فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم November 29, 2009, 01:41 PM
 
Icon11 الإدارة المحلية تصدر قراراً بتنظيم المنشآت السياحية والخدمية وترخيص محطات الوقود والمولات



أصدرت وزارة الإدارة المحلية قراراً يقضي بترخيص المنشآت السياحية والخدمية الواردة في البند الثالث من البلاغ 10 لعام 2004 والبند السابع من البلاغ رقم 16 لعام 2005 والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للتخصيص.
ونص القرار على ترخيص الفنادق والمنشآت السياحية والخدمية وفق أحكام المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل وترخيص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية.
وترخص المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمولات والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات وما في حكمها ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها بحد أدنى يبلغ 4000 متر مربع لمساحة العقار و 40 متراً كحد أدنى لواجهة العقار بحيث لا تقل الوجائب عن عشرة أمتار في كافة الجهات.
وبموجب القرار يجب الا تزيد نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات عن نسبة 35 بالمئة من العقار والا تقل نسبة المساحات الخضراء عن 25 بالمئة والمساحات المرصوفة لاتزيد عن 10 بالمئة ونسبة مواقف السيارات عن 30 بالمئة.
ويسمح القرار بتعدد الأقبية بنسبة 50 بالمئة من مساحة العقار شريطة استخدام المساحة الزائدة عن حدود البناء كمرآب للسيارات حصراً واستثمار مساحات فرق المنسوب فوق القبو في تلك الأجزاء خارج حدود البناء كمسطحات خضراء يمنع عليها البناء لأي سبب كان .
كما يسمح القرار باستعمال القبو الأول تحت البناء فقط لكافة الفعاليات فيما اذا كان مفتوحاً على الداخل ويحقق شروط الإنارة الطبيعية والتهوية والا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 5ر3 أمتار مربعة مع تأمين كافة شروط السلامة العامة.
وسمح القرار بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعلامات على الا تتجاوز مساحتها 20 متراً مربعاً ويمنع استعمالها لغير ذلك إضافة إلى تأمين وحدة معالجة للصرف الصحي بمواصفات الصرف الصحي المنزلي.
ويلزم القرار طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية وتقديم مخطط ربط طرقي للمشروع وعلاقته مع الشوارع الخارجية حيث يحقق المداخل والمخارج الانسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بها .
ومنع القرار الترخيص وفق بنوده في مناطق غوطتي دمشق وسهل الغاب والروج والمناطق المشجرة والمروية والمناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة إضافة إلى مناطق المنع والحرمات.
وأنهى القرار العمل بالقرار رقم 222 لعام 2007 والمعدل بالقرار رقم 2028 لنفس العام .
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع



الساعة الآن 11:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر