب السكوت إذا صعد الإمام المِنبر ، وإنما السكوت للسماع ؛ لذلك نقول : لا بأس بالدعاء في غير وقت السماع ، ولكن يدعو خُفية ، لا يؤذي غيره بدعائه ، ولا يرفع كل الناس أيديهم ، فيكون ذلك شعارًا من شعائر الجمعة بغير هداية من السنة فيه ؛ بل إنهم يخالفون صريح السنة ؛ إذ يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانية وهم مستمرون على دعائهم ، فأَولى لهم سماع وتدبر وقت الخطبة ، وفكر وتأثر وقت الاستراحة ، وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة . والله أعلم " انتهى.
"مجلة المنار" (6/792).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل هناك دعاء معين وارد ، أو ذكر معين يقوله المصلي بين خطبتي الجمعة ؟ وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بين الخطبتين أم لا ؟
فأجاب:
"ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص ، لكن يدعو الإنسان بما أحب ، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر : ( أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ) .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى : ( أنها ما بين خروج الإمام - يعني دخوله المسجد - إلى أن تقضى الصلاة ) .
فهذا الوقت وقت إجابة ، فينبغي للإنسان أن يستغل الفرصة بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة .
وكذلك يقال بالنسبة للإمام : إنه يدعو بين الخطبتين ، لكن دعاءً سريا بما يريده من أمر الدنيا والآخرة .
وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء .
وكذلك أيضا في التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر بالدعاء به" انتهى.
وقال أيضا رحمه الله :
"أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ ومستحب ؛ لأن هذا الوقت وقتٌ تُرجَى فيه الإجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلى يدعو الله تعالى إلا استجاب له .
وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة ، لِما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة ) .
فعلى هذا ؛ فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين .
وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً ؛ لأن الأصل في الدعاء أن مِن آدابه رفع اليدين ، فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج ، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج ، وهذا في الدعاء الذي بين الخطبتين" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الصلاة/صلاة الجمعة) .
ثالثا :
ذكر بعض الفقهاء استحباب قراءة القرآن في الجلسة بين الخطبتين ، وبعضهم يخص سورة الإخلاص ، يعتمدون في ذلك على حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) رواه مسلم (862) ورواه ابن حبان في صحيحه (7/42) بلفظ قريب، وبوب عليه بقوله: " ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين " انتهى
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
"ويكون جلوسه بين الخطبتين نحو سورة الإخلاص ..
وهل يقرأ فيها ، أو يذكر ، أو يسكت ؟
لم يتعرضوا له ، لكن في صحيح ابن حبان : (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها)" انتهى بتصرف .
"مغني المحتاج" (1/557).
والصواب أن قول جابر بن سمرة في الحديث : ( يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) لا يعود إلى الجلسة بين الخطبتين ، وإنما هي جملة حالية من الجملة الأولى : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر خطبتين ، تتضمنان قراءة القرآن ووعظ الناس وتذكيرهم .
ولهذا ذكر الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (16/102)، في ترجمة ابن حبان ، مبحثا مهما في أوهام وقعت لابن حبان في صحيحه ، فكان مما خَطَّأه فيه الذهبي تبويبه على هذا الحديث ، فقال : " وقال – يعني ابن حبان - : ذكر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين . فما ذكر شيئا " انتهى . يريد أن الحديث لا يدل على ما بوَّب به .
فالراجح - والله أعلم – أنه ليس هناك سنة لازمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، وأنَّ مَن أراد أن يشغل تلك السكتة اللطيفة بدعاء أو ذكر أو قرءان فله ذلك ، على ألا يشوش به على الحاضرين .
والله أعلم .



عبادات يشرع فعلها يوم الجمعة
أعلم أن يوم الجمعة له فضائل كثيرة ، فهل يمكن أن تخبرني ببعض العبادات التي يمكنني القيام بها في هذا اليوم ؟.


الحمد لله
نعم ، يوم الجمعة يوم فاضل ، ورد في شأنه أحاديث كثيرة تدل على فضله . راجع سؤال رقم (9211) .
وهناك عبادات كثيرة يشرع للمسلم القيام بها في هذا اليوم . منها :
1- صلاة الجمعة
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/376) :
صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام ، ومن أعظم مجامع المسلمين ، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه ، وأفْرَضُه سوى مجمع عرفة ، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه اه
عن أبي الجعد الضمري –وكانت له صحبة- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) . رواه أبو داود (1052) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (928) .
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة : أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : ( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ [أي تركهم] الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ) . رواه مسلم (865).
2- الإكثار من الدعاء
في هذا اليوم ساعة إجابة إن دعا العبد فيها ربه استجيب له – بإذن الله تعالى - .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) . رواه البخاري (893) ومسلم (852) .
3- قراءة سورة الكهف
عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" . رواه الحاكم . وصححه الألباني في صحيح الترغيب (836) .
4- الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم
عن أوس بن أوس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام ) . رواه أبو داود (1047) وصححه ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (4/273) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (925)
قال في عون المعبود :
وَإِنَّمَا خَصَّ يَوْم الْجُمُعَة لأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَة سَيِّدُ الأَيَّام وَالْمُصْطَفَى سَيِّدُ الأَنَام , فَلِلصَّلاةِ عَلَيْهِ فِيهِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ اه .
ومع هذه الفضائل والعبادات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة أو ليلتها بعبادة لم ترد عن الشرع .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) . رواه مسلم (1144) .
قال الصنعاني في سبل السلام :
الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة، وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف . . . اه
وقال النووي :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث النَّهْي الصَّرِيح عَنْ تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِصَلاةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيِ , وَيَوْمِهَا بِصَوْمٍ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهِيَته اه .
وقال أيضاً :
قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ تخصيصه بالصيام : أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ) وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر لِهَذِهِ الْحِكْمَة . . . فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة .
وَقِيلَ : سَبَبه خَوْف الْمُبَالَغَة فِي تَعْظِيمه , بِحَيْثُ يُفْتَتَن بِهِ كَمَا اُفْتُتِنَ قَوْمٌ بِالسَّبْتِ , وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِصَلاةِ الْجُمُعَة وَغَيْرهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُور مِنْ وَظَائِف يَوْم الْجُمُعَة وَتَعْظِيمه .
وَقِيلَ : سَبَب النَّهْي لِئَلا يُعْتَقَد وُجُوبُهُ , وَهَذَا ضَعِيف مُنْتَقَضٌ بِيَوْمِ الاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ صَوْمُهُ وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى هَذَا الاحْتِمَال الْبَعِيد , وَبِيَوْمِ عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء وَغَيْر ذَلِكَ , فَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَا اه.
والله أعلم .

فضل الإنصات لخطبة الجمعة
هل يُجزى الرجل في خطبة الجمعة عند إنصاته لها ؟


الحمد للًّه
الإنصات للخطيب يوم الجمعة من الواجبات المحتمات ، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك ، فيعبث أو يتحدث أو ينشغل عن الخطبة ، وقد ورد في فضائل الإنصات الأحاديث الآتية :
1- تكفير ما بين الجمعة والجمعة السابقة :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )
رواه مسلم (857) وبنحوه عن سلمان الفارسي عند البخاري (883)
2- يُكتَب له بكل خطوة إلى الجمعة أجرُ صيامِ سنةٍ وقيامها :
عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )
رواه الترمذي (496) وقال : حديث حسن وصححه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/227) والألباني في صحيح الترمذي .
3- أجر صلاة الجمعة موقوف على الإنصات :
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ) رواه البخاري (934) ومسلم (851)
4- من أنصت له كفلان من الأجر :
خطب علي بن أبي طالب في الكوفة فكان في خطبته :
( فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ )
ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ
رواه أبو داود (1051) وضعفه الألباني ، وجاء نحوه عن أبي أمامة مرفوعا في "المعجم الكبير" (8/165) ، ومرسلا عن يحيى بن أبي كثير في "مصنف عبد الرزاق" (3/223)
وانظر حكم الإنصات لخطبة الجمعة في جواب السؤال رقم (45651)
والله أعلم .
فضل يوم الجمعة
ما هو اليوم الذي تعتبره مقدسا وأنه فترة لراحتك وعبادتك من أيام الأسبوع عندكم ؟.


الحمد لله
ينبغي أن يُعلم أن حياة المسلم كلها عبادة لله عز وجل وليس هناك يوم خاص للعبادة ، فالمسلم في عبادة لله في كل وقت ، ولكن هناك يوم اختص الله به هذه الأمة ، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضَّله الله على سائر أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة ، وقد جاء في فضل هذا اليوم عدّة أحاديث ومنها
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى .. ) رواه البخاري ( الجمعة/847 ) وعنه أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ) رواه مسلم (الجمعة/1410)
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامَ دِينًا لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ) رواه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسنة/6726)
ومن الأحاديث التي فيها بيان أجر هذا اليوم ما رواه مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الصَّلاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ ) الطهارة/342 ، وعن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ ) رواه البخاري (الجمعة/1416) ، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم وفيه قُبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ ) قالوا : وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ أي بَلِيت . فقال : ( إن الله جل وعلا حرَّم على الأرض أن تأكل أجسامنا ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (695)
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكَّر وابتكر ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (687)
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : ( فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله وأشار بيده يُقلّلها ) رواه البخاري( الجمعة/883 )
وروِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس ) رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (700) والله أعلم .




كيف يصلي من فاتته صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة إذا لم تدرك في المسجد , هل تصلى ظهرا أم تبقى على الأصل صلاة الجمعة ؟ سواء كانت بحق الرجل أم المرأة أم العبد أم المسافر وكلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حول هذه المسألة .


الحمد لله
من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً ، وهكذا المرأة تصلي ظهراً ، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة‏.‏
وهذا هو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمداً يتوب إلى الله – سبحانه – ويصليها ظهراً .
انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، (12/332) .
وأما كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فهو موافق لقول جماهير العلماء في هذا فقد ذكر في رسالته الأجوبة النافعة (ص 47) قول صديق حسن خان : " الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده ، فإذا فاتت لعذر فلابد من دليل على وجوب صلاة الظهر ، وفي حديث ابن مسعود ( ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً ) فهذا يدل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهراً.
ثم عقب الألباني عليه موافقاً له ومصححا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وكان مما قاله رحمه الله " ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهو مؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة: ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ) ويشهد له ما في "المصنف" (1/206/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال : خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً . وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/122/1) وقال : "كان يتيماً في حجر الزبير بن العوام" .
وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل ، وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة . ويؤيد ذلك أمور :
الأول : ما هو معلوم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر، ولكنهم يصلونها قصراً.
فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة .
الثاني : قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت : قال لنا عبد الله بن مسعود : ( إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته ، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعاً ) .أخرجه ابن أبي شيبة (1/207/2) ، وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان ، وأما هي فلم أعرفها . والظاهر أنها تابعية ، وليست صحابية ، لكن يشهد له ، قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ، ويجزيها ذلك .. وإسناده صحيح وفي رواية من طريق أشعث عن الحسن قال : ( كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر ) .
قلت : فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة ، وأن من فاتته ، أو لم تجب عليه ، كالمسافر والمرأة إنما يصلون ركعتين جمعة ، فقد خالف هذه النصوص بدون حجة . ثم رأيت الصنعاني ذكر (2/74) نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي البدل عنه . انتهى باختصار
وكذلك بالنسبة للمرأة فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة .
قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52) : " وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى .
والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ ) رواه أبو داود (1067) وقال النووي في "المجموع" (4/483) : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح ، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .
وللاستزادة حول هذا الموضوع يمكنك مراجعة السؤال رقم (73339)
والله أعلم .



حكم الإنصات والكلام يوم الجمعة أثناء الخطبة
ذهبت لصلاة الجمعة , ولكن كلما دخل مصلٍّ للمسجد ألقى السلام فرد عليه المصلون , حتى من كان يقرأ القرآن أيضاً , وعندما بدأت الخطبة دخل بعض المصلين وألقى السلام , فرد عليه الإمام بصوت منخفض ، فهل يجوز ذلك ؟.


الحمد لله
يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب ، ولا يجوز له الكلام مع غيره ، حتى لو كان الكلام لإسكاته ، ومن فعل فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ) . رواه البخاري ( 892 ) ومسلم ( 851 ) .
ويشمل المنع – كذلك – الإجابة عن سؤال شرعي ، فضلاً عن غيره مما يتعلق بأمور الدنيا .
عن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له : يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ : مالك من جمعتك إلا ما لغوت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : ( صدق أُبيّ ، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ ) . رواه أحمد (20780) وابن ماجه (1111). وصححه البوصيري والألباني في " تمام المنة " ( ص 338 ) .
وهذا يدل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة .
قال ابن عبد البر :
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها .
" الاستذكار " ( 5 / 43 ) .
وقد شذ بعضهم وخالف في الوجوب . وليس لهم دليل يؤيد ما ذهبوا إليه .
قال ابن رشد – في حكم الإنصات في الخطبة - :
"وأما من لم يوجبه : فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } أي : أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات ، وهذا فيه ضعف ، والله أعلم ، والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم" اه . " بداية المجتهد " ( 1 / 389 ) .
ويستثنى من ذلك : الكلام مع الإمام ، وكلام الإمام مع المأمومين للحاجة أو المصلحة .
عن أنس بن مالك قال : أصابت الناسَ سَنَةٌ (أي : قحط وجدب) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ... فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه ... رواه البخاري ( 891 ) ومسلم ( 897 ).
وعن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين . رواه البخاري ( 888 ) ومسلم ( 875 ) .
ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض ، وعدم وجوب الإنصات فما أصاب .
قال ابن قدامة :
"وما احتجوا به : فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام , أو كلمه الإمام ; لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته , ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم " هل صليت ؟ " فأجابه ، وسأل عمرُ عثمانَ حين دخل وهو يخطب , فأجابه , فتعين حمل أخبارهم على هذا , جمعا بين الأخبار , وتوفيقا بينها , ولا يصح قياس غيره عليه ; لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره" اه .
" المغني " ( 2 / 85 ) .
وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك .
قال الترمذي في " سننه " - عقب حديث أبي هريرة " إذا قلت لصاحبك ... " - :
اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس ، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافعي اه .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/242) :
"لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء لأن كلاًّ منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث" اه .
وجاء فيها أيضاً (8/243) :
"لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد ، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب" اه .
وجاء فيها أيضاً (8/244) :
لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة إلا لمن يكلم الخطيب لأمر عارض" اه .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"السلام حال خطبة الجمعة حرام فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ورده حرام أيضاً" اه .
فتاوى ابن عثيمين (16/100) .
وقال الشيخ الألباني :
فإن قول القائل : " أنصت " ، لا يعد لغة من اللغو ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام : لغواً لا يجوز ، وذلك من باب ترجيح الأهم ، وهو الإنصات لموعظة الخطيب ، على المهم ، وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف ، فحكمه حكم الأمر بالمعروف ، فكيف إذا كان دونه في الرتبة ، فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى ، وهو من اللغو شرعاً .
" الأجوبة النافعة " ( ص 45 ) .
والخلاصة :
أن الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام ولا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب ، إلا ما استثناه الدليل من الكلام مع الخطيب ، أو الرد عليه ، أو ما دعت إليه الضرورة كإنقاذ أعمى من السقوط أو ما شابهه .
والسلام على الإمام ورده السلام مما يدخل في هذا المنع ، لأنه لم يرخص في الكلام مع الإمام إلا للمصلحة أو الحاجة ، وليس من ذلك السلام ورده .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (5/140) :
"لا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة ، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه ، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز .
وإذا كان لحاجة يجوز من باب أولى ، فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى ، مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك .
والمصلحة دون الحاجة فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس : انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله ؟" اه .
والله تعالى أعلم .




هذا ما خوذ من موقع الاسلام سؤال وجواب وتركت ارقام فتاوى في ذلك الموقع اذا اراد احد المراجعة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا
منقول
















__________________
التنين الاسود
رد مع اقتباس
  #2  
قديم January 9, 2010, 03:32 PM
 
رد: صلاة الجمعة

__________________








ما عدت أطلب إلا حسن خاتمتي .... وأسأل الله غفرانا إذا سمحا
وأن
يكفر عني السيئات ....وأن يظل صدري بالإيمان منشرحا



رد مع اقتباس
  #3  
قديم January 9, 2010, 05:25 PM
 
رد: صلاة الجمعة

جزآك الله الف خير على هذآ الموضوع المفيد
ونفع الله بك الإسلآم والمسلمين
تقبل مروري
دمت بحفظ الله
__________________
يمنع وضع الصور النسائية في المجلة
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسلام, الجمعة, الصوت, صلاة, فضائل, وقت الاجابة, قراءة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إلغاء صلاة الجمعة في تونس - إنا لله وإنا إليه راجعون ناثرة المسك قناة الاخبار اليومية 13 May 17, 2012 09:24 PM
زهور من حدائق الجنة مات في صلاة الجمعة (حسن الخاتمه) مستر_مهستر روايات و قصص منشورة ومنقولة 4 March 15, 2010 10:02 AM
ملاحظة على أغلب الناس في صلاة الجمعة ... وفائدة حكايه النصح و التوعيه 9 December 6, 2009 03:28 PM
صلاة الجمعة محمد عبد الحليم ناجي النصح و التوعيه 9 March 12, 2009 08:17 PM


الساعة الآن 12:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر