فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم August 24, 2007, 08:48 PM
 
دور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة

دور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة

دراسة مقارنة

*إياد محمد جاد الحق
المقدمة :
إن للدور الرقابي عظيم الأثر في نجاح أي عمل والوصول به إلى تحقيق أهدافه، لذلك وجدنا أن البحث في تفعيل هذا الدور لا يخلو من فائدة، خاصة فيما يتعلق بالشركات بوجه عام والشركات المساهمة العامة بوجه خاص. وانطلاقاً من هذه الحقيقة وصل إلى علمنا وجود اختلاف في آراء اللجنة التي كلفت بوضع مشروع قانون الشركات الفلسطيني حول دور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة، لذلك آثرنا البحث في هذا الموضوع. وقد واجهتنا صعوبات في هذا البحث مردها عدم وجود أية كتابات تتعلق به، لذلك أجهدنا هذا البحث كثيراً ولم نجد سبيلاً لبحث هذا الموضوع إلا القانون، فتناولنا قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة وقانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة[1]، فتتبعنا هذه القوانين لنحصر كل ما يتعلق بدور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة. وواجهتنا كذلك صعوبة أخرى تتعلق بمنهجية البحث التي نتّبعها، واهتدينا في النهاية إلى تناول هذا الدور الذي يقوم به المراقب في الشركة المساهمة العامة عبر مراحل حياتها منذ ولادتها حتى موتها. فقسمنا أطوار الشركة إلى ثلاثة مراحل، الأولى هي مرحلة تأسيس الشركة أما الثانية فهي مرحلة حياة الشركة ومزاولة أعمالها أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة انقضاء الشركة بتصفيتها وفسخها.
وحاولنا عبر كتابتنا للبحث أن نقيّم دور مراقب الشركات في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها الشركة، كما حاولنا إبداء وجهة نظرنا في الدور الذي يؤديه المراقب لنخلص في النهاية إلى تقييم كامل لدور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة. ولقد تساءلنا كذلك عن الأثر المترتب على الإخلال بدور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة وموقف المشرع من ذلك.

وبناءً عليه قسمنا البحث إلى أربعة مباحث، نتناول في المبحث الأول دور مراقب الشركات في مرحلة تأسيس الشركة المساهمة العامة، وفي المبحث الثاني نتناول دور مراقب الشركات في مرحلة مزاولة الشركة المساهمة العامة أعمالها، وفي المبحث الثالث نتناول دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها، أما المبحث الرابع فنتناول فيه الأثر المترتب على الإخلال بدور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة. وقبل شرحنا لهذه المباحث سنجتهد في تعريف مراقب الشركات لإزالة أي غموض في هذا الأمر. وعليه ينقسم هذا البحث إلى المباحث الآتية :
المبحث الأول / دور مراقب الشركات في مرحلة تأسيس الشركة المساهمة العامة.
المبحث الثاني / دور مراقب الشركات في مرحلة مزاولة الشركة المساهمة العامة أعمالها.
المبحث الثالث / دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها.
المبحث الرابع / الأثر المترتب على الإخلال بدور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة.
التمهيد
التعريف بمراقب الشركات
تعد الشركة المساهمة العامة من أهم شركات الأموال، بل هي أعظم الشركات قاطبة في وقتنا الحاضر، كونها تجمع رؤوس أموال ضخمة وتستأثر القيام بالمشروعات الكبرى في ميادين الصناعة أو النقل أو التعدين أو البترول أو البنوك. وهي كأداة كبرى للرأسمالية هيمنت على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في غالبية الدول، وقد ترتب على هذه القوة الهائلة للشركات المساهمة العامة أن أصبح في مقدرتها التخلص من المشروعات الفردية لتصل بذلك إلى احتكار السوق والتحكم في الأسعار، بل والسيطرة على الحكم. ولما كانت الشركات المساهمة العامة تؤثر على الدولة واقتصادها إلى هذا الحد، فإن ذلك دعا المشرع إلى إحكام الرقابة على أعمالها ونشاطها بحيث يشكل حماية لاقتصاده الوطني من خطر هذه الشركات، حيث أخضع الشركة المساهمة العامة إلى إجراءات دقيقة ومعقدة في تأسيسها وجعل الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، كل ذلك في سبيل التأكد من الجدّية والنية الصادقة في إنشاء الشركة لتحقيق غايات مشروعة وبناءة تعمل على رفعة الاقتصاد الوطني وحماية الادخار العام.
ومن أوجه الرقابة التي أوجدها المشرع في سبيل إحكام رقابته على الشركات المساهمة العامة تنظيمه لدور يؤديه شخص يدعى ب "مراقب الشركات" أو ب"مسجل الشركات"، حيث أن كلاً من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 وقانون الشركات لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة يستخدم مسمى مراقب الشركات ويُتبِعه لوزارة الاقتصاد والتجارة، بينما يستخدم قانون الشركات لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة مسمى مسجل الشركات ويُتبِعه لوزارة العدل. ويكون هذا المراقب أو المسجل على اتصال دائم بالوزير من خلال ما يؤديه من دور في الشركات المساهمة العامة.
ونفضل إطلاق لفظ المراقب لا لفظ المسجل على الشخص الذي يشغل هذا الموقع، كون إطلاق لفظ المراقب يشمل ما يؤديه صاحب هذا المسمى من دور في الرقابة على الشركات بدءً من مرحلة ولادتها (تأسيسها) ومروراً بحياتها (مزاولة أعمالها) وانتهاءً بموتها (تصفيتها وفسخها)، أما لفظ المسجل فهو لفظ قاصر يُفهم منه أن دور صاحب هذا المسمى يقتصر على المرحلة الأولى للشركة فقط ألا وهي مرحلة تسجيلها وتأسيسها. وعليه نرى أن لفظ المراقب أقرب إلى الصواب والحقيقة فهو يعبر عن ماهية هذا الموقع بكل ما يشمله، لذلك سنحاول عبر كتابتنا للبحث استخدام لفظ المراقب قدر الإمكان.
وبالنسبة لتحديد الجهة التي يتبعها المراقب نرى أن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة لا وزارة العدل، حيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة المعنية والمسئولة بالدرجة الأولى عن تطوير الدولة اقتصادياً، وهذا يعني وجود ارتباط وثيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ودور المراقب المنصب على الشركات بشكل عام والشركات المساهمة العامة بشكل خاص التي تعتبر الأهم والأعظم دوراً في التأثير على اقتصاد الدولة، إضافة إلى عدم وجود مبرر لتبعية المراقب لوزارة العدل، وإذا أردنا أن نجعل من الدور القانوني الذي يؤديه مراقب الشركات مبرراً لذلك فهذا يعني أن يتبع كل من يؤدي دوراً قانونياً في الدولة لوزارة العدل، وبالطبع لا يمكن التسليم بهذا الأمر ذلك أن القانون هو المنظم لكل شيء ولا بد أن يكون له وجود في كل مكان ولكنه لا يعتبر الأهم فيه وإنما الأهم هو الغرض الجوهري والأسمى الذي تسعى إليه كل جهة في موقعها ويعتبر هو المبرر لوجودها. خلاصة القول أن مبرر وجود مراقب الشركات يشترك مع مبرر وجود وزارة الاقتصاد والتجارة لذلك لا بد من وجود اتصال بينهما بشكل دائم عن طريق تبعية الأدنى مرتبة منهما (المراقب) إلى الأعلى مرتبة (وزارة الاقتصاد والتجارة).
وفيما يتعلق بالجهة التي تملك تعيين مراقب الشركات نص قانون الشركات لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة في المادة 243 منه على أن مسجل الشركات يعين من المندوب السامي الذي يجوز له أن يعين أيضاً موظفين آخرين حسبما يرى وأن يضع أنظمة لتحديد واجباتهم وأن يعزل كل من يعين على هذا الوجه[2]. وكما نعلم فإن رئيس السلطة الوطنية حل مكان المندوب السامي في الوقت الحالي ويتمتع بجميع الصلاحيات المخولة له، وعليه فإن رئيس السلطة الوطنية هو من يملك حالياً تعيين مسجل الشركات. ونرى أنه لا بأس أن يكون تعيين مراقب الشركات ضمن صلاحيات الرئيس ولكن بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة لتحقيق مزيد من الطمأنينة في حسن الاختيار.
وبناءً على ما سبق نُعرِّف مراقب الشركات بأنه " الشخص الذي تعهد إليه الرقابة على الشركات من خلال ما يتمتع به من صلاحيات مقررة له بموجب القانون يقابلها واجبات على عاتق الشركة ويتصل بوزير الصناعة والتجارة بتأدية دوره في الرقابة ".
ويتضح من التعريف السابق أن مراقب الشركات شخص يتقلد وظيفة إدارية يعزى للقائم عليها أن يؤدي واجباتها والتزاماتها من حيث متابعة الأمور الخاصة بالشركات والرقابة عليها ويكون هو المختص بتلقي كل ما يتعلق بالشركات من طلبات أو إشعارات أو تبليغات أو غيرها ابتداءً من مرحلة تأسيس الشركة ومروراً بحياتها التي تزاول فيها أعمالها ونشاطها تحقيقاً لغاياتها وانتهاءً بمرحلة انقضائها وتصفيتها. وعليه فإن الدور الذي يقوم به مراقب الشركات يعتبر على قدر كبير من الأهمية سواءً من حيث ارتباطه بالشركات التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، أو من حيث اتصاله بوزارة تعد من أهم الوزارات التي تقوم عليها الدولة ألا وهي وزارة الاقتصاد والتجارة التي تُعنى بكل ما يشكل تقدماً وازدهاراً للاقتصاد الوطني.
المبحث الأول
دور مراقب الشركات في مرحلة تأسيس الشركة المساهمة العامة
يعرف البعض تأسيس الشركة بأنه عبارة عن "القيام بالأعمال المادية والقانونية اللازمة لإخراج الشركة إلى حيز الوجود كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء وذلك باتباع الإجراءات الواردة في القانون"[3]. ويعرف البعض الآخر تأسيس الشركة بأنه عبارة عن "مجموع الأعمال المادية والقانونية اللازمة لخلق هذا الكيان القانوني الذي وضعه المشرع تحت تصرف كل من يريد القيام بمشروع يتطلب رؤوس أموال كبيرة"[4].
ويختلف تأسيس الشركة المساهمة العامة عن تأسيس غيرها من الشركات اختلافاً كبيراً حيث أن هذه الشركة لا تنشأ بمجرد الاتفاق بين الشركاء وتحرير عقد الشركة، بل يتطلب تأسيسها اتباع إجراءات طويلة معقدة يقوم بها المؤسسون بهدف التأكد من الجدية في تأسيس الشركة وصحة تكوينها وسلامة بنيانها وذلك بسبب صلتها الوثيقة بالادخار العام نتيجة سهولة تداول أسهمها بين الجمهور، يضاف إلى ذلك أهميتها القصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني لقيامها عادة بالمشروعات الكبرى.
حيث تبدأ الشركة بفكرة تجول بخاطر المؤسسين ثم تتجسد هذه الفكرة في وثيقة أولية هي العقد الابتدائي ثم في وثيقة أكثر تفصيلاً هي نظام الشركة الذي يعتبر بمثابة دستورها الذي ينظم مختلف جوانب حياتها، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة لجمع رأسمالها، ثم يعقب ذلك دعوة الهيئة التأسيسية لتقدير الحصص العينية إن وجدت ولإقرار نظام الشركة، وتنتهي هذه الإجراءات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة وبشهرها في السجل التجاري.
وتتضح الصعوبة التي نلمسها في إجراءات تأسيس الشركة من خلال دور مراقب أو مسجل الشركات في هذه المرحلة التي تعتبر بمثابة ولادة للشركة، حيث يقدم مؤسسو الشركة طلب تأسيس الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مع مرفقاته المتمثلة بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها بالإضافة إلى أسماء لجنة من المؤسسين تتولى الإشراف على إجراءات التأسيس، كما يتم توقيع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك وذلك وفقاً للمادة 92/أ،ب من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997. ونجد أن المشرع لم يشترط في المادة 40 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة التوقيع على نظام الشركة أمام المراقب واكتفى بالتوقيع على عقد التأسيس أمامه وللوزير بناء على تنسيب المراقب طبقاً لهذه المادة أن يصدر قرارا بتسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أصدر قراراً بالموافقة وتم استيفاء الرسوم القانونية يقوم مراقب الشركات بتسجيل الشركة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل إعلان تسجيلها للنشر في الجريدة الرسمية[5].
ويقابل هذه المواد المادة 13 من قانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة حيث قضت هذه المادة بأن يودع لدى مسجل الشركات عند تقديم طلب تسجيل الشركة نسخة من عقد تأسيسها ونظامها إن كان لها عقد تأسيس أو نظام، ويقوم المسجل طبقاً للمادة 14 من هذا القانون برفع عقد التأسيس إلى المندوب السامي الذي يجوز له بمحض إرادته أن يجيز تسجيل الشركة أو أن يرفض تسجيلها. كما تقضي المادة 15/1 من هذا القانون بأنه لا يجوز للمسجل أن يسجل أية شركة تكون غاياتها أو إحدى غاياتها امتلاك وتعمير الأراضي في فلسطين إلاّ إذا أبرزت له الشركة شهادة مذيلة بتوقيع المندوب السامي تخولها امتلاك الأراضي عموماً في فلسطين. وتقضي المادة 16 من نفس القانون أنه على المسجل حين استلامه تفويضاً من المندوب السامي بتسجيل الشركة أن يحفظ لديه عقد تأسيس الشركة ونظامها إن وجدا ويسجلهما وأن يتخذ التدابير لنشر عقد التأسيس أو خلاصة عنه في الوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة، وعند تسجيل عقد الشركة ودفع الرسوم المقررة يصدر المسجل شهادة مقرونة بتوقيعه يثبت فيها أن الشركة مسجلة وتعتبر هذه الشهادة بينة قاطعة على العمل بجميع مقتضيات القانون الخاصة بالتسجيل وبالمسائل السابقة للتسجيل والمتفرعة عنه وعلى اعتبارها شركة بمقتضى قانون الشركات، وإذا قدم محام للمسجل تصريحاً مؤيداً باليمين أنه قام بتأليف شركة وأن الشركة قد عملت بجميع مقتضيات القانون أو بأي منها فيجوز للمسجل أن يقبل ذلك التصريح كدليل كاف على العمل بتلك المقتضيات، وإذا قامت الشركة بإجراء تغيير على أحكام عقد تأسيسها المتعلقة بغاياتها فعليها أن ترفع هذا التغيير إلى المندوب السامي الذي يحق له بمحض إرادته أن يجيزه أو يرفضه فإذا أجازه المندوب السامي يبلغ المسجل ذلك إلى الشركة ومن ثم تودع الشركة لدى المسجل خلال 15 يوما من تاريخ الإجازة نسخة من عقد التأسيس المعدل ويصدر المسجل شهادة به موقعة بإمضائه وتعتبر هذه الشهادة بينة قاطعة على العمل بجميع مقتضيات قانون الشركات الخاصة بالتغيير وبإجازته ويعتبر عقد التأسيس المعدل هو عقد تأسيس الشركة وإذا لم تقم الشركة بإيداع أي مستند تقضي هذه المادة بإيداعه لدى المسجل فتغرم بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة[6].
وتحظر المادة 22/2 من قانون الشركات لسنة 1929 تسجيل أي شركة باسم يتضمن لفظة " ملكي " أو " إمبراطوري " أو " بلدي " أو " ببراءة " أو بأي لفظة يرى المسجل أنها تفيد أن الشركة هي تحت رعاية جلالته أو عضو من أعضاء العائلة المالكة أو رعاية المندوب السامي أو أن لها علاقة بحكومة جلالته أو بأية دائرة من دوائرها أو بأية بلدية أو سلطة محلية أخرى أو بجمعية أو هيئة مؤسسة ببراءة ملكية أو تعتبر أنها تفيد ذلك إلا بموافقة المندوب السامي. كما تحظر المادة 24/1،2 من نفس القانون تسجيل شركة بنفس الاسم المسجلة به شركة أخرى أو شركة عادية موجودة تتعاطى أشغالها في فلسطين بذلك الاسم أو باسم يكاد يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش إلا إذا كانت الشركة أو الشركة العادية الموجودة في دور الانحلال وأبدت رضاها عن ذلك بالصورة التي يطلبها المسجل، وإذا ما سجلت الشركة بطريق السهو أو غيره بنفس الاسم المسجلة به شركة أخرى أو شركة عادية موجودة وتتعاطى أشغالها في فلسطين بذلك الاسم أو باسم يكاد يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش دون الحصول على رضى تلك الشركة بالصورة السابقة فللشركة الأولى أن تغير اسمها بموافقة المسجل.
وتقضي المادة 24/3 من قانون الشركات لسنة 1929 أنه إذا رأى المسجل أن شركة على وشك التأليف ترغب في اتخاذ اسم لها لغاية غير قانونية أو لغاية احتيالية فله أن يرفض تسجيلها بذلك الاسم. وتجيز المادة 25/1،2 للشركة أن تغير اسمها بقرار خاص على أن يقترن بموافقة المسجل ويجيزه المندوب السامي تحريرياً، وإذا غيرت الشركة اسمها يدون المسجل اسمها الجديد في السجل بدلاً من اسمها السابق ويصدر شهادة بتسجيلها معدلة حسبما تقضي الظروف.
وقد أوجبت المادة 70/4 من قانون الشركات لسنة 1929 على طالب تسجيل عقد تأسيس الشركة ونظامها عند تقديم طلبه أن يودع لدى المسجل كشفاً بأسماء الأشخاص الذين قبلوا أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة إن وجدوا فإذا أدرج في الكشف اسم شخص لم يقبل العضوية يعتبر طالب التسجيل أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. كما أوجبت المادة 93/1 من نفس القانون على كل شركة أن تودع لدى مسجل الشركات كلما قامت بإصدار أسهم من أسهمها خلال شهر واحد من ذلك الإصدار كشفاً بالأسهم التي أصدرتها مع بيان عدد الأسهم الصادرة وقيمتها الاسمية وأسماء الأشخاص الذين صدرت لهم وعناوينهم وأوصافهم والمبلغ المدفوع والمستحق والواجب أداؤه عن كل سهم إن وجد مبلغ كهذا بالإضافة إلى عقد كتابي يثبت ملكية الشخص للأسهم التي صدرت له إن كانت قيمة الأسهم الصادرة قد دفعت كلها أو بعضها بغير النقد مع أي عقد بيع آخر أو عقد بشأن أية خدمات أو مقابل آخر صدرت الأسهم به على أن تكون هذه العقود مستوفاة طوابع الإيرادات وكشفاً بعدد الأسهم الصادرة على هذا الوجه وقيمتها الاسمية والمدى الذي تعتبر فيه أنها مدفوعة والمقابل الذي صدرت به. وإذا وقع أي قصور في ذلك يغرم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف آخر من موظفيها اشترك في القصور وهو عالم به بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل يوم يستمر فيه القصور.
وأوجبت المادة 60/2 من قانون الشركات لسنة 1964 (والخاصة بالاكتتاب الفوري أو المغلق أو الخاص الذي يتم فيه تغطية رأس مال الشركة من قبل المؤسسين دون اللجوء إلى الجمهور) على المؤسسين قبل الشروع في أعمال الشركة أن يسلموا إلى المراقب تصريحاً يعلنون فيه أنه قد دفعت إلى مصرف مرخص مبالغ لا تقل عن 25 % من قيمة الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وأنه جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم أو بالاشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وأن يرفقوا مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد أسهم كل منهم والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع بالإضافة إلى محضر اجتماع الهيئة التأسيسية، وبعد اطلاع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات قانون الشركات يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع في أعمالها.
وقضت المادة 95/ب/2 من قانون الشركات الأردني أنه في حالة كون رأس مال الشركة المكتتب به أقل من 500.000 دينار ولم يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تأسيس الشركة أو دفع رأس المال يحق للمراقب أن ينذر الشركة بضرورة العمل على تسديد المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً 500.000 دينار، على أن تعمل الشركة على تسديد هذا المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار فإن لم تفعل يحق للمراقب أن يطلب من المحكمة تصفية الشركة طبقاً لأحكام المادة 266 من قانون الشركات.
ويجب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أن يزودوا المراقب بما يثبت تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها على أن لا تزيد قيمة الأسهم المكتتب بها من قبلهم في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين على 50 % من رأس مال الشركة المصرح به وأن لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصاً وذلك وفقاً للمادة 99/أ من قانون الشركات الأردني.
ويزود مراقب الشركات من قبل الشركة بعد إغلاق الاكتتاب في أسهمها بكشف يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب وفقاً للمادة 103 من قانون الشركات الأردني. بينما نجد أن المادة 57 من قانون الشركات لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة أوجبت على مؤسسي الشركة أن يقدموا إلى المراقب خلال شهر من تاريخ إغلاق الإكتتاب تصريحاً يعلنون فيه عدد الأسهم التي جري الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الإكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك، وأن يقدموا كذلك مع هذا التصريح نص بيان الدعوة إلى الإكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين وأسمائهم ومقدار الأسهم التي اكتتبوا بها.
ووفقاً لقانون الشركات لسنة 1964 على مؤسسي الشركة أن يدعو خلال شهرين من تاريخ إغلاق الإكتتاب المكتتبين والمساهمين إلى اجتماع عام للهيئة التأسيسية وإذا لم يقوموا بذلك قام المراقب بالدعوة على نفقتهم ويبلغ المراقب بصورة عن محضر الاجتماع، وبعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية وعلى الوثائق الأخرى واقتناعه بصحة إجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع في أعمالها طبقاً لنص المادة 60/1 من القانون[7].
وفي حالة اعتراض المساهمين في الشركة على نفقات التأسيس وكان المعترضون يحملون ما لا يقل عن 20 % من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة، فعلى المراقب التأكد من صحة الاعتراض وتسويته وفقاً لما تقضي به المادة 107 من قانون الشركات الأردني[8].
ويجب على رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة إلى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الأول، وعلى المراقب بعد ذلك أن ينذر الشركة خطياً بتصويب أوضاعها إذا كانت قد أغفلت أو خالفت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني، وعلى الشركة أن تفعل ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها بالإنذار، فإذا انتهت المدة دون أن تصوب أوضاعها طبقاً لما يتطلبه الإنذار فللمراقب أن يحيلها للمحكمة، أما إذا تبين للمراقب من خلال تدقيق الوثائق المقدمة له أن إجراءات تأسيس الشركة سليمة فعليه أن يعلم الشركة خطياً بحقها في الشروع في أعمالها وفقاً للمادة 108 من قانون الشركات الأردني.
ويحق للوزير[9] بناءً على تنسيب المراقب أن يتثبت من صحة تقدير المقدمات العينية (بالطريقة التي يراها مناسبة) المقدمة من مؤسسي الشركة مقابل أسهمهم في الشركة، ويكون للوزير تشكيل لجنة من الخبراء وعلى نفقة الشركة لتقدير هذه المقدمات العينية وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً للوزير خلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ تشكيلها ويعتبر قرارها نهائياً بعد موافقة الوزير عليه، وإذا اعترض المؤسسون على ذلك فللوزير أن يرفض تسجيل الشركة، ولا يحق لأي من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة بمرحلة التأسيس وذلك وفقاً للمادة 109/أ من قانون الشركات الأردني. بينما وفقاً لقانون الشركات لسنة 1964 فإن المراقب هو من يقوم بتعيين خبير أو أكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الأموال العينية المقدمة[10].
يتضح مما سبق أن قانون الشركات الأردني جاء بدور لمراقب الشركات يعد تطويراً للدور الذي يؤديه المراقب في ظل قانون الشركات لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة، ويكون المشرع الأردني بذلك قد أدرك أهمية هذا الدور وعمل على تدعيمه وتقويته إلى حد يتفق مع الدور الذي تؤديه الشركات المساهمة العامة في الدولة. وبالنسبة لقانون الشركات لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة فنجد أنه سار على نفس النهج فهو لم يتوان في تدعيم دور مسجل الشركات.
وفي اعتقادنا أن الدور الذي يؤديه مراقب الشركات في هذه المرحلة التي تبدأ فيها الشركة حياتها يمثل أهمية كبرى، حيث أنه لا بد وأن يحاط هذا النوع من الشركات بكل ما هو لازم وضروري كونها تقوم بمشروعات كبرى تنعكس بأثرها على المجتمع ككل لا على الفرد فقط أو على الشركاء وحدهم، فيوجد أولاً مصالح صغار المدخرين من المكتتبين في أسهم هذه الشركات وثانياً مصالح الدائنين وغيرهم من المتعاملين مع هذه الشركات وثالثاً مصالح العاملين في هذه الشركات التي تشكل قطاعاً ليس بالقليل من قطاع العاملين في الدولة. وعليه لا بد وأن تحاط عملية تأسيس الشركة المساهمة العامة باحتياطات وضمانات تحقق الجدية والنية الصادقة في تأسيسها لتحقق غاياتها التي يسعى المشرع جاهداً في سبيل إنجاحها نتيجة أهميتها القصوى بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقيام مراقب الشركات بدوره على النحو السابق ذكره يلبي ذلك ويساعد على النهوض بهذا النوع من الشركات ليكون صحيحاٌ في تكوينه سليماٌ في بنيانه.
المبحث الثاني
دور مراقب الشركات في مرحلة مزاولة الشركة المساهمة العامة أعمالها
بعد انتهاء مرحلة التأسيس تخرج الشركة إلى الحياة وتشرع في مزاولة أعمالها وتحقيق غاياتها التي قامت من أجلها، وفيما يتعلق بمراقب الشركات خلال هذه المرحلة نجد أنه يلعب دوراً كبيراً يتجلى بالعديد من الأمور سواء فيما يتعلق برأس مال الشركة أو بمجلس إدارتها أو بالهيئة العامة فيها أو بمدققي حساباتها أو بالرقابة عليها أو بشركات التأمين وتسجيل الرهون والتأمينات أو بالمصالحة، وغيرها من الأمور التي سنتناولها في النقاط الآتية :
أولاً / فيما يتعلق برأس مال الشركة :
ويتضح دور مراقب الشركات بالنسبة لرأس المال بالإجراءات المتعلقة بتخفيضه أو بزيادته، حيث يخضع تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة إلى إجراءات يبرز فيها دور مراقب الشركات وسنتناول هذه الأمور وغيرها في النقاط الآتية :
1. بعد موافقة الهيئة العامة للشركة على تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به بأكثرية لا تقل عن 75 % من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية، يقدم مجلس الإدارة إلى المراقب طلباً بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به مع الأسباب الموجبة لذلك على أن يرفق مع هذا الطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها على أن تكون مصدقة من مدقق الحسابات وذلك وفقاً للمادة 115/أ من قانون الشركات الأردني.
ويبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من الشركة إشعاراً يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، وينشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن أن يقدم للمراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإشعار لآخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأس مال الشركة وعلى المراقب أن يقوم بتسوية هذه الاعتراضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، فإذا لم يتمكن من ذلك يحق لأصحاب الاعتراضات مراجعة المحكمة بشأن اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وإذا قدمت أي دعوى بعد هذه المدة فإنها ترد وذلك وفقاً للمادة 84 من قانون الشركات لسنة 1964 والمادة 115/ب من قانون الشركات الأردني.
وإذا أقيمت دعوى أمام المحكمة من قبل المعترضين فعلى المراقب أن يوقف إجراءات تخفيض رأس مال الشركة إذا تبلغ إشعاراً خطياً من قبل المحكمة بإقامة الدعوى لديها. وفي حالة عدم إقامة دعوى لدى المحكمة أو إقامة دعوى وصدور حكم فيها - برفض الاعتراض المقدم - واكتسابه الدرجة القطعية، على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة برفع تنسيب بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسباً، وفي حالة موافقة الوزير على التخفيض على المراقب تسجيل ونشر هذا القرار على نفقة الشركة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويحل رأس المال المخفض محل رأس المال المدرج في عقد تأسيسها ونظامها حكماً وفقاً لما تقضي به المادة 115/ج،د من قانون الشركات الأردني.
أما بالنسبة لقانون الشركات لسنة 1929 فقد تناول دور المسجل بخصوص تخفيض رأس المال في المادة 50/1،2،3،4 حيث ورد فيها أنه إذا أبرز لمسجل الشركات أمر من المحكمة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وسلمت إليه نسخة عن الأمر والمحضر مصدقاً عليها من المحكمة ومبيناً فيه قيمة رأس المال الأسهمي بالنسبة إلى رأس مال الشركة كما جرى تغييره في الأمر المذكور ومقدار رأس المال الأسهمي وعدد الأسهم المراد تقسيم رأس المال إليها وقيمة كل سهم والمبلغ المعتبر مدفوعاً عن كل سهم في تاريخ التسجيل إن وجد مبلغ كهذا، فيقوم المسجل بتسجيل ذلك الأمر والمحضر ويعتبر القرار الذي يقضي بتخفيض رأس مال الشركة المصدق عليه بأمر المحكمة نافذاً عند تسجيله لا قبل ذلك وتقوم المحكمة بنشر إعلان التسجيل بالصورة التي تقررها، ويصدر المسجل شهادة بتسجيل الأمر والمحضر موقعة بتوقيعه وتعتبر شهادته دليلاً قاطعاً على استيفاء جميع مقتضيات هذا القانون الخاصة بتخفيض رأس المال وعلى أن رأس مال الشركة هو المبين في المحضر، ويعتبر هذا المحضر بعد تسجيله جزءاً من عقد تأسيس الشركة طبقاً للمادة 51/1 ن نفس القانون.
2. طبقاً لنص المادة 43/5 من قانون الشركات لسنة 1929 على كل شركة ذات رأس مال أسهمي زادت رأس مالها الأسهمي زيادة تفوق رأس مالها المسجل سواء أحولت أسهمها إلى سندات دين موحدة –ستوك- أم لم تحولها أن تبلغ مسجل الشركات إعلاناً بزيادة رأس المال وذلك خلال 15 يوم من اتخاذ القرار الذي يجيز زيادة رأس المال ومن ثم يدون المسجل هذه الزيادة في السجل.
3. طبقاً لنص المادة 43/3 من قانون الشركات لسنة 1929 يجب على الشركة أن تبلغ المسجل خلال شهر واحد من حين إجراء أي توحيد أو تقسيم لرأس مالها إلى أسهم تزيد قيمتها على قيمة أسهمها الموجودة أو إذا حولت أسهماً من أسهمها إلى سندات دين موحدة (ستوك) أو إذا أعادت تحويل سندات الدين الموحدة (الستوك) إلى أسهم أو إذا استهلكت أية أسهم ممتازة قابلة للإستهلاك أو إذا ألغت أية أسهم ليس عن طريق تخفيض رأس مالها الأسهمي بمقتضى المادة 45، مبينة الأسهم التي وحدت أو قسمت أو حولت أو استهلكت أو ألغيت أو سندات الدين الموحدة (الستوك) التي أعيد تحويلها.
4. طبقاً لنص المادة 44/5 من قانون الشركات لسنة 1929 ترسل الشركة نسخة من القرار الذي اتخذته المحكمة - بشأن الطلب المتعلق بإلغاء التغيير في الحقوق العائدة لصنف من الأسهم - إلى المسجل خلال 15 يوما من إصداره، فإذا تخلفت عن ذلك تغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز تلك المخالفة أو سمح بوقوعها عن علم منه وقصد أنه ارتكب جرماً ويغرم بالغرامة نفسها.
ثانياً / فيما يتعلق بإدارة الشركة ومجلس إدارتها :
مجلس إدارة الشركة هو الهيئة الرئيسة التي تتولى إدارة شركة المساهمة العامة وتهيمن على نشاطها وتتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله[11]. ولمراقب الشركات دور هام يتعلق بمجلس الإدارة سواء بالنسبة لانتخاب رئيسه ونائب الرئيس أم بالنسبة لواجباته أو أجور أعضاء مجلس الإدارة أو العضوية في أكثر من مجلس إدارة أو باجتماعات مجلس الإدارة أو بفقدان العضوية فيه وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بإدارة الشركة بوجه عام والتي سنتناولها تفصيلاً عبر النقاط الآتية :
1. يجب تزويد المراقب من قبل مجلس الإدارة بنسخ عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن توقيعاتهم خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات وذلك طبقاً للمادة 137/أ من قانون الشركات الأردني والمادة 125/3 من قانون الشركات لسنة 1964.
2. كما يزود المراقب بنسخ عن البيانات المتعلقة بما يملكه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام والمديرين الرئيسيين وكل من زوجاتهم وأولادهم القاصرين من أسهم في الشركة، وأسماء الشركات الأخرى التي يملك فيها كل شخص وزوجته وأولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً وذلك إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات، ويزود المراقب كذلك بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها لمجلس الإدارة أو تقديم أي تغيير يطرأ عليها (المادة 138/ب من قانون الشركات الأردني). كما أوجبت المادة 112 من قانون الشركات لسنة 1964 ذلك ولكنها لم تتحدث عن ما يملكه كل شخص وزوجته وأولاده القاصرين من أسهم أو حصص في شركات أخرى تكون الشركة مساهمة فيها، كما أعطت هذه المادة للمراقب الحق في طلب تلك الإقرارات من مجلس الإدارة وعلى المجلس تزويده بها خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الطلب[12].
3. يزود المراقب كذلك من مجلس الإدارة بنسخ عن الحسابات والميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة، كما يزود المراقب بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة، وكل ذلك قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً (المادة 140/ب من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 115 من قانون الشركات لسنة 1964 ولكنها لم تأت بهذه الصورة الجامعة حيث أن ما يرسل إلى المراقب بهذا الخصوص بيان يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين مع بيان آخر يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات كما أن هذه البيانات يجب إرسالها للمراقب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الأقل.
4. ويزود المراقب أيضاً بنسخة من التقرير المالي المعد من قِبل مجلس الإدارة بشأن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها (المادة 142 من قانون الشركات الأردني)[13]. ويقابل هذه المادة المادة 61/5،7 من قانون الشركات لسنة 1929 التي قضت بأنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا إلى المسجل نسخة عن التقرير السنوي المصدق على صحته طبقاً لأحكام المادة 61 فوراً بعد إرساله إلى أعضاء الشركة، وإذا تخلف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك أو أجاز تلك المخالفة أو سمح بوقوعها عن علم منه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
5. يزود المراقب بنسخة من الكشف المفصل الذي يضعه مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيس قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة، ويتضمن هذا الكشف بيانات عن جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها وكذلك المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وغيرها وكذلك نفقات السفر والانتقال لهم داخل المملكة وخارجها وكذلك التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها (المادة 143 من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 114 من قانون الشركات لسنة 1964 التي تقضي بتزويد المراقب بنسخة عن الكشف الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً والمتضمن بيانات بجميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضائه في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومكافآت وكل تعهد تزيد قيمته على خمسمائة دينار أحالته الشركة في تلك السنة والجهة أو الجهات التي أحيل عليها التعهد.
6. يُعلم المراقب خطياً من قبل العضو الذي يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة عن أسماء الشركات التي يشترك هذا العضو في عضوية مجالس إدارتها (المادة 146/ب من قانون الشركات الأردني).
7. تُرسل نسخ من الأنظمة الداخلية التي يعدها مجلس الإدارة إلى المراقب، وللوزير بناءً على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها (المادة 151 من قانون الشركات الأردني).
8. يُعلم المراقب من قبل مجلس الإدارة عن أي قرار يتخذ بشأن تعيين مدير عام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار (المادة 153/ب من قانون الشركات الأردني). وتقضي بذلك المادة 134 من قانون الشركات لسنة 1964.
9. يُبلغ المراقب من قبل مجلس الإدارة بنسخة من الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة الذي يجب ألاّ يقل عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة وألا ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس (المادة 155/د من قانون الشركات الأردني).
10. يحق للمراقب إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عند مخالفتهم لأنظمة الشركة أو عند إهمالهم وتقصيرهم في إدارة الشركة، كما يحق للمراقب إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والموظفين عن إفشاء أسرار الشركة (المادة 160 من قانون الشركات الأردني).
11. يُبلغ المراقب بقرار فقدان عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة - ويكون فقدانهم للعضوية في حالة تغيبهم عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس، أو إذا تغيب أحدهم عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول - (المادة 164/أ،ب من قانون الشركات الأردني)[14].
12. يُبلغ المراقب من قبل مجلس الإدارة بنسخة من طلب إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه[15] المقدم من الهيئة العامة للشركة والموقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30 % من أسهم الشركة، ويتولى المراقب دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي على نفقة الشركة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه، وذلك لتنظر الهيئة العامة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنه (المادة 165/أ من قانون الشركات الأردني). ويقضي قانون الشركات لسنة 1964 بهذا الخصوص في المادة 142 منه بأنه يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناءً على اقتراح من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه أو بناءً على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب إقالته وترسل نسخة من قرار الإقالة إلى المراقب وإذا قدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على المجلس أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة وإذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة، كما أنه طبقاً لنص المادة 147 من نفس القانون للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على أسباب مبررة إذا رأى أن الشركة تعاني أوضاعاً مالية أو إدارية سيئة أن يدعو في الحال الهيئة العامة لاجتماع طارئ ويعرض عليها أوضاع الشركة ويطلب رأيها في الموضوع وإذا وافقت بأغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم يشكل الوزير لجنة لإدارة أعمال الشركة لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لسنة أخرى فقط بموافقة الهيئة العامة ويدعو الوزير خلال هذه المدة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد[16].
13. يجب أن يُبلغ المراقب - سواءً من رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو مدقق الحسابات - وتحت طائلة المسئولية في حالة عدم التبليغ - إذا تعرضت الشركة لخسارة جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها (المادة 168/أ من قانون الشركات الأردني).
14. كما تقضي المادة 111 من قانون الشركات لسنة 1964 أن ترسل الشركة إلى المراقب سنوياً في خلال الشهر الأول من سنتها المالية قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة وتاريخ انتخابه وتاريخ انتهاء مدته.
15. طبقاً للمادة 67/1،4 من قانون الشركات لسنة 1929 يجب أن ترسل إلى مسجل الشركات نسخة مطبوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة عن كل قرار يتخذ في اجتماع الشركة خلال 15 يوما من تاريخ اتخاذه ويسجل المسجل هذه القرارات لديه، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك تغرم بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
16. طبقاً لنص المادة 36/6،8 من قانون الشركات لسنة 1929 على الشركة أن تقدم إلى المسجل في الحال نسخة من التقرير السنوي الذي تقوم بوضعه الشركة خلال 14 يوما بعد اليوم الرابع عشر من الاجتماع الأول أو الاجتماع العام العادي وتكون هذه النسخة موقعة من أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك تغرم بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويعتبر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز أو سمح عن علم منه وقصد بوقوع تلك المخافة أنه ارتكب جرماً ويغرم بالغرامة نفسها. وطبقاً لنص المادة 35/2،3 من نفس القانون على الشركة أن تخطر المسجل بموقع المكتب الذي يحفظ فيه أي سجل من السجلات الفرعية وبكل تغيير يجري في ذلك الموقع وبإبطال ذلك المكتب إذا كانت أبطلته وذلك خلال شهر واحد من تاريخ فتح المكتب أو وقوع التغيير في موقعه أو إبطاله حسب مقتضى الحال وإذا تخلفت الشركة عن ذلك فإنها تغرم بغرامة قدرها جنيهان عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويغرم بنفس الغرامة كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها ومديرها المنتدب وسكرتيرها وكل موظف آخر من موظفيها أجاز تلك المخالفة أو سمح بوقوعها عن علم منه وقصد.
17. طبقاً لنص المادة 59/2 من قانون الشركات لسنة 1929 يجب على الشركة أن تبلغ المسجل إعلاناً بموقع مركزها المسجل وكل تغيير يقع فيه خلال 28 يوم من تاريخ تسجيلها أو من حصول التغيير حسب مقتضى الحال، وعلى المسجل أن يدون ذلك الإعلان لديه، وإذا تخلفت الشركة عن القيام بذلك تغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف آخر من موظفيها أجاز تلك المخالفة أو سمح بوقوعها عن علم منه وقصد أنه ارتكب جرماً ويغرم بالغرامة نفسها.
18. طبقاً لنص المادة 76/2 من قانون الشركات لسنة 1929 ترسل الشركة إلى المسجل كشفاً يتضمن التفاصيل المبينة في السجل المتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها المنتدبين وجميع بياناتهم سواء كانوا فرداً أم هيئة مع كل تغيير جرى في أعضاء مجلس الإدارة أو في التفاصيل المدرجة في السجل (وذلك خلال 14 يوم من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو 14 من حدوث التغيير).
19. منح قانون الشركات لسنة 1929 دوراً هاماً للمسجل فيا يتعلق بمنشور الشركة ويتمثل في الآتي[17] :
1. يجب أن يقدم إلى المسجل نسخة عن كل منشور تصدره الشركة عند تاريخ نشره أو قبله لتسجيله موقعاً عليه من كل شخص سمي في المنشور كعضو أو كمرشح للعضوية في مجلس إدارة الشركة أو من وكيله المفوض كتابة ولا يجوز إصدار المنشور إلا بعد إيداع نسخة عنه للتسجيل بالصورة المتقدمة. ولا يجوز للمسجل أن يسجل أي منشور ما لم يكن مؤرخاً، وإذا صدر منشور دون أن تقدم نسخة عنه للتسجيل تغرم الشركة وكل شخص اشترك في إصداره عن علم منه بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم من تاريخ صدوره إلى أن تقدم نسخة عنه للتسجيل.
2. إذا أصدرت الشركة منشوراً تدعو فيه الجمهور للاكتتاب في أسهمها، فلا يجوز لها أن تبدأ أشغالها أو أن تباشر صلاحيات الاقتراض إلا إذا أودع لدى مسجل الشركات تصريح معطى بعد اليمين حسب النموذج المقرر من قبل سكرتير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها يثبت استيفاء الشروط اللازمة لإصدار الأسهم حسب نص المادة 90.
3. إذا لم تصدر الشركة منشوراً تدعو فيه الجمهور للاكتتاب في أسهمها فلا يجوز لها أن تبدأ أشغالها أو أن تباشر صلاحيات الاقتراض إلا إذا أودعت لدى مسجل الشركات بياناً بدلاً من المنشور لتسجيله لديه وكذلك تصريحا معطى بعد اليمين حسب النموذج المعين من قبل سكرتير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها يثبت دفع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل سهم من الأسهم التي أخذها أو تعاقد على أخذها بشرط دفع قيمتها نقداً مبلغاً يساوي المقدار الواجب دفعه عن الأسهم التي تعرض للجمهور للاكتتاب عند تقديم طلب بذلك وإصدار الأسهم.
4. ولدي استلام المسجل هذا التصريح المعطى بعد اليمين أو البيان إذا كانت الشركة من الشركات التي يجب عليها تسليم بيان بدلاً من المنشور كما سبق القول يصدر المسجل شهادة يشهد فيها أن من حق الشركة الشروع في أشغالها، وتكون هذه الشهادة بينة قاطعة على أن للشركة الحق في الشروع في أشغالها.
5. يودع لدى مسجل الشركات المنشور الصادر عن الشركة الموضح فيه مقدار العمولة المدفوعة أو المتفق على دفعها أو معدلها المئوي الذي يدفع للشخص نظير اكتتابه أو قبوله الإكتتاب بأسهمها بصورة مطلقة أو مقيدة وذلك قبل دفع العمولة أو يودع البيان الصادر عوضاً عن المنشور.
20. كما أن المادة 35/3 من قانون الشركات لسنة 1929 وضعت التزاماً على الشركة بتبليغ المسجل إعلاناً بالتصحيح الذي أمرت المحكمة بإجرائه في سجل الشركة متى كان القانون يحتم على الشركة إرسال قائمة بأسماء أعضائها إلى المسجل.
ثالثاً / فيما يتعلق بالهيئة العامة للشركة :
تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع المساهمين في الشركة، وهي تعد السلطة العليا فيها، وتنقسم إلى نوعين : هيئة عامة عادية وهيئة عامة غير عادية[18]. ولمراقب الشركات دور لا يمكن إغفاله سواء فيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي أو غير العادي أو فيما يتعلق بالتوكيل في حضور الاجتماع أو في الإشراف على الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماع أو بمحضر الاجتماع أو بدعوته لحضور هذا الاجتماع أو بالأرباح وتوزيعها، وذلك على التفصيل الآتي :
1. يتفق مجلس الإدارة مع المراقب على التاريخ الذي يعقد فيه اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة (المادة 168/أ من قانون الشركات الأردني)[19].
2. يحق للمراقب أن يدعو وبطلب خطي إلى عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة إذا طلب منه ذلك مساهمون يملكون أصالة ما لا يقل عن 15% من أسهم الشركة المكتتب بها، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بالطلب لعقد الاجتماع، فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة (المادة 172/أ،ب من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 154/2 من قانون 1964 المطبق في محافظات الضفة ولكن هذه المادة تقضي كذلك بأن للمراقب أن يطلب عقد هذا الاجتماع من تلقاء نفسه.
3. يشترط موافقة المراقب على التوكيل في حضور الاجتماع من قبل مساهم يريد توكيل مساهم آخر ويتم ذلك بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة على أن تودع هذه القسيمة في مركز إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقها (المادة 179/أ من قانون الشركات الأردني)[20]. ويقابل هذه المادة المادة 161 من قانون الشركات لسنة 1964 وقد اشترطت هذه المادة ألا يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5 % من رأس مال الشركة المدفوع.
4. يشرف المراقب أو من ينتدبه خطياً من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية، وتحدد بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها وكيفية صرفها والمكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الوزارة الذين يشتركون في اجتماع الهيئة العامة (المادة 180/أ،ب من قانون الشركات الأردني). أما المادة 163 من قانون الشركات لسنة 1964 فقد حددت هذه الإجراءات التي يقوم بها المراقب أو من ينتدبه المتمثلة بتنظيم جدول حضور تسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكها كل منهم أصالة أو وكالة وأخذ تواقيعهم وله أن يستعين في ذلك بمن يحتاج إليه من الموظفين الحكوميين أو موظفي الشركة ذات العلاقة كما يقوم المراقب أو من ينتدبه بإعطاء كل مساهم بطاقة لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يحملها والتي يجب أن تكون ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب أو من ينتدبه ولا يحق حضور الاجتماع إلا لحاملي هذه البطاقات فقط، كما يوقع المراقب والكاتب على محضر الاجتماع، وفي الانتخابات والإقالة يتولى مراقب الشركات مع المراقبين الذين تم اختيارهم عملية جمع الأصوات وفرزها وإعلان نتائج انتخاب مجلس الإدارة، كما يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ مراقب الشركات جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خلال شهر من تاريخ اتخاذها[21].
5. يتولى المراقب أو من يمثله إعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت في اجتماع الهيئة العامة للشركة، ويوقع المراقب والكاتب محضر الاجتماع ويوثق هذا المحضر في سجل خاص في الشركة يعد لهذا الغرض، ويرسل مجلس الإدارة نسخة منه للمراقب خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع، ويجوز للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن محضر الاجتماع لأي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام قانون الشركات (المادة 181/أ،ب،ج من قانون الشركات الأردني).
6. يُوجه مجلس الإدارة دعوة للمراقب لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاده، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نُص على إرسالها للمساهم مع الدعوة، ويعتبر الاجتماع باطلاً إذا لم يحضره المراقب (المادة 182 من قانون الشركات)[22]. كما نصت على هذه الدعوة المادة 163 من قانون 1964 ولكنها لم تتحدث عن هذه التفاصيل التي ترفق مع الدعوة ولم تحدد مدة الخمسة عشر يوماً السابقة.
7. يُبلغ المراقب من قبل الشركة بقرار اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح "وعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الإعلام الأخرى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة " (المادة 191/ب من قانون الشركات الأردني)[23].
رابعاً / فيما يتعلق بمدققي حسابات الشركة :
تعد الهيئة العامة للشركة بمثابة الجهاز الرقابي الأعلى على أعمال مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك سلطات واسعة، إلاّ أنه نظراً لكثرة عدد المساهمين فإن الواقع يؤكد عدم اهتمام غالبيتهم بالتحقق عملياً من صحة حسابات الشركة التي تعتبر مرآة صادقة لمركزها المالي، كما أن حسابات الشركة تحتاج إلى ثقافة وخبرة فنية محاسبية لا يتمتع بها غالبية المساهمين. لذلك فقد أناط المشرع هذه المهمة بمدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين الذين تتوافر فيهم شروط الكفاءة المهنية والاستقلال، حيث تقوم الهيئة العامة بانتخاب مدقق أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب[24]. ونظراً لأهمية الدور الذي يقوم به مدقق الحسابات فإنه لا يجوز أن يكون مشتركاً في تأسيس الشركة أو عضوية إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها ولا يجوز كذلك أن يكون شريكاً لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن يكون موظفاً لديه[25]، ويتولى المدقق تدقيق حسابات الشركة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الهيئة العامة للشركة[26].
وأياً كان الأمر فإن ما يعنينا بصدد البحث أن مراقب الشركات يلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بمدقق الحسابات حيث أنه يقوم أحياناً باختيار مدقق الحسابات بنفسه، كما أنه يزيل جميع العراقيل التي تعترض مدقق الحسابات ويتدخل كذلك لفصل الخلاف بين مدقق الحسابات ومجلس إدارة الشركة، وسنناقش هذه الأمور عبر النقاط الآتية :
1. يقوم مراقب الشركات باختيار مدقق حسابات للشركة من ضمن الثلاثة الذين يقوم مجلس الإدارة بتنسيبهم له عند شغور هذا المركز نتيجة تخلف الهيئة العامة عن انتخاب مدقق حسابات أو اعتذار المدقق الذي انتخبته عن العمل أو امتناعه عن القيام به لأي سبب من الأسباب أو وفاته (المادة 192/ب من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 168 من قانون الشركات لسنة 1964. بينما نجد أن قانون الشركات لسنة 1929 قرر في المادة 102/1/ج منه أنه بناءً على طلب المسجل يجوز للمندوب السامي أن يعين مفتشاً واحداً أو أكثر من ذوي الكفاءة والاقتدار للتحقيق في شؤون أية شركة ولرفع تقرير عنها بالصورة التي يعينها.
2. على المراقب معالجة جميع الأسباب التي تعرقل أعمال مدقق الحسابات وذلك بعد أن يقدم له هذا الأخير تقريراً خطياً يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وإذا تعذر على المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة فعليه أن يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده (المادة 194 من قانون الشركات الأردني).
3. يعين المراقب لجنة خبراء من مدققي الحسابات القانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها في حالة إحالة الموضوع له من قبل الهيئة العامة إذا ما أوصى المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك (المادة 196 من قانون الشركات الأردني).
4. يُبلغ المراقب خطياً من مدقق الحسابات عن أي مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، أو عن أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية وذلك حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور، على أن تعامل هذه العملية في جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات (المادة 200 من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 171 من قانون الشركات لسنة 1964 ولكن هذه المادة لم تتناول مسألة التعامل بالسرية التامة كما هو الحال في قانون الشركات الأردني.
5. طبقاً للمادة 171 من قانون الشركات لسنة 1964 يقوم مدقق الحسابات بتقديم تقرير سنوي إلى المراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح.
خامساً / فيما يتعلق بالرقابة على الشركة :
إن الرقابة على الشركة إنما تهدف إلى العمل على التقيد بأحكام القانون ومراعاة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للشركة. ولا شك أن للمراقب دور في سبيل تحقيق ذلك والعمل على إنجاحه ويبرز ذلك من خلال اتخاذه للإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الرقابة، ويكون ذلك عبر عدة أمور حسب ما نص عليه قانون الشركات تتمثل في الآتي :
1. للمراقب اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بأحكام القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها الهيئة العامة، وتشمل الرقابة بشكل خاص فحص حسابات الشركة وقيودها والتأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها (المادة 373 من قانون الشركات الأردني)[27]. ويقابل هذه المادة المادة 215 من قانون الشركات لسنة 1964 التي تقضي بأنه يحق للمراقب أن يطلع بنفسه أو بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات وأوراق أية شركة، وعلى مجلس الإدارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.
2. للمراقب أن يوافق على إعطاء أي مساهم أو شريك في الشركة صورة مصدقة عن الوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لديه[28].
3. للمراقب إذا اقتنع بالمبررات المذكورة في الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 15 % من رأس مال الشركة أو من ربع أعضاء مجلس إدارتها بخصوص إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة، فإذا ظهر من التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق والتدقيق فللوزير إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون أحد أعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقق من صحة المخالفة قبل إحالتها إلى المحكمة[29].
4. للمراقب أن ينسب للوزير بخصوص تكليف موظفي مراقبة الشركات في الوزارة للقيام بتدقيق حسابات الشركة وأعمالها ولهم في سياق ذلك الإطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق لهم توجيه الإستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام قانون الشركات ويستثنى من ذلك الشركات المالية والبنوك[30].
سادساً / فيما يتعلق بشركات التأمين والمصالحة وتسجيل الرهون والتأمينات والوكلاء :
لقد أعطى قانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة لمسجل الشركات دورا كبيرا سواء فيما يتعلق بشركات التأمين أو بإجراء المصالحة او بتسجيل الرهون والتأمينات وبالوكلاء، ولم يرد في قانون الشركات الأردني ولا في قانون الشركات المطبق في محافظات الضفة مقابل لهذا الدور. وسنتناول دور مسجل الشركات في هذه الأمور عبر النقاط الآتية :
1. تقضي المادة 101/1 بأنه يجب على كل شركة تتعاطى أعمال التأمين في فلسطين أن تودع لدى حكومة فلسطين مبلغاً من المال يقرره المسجل بأمر أو مرسوم يصدره بموافقة المندوب السامي، أو سندات مالية موافق عليها بذلك المبلغ عن كل صنف من أصناف التأمين يعينه المسجل، ويبقى هذا المبلغ أو السندات المالية مودعة على هذا الوجه ما دامت تتعاطى الشركة في فلسطين صنف التأمين الذي أودع المبلغ أو أودعت السندات من أجله.
2. أما بشأن المصالحة فتقضي المادة 117/3،4 بأنه لا يسري مفعول أي أمر يصدر بشأن إجراء مصالحة أو تسوية بين الشركة ودائنيها إلى أن ترسل نسخة مصدقاً عليها أنها طبق الأصل إلى مسجل الشركات، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك تغرم بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل نسخة وقعت المخالفة بشأنها ويغرم بالغرامة نفسها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المنتدب أو السكرتير أو أي موظف من موظفيها أجاز تلك المخالفة أو سمح بها عن علم منه وقصد.
3. وفيما يتعلق بتسجيل الرهون والتأمينات نجد أن كلاً من المواد 127،128،129،130،131 قد نظمت دور المسجل في هذه الأمور على النحو الآتي :
1. يعتبر كل رهن أو تأمين أنشأته شركة مسجلة في فلسطين بقدر ما يعطي بموجبه من الضمان على أموال ومشاريع الشركة باطلاً بالنسبة لمصفي الشركة وأي دائن من دائنيها ما لم تودع لدى مسجل الشركات التفاصيل المقررة لذلك الرهن أو التأمين إن وجد، أو تسلم له لتسجيلها بالصورة المنصوص عليها في قانون الشركات خلال 21 يوما من تاريخ إنشائه أو خلال 21 يوما من صدور شهادة تسجيل الرهن من قلم دائرة تسجيل الأراضي إن كان المرهون أرضاً واقعة في فلسطين دون أن يجحف ذلك بأي عقد أو تعهد بدفع المبالغ المؤمنة، وحينما يبطل الرهن أو التأمين بمقتضى هذه المادة تستحق المبالغ المؤمنة به فوراً. ويحفظ المسجل سجلاً لكل شركة يضم جميع الرهون والتأمينات التي أنشأتها الشركة مما يجب تسجيله، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك تغرم هي وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف من موظفيها أو أي شخص آخر اشترك في المخالفة عن علم منه بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. كما يعطي المسجل شهادة موقعة منه بتسجيل أي رهن أو تأمين سجل يعين فيها المبلغ المضمون به وتعتبر هذه الشهادة دليلاً قاطعاً على القيام بالإجراءات الخاصة بالتسجيل طبقاً لما تقدم.
2. يجب على الشركة أن ترسل إلى مسجل الشركات نسخة عن كل سند تأمين لضمان ما صدر من سندات الدين وعن كل عقد أو رهن أو تأمين وعن كل سند دين يقتضي تسجيله بموجب ما تقدم خلال 21 يوماً من تاريخ تنظيمه إذا نظم في فلسطين أو من تاريخ وصول النسخة إلى فلسطين فيما لو أرسلت بالبريد العادي بالسرعة المعقولة إذا كان منظماً خارج فلسطين، ويكفي إرسال نسخة واحدة من سندات الدين إذا أصدرت الشركة سلسلة منها. وإذا ارتكبت الشركة مخالفة لذلك تغرم وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي موظف من موظفيها أجاز أو سمح عن علم منه وقصد بوقوع تلك المخالفة بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3. إذا حصل شخص على أمر بتعيين حارس قضائي أو مدير لأموال الشركة أو إذا عين هو ذلك الحارس القضائي أو المدير بموجب الصلاحية المخولة له في أي عقد يجب عليه أنه يعلم مسجل الشركات بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الأمر المذكور أو من تاريخ التعيين الذي أجراه بمقتضى هذه الصلاحية، وعلى المسجل متى دفع له الرسم المقرر أن يقيد ذلك في سجل الرهون والتأمينات. وإذا تخلف الشخص عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويحفظ المسجل فهرساً لديه للرهون والتأمينات مرتباً حسب التواريخ ومتضمناً للتفاصيل المتعلقة بها.
4. إذا قدمت بينة للمسجل تقنعه بوفاء أو تسديد الدين الذي عقد الرهن أو التأمين المسجل من أجله فيجوز له أن يأمر بقيد وفاء ذلك الدين في السجل وأن يعطي الشركة نسخة عن القيد إذا طلبت ذلك.
5. جاءت المادة 133/1 بعقوبة عامة لتقصير الشركة عن تنفيذ التزامها تجاه المسجل بهذا الخصوص حيث قضت بأنه إذا لم ترسل الشركة إلى المسجل للتسجيل تفاصيل أي رهن أو تأمين أنشأته أو تفاصيل أية سندات دين متسلسلة أصدرتها مما يلزم تسجيله، تغرم هي وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو سكرتيرها أو أي شخص آخر اشترك في التقصير المذكور وهو عالم بذلك بغرامة قدرها 50 جنيهاً عن كل يوم يستمر فيه التقصير إلا إذا تم التسجيل بناءً على طلب أي شخص آخر. وإذا قصرت الشركة عن العمل بأي حكم من أحكام القانون الخاصة بتسجيل أي رهن أو تأمين أنشأته لدى المسجل فتعتبر أنها ارتكبت جرماً هي وكل عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها المنتدب أو أي موظف آخر فيها أجاز ذلك التقصير أو سمح به عن علم منه وقصد بغرامة قدرها 100 جنيه دون أن يجحف ذلك بأية تبعة أخرى قد يتعرض لها، وإذا أجاز أي شخص تسليم سند دين أو شهادة سندات دين موحدة مما يلزم تسجيله لدى المسجل بدون شرح شهادة التسجيل على سند الدين أو شهادة سندات الدين الموحدة أو سمح بذلك عن علم منه وقصد يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها 100 جنيه دون أن يجحف ذلك بأية تبعة أخرى قد يتعرض لها.
4. أما فيما يتعلق بالوكيل أو مدير أموال الشركة الذي عين بمقتضى أي عقد، فيجب أن يقدم لمسجل الشركات خلاصة خلال شهر واحد أو مدة تزيد على الشهر حسبما يسمح المسجل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعيينه وكل ستة أشهر أخرى بعد ذلك وخلال شهر واحد بعد انسحابه من وظيفة الوكيل أو مدير أموال الشركة إذا ما انسحب، وتتضمن هذه الخلاصة الإيرادات والمصروفات خلال الستة أشهر المذكورة أو أثناء المدة الواقعة بين آخر المدة التي تشملها الخلاصة السابق ذكرها ومدة انتهاء وظيفته إذا كان قد انسحب من وظيفته كما ذكرت وتضم الخلاصة كذلك جميع المصروفات والإيرادات في جميع المدد السابقة منذ تعيينه، وعليه أيضاً عند ترك وظيفته أن يبلغ المسجل بذلك وعلى المسجل أن يدونه في سجل الرهون والتأمينات. وإذا تخلف عن ذلك الوكيل أو مدير أموال الشركة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
سابعاً / فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تصدرها الشركة :
أثناء حياة الشركة ومزاولة أعمالها، إذا أصدرت أسناد قرض فإن المراقب يجب أن يُبلّغ من قبل أمين الإصدار بقرارات هيئة مالكي أسناد القرض (المادة 130 من قانون الشركات الأردني)[31]. كما انه طبقاً للمادة 92 من قانون الشركات لسنة 1964 عند طرح الأسناد للاكتتاب العام المباشر وبعد إغلاقه يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمراقب تصريحاً بمقدار الأسناد المكتتب بها.


ثامناً / فيما يتعلق بالاندماج :
وهناك دور أخير لمراقب الشركات أوجده ونص عليه قانون الشركات الأردني في المادة 227 يتعلق بالاندماج، حيث قضت هذه المادة بأنه في حالة حدوث اندماج يتعلق بشركة المساهمة العامة أو في حالة حدوث اندماج بين شركات يُنتج شركة مساهمة عامة فيحق للمراقب في هاتين الحالتين أن ينسب للوزير ويرفع توصياته بهذا الخصوص.
أخيراً في اعتقادنا أنه عندما قرر المشرعون في القوانين المختلفة هذا الدور الكبير لمراقب الشركات خلال هذه المرحلة - التي تمثل مرحلة مزاولة الشركة لأعمالها ونشاطها تحقيقاً لغاياتها التي قامت من أجلها - سواءً فيما يتعلق برأس مال الشركة أو بمجلس إدارتها أو بهيئتها العامة أو بمدققي حساباتها أو بالرقابة عليها أو بشركات التأمين والمصالحة والرهون والتأمينات والأوراق المالية والاندماج أدركوا أنه يتعين عليهم أن يحيطوا بكل جوانب الشركة وما يتعلق بها كون هذه المرحلة هي من الأهمية بمكان بحيث تستدعي ذلك من جهة أنها تمثل إما النجاح وبالتالي حماية المساهمين وتحقيق هدفهم في الربح وخدمة الاقتصاد الوطني، وإما الفشل وبالتالي إهدار أموال المساهمين وضياع أملهم في الربح والحط من الاقتصاد الوطني. وبناءً عليه فإن دور مراقب الشركات في هذه المرحلة على قدر كبير من الأهمية حيث أنه بناءً على دوره هذا يكون باستمرار على اطلاع كامل ومباشر على أوضاع الشركة ومركزها المالي ويتدخل في الوقت المناسب لحماية المساهمين وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني من أي هزة يمكن أن تسببها الشركات المساهمة العامة إذا ما حادت عن غاياتها التي قامت من أجلها أو أخطأت في مباشرة أعمالها على نحو جسيم.


المبحث الثالث
دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها
من المعلوم أن الشركة المساهمة العامة تنقضي بالأسباب التي تنقضي بها الشركة بوجه عام، وهي أسباب تنقضي بها الشركة بقوة القانون مثل انتهاء أجل الشركة المحدد بعقدها أو بنظامها الأساسي، وتنقضي كذلك بانتهاء العمل الذي قامت من أجله وهلاك رأس المال كله أو معظمه وتأميم الشركة. بالإضافة إلى ذلك قد تنقضي الشركة بطريقة إرادية مثل حل الشركة إرادياً من قبل الشركاء أو اندماجها في شركة أخرى. كما قد تنقضي الشركة قضائياً بصدور حكم قضائي بحلها أو بإشهار إفلاسها. ومتى حُلت الشركة فإنها تدخل في دور التصفية، والتصفية عبارة عن مجموع العمليات التي تهدف لإنهاء أعمال الشركة الجارية وتسوية حقوقها وديونها وحصر أموالها الصافية تمهيداً لقسمتها بين الشركاء. وينص عقد الشركة غالباً أو نظامها على الطريقة التي تتم بها تصفية أموالها وإذا لم يتضمن العقد أو النظام ذلك تطبق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقانون المدني، والتصفية إما أن تكون اختيارية إذا قرر الشركاء أو الهيئة العامة غير العادية تصفية الشركة وإما أن تكون إجبارية بقرار من المحكمة وبعد إتمام عملية التصفية في هذه الحالة تصدر المحكمة قرارها بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار[32].
على كلٍ فإن ما يعنينا بهذا الصدد هو دور مراقب الشركات في هذه المرحلة التي تشكل نهاية لحياة الشركة المساهمة العامة، وخلال استعراض النصوص القانونية في قانون الشركات وجدنا أن للمراقب أن يتدخل في هذه المرحلة بدور فعال يتمثل في العديد من الأمور التي منها ما يشكل صلاحيات له ومنها ما يشكل واجبات عليه، وتتلخص هذه الأمور بالنقاط الآتية :
1. يُزود المراقب بنسخة من قرار تصفية الشركة من الجهة التي قررت ذلك " الهيئة العامة إذا كانت التصفية اختيارية، والمحكمة إذا كانت التصفية إجبارية "، وذلك خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، وعلى المراقب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبليغه القرار (المادة 254/ب من قانون الشركات الأردني). كما تنص المادة 185 من قانون الشركات لسنة 1964 على وجوب إرسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي إلى المراقب فوراً ونشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية، وتنص المادة 207/1 من نفس القانون على أن ترسل نسخة من قرار تصفية الشركة المساهمة العامة إلى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره. ويقابل هذه المواد المادة 215 من قانون الشركات لسنة 1929 التي قضت بأنه يجب أن ترسل نسخة من قرار التصفية إلى المسجل حال صدوره إما من قبل الشركة أو غيرها حسبما هو معين ومن ثم يسجل المسجل قيداً به في دفاتره المتعلقة بالشركة.
2. وفقاً لقانون الشركات الأردني فإن مدة التصفية يجب ألا تزيد على ثلاث سنوات، إلا أن القانون أعطى للمراقب الحق في تقدير الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تزيد فيها مدة التصفية على ثلاث سنوات إذا ما كانت التصفية اختيارية[33]، وذلك بعد أن يرسل له المصفي بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها بعد مضي سنة من بدء إجراءاتها، كما أن للمراقب أن يعين البنك الذي يُودع فيه أي مبلغ يظهر من خلال اطلاع أي دائن أو مدين للشركة على البيان السابق المرسل من المصفي أنه لم يدّع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على تسليمه (المادة 258/أ،ب من قانون الشركات الأردني)[34]. ويقابل هذه المادة المادة 211/1 من قانون 1964 والمادة 237/1 من قانون الشركات لسنة 1929 ولكن هذه المواد اكتفت بالنص على أنه إذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء فيها يجب على المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصفية والحالة التي وصلت إليها، كما أن المادة 237/1 المذكورة اعتبرت المصفي المقصر بما تقضي به هذه المادة أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
3. للمراقب أن يعين المصفي ويحدد أتعابه إذا لم تفعل ذلك الهيئة العامة للشركة عند إصدارها لقرار التصفية الاختيارية (المادة 260/أ من قانون الشركات الأردني).
4. يجوز كذلك للمراقب أن يتقدم بطلب للمحكمة بتحويل التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية، ويكون للمحكمة إما أن توافق على الطلب وتقرر التحويل وإما أن تقرر الاستمرار بالتصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها (المادة 265 من قانون الشركات الأردني)[35].
5. بالنسبة للتصفية الإجبارية يجوز للمراقب أو من ينيبه أن يتقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها التصفية الإجبارية للشركة[36]، وينسب كذلك المراقب للوزير بإيقاف هذه التصفية إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها خلال إجراءات التصفية وقبل أن يباشر المصفي أعماله (المادة 266/أ من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 196/2،3 من قانون الشركات لسنة 1964 التي أجازت لكل من المراقب أو النائب العام أو الشركة أو كل دائن أو مدين لها أن يقدم دعوى بتصفية الشركة المساهمة.
6. يُزود المراقب من المصفي في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه أو دفعه من مبالغ، ولا يعتبر هذا الحساب نهائياً إلاّ بعد تصديقه من المحكمة[37]، ويعتبر هذا التزاماً على المصفي (المادة 270 /أ/2 من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 202 من قانون الشركات لسنة 1964.
7. بعد صدور قرار بفسخ الشركة يُبلغ المراقب من المصفي بهذا القرار، ويقوم المراقب بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وإذا لم يقم المصفي بتبليغ المراقب بهذا القرار خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره يغرّم بعشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره (المادة 277 من قانون الشركات الأردني). ويقابل هذه المادة المادة 204 من قانون الشركات لسنة 1964 ولكن الغرامة المفروضة في هذه المادة هي خمسة دنانير. كما نصت المادة 188 من قانون الشركات لسنة 1929 على هذا الدور للمسجل حيث جاء فيها أنه يجب على المصفي أن يبلغ الأمر الذي تصدره المحكمة بشأن فسخ الشركة للمسجل خلال 14 يوما من تاريخ صدوره ومن ثم يقوم المسجل بتدوين قيد في سجلاته بانحلال الشركة، وإذا قصر المصفي في ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
8. كما يحق للمراقب طلب شطب تسجيل الشركة من الوزير إذا لم تمارس الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، وإذا قرر الوزير شطب التسجيل يعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وتبقى مسئولية المؤسسين تجاه الغير قائمة كأن الشركة لم تشطب ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. وعلى المراقب تنفيذ ونشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية بشأن إعادة اسم الشركة إلى السجل إذا ما طعن أي فرد بقرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان الشطب في الجريدة الرسمية واقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تتعاطى أعمالها عند الشطب من السجل أو أن العدل يقتضي إعادة اسمها إلى السجل (المادة 277/أ،ب من قانون الشركات الأردني).
ويقابل هذا الدور الذي يؤديه المراقب بهذا الخصوص دور مسجل الشركات في محافظات غزة الوارد في المادة 242 من قانون الشركات مع بعض الاختلاف في الكيفية، حيث تقضي هذه المادة بأنه إذا كان لدى مسجل الشركات سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الشركة قد انقطعت أو توقفت عن تعاطي أشغالها فيجوز له أن يرسل إليها كتاباً بالبريد يستعلم فيه عما إذا كانت الشركة تتعاطى أعمالها أم لا، وإذا لم يتلق المسجل جواباً على كتابه خلال شهر واحد من تاريخ إرساله يرسل إلى الشركة بعد 14 يوما من انتهاء الشركة كتاباً مسجلاً بالبريد يشير به إلى كتابه الأول ويذكر فيه أنه لم يتلق جواباً عليه وأنه إذا لم يتلق جواباً على الكتاب الثاني خلال شهر واحد من تاريخه فإنه سينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية بشطب اسم الشركة من السجل، وإذا تلقى المسجل جواباً من الشركة بأنها انقطعت عن تعاطي أعمالها أو متوقفة عن العمل أو إذا لم يتلق جواباً على الكتاب الثاني خلال شهر بعد إرساله فيجوز له أن ينشر في الوقائع الفلسطينية إعلاناً يذكر فيه أنه سيشطب اسم الشركة من السجل بعد ثلاثة أشهر من تاريخه إلا إذا ظهر سبب يحول دون ذلك ويرسل نسخة منه إلى الشركة بالبريد وعندئذٍ تنحل الشركة. وإذا كانت الشركة تحت التصفية وكان لدى المسجل ما يحمله على الاعتقاد بعدم وجود مصف للشركة أو أن الشركة قد انتهت من تصفية أعمالها بالكلية ولم يقدم المصفي خلال ستة أشهر متوالية التقارير والكشوف التي يجب عليه تقديمها فينشر المسجل في الوقائع الفلسطينية إعلاناً كالإعلان السابق ويرسل نسخة منه إلى الشركة أو المصفي إن وجد. ويجوز للمسجل عند انتهاء المدة المعينة في الإعلان أن يشطب اسم الشركة إلا إذا أبدت الشركة قبل شطب اسمها سبباً يمنع شطبها وينشر إعلاناً بذلك في الوقائع الفلسطينية وتعتبر الشركة منحلة من تاريخ نشر هذا الإعلان.
9. طبقاً للمادة 200 من قانون الشركات لسنة 1929 يجب على المصفي في التصفية الاختيارية أن يبلغ مسجل الشركات إشعاراً بتعيينه خلال 21 يوما من تاريخ تعيينه، وإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
وطبقاً للمادة 205 من نفس القانون يجب على المصفي أن يرسل إلى مسجل الشركات خلال أسبوع واحد من تاريخ عقد اجتماع الشركة الخاص بعرض البيان الذي أعده بشأن انجاز تصفية أشغال الشركة تصفية تامة نسخة من هذا البيان وتقريراً بعقد الاجتماع وتاريخ عقده وإذا لم يرسل نسخة البيان أو التقرير إلى المسجل يعتبر أنه ارتكب جرماً ويغرم بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع فيجب على المصفي أن يقدم إلى المسجل عوضاً عن التقرير السابق ذكره تقريراً يبين فيه أنه أرسل الدعوة لعقد الاجتماع حسب الأصول ولكن النصاب القانوني لم يكتمل ويعتبر المصفي بذلك أنه قام بأحكام تقديم التقرير، ويسجل المسجل في الحال البيان وأي تقرير من التقريرين السابقين وتعتبر الشركة محلولة بعد مضي ثلاثة أشهر من تسجيل التقرير.
وفي اعتقادنا أنّ دور مراقب الشركات في هذه المرحلة ما هو إلاّ ضرورةٌ حتمية لدوره الذي يؤديه في مرحلتي تأسيس الشركة ومزاولة أعمالها، حيث أنه بدوره هذا يكمل دوره السابق عن طريق متابعة الشركة المساهمة العامة من لحظة إنشائها وحتى تصفيتها وفسخها، خاصة وأن مرحلة نهاية حياة الشركة بتصفيتها وفسخها تحتاج إلى متابعة دقيقة كونها تزيل كل أثر للشركة وفيها يحصل كل دائن على حقه وتوضع حلول لكل المشاكل الناجمة عن انتهاء هذا الكيان منعاً لإثارة المنازعات والإشكاليات مستقبلاً. وبناءً عليه فإن دور مراقب الشركات في مرحلة تصفية الشركة وفسخها أمر لا بد منه ليكمل بذلك دوره الكلي في حماية المساهمين في الشركة والعاملين فيها والغير.
المبحث الرابع
الأثر المترتب على الإخلال بدور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة
بعد أن تعرفنا على دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة يبقى أن نتعرف على الأثر المترتب على الإخلال بهذا الدور. وخلال البحث عن ذلك في قانون الشركات الأردني لم نجد إلاّ نص المادة 279 التي تقرر عقوبة عامة للشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة المسئولية حيث تنص هذه المادة على أنه : " إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المحدودة المسئولية مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك ".
ويتضح أن النص السابق يقرر عقوبة عامة على الشركة المساهمة العامة في حالة ارتكابها لأي مخالفة لأحكام قانون الشركات، وتتسم هذه العقوبة بالطابع الجزائي وبالطابع المدني على النحو الآتي :
1. الطابع الجزائي للعقوبة : يتضح الطابع الجزائي للعقوبة من خلال فرض المشرع عقوبة تتمثل بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار التي توقع على الشركة المساهمة العامة في حالة ارتكابها مخالفة لأحكام قانون الشركات.
2. الطابع المدني للعقوبة : يتضح الطابع المدني للعقوبة من خلال تقرير المشرع بطلان التصرف المخالف للقانون الصادر عن الشركة المساهمة العامة إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك، وإذا قررت المحكمة إبطال التصرف المخالف فهذا يعني زواله وزوال كل ما يترتب عليه أو ما بني عليه من آثار طبقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.
وبناءً عليه إذا قصرت الشركة المساهمة العامة في تنفيذ أحكام قانون الشركات والتي من ضمنها الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتقها تجاه مراقب الشركات من حيث إبلاغه أو تزويده بأي أمر أو غير ذلك حسب ما تقدم فإنها تعد مرتكبة مخالفة لأحكام هذا القانون، وحريٌ بها طبقاً لنص المادة 279 السابق أن تتحمل مسئولية ذلك وتوقع عليها العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 225/2 من قانون الشركات لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة على أنه: " إذا ارتكبت الشركة المساهمة عامة أم خصوصية مخالفة لأحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار "، ويتضح أن هذا النص يقرر عقوبة مالية هي الغرامة على كل مخالفة لأحكام قانون الشركات والتي يعتبر من ضمنها الإخلال تجاه المراقب بأي أمر يوجب القانون على الشركة فعله. وقد لمسنا خلال البحث أن قانون الشركات لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة أخذ بعقوبة الغرامة على كل فعل يشكل إخلالا بدور المراقب في كل نص يتعلق بذلك، وبذلك يكون قد قرر عقوبة لكل مخالفة على حده، ولا نرى من جانبنا أي داع لذلك فالأفضل أن يحكم المسألة نص واحد يتضمن عقوبة متمثلة بالغرامة بين حد أقصى وحد أعلى ويتأرجح القاضي بينهما طبقاً لكل حالة على حده.
وفي اعتقادنا أن المشرع قد أحسن صنعاً عندما قرر عقوبة الغرامة على المخالفة، حيث أن الاكتفاء بإبطال التصرف المخالف لا يجدي أمام مخالفة الشركة لأحكام القانون من جهة أن العقوبة لن تحقق أيُ ردع إذا لم تنطو على نوع من الشدة في معاقبة المخالف، وإلاّ ستقدم الشركة على ارتكاب المخالفة والإهمال في تنفيذ واجباتها والتزاماتها إذا ما علمت أن الأمر سيقتصر على إبطال التصرف المخالف فهي بذلك لن تخسر الكثير. وقد أصاب المشرع بتقريره لهذه العقوبة المتمثلة بالغرامة حيث أنه من المعلوم أن شركة المساهمة العامة إنما هي شركة ربحية بالدرجة الأولى فهي من شركات الأموال بل تعد النموذج الأمثل لمثل هذا النوع من الشركات وبناءً عليه يكون من الصعب عليها أن تخاطر بارتكاب تصرف مخالف إذا ما علمت أنه سيترتب على ذلك فرض غرامة عليها لربما تسبب لها نوعاً من الإرهاق في العمل إذا ما تكررت على هذا النحو، ولا شك أن ذلك سيؤدي إلى إحجامها عن ارتكاب أية مخالفة وستمتثل لأحكام القانون على نحو يضمن لها السير في نشاطها ومزاولة أعمالها بهدوء ودون مخاطر يمكن أن تتعرض لها.
الخاتمة والتوصيات
بعد شرح موضوع دور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة طبقاً لقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 المطبق في محافظات الضفة وقانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة اتضح لنا الدور الهام الذي يؤديه مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة، وأدركنا أن وجوده أمرٌ لا بد منه تقتضيه ضرورات عملية هي في حقيقتها تساهم في بنيان الدولة وتحافظ على كيانها واقتصادها من كل ما يمكن أن يشكل خطراً عليها. فقد رأينا أن لمراقب الشركات دوراٌ في كل مرحلة تمر بها الشركة بدءً بولادتها (مرحلة التأسيس)، ومروراً بحياتها (مزاولة أعمالها)، وانتهاءً بموتها (تصفيتها وفسخها). واتضح من خلال ذلك أن المشرع عمل على تفعيل دور المراقب قدر الإمكان في جميع المراحل التي تمر بها الشركة ليشكل بذلك صمام أمان يحمي به اقتصاده الوطني ويحافظ به على الادخار العام. وعلمنا أن ما دعا المشرع إلى إحكام الرقابة على الشركات المساهمة العامة بهذه الصورة التي يؤديها مراقب الشركات هو خطورة الدور الذي تؤديه هذه الشركات على الاقتصاد الوطني كونها تقوم بمشروعات كبيرة إما أن تنهض بالدولة وإما أن تهوي بها، كما أن المشرع إنما يهدف من ذلك إلى منع المؤسسين للشركة المساهمة العامة من التلاعب بأموال الجمهور حفاظاً عليها، لذلك أحاط المشرع هذا النوع من الشركات بكل ما هو لازم وضروري لإحكام الرقابة عليه وتوفير الاحتياطات والضمانات التي تعمل على الجدية والنية الصادقة في تأسيس الشركة تحقيقاً لغاياتها القريبة وغاياتها البعيدة التي يمكن أن تحققها إذا ما سارت بالاتجاه السليم.
ورأينا أن لمراقب الشركات دورا كبيرا في المرحلة الثانية للشركة ألا وهي مرحلة مزاولة أعمالها، كون هذه المرحلة تشكل مرحلة حرجة من حيث اتسامها إما بالنجاح وبالتالي حماية المساهمين وتحقيق هدفهم في الربح وخدمة الاقتصاد الوطني، وإما بالفشل وبالتالي إهدار أموال المساهمين وضياع أملهم في الربح والحط من الاقتصاد الوطني، حيث أن المراقب في هذه المرحلة يكون باستمرار على اطلاع مباشر على أوضاع الشركة ومركزها المالي مما يتيح له الفرصة ليتدخل في الوقت المناسب لمنع أي هزة يمكن أن تتعرض لها الشركة. إلا أن ذلك لا يعني التقليل من دور المراقب في مرحلة التصفية فهو ضرورة حتمية ليكتمل بذلك دوره الكلي في حماية المساهمين والعاملين في الشركة والغير. واتضح كذلك موقف المشرع الأردني من أي إخلال بدور المراقب من حيث مجابهة ذلك بعقوبة تشمل الغرامة وإبطال التصرف المخالف للقانون، وموقف كل من قانون الشركات لسنة 1964 وقانون الشركات لسنة 1929 بفرضهما عقوبة الغرامة على كل من يخل أو يرتكب مخالفة.
ويتضح من خلال البحث أن قانون الشركات لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة تضمّن العديد من الأمور التي يلعب المراقب فيها دوراً هاماً في حين لم يرد لها أي ذكر في قانون الشركات الأردني ولا في قانون الشركات لسنة 1964، كما لاحظنا وجود أحكام يؤدي المراقب فيها دوراً هاماً في قانون الشركات الأردني ولا مقابل لها في قانون الشركات لسنة 1964 ولا في قانون الشركات لسنة 1929.
وبناءً عليه نتوجه لمشرعنا الفلسطيني خاصة أنه في مرحلة إعداد لقانون الشركات بالتوصيات الآتية :
1. الأخذ بمسمى مراقب الشركات لا بمسمى مسجل الشركات نتيجة للأسباب التي سقناها في خلال البحث.
2. أن تكون الجهة التي يتبعها مراقب الشركات هي وزارة الاقتصاد والتجارة وليس وزارة العدل وأن توجد صلة مباشرة بين المراقب والوزير قدر الإمكان.
3. أن تكون مسألة تعيين المراقب بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب وزير الاقتصاد والتجارة.
4. الأخذ بالرقابة السابقة على تأسيس الشركة، بحيث لا يتسنى للمؤسسين مباشرة أي عمل إلا بعد صدور الإذن بذلك.
5. تفعيل دور مراقب الشركات قدر الإمكان تجاه الشركات المساهمة العامة بحيث يكون المراقب على اطلاع دائم ومباشر على أوضاع الشركة. ونوصي بالاهتداء بقانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وقانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 المطبق في محافظات غزة في هذا الأمر مع محاولة الأخذ بالأحكام الواردة في كل منهما التي للمراقب دور فيها حتى يتسم القانون الفلسطيني بالكمال وعدم القصور إن شاء الله.
وفي الختام نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، وأدينا المطلوب، وحققنا المراد، إنه بالإجابة جدير، فإن كان كذلك فمن الله التوفيق وإن لم يكن فهذا جهدنا ولم يعترنا تقصير.
_________
____

* حاصل على درجة الماجستير في القانون – معيد بكلية الحقوق – جامعة الأزهر – غزة.

[1] بالنسبة لقانون الشركات لسنة 1929 المطبق في قطاع غزة سنلاحظ خلال البحث ورود مسمى المندوب السامي، وبالطبع في وقتنا الحالي فإن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو من حل محله ويتمتع بجميع صلاحياته، وعليه فإن لفظة المندوب السامي في البحث يقصد بها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

[2] ولا مقابل لهذه المادة في قانون الشركات الأردني ولا في قانون الشركات لسنة 1964.

[3] د. عثمان التكروري، د. عوني بدر : الشركات التجارية - شرح القانون رقم 12 لسنة 1964، سنة 1419ه - 1999م، ص199.

[4] د. أبو زيد رضوان، د. رفعت فخري، د. حسام عيسى : الوجيز في القانون التجاري، سنة 1999، ص219.

[5] راجع د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص199،204. كما يجوز أن يجري هذا التوقيع أمام الكاتب العدل طبقاً لقانون الشركات لسنة 1964 ويجوز أن يتم ذلك أمام الكاتب العدل أو أمام أحد المحامين المجازين حسب نص نفس المادة من قانون الشركات الأردني.

[6] راجع المادة 18/1،2،3 والمادة 20/6،7 من قانون الشركات رقم 18 لسنة 1929.

[7] د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص213،214.

[8] فإذا لم يتمكن من ذلك لأي سبب من الأسباب فلمقدمي طلب الاعتراض إقامة الدعوى لدى المحكمة.

[9] يقصد بالوزير وزير الصناعة والتجارة طبقاً للتعريفات الواردة في المادة 2 من قانون الشركات الأردني.

[10] د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص216.

[11] د. مصطفى كمال طه : القانون التجاري اللبناني - الجزء الأول، الطبعة الأولى، سنة 1968، ص444.

[12] د.عثمان التكروري : المرجع السابق، ص239.

[13] ويعد هذا التقرير كل ستة أشهر ويصدق من مجلس الإدارة.

[14] بالنسبة للشخص الاعتباري فإنه لا يفقد عضويته في مجلس الإدارة ولكن يتعين عليه تعيين شخص آخر يمثله في مجلس الإدارة بعد تبليغه قرار المجلس.

[15] وذلك باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام.

[16] راجع في ذلك د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص246.

[17] راجع في ذلك المادة 85/2،3،5 والمادة 92/1/ج،2،3 والمادة 93/1 والمادة 96/1 من قانون الشركات لسنة 1929.

[18] د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص247.

[19] ويعقد هذا الاجتماع مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة طبقاً لقانون الشركات الأردني.

[20] كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.

[21] د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص257، 258.

[22] توجه كذلك مثل هذه الدعوة إلى مدققي الحسابات حسب نص نفس المادة.

[23] كما يبلغ السوق بهذا القرار ، ويقصد بالسوق أي سوق نظامي يتم إدراج الأوراق المالية الخاصة بالشركة المعنية وتداولها فيه وذلك طبقاً للتعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الشركات الأردني.

[24] راجع المادة 192/أ من قانون الشركات.

[25] راجع نص المادة 197.

[26] راجع في ذلك د. فوزي محمد سامي : شرح القانون التجاري - المجلد الرابع، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان، سنة 1997، ص344. / د. أبو زيد رضوان : الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي - القاهرة، سنة 1988، ص683. / د. عزيز العكيلي : الشركات التجارية في القانون الأردني - دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان، سنة 1995، ص404.

[27] كما أنه للوزير نفس الصلاحية حسب نص نفس المادة.

[28] أما بالنسبة للبيانات غير المنشورة فيحصل عليها بطلب من المحكمة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الشركات.

[29] المادة 275 من قانون الشركات الأردني.

[30] المادة 276/أ.

[31] كما تبلغ الشركة المصدرة للأسناد وكذلك أي سوق للأوراق المالية تكون الأسناد مدرجة فيه بهذه القرارات.

[32] د. أبو زيد رضوان، د. رفعت فخري، د. حسام عيسى : المرجع السابق، ص354. / د. عثمان التكروري : المرجع السابق، ص102، د. مصطفى كمال طه : المرجع السابق، ص208.

[33] إما إذا كانت التصفية إجبارية فإن المحكمة هي التي تقدر ذلك.

[34] في حين أن قانون الشركات لسنة 1929 المطبق في قطاع غزة أعطى هذه الصلاحية للمصفي لا للمراقب طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 237 منه.

[35] ويكون لكل من المصفي أو المحامي العام المدني أو كل ذي مصلحة أن يتقدم بمثل هذا الطلب حسب نص نفس المادة.

[36] يكون للمحامي العام المدني أن يتقدم بمثل هذا الطلب حسب نص المادة 266/أ.

[37] كما تزود المحكمة بذلك.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم September 15, 2007, 11:44 AM
 
رد: دور مراقب الشركات في الشركات المساهمة العامة

Thank You
__________________
اللهم
إني أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي
أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني
أو أتلفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني
ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي
وسألتك الزيادة فلم تحرمني
ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك
يا أكرم الأكرمين
اللهم إني أستغفرك من كل سيئة
ارتكبتها في بياض النهار و سواد الليل
في ملأ و خلاء و سر و علانية و أنت ناظر إلي
اللهم أستغفرك و أتوب إليك
قولا و فعلا و باطنا وظاهرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مراقب, المساهمة, الشركات, العامة, دور

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعلانات الشركات في سوق الاسهم الهامور اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 5 July 21, 2007 11:13 AM
كيف تختار اسهم الشركات rakan اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 3 July 5, 2007 03:58 AM
مواقع الشركات على الشبكة العنكبوتية000 جوري السعوديه علم الاقتصاد 11 October 17, 2006 08:08 AM
جــمـــــــيع فــتـــــــاوى الاســهـــــم لجميع الشركات بو راكان علم الاقتصاد 5 September 4, 2006 04:07 PM
عدد أسهم الشركات قبل وبعد التجزئه مجموعة أنسان علم الاقتصاد 4 April 17, 2006 11:45 PM


الساعة الآن 09:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر