December 28, 2010 04:12 PM | |
امبراطورة الابتسامة |
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه وهذا البحث عن كتاب : أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د. إبراهيم بن محمد قاسم اسم الكتاب : أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي اسم الباحث:د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم الناشر : مجلة الحكمة عدد الصفحات:836 التعريف بالكتاب : قسم الباحث البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين ، وخاتمة . في المقدمة بين أسباب اختيار الموضوع وأهميته ، وخطة البحث ومنهجه فيها . ثم تمهيد شمل أربعة مباحث :الأول في مراحل تكون الجنين في بطن أمه،والثاني في محافظة الإسلام على الجنين ،والثالث في تحديد مفهوم الإجهاض ، والرابع نظرة تأريخية في الإجهاض ، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره. وجعل الفصل الأول في أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ، ووقته . والفصل الثاني في الأحكام المترتبة على الإجهاض بدأه بتمهيد ذكر فيه تعريف الجنين ، والسقط ، والفرق بينهما ، وأحوال الجنين عند الإجهاض ، ثم أربعة مباحث شملت المسئولية الجنائية ،والمسئولية المالية ،والمسئولية العلاجية ،والحقوق الذاتية للمجهض الميت . ثم خاتمة ذكر فيه أهم النتائج التي توصل إليها ، ومنها : 1-اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث ، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين ، وأن التخلق يبدأ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى ، لكنه يكون خفياً ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة ، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وعشرين يوماً ورد في الحديث. 2-أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ، ومنها نفس الجنين ، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل ، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه ، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه ، مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم. 3-ترجح أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دوافع من الدوافع ، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله ، ولما يترتب على موتها من الآثار. 4-ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم ، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين ، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها ، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدوافع الاغتصاب ، والدوافع العلاجية بانسبة للأم ، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً. ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق ، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع. 5-لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر ، أو تنظيم معين ، لأن فيه مناقضة لمقاصد الشريعة ، وإهداراً لحق الأجنة في الحياة ، واعتراضاً على حكمة الله. 6-في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض ، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها ، ويسند الأمر إلى النساء ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة. 7-يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كان جنائياً ، مسئولية المتسبب فيه ، بأي وسيلة كانت ، حتى لو كانت غير مباشرة ، كالتخويف والتجويع ونحوه ، لكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل، وتقصيره في تدارك السبب. 8-اتضح من البحث أن مسئولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره ، لأنه مأذون له في مباشرة التطبيب ، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض ، وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع ، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير ، حسبما تراه الجهة المسئولية عنه. 9-ترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسئولية ، يترتب عليها آثار ، من حيث الضمان بالدية والكفارة ، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه. 10-الأجرة في الإجهاض تنبني على مشروعيته ، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته. 11-مما يترتب على الإجهاض دية الجنين إذا مات بالإجهاض ، وقد ترجح أنها تكون غرة إذا سقط الجنين ميتاً ،سواء نفخت فيه الروح أو لا ، وتتحملها العاقلة ، وهي واجبة على الراجح ، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ، وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها ، ويختلف فيها الذكر والأنثى. 12-تجب دية الأم إذا ماتت بالجناية أو بالإجهاض ، والشأن فيها كسائر الجنايات ، فتكون مغلظة في العمد – إذا سقط القصاص بعفو – وفي شبه العمد ، ومخففة في الخطأ ، وتتحملها العاقلة في شبه العمد – على الراجح – وفي الخطأ. 13ومما يترتب على الإجهاض الكفارة ، وقد ترجح لي وجوبها – إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح – لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ ، أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ، ولا تجب. 14-اتضح من خلال البحث التطور العلمي الهائل في الاستفادة من الأجنة في البحث أو العلاج ، وأنه يجب أن يقيد بالشرع ، وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض – حتى في الأربعين الأولى على الراجح – وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته ، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري ، أو العلاج الضروري ، إذا لم يمكن إنفاذ حياة الجنين ، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه. 15-الصلاة على الجنين واجبة إذا سقط بعد نفخ الروح فيه مطلقاً ، والغسل ملازم للصلاة ، وكذا التكفين ، وأما إذا لم يتم للجنين أربعة أشهر فإنه لا يصلي عليه ، ولا يغسل ، لكن يلف في خرقة ،ويدفن كرامة للآدمي ، فهو كالعضو المنفصل منه. 16-ترجح في الإرث من الجنين أنه يشترط له ثبوت حياته قبل موته ، إلا فيما وجب بالجناية عليه من الغرة أو الدية ، فإنها تورث عنه على حسب الفرائض ، وأما إرثه من غيره فيشترط له ثبوت حياته ، ولا يستثنى من ذلك إذا سقط بالجناية عليه – على الراجح. |
December 28, 2010 04:08 PM | |
امبراطورة الابتسامة |
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب أكد الباحث أهمية الموضوع وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وأن أحكامه مستوعبة لجميع أحوال الناس وتصرفاتهم ومعاملاتهم، فأي نازلة جديدة بالمسلمين لم يوجد لها نص بذاتها في كتاب الله – تبارك وتعالى – ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن إلحاقها بقاعدة كلية من قواعد الشريعة، وبذلك يكون الدين مواكباً للتطور العلمي. والتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب مثال جلي للتطور العلمي، وهو بحاجة إلى بيان حكمه؛ لأنه قد تعلقت به آمال كثير ممن حرموا نعمة الإنجاب. والبحث يتكون من تمهيد وخمسة فصول.. تحدث الباحث في التمهيد عن مشروعية الزواج وأهدافه، كما تحدث عن الحث على الإنجاب والعوارض التي تعترضه، وختم الباحث تمهيده بالحديث عن حماية الإسلام للأنساب. الفصل الأول خصص للحديث عن التلقيح الصناعي وآثاره، أما الفصل الثاني فخصص للحديث عن نشأة أطفال الأنابيب وتطورها، وفي الفصل الثالث عن الحاضنة وصورها، أما الرابع فكان لبيان حكم احتضان أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، وفي الخامس الحديث عن أنساب هؤلاء الأطفال. النتائج و الخلاصة وقد جاءت نتائج البحث كما يلى: · الزواج من سنن المرسلين، وقد حث عليه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم – ورغب فيه. · من أعظم ثمرات الزواج بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فالنكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان. · إن عدم الإخصاب (العقم) يمكن أن يعتبر مرضاً، وأن للزوجين أو أحدهما طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى انكشاف عورة الرجل أو انكشاف عورة المرأة. · كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع فإنه يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم. · إن الإنجاب ينبغي أن يتم عن طريق الزواج أو ملك اليمين، وأن كل وسيلة تستخدم للإنجاب خارج نطاق الزوجية تعتبر لاغية وباطلة. · بيَن الباحث أن العلماء الأقدمين عرفوا التلقيح، وكانوا يسمونه باستدخال المرأة المني أو تحمله، وبيَن أقوالهم في ذلك، ورجح مذهب الجمهور القائل بأن الاستدخال كالوطء في أن حلاله حلال، وحرامه حرام، وشبهته شبهة. · تتعدد صور التلقيح الصناعي، ولكل صورة حكمها: 1- فإذا كانت الحاضنة – وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها – زوجة لصاحب النطفة، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية؛ نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال مائه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما، ففي هذه الصورة دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر، ولكن بشروط هي: أ- الحاجة الملحة: بحيث لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي. ب- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية. ج- ألا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب. الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل، والبويضة من زوجته، ثم لقحت في أنبوب اختبار خارجي، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها. 2- إذا كانت الحاضنة زوجة لصاحب النطفة ولكن البويضة ليست منها وإنما هي بويضة مأخوذة من زوجته الأخرى التي لا تستطيع الحمل لمانع ما، فالراجح في هذه الصورة كما ذكر الباحث هو القول بالتحريم، وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمة الله عليه–؛ لأن انكشاف المرأة الحرة على غير زوجها لا يحل إلا لغرض مشروع يعتبره الشارع، وإذا قلنا بجواز انكشاف الزوجة العقيم صاحبة البويضة للطبيب لحاجتها للإنجاب، فما المبرر المبيح لكشف عورة الزوجة الثانية ؟ ولو نتج عن هذه الصورة ولد فإنه ينسب إلى أبيه صاحب النطفة، وأمه هي التي ولدته وليست صاحبة البويضة ؛ لورود النصوص بإطلاق الأم على الحامل بالجنين كقوله تعالى: " يخلقكم في بطون أمهاتكم... ". 3- إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البويضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج، فالتلقيح والحالة هذه محرم ؛ لأنه يعتبر زنى، وقد سبق البيان بأن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. أما الولد الذي ينتج عن هذه الصور فينسب إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة، كالحكم في ولد الزنى. ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ؛ لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم، أما حديث: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث. · يجب الاعتقاد بأن الخالق هو الله -تبارك وتعالى- في كل حال، سواء كان ذلك في أنبوب أو ما هو أغرب منه. · وفي الختام خرج الباحث بتوصيات من أهمها: أولاً: يجب على كل مركز يجري التلقيح الصناعي أن يضع برنامجاً مفصلاً لكيفية عمله، ويجب عرض هذا البرنامج على الجهة المختصة بالفتوى في كل بلد إسلامي. ثانياً: يجب أن يكون العاملون بمراكز التلقيح الصناعي من المسلمين ؛ لأن غير المسلمين لهم قيم أخلاقية مختلفة عن قيم المسلمين. ثالثاً: يجب وضع مواصفات مراقبة وتسجيل تضمن عدم الخطأ في ترقيم عينات المني والبويضات الملقحة بحيث يوضع اسم صاحب النطفة على كل أنبوب يستخدم في العملية. رابعاً: عدم الإذن بإجراء عملية التلقيح الصناعي إلا بعد استنفاد الوسائل الطبية الأخرى كافة لمعالجة العقم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ** بحث تكميلي تقدم به الطالب فهد بن محمد الداود لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. |
December 28, 2010 04:05 PM | |
امبراطورة الابتسامة |
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه الزواج الالكتروني ,, دراسات وآراء الزواج الالكتروني أخر ماتوصل ألية عقود الزواج أثير حولة جدل كبير هذا جزء يسير منة احببت ان اشرككم بة .... تتباين آراء الفقهاء في تحديد الأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج أو الطلاق عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ،أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، حول هذا الموضع جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في مؤتمر القضاء الشرعي الأول، الذي عقد في عمان الشهر المنصرم. إلاّ أنّ الخلاف بين العلماء والفقهاء الأجلاء -حول العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وكذلك حول الصور الجديدة للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز) وغيرها- يأتي متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتسابق فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تقدم أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الأحداث، مما خلق - ويخلق- فجوة واضحة بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويؤدي إلى مشكلات قانونية وشرعية،وبالطبع اجتماعية وثقافية. ففي الوقت الذي لا يزال فيه الفقهاء مترددين ومختلفيون حول الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج هذه تتم، وفق فتاوى غير معتمدة، لكن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة واضحة، وتسود ظروف اقتصادية قاهرة تمنع من تحقق الصور التقليدية من الزواج. القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو الطلاق الالكتروني أو الصور الجديدة من الزواج،فهذا ليس من مهمات العمل الإعلامي، لكن هي رسالة تنبيه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ هنالك فجوة، بل فجوة كبيرة، بينكم وبين الواقع من ناحية، وأنّ فتاوى التحريم والمنع لا تكفي،وإنما لا بد من تقديم "فتاوى النوازل" الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتقدم الأحكام وفق فقه الموازانات والضرورات والأوّليات.. *** ترى دراسة د.هايل عبدالحفيظ "العقود والتوثيقات عبر وسائل الاتصال الحديث" أنّ التعاقد بطريق الإنترنت، من حيث الأصل،تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان.وقد لفتت الدراسة إلى أن للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. وكلها قائمة على الرضا. المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع وترى الدراسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من حيث المبدأ والعموم) مشروع في كافة أنواع العقود والتصرفات القانونية. ذلك أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن هذا الحكم لا خلاف فيه بالنسبة للعقود العادية، ولكن الإشكالية تثار في حالة تعلق الأمر بعقد الزواج، نظرا لقدسيته وأهميته وما يترتب عليه من آثار ذات أهمية لا يجب الاستهانة بها. فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،تتمثل في المأذون الكتروني، من خلال مواقع يقدم بعضها عناوين المأذونين, ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج، والبعض الآخر يقدم وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تماثل وثيقة عقد القران، كما يوجد بها خانة للشهود. إن بعض الدول، ومنها روسيا،اعترفت بهذه المواقع وأضفت الشرعية على وثائق الزواج التي تعقدها، بعد أن ربطت بينها وبين مكتب توثيق الزواج الالكتروني الروسي، الذي قرر تعميم التجربة اعتبارا من العام المقبل، أما في مصر فالأمر يتم من دون تنظيم أو تقنين أو حتى رقابة على هذه المواقع، فهل العقود التي تقوم بها سليمة من الناحية الشرعية والقانونية؟ تشير الأرقام، بحسب دراسة في هذا المجال، إلى أن عدد المواقع التي تقدم هذه الخدمة باللغة العربية يصل إلى مائتي موقع،يزورها نحو ثمانية ملايين من الشباب يبحثون عن شريك العمر، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يرغب في الزواج الرسوم، ولا يشترط أن يكون هذا الطرف هو الشاب.كما أن بعض المواقع لا تشترط الحصول على بيانات الراغبين في هذه الخدمة، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية، كما تؤكد الإحصائيات على مستوى العالم أن حجم سوق خدمات الزواج على الانترنت بلغ أرقاما غير معقولة؟والملاحظ أن ارتفاع نسبة العنوسة سبب رئيسي لرواج تلك المواقع،لكن من الواضح أن تجربة الزواج عبر الانترنت لا تخلو أحيانا من خداع وتلاعب. وأغلب الفقهاء يرون أن هذا الزواج لا يصح أبدا؛لأن الشهود يجب أن يكونوا حاضرين أمام المأذون الشرعي أثناء إتمام عقد الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أهم أركان الزواج،كما أن العروسين يجب أن يكونا موجودين ويحدث نوع من العلانية والمواجهة أما أن يختصر الأمر كله في ملء بيانات استمارة علي شاشة جهاز الكمبيوتر،فهذا يناقض أركان الزواج الصحيح. أما د. هايل عبدالحفيظ(من خلال حوار خاص معه) فلا يرى خطورة من إبرام الزواج الكترونيا،أمّا ما يتعلق بضرورة توثيقه في المحكمة الشرعية فلابد من وجود طريقة لذلك حتى لا تضيع حقوق الناس،كما يجب أن يتم بإشراف من دائرة رسمية وشرعية. ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:"يمكن إجراء عقد الزواج دون حاجة لإرسال المأذون أو الرجوع إلى مقر المحكمة الشرعية، بل يحدد موقع إلكتروني للمحكمة الشرعية، وتقدم الوثائق اللازمة عبر الانترنت باستعمال السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بإجراءات أمنية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات على أن يجب أن يتم كل ذلك تحت رقابة مؤسسة شرعية، وليس من خلال مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تقدم على أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث أوسع يشارك فيه المختصون بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط الضرورية". فقهاء: يرفضون زواج "التيك أوي"! إن فكرة المأذون الالكتروني بهذا الشكل، كما يرى د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح فعلا مجالا خصبا للتلاعب وضياع الحقوق وعدم توثيق العقود، ونفس الشيء ينطبق على الطلاق من خلال رسائل الـSMS عبر الموبايل، أو حتى من خلال التليفون العادي وصدرت فتوى شهيرة من دار الإفتاء تمنع ذلك. أما د. محمد المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن فكرة تحرير عقد الزواج لابد أن تتم من خلال المواجهة الصريحة بين جميع الأطراف، وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه، كما يجب أن تتم عملية القبول والإيجاب بشكل واضح وصريح، ولا يمكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون،وإلا فسندخل في فاصل من الفوضى، ويحذر د. المسير من الاندفاع وراء موضات التكنولوجيا والرغبة المرضية في تقليد الغرب.فما الداعي إلى أن تتحول خطوة تعد من أهم خطوات الإنسان إلى إجراء مريب على طريقة (التيك أوي)؟ ويضيف د.المسير "أن تحرير عقد الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للأفراد هو كارثة حقيقية لأن الأمر برمته يكون خارج إطار المراقبة الاجتماعية والشرعية والضبط القانوني، فقد يتم هذا الزواج بدون أركانه الشرعية أو بدون خطبة وتعارف حقيقي جاد أو بدون مجلس زواج أو بدون أن ينظر الشاب إلى الفتاة التي سيتزوجها. وقد تتزوج الفتاة المسلمة بدون إذن وليها،كما قد يتم تحرير عقود زواج فاسدة على الانترنت، ولا تستند هذه العقود إلى أسس وضوابط شرعية، بل إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام". د. عبدالناصر أبو البصل،يؤيد المسير، ويقول:"إنه ليس ضد استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في العقود من حيث المبدأ، ولكن في مسألة عقد الزواج تحديدا فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وإجراءات وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت". ويضيف"بالنسبة لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى ضرورة عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتوضيح كافة الأمور وتفاصيلها بدقة، حتى يتم ضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأسرة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن عقد يتعلق بأقدس شيء في حياتنا". |
هذا الموضوع لدية أكثر من 3 ردود. اضغط هنا لعرض الموضوع بأكمله. |
تعليمات المشاركة |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|