فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > الحياة الاجتماعية > الاسرة والمجتمع

الاسرة والمجتمع الاسره و المجتمع , توطيد العلاقات الاسريه, التربيه و حل المشاكل الاسريه و المشاكل الاجتماعيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم September 28, 2009, 11:11 PM
 
Love الزواج في السودان بين الامس واليوم

الزواج في السودان ما بين الامس واليوم

شاب في الثامنة والثلاثين من عمره عريض المنكبين طويل القامة يرغب بالزواج ولكنه عاجز عن ايجاد "العروسة " المناسبة هو يعرف العديد من الفتيات بحكم دراسته في الجامعة وبحكم العمل فلديه العديد من الخيارات ولكنه رجع الي والدته الستينية طالبا منها اختيار عروسة بالطريقة القديمة بعد ان كان يصر علي اختيار من يريد الزواج بها علي الطريقة الحديثة " المعرفة السابقة والحب ووالذي منو" هذا انموذجا لاكثر من شاب يعتقد ان ا لطريقة القديمة في اختيار الزوجة هي الانسب والانجح بدليل نجاح زواج والده وعمه وجده الخ
في هذا التحقيق نتطرق لهذا المفهوم بالاضافة الي اساليب الزواج الحديث مثل الزواج السري وزواج المتعة والايثار حيث نعقد مقاربة بين الامس واليوم من زيجات
الصورة القديمة للزواج في السودان




يبدأ اهتمام المجتمع السوداني بالفتاة بمجرد أن ‏تبلغ سن الثالثة عشرة ، فتقوم الأم بتعليمها كيفية تصفيف شعرها الى ضفائر كثيرة تعرف" ‏بالمشاط" وهو أشهر ما يميز المرأة السودانية، ثم تدرج إلى تعليمها دروس الطهي ‏ ‏وأهمها "عواسةالكسرة"، ‏ وخلال هذه الفترة الحرجة بالنسبة للفتاة الصغيرة يقل خروجها بشكل عام، ويعني ذلك أن الفتاة بلغت سن الزواج، وتعتبر بمثابة ‏دعوة للشباب للتقدم للزواج منها .‏‏ وللزواج السوداني العديد من العادات المتفردة التي بدأ بعضها في الاندثار في ‏ظل التطور العام، ولكن معظمها لا يزال باقيا في الريف ووسط الأسرة التقليدية، وقد ‏ساهم تماسك النسيج الاجتماعي على استمرار معظم عادات الزواج في المجتمع السوداني.
فطلب يد الفتاة للزواج له أصول وترتيبات، فالشاب عندما يسمع أن الأسرة الفلانية لها بنت في سن الزواج يرسل لها امرأة لتصف له ملامحها وأوصافها ‏ أولا، وبعد أن يوافق وتوافق أسرة الشاب على ‏اختياره، يتولى والده مهمة إبلاغ والد الفتاة الذي عادة ما يطلب إمهاله مدة ‏أسبوعين للتشاور مع الأسرة، وخلال هذه الفترة تجري مشاورات لمعرفة إن كان هناك من ‏يريدها من أبناء عمومتها، وإن لم يوجد تعطى الموافقة.‏
وقبل تحديد موعد للزفاف، تأتي أم العريس ومعها بناتها المتزوجات وأخواتها إلى ‏والدة العروس لتطلبها مرة ثانية من أمها، ويأتي إعلان الموافقة بعبارة معهوده وهي: ‏"خير وألف خير، أعطيتك البنت لتكون ابنة لك وزوجة لابنك" وبعد سماع هذه الجملة ‏ ‏تقوم أم العريس بوضع مبلغ رمزي من المال، وهذه العادة تسمى "فتح الخشم" أو "قولة ‏خير" أي تقديرا لوالدة العروس التي رحبت بأهل العريس وقالت لهم قولا طيبا.
‏ ‏وتنطلق بعد ذلك الاستعدادات للزفة الكبرى،حيث تقوم أسرة العريس بتقديم ‏ما يعرف ب (الشيلة) لأسرة العروس، وهي عباره عن مهر العروس من المال ‏والملابس والعطور والذهب وكافة المأكولات التي ستقدم للضيوف في يوم العرس، وعند إحضارها يتم تحديد موعد عقد القران.‏
وتقوم والدة العروس بحبس ابنتها مدة تصل لثلاثة أشهر في داخل غرفة لا تصلها ‏فيها الشمس، وتحفر لها حفرة عميقة يوضع بداخلها إناء فخاري كبير تدس داخله أعوادا ‏من أشجار "الطلح والشاف" وتشعل فيها نارا هادئة لتجلس العروس على حافة تلك ‏الحفرة بعد أن تخلع جميع ملابسها، وتلتف بقطعة كبيرة من قماش الصوف الوبري الخشن ‏تسمى "الشملة" ويمسح جسمها بزيت خاص ولا تقوم من تلك الحفرة حتى يتصبب منها العرق ‏ ‏بكميات كبيره لمدة تتجاوز الساعتين، وتسمى هذه العادة "بالدخان"، وهي عبارة عن حمام ‏ ‏بخار، وتداوم العروس خلال هذه الفترة على فرك جسدها بعجينة من الذرة والزيت تسمى ‏"اللخوخة" لنعومة البشرة وصفائها.‏
وأثناء فترة حبس العروس تقوم والدتها وخالاتها وعماتها بإعداد العطور الخاصة ‏بها، وهي أنواع متعددة من المسك والعنبر والصندل والمحلب وغيرها، وتصنع من هذه ‏ ‏المواد عطر قوي الرائحة يسمى "الخمرة"، ثم يجهز عطر يتكون من عطور خام مغلية بزيت خاص، ثم تعد لها حبات الدلكة وهي قطع من عجين الذرة ‏والمسك معطرة في شكل دوائر لتدليك الجسم.‏‏ وقبل ثلاث ليال من يوم الزفاف تجهز الغرفة التي بها العروس إيذانا ببدء مراسم ‏وضع الحناء ونقشها على يديها وقدميها من قبل امرأة متخصصة بهذا العمل تسمى ‏"الحنانة"، وتشمل تجهيزات الغرفة وضع "جريد النخيل الأخضر" الذي تزين به الجدران ‏في أشكال بديعة، ثم تفرش أرضية الغرفه بسجاد أحمر اللون، ويؤتى بسرير من الخشب ‏ ‏المخروط يوضع فوقه بساط من سعف النخيل يسمى "البرش" مطلي باللون الأحمر، وتجلس عليه العروس ‏مرتدية الثوب السوداني المعروف، ويكون أيضا أحمر اللون، وتوضع أمامها صينيه خاصة ‏مزينة بالورود الحمراء تعرف ب "صينية الجرتق" عليها صحن مخلوط فيه الحناء ‏وزجاجات من الصندلية والمحلبية والسرتية، وهي مواد تستخدم في وضع الحناء، وتبدأ ‏ ‏الحنانة في نقش أشكال مزخرفة جميلة، وأثناء الرسم تغني صديقات العروس أغنية مشهورة ‏"العديل والزين".
‏ولا يقتصر وضع الحناءللعروس فقط، بل توضع كذلك للعريس قبل يومين من ‏‏ليلة الزفاف على أنغام الغناء الشعبي، ويرتدي الزي الشعبي "الجلابيه والسروال ‏الطويل والشبشب الجديدويقوم أصدقاؤه خلال الحفل بإعلان تبرعاتهم المالية ‏للعريس، ويطلق عليها"الكشف".‏‏ ويأتي اليوم المحدد لعقد القران يكون في منزل أهل العروس، حيث تذبح الخراف ‏والثيران، وتقام مأدبة كبيره تحتوي عادة على اللحوم والخضر بأنواعها المختلفة، ويتم ‏عقد القران عادة في أقرب مسجد لمنزل أسرة العروس، ويكون عقب صلاة العصر، وبعدها ‏تطلق بعض الأعيرة النارية من جهة الرجال، يقابله صوت الزغاريد من جهة النساء ‏ ‏وصرخات الأطفال وهم يلتقطون قطع الحلوى والتمر التي تقذف في الهواء.‏ وفي المساء تبدأ ليلة "الدخلة" التي ينتظرها العريس بشوق وتترقبها العروس بشيء ‏من الخوف والحياء، وتبدأ طقوسها ب (لبس العروسة) ويكون في غرفة مغلقة، وتقوم امرأة ‏تدعى ‏"المزينة" بعملية نظافة كاملة للعروس، وتساعدها في ارتداء ثوب الرقص، وهو فستان ‏قصير جدا وبدون أكمام ومفتوح الصدر من قماش فضي لامع يسمى "السكر سكر" لبياضه ‏ونعومته، ثم تزين بالحلي الذهبية من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، وأهم زينة العروس ‏في هذه الليلة "الرحط"، وهو مجموعة من خيوط الحرير الحمراء اللامعة توضع في شكل ‏حزام على خاصرة العروس، ثم تغطى بثوب من القماش الأحمر به العديد من تشكيلات ‏ ‏الألوان الزاهية يسمى "الفركة والقرمصيص" وقبل خروجها تتعطر بجميع العطور التي صنعت ‏خصيصا لهذه الليلة، ثم تخرج وتجلس بجوار عريسها لتبدأ طقوس "الجرتق"، حيث توضع "الضريرة" وهي مسحوق من العطور الجافة على رأس كل منهما، ويتبادلان بعد ذلك "بخ ‏اللبن" على بعضهما تفاؤلا من الأهل بأن حياتهما الزوجية ستكون بيضاء نقية خالية ‏ ‏من المشاكل، ثم تخلد العروس للراحة بعيدا عن عين ورقابة العريس حتى تأخذ ‏راحتها من التعب الحاصل بسبب الجلوس للزينة، وبعدها تخرج مع عريسها إلى المنزل في موكب كبير من الأهل، وبدخولها عش الزوجية السعيد يتفرق الأهل والأحباب ‏بعد وداع العروسين بدموع الفرح والدعوات الصالحة بحياة هانئة رغدة

الصورة الحديثة لطلبات الزواج

وتحكي لنانعمة وداعة وهي ام لشباب تزوج بعضهم وينتظر آخرون منهم الزواج إن ابنهاالاوسط حين قرر الزواج
سألته عن عروسه فقال انها تشبه نانسي عجرم وطويلة مثل هيفاء وهبي وظريفة مثل عبلة كمال فضحكت الام ضحكا مثل البكاء
واضافت ليس هذا وحسب فاختي ابنها مصر علي الزواج من مهندسة بغض النظر عن أي تفاصيل اخري
وتحكي تهاني قصتها وتقول انه تقدم اليها شاب لخطبتها ولكنه لم يكن حريصا علي رؤيتها او التعرف بها واتضح في النهاية انه يريد شهادة الزواج للتقدم لوظيفة وزيادة المرتب






وإذا كانت «المواصفات» التي طلبها العريس السابق تشبه النكتة أو «المقلب»
لانها مواصفات عن عروس «على الورق فقط»
فإن نعمات استغربت كثيرا أن تكون مواصفات العروس التي ينشدها ابنها الذي يعمل في
مكتب عقارات كما قال لها: «أريدها من سكان مدينة الرياض او العمارات ولدى أهلها منزل راق جدا، ووالدها صاحب عقارات ومشاريع كبيرة، ولا يهم أن كانت غير جميلة»
وتضيف نعمات: لاحظت انه لم يذكر شيئا عن أخلاقها وطبعها وتأسفت
على ذلك كثيرا فشباب اليوم لا تهمه إلا الدنيا الفانية..





تحكي سوسن عن أخيها أحمد ومواصفات العروس التي يريد وتقول:
سألت احمد عن الصفات التي يتمناها في زوجته،
فصدمتني إجابته حين قال: أريدها جميلة طبعا وطويلة، واهم شيء أن تجيد الرقص


ويشترط عبد الرحمن في زوجته أن تكون دلوعة لأبعد درجة،





انواع مختلفة للزواج الحديث

.
زواج السر




اوضح الشيخ زاهر عبد الوهاب امام مسجد جامع الصحافة إن الزواج الصحيح هو الذي يحفظ حق الزوجة والزوج معا، ويجب أن تتوفر فيه هذه الشروط، وأيضا الصداق المسمى والإشهار وأيضا لابد من مشاركة الناس وشهادتهم على هذا الزواج. وهذه الشروط لا تتوفر في الزواج السري. ويعد هذا الزواج الذي يقع سرا وبدون موافقة ولي الأمر المرأة البكرحراماً شرعا، لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل .. باطل).
وقالت الاخصائية النفسية احلام التاج إن الزواج السري كما نعلم هو زواج غير شرعي تنقصه الشروط الأساسية للزواج، ومنها الإشهار، وهو ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني. ومن الدوافع التي تقود الشباب إلى هذا النوع من الزواج اختلاط الشباب من الجنسين في الجامعات، وهؤلاء يرون أن في هذا الزواج حلا لمشاكلهم، وهذا يعني أنه زواج متعة وهذا حرام! وأيضا هناك الأسباب الاقتصادية حيث تسعى بعض الطالبات إلى تغطية متطلباتهن عبر هذا الزواج عندما تعجز الأسرة عن توفير هذه المتطلبات. واضافت د "نوال مصطفي الزواج السري يحدث دائما من الرجال المتزوجين لكي لا تعلم الزوجات بذلك حتى لا يحدث هدم لبيت الزوجة الأولى وأم الأولاد. واكد المحامي عبدالله وداعة ان عقد النكاح من ناحية قانونية يقوم على أربعة أركان رئيسية وهي: وجود الولي, وجود الشاهدين أي الإشهار , وجود صيغة للعقد أي كتابته وكتابة المهر لذلك نجد أن صحة العقد متوقفة على توفر هذه الأركان، وانتفاء أي ركن يفقد العقد شرعيته والزواج السري لا يقوم على هذه الأركان، وقد يفقد أكثر من ركن ولذلك يكون باطلا. ولا أتصور شخصا كامل العقل بالغ الأهلية يقدم على هذا الأمر، وهذا النوع من الزواج لا يتوفر إلا في الأسر المتفككة غير المترابطة. وفي رأيي أن للأسرة الدور الكبير في هذا الموضوع، فيجب على الأسرة مراعاة الفتاة جيدا ومصادقتها بدون تكلف من أجل أن تصارح البنت والدتها بكل ما يقابلها وكل ما يحدث لها في غيابها عن أسرتها إن كان في المدرسة أو الجامعة أو أماكن العمل.
ويبقى الزواج السري مسألة دخيلة وغريبة في المجتمع السوداني المتماسك بطبعه، ويستهجن البعض بروز هذه الظاهرة خاصة في الجامعات، ويتفق الكثيرون على أن الاختلاط المباشر والظروف الاقتصادية هي التي أدت إلى وقوع مثل هذه الزيجات السرية.
زواج المتعة

أُبِيح أول الإسلام ، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل .... ثم بعد ذلك حُرِّم نكاح المتعة إلى الأبَد . ويدلّ عليه ما رواه مسلم من حديث سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . ومما يدلّ على تحريم نكاح المتعة ، ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . وهذا مذهب الأئمة من آل البيت . فهذا الحديث تتابَع في إسناده أربعة من آل البيت رضي الله عنهم على تحريم نكاح المتعة . فالحديث من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ومن طريق أخيه عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومن طريق أبيهما محمد بن علي بن أبي طالب – وهو المشهور ب محمد بن الحنفية . ومحمد بن علي يَروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن نكاح المتعة . وهذا مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ، والإجماع مُنعقِد على تحريم نكاح المتعة .

الزواج العرفي :
إن كلمة زواج عرفي تعني إتمام أو عقد زيجة على مستند عرفي وهو نوعان :
1.
زواج عرفي يتم في مساجدنا و في الكثير من قرانا السودانية حيث لا يوجدمأذون شرعي لعقد مثل هذه الانكحة وهذا النوع من الزواج العرفي هو الغالب عند أهلالسودان لان اغلب أهل السودان قرويون وهذا الزواج صحيح شرعا .
2.
زواج عرفي يتمبين رجل وامرأة فقط أو رجل وامرأة في حضور شاهدين ويعرف هذا بزوج السر حيث يتم دونعلم أهل الزوج والزوجة وهذا حكمه باطل كما سنبين أدناه .
إن إطلاق عبارة زواجعرفي تأتي بسبب أن الزواج تم على مستند عادي فالزواجان المذكوران أعلاه يعتبرانعرفيان – بيد – أنهما يختلفان رغم أن الزواجين يتمان بصيغتا الإيجاب والقبول بقول ( زوجتك .. وقول الآخر قبلت ) في حضور شاهدين ، إلا أن هناك خلافا حوهريا جعلالزواج الثاني محرم شرعا ويأتي هذه الخلاف كون أن زواج السر يخلو من ركن أساسي وهوقبول الولي واستئذانه قال تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروفمحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) الآية 25 من سورة النساء ، وهذا أمر الهييقضي بضرورة الحصول على إذن ولى البنت عند زواجها فإن لم يتم ذلك عُدّ الزواج سفاحا، وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ( أيما امرأة نكحت بغير إذنوليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، بنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بمااستحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ، وحديث ( لا نكاح إلابولي وشاهدي عدل ) .
وبالتالي فإن ما يمارسه بعض الرجال بحق النساء من مكروخداع وتحايل لإضفاء الشرعية على هذا الزواج بسبب جهل النساء بأحكام الدين الحنيفومحاولة استغلالهن لحاجة لهن في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية يُعدّ من قبيل التغريربهن للتفريط في اعز ما يملكن حتى إذا قضى وطرا منها تركها فماذا يرجي من رجل يخفيعن أهله وأصدقائه هذا الزواج إلا لعلمه بأنه باطل وعيب في حقه ، فمن باب أولى إذنأن تحتاط البنت لنفسها برفض مثل هذا الزواج ،


زواج الايثار

قال د.عبدالكريم في كتابه (مفصل أحكام المرأة) الجزء السادس ص (136) القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح: ويشتمل هذا القسم ما يصح العقد به ويبطل الشرط وحده . مثل ان يشترط أن لا مهر لها . أو لا ينفق عليها ، أو أصدقها. أى دفع لها مهراً رجع عليها بما دفعه لها . او تشترط عليه ان لا يطأها ، أو يعزل عنها أو يقسم لها اقل من قسمة زوجته الأخرى أو لايكون عندها في الأسبوع إلا ليلة واحدة ، أو شرط ان يكون عندها نهاراً لا ليلاً أو شرط على المرأة ان تنفق عليه أو تعطيه شيئاً . فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضي العقد ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح . كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع فاما العقد في نفسه فصحيح . لأن هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد مهراً محرماً . ولأن النكاح يصح مع الجهل بالمهر فجار أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق . فقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان يبيت عندها في كل جمعة . أى أسبوع ليلة . ثم رجعت وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة فقال : لها ان تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز . وان قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها ان تطالبه ان شاءت.
ونقل الأثرم عن الامام أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ان يأتيها في الأيام : يجوز الشرط فإن شاءت رجعت (انتهى من المصدر المذكور).
وحيث عرفنا مذهب الامام أحمد من صياغ هذا الكلام ولنحط علماً ايضاً بالمذاهب الأخرى ذكراً لمذهب الشافعي وغيره .
وقال النووى في شرحه لهذا الحديث وهو ( إنّ أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج)
قال الشافعي واكثر العلماء : إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح ، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كإشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف . وأن لا يقصر في شئ من حقوقها وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ان لا يقسم لها ولا يتسّرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك ، فلا يجب الوفاء به ، بل يلغو الشرط ويصح النكاح (انتهى قول النووى).
أما أبو حنيفة فإن الشروط كلها عنده باطلة وقد مثل بذلك محمد بن الحسن الشيباني في كتابه (الحجة على أهل المدينة) الجزء الثالث ص312 . قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الرجل ينكح المرأة ويشترط عليها ان لانفقة لها عليه : إن هذا النكاح جائر والشرط باطل دخل بها او لم يدخل بها.
وأكثر الناس تشدداً في هذه المسألة المالكية حيث يرون فسخ النكاح قبل الدخول وصحته بعد الدخول وهذا ينبئ عن صحة العقد أساساً لأن الوطأ من آثار صحة النكاح قال في اسهل المسالك ص45 الجزء الثاني.
فكل عقدٍ فاسدٍ للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر
أو ناقص عن ربع أو زاد على خمسين عاماً أو عن المهر خلا
او ما ينافى في العقد فيه الشرطا مثل الخيار أو على أن لايطأ
أو يأتِ بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشّغار
ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط
ان تحريم مثل هذا الزواج يترتب عليه ضرر كبير مثل ان تشترط المرأة على زوجها بالاغتراب ليعود من اغترابه بشئ يؤسس به منزلاً أو يوجد وسيلة للمعيشة أن المرأة يمكنها ان تشترط على زوجها بأنها تقوم على رعاية والدتها المريضة مثلاً وتكون مكتفية بحضور زوجها في الاجازات فهل هذا من قبيل الزنا؟ ثم ان المرأة إذا أبرزت قسيمة زواجها أمام المحكمة مثلاً هل هناك سبيلٌ الى إلغائها باعتبارها مشتملة على عدم الانفاق عليها مثلاً وهل يمكن ان يقام عليهما الحد؟ وهل نسب الولد الى مثل هذا الأب أم لا . ثم ان تنازل سودة عن ليلتها لعائشة لا يختلف عن كونه قبل العقد او بعد العقد لأن اثر هذا التنازل يظهر بعد العقد والدوام يفيد الابتداء كما قال علماء الاصول . ولمزيد الإيضاح نبين ان نكاح الإيثار والمسيار واحد فإنه إذا نُسب إلى المرأة كان ايثاراً وإذا نُسب الى الرجل كان مسياراً ولم تتكلم فتوى العلماء عن مسالة الشروط بل اكتفت بذكر الجواز لمثل هذا النكاح وهو ما لم يختلف على صحته عالم حيث التراضي من الزوجين حاصل ولئن كانت إقامة الرجل من مقاصد الزواج إلا انها ليست من شروط الزواج ولا اركانه . ولم تشر فتوى العلماء إلى جواز نكاح السَر ولا إلى الزواج الموقت حيث هما ممنوعان وإنما أثيرا لتضخيم الضجة وتوسيع التبخيس لجهد العلماء وقد أجاز المجمع الفقهي هذه الفتوى بمجموعة أعضائها وهم ينبغون عن الاربعين من دكتور وبروفسير ولا يتقاضي هؤلاء العلماء شيئاً مذكوراً وإنما يبذلون من وقتهم وجهدهم ما يسعدون به أمتهم وهم في عملهم محتسبون وصدرت فتاوى كثير بجواز مثل ذلك الزواج من بينها فتوى المجمع الفقهي التابع لرابط العالم الاسلامي بجدة.
وقد أحببنا ان ننشر هذه الفتوى لتكون شهادة حق لعلماء نطقوا بالحق وتلفظوا بالصواب . ونُسب إلى هؤلاء العلماء أنهم أباحوا الربا والآن يبيحون الزنا مع ان المجمع إنما نظر في فتوى سابقة بجدولة ديون السودان فرأت تلك الفتوى الصادرة سنة 1983م والتي أصدرت عن مجلس الإفتاء السابق وعرضت على المجمع الفقهي حيث لا مناص من سداد ديون السودان حسب الاتفاقات المبرمة . وتبين لنا ايضاً ان اعتبار زواج المسيار زنا لم يقل به عالم من أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم من المتقدمين.



شروط صحة الزواج في الشريعة الاسلامية
التراضي و الولي بالنسبة للمرأة والشهادة والمهر والعفة (الإحصان) والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح، هي أهم شروط عقد النكاح مع الاختلاف في ثبوت بعضها ضمن شروط العقد
يقول الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق :
مفهوم العقد:
العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن.
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية.
مفهوم الشرط:
والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة.

و شروط العقد سبعة، وإليك تفصيلها وبيانها:
أولاً: التراضي:
عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم).
وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها ، فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا.
ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة.
واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن ، وقالوا : إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني).
وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني).
وهذه جميعها أدلة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الإجبار مطلقاً وخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..} الآية. أي إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره فاتركوها إلى غيرها. وهذا حتى تنصف المرأة وتوضع حيث تريد لا حيث يشاء من يتولى أمرها ويتسلم ولايتها.
ثانياً: الولي:
ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنى باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها ، فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا..
والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي).
واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له، وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح.
والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنى والفساد..
ثالثاً: الشاهدان:
لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك ، وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبوحنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ، ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة، ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم..
رابعاً: المهر (الصداق):
اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ، ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية، وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ، ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ،ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء.
ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن.
وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب.
وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور ، وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات ، وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة تعسر عليه أمر زواجه الذي هو في أصله مبني على التيسير.

والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع.
خامساً: الإحصان:
اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة، سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج ، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.
سادساً: الكفاءة:
الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية.
إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين، وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية.
فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً ، لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم).
وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج.

سابعاً: الصيغة:
اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت. وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها.
وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم October 19, 2009, 08:18 AM
 
رد: الزواج في السودان بين الامس واليوم

رائع..
وعادات وتقاليد جدا رائعه..
شكرا لك على ماكتبتي,,
__________________
:







احبه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم November 10, 2009, 11:31 PM
 
رد: الزواج في السودان بين الامس واليوم

تقبلي مروري
وشاكر لك فيما كتبتي
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بين الامس واليوم Dr Muhamad النصح و التوعيه 4 December 11, 2010 07:33 AM
حبيب الامس بيجو شعر و نثر 3 April 4, 2009 12:50 PM
بين الامس واليوم.. دموع التوبة مقالات حادّه , مواضيع نقاش 2 March 26, 2009 11:22 PM
بين الامس واليوم؟؟؟؟ انثى محطمة المواضيع العامه 5 March 22, 2009 06:24 PM


الساعة الآن 04:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر