مجلة الإبتسامة

مجلة الإبتسامة (https://www.ibtesamah.com/)
-   طلبات الاعضاء (https://www.ibtesamah.com/forumdisplay-f_217.html)
-   -   طلب : بحث لمآدة القآنون (https://www.ibtesamah.com/showthread-t_197175.html)

عبدالعزيز المبتسم May 15, 2010 03:24 AM

طلب : بحث لمآدة القآنون
 
ibtesama1السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعد لي صباحكم ومسائكم

اول شي اتشرف اني انضم لكم في المنتدى الرائع

وطلبي عندي بحث بمادة القانون التجاري ibtesama19 والدكتور ما حدد لنا موضوع معين لكن

اعطنا كم موضوع وهي ( الاعمال التجارية المنفردة, الكمبيالة, الشيك السند الاذني ,السمسرة,
مقاولات التوريد , مقاولة النقل, مقاولة المحلات والمكاتب التجارية, مقاولة البيع بالمزاد )

اي موضوع من هذي يصلح بحث

والبحث يكون من 15 الي 20 صفحة :secret[1]:

ولكم مني كل الشكر والدعاء..

امبراطورة الابتسامة May 23, 2010 05:33 AM

رد: طلب : بحث لمآدة القآنون
 
هذا عن الأعمال التجارية المنفردة

***
الأعمال التجارية المنفردة على سبيل المثالوهي :
1 شراء منقولات لأجل بيعهابربح
2 شراء أو استئجار منقولاتبقصد تأجيرها
3 أعمال الصرافةوالمصارف
4 جميع الأعمال البحريةماعدا بيع وشراء وإنشاء البواخر
وقدأضاف الفقه والقضاء إلى هذه الأعمال الأسناد التجارية
وتكتسب جميع هذه الأعمال المنفردة صبغتها التجارية ولو تمتممارستها لمرة واحدة بصرف النظر عن صفة القائم بها سواء كان تاجر أو غير تاجر أمامن يقوم بهذه الأعمالفإنه لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا قام بها على سبيلالاحترافبصريح المادة 9 من القانون المذكور التي نصت في فقرتها الأولى علىأنه:
" يكتسب صفة التاجر الأشخاصالذين تكونمهنتهمالقيام بأعمال تجارية على سبيلالاحتراف "
ونحن هنا لن نخوض بالتفصيل في صفةالتاجر وإنما سنكتفي بالحديث عن الأعمال التجارية المنفردة تاركين الحديث عن ذلكعلى مواضيع قادمة
هذا وقد استعنتبكتابة هذا الموضوع بثقافتي القانونية المبتدئة أولا ثم على بعض الكتب القانونيةذات الصلة مثل الأعمال التجارية للدكتور عبد الرزاق جاجان و شرح القانون التجاريالبري للدكتور هشام فرعون والتشريعات المصرفية للدكتور حسين الحسين والقانونالتجاري للدكتور كمال طه والعقود المسماة للدكتور أحمد عيسى بالاضافة إلى بعضالمواد القانونية التي وردت في القانون الجديد لعام رقم 33 لعام 2007 ذاتالصلة

أولا شراء المنقولات لأجل بيعها بربح :
لابد من توافر أربعة شروط مجتمعة لكي تكتسب هذه العمليةالصفة التجارية وهي :
1 وقوع الشراء : يجب على الشخص أن يشتري المنقولات أو يحصلعليها بالمقايضة أي بمقابل حتى يعتبر عمله تجاريا ولا يعد عملا تجاريا وغنما مدنياحصول الشخص على منقولات عن طريق الهبة أو الإرث أو الوصية لانتفاء المقابل وكذلك منيبيع إنتاج أرضه فإن عمله يعد مدنيا لأنه بيع لم يسبقه شراء
2 شراءمنقولات : أي أن يكون موضوع الشراء منقولات سواء كانت منقولات ماديةكالسيارات أو معنوية كبراءة الاختراع أما بالنسبة لشراء العقارات فلا يكتسب الصبغةالتجارية إلا إذا تم من خلال مشروع باستثناء شراء الأبنية بقصد هدمها وبيعها أنقاضالأنها تعتبر منقولات من حيث المآل
3 توافر نية البيع : يجب أنيقصد مشتري المنقولات بيعها سواء على صورتها الأصلية أو بعد تحويلها وتصنيعها ويبقىالعمل تجاريا حتى لو تراجع المشتري عن البيع واحتفظ بالشيء لنفسه مادامت نية البيعكانت متوافرة وقت الشراء
4 قصد الربح : ولكن لا يشترط أن يتحقق الربح فعلا فيكفي أنيقصد الشخص تحقيق الربح وقت الشراء ولو انتهت الصفقة على البيع بخسارة فالتاجر الذييبيع بخسارة لفترة محدودة بقصد إغراق السوق ومنافسة التجار الآخرين لإزاحتهم عنطريقه يعتبر عمله تجاريا لأن هدفه البعيد هو احتكار السوق والتخلص من منافسيه ثمالحصول على أكبر قدر من الأرباح

ثانيا شراء أو استئجار منقولات بقصد تأجيرها :
تتزايد أهمية التأجير فيالوقت الحالي باستمرار في الميدان التجاري وأصبح له صور متعددة منها
1 التأجيرالبسيط : وهو بيع منفعة الشيء دون عينها وهو الشكل التقليدي منالإيجارات وأغلب أحكامه نجدها في القانون المدني
2 التأجير المركب أو عقد الليزينغ أوالإيجار التمويلي : لكن مشرعنا التجاري وللأسف أسماه الإيجار مع الوعدبالبيع وذلك بأن تشتري شركة تحتاج لآلة ضخمة وغالية الثمن باستئجارها من مؤسسةمالية مع تضمين العقد شرطا بتبديل العقد إلى عقد بيع إذا أبدت المؤسسة رغبتهابالشراء كل ذلك كان حسب رأي الدكتور عبد الرزاق جاجان وذلك من خلال شرحه لما أتى بهالمشرع
وينتقد الدكتور أحمد عيسىهذا الموقف من المشرع ويقول: إن عقد الليزينغ يختلف عن الإيجار مع الوعد بالبيع فيأن عقد الليزينغ يتضمن ثلاثة أطراف هم صاحب الشركة ( المستأجر ) والمؤسسة المالية ( المشتري والمؤجر ) وبائع الآلة ( البائع ) بينما في الإيجار مع الوعد بالبيع لديناطرفان هما المؤسسة المالية و صاحب الشركة فقط ويختفي دور بائع الآلة
وفي كل من ذلك وذاك اختلاف بينالسماء والأرض

المهم يعد عقدالتأجير كما جاء به مشرعنا التجاري تجاريا إذا كان منصبا على منقولات وهو منالأعمال التجارية المنفردة رغم أنه غالبا يتم عن طريق مؤسسات مالية ذات رأسمالضخم

ثالثا أعمال المصارف والصرافة :
ً1 أعمال الصرافة : هيشراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبيةوتحويلها فالصرافة هي عملية مبادلة النقود بالنقود وهي نوعان :
أ الصرف اليدوي : يتمبالمناولة اليدوية بين أشخاص عاديين أو عبر المكنات الالكترونية حيث يسحب منهاالعميل بواسطة رقم سري معروف لدى الصرف الذي وزع هذهالمكنات
ب الصرف المسحوب : ويتم بإعطاء النقود البديلة في بلد آخر فالعميل يحمل أمر صرف مثلا يحصل بمقتضاه علىالنقود المقابلة للمبلغ الذي دفعه بمجرد وصوله إلى البلد المتفق عليه
2ً أعمالالمصارف : تعد أعمال المصارف أعمالا تجارية منفردة سواء أكانت البنوكالتي تقوم بها للدولة أم خاصة أم منفردة
ومن أهم العمليات المصرفية التي تمارسها المصارف ( حفظالودائع – فتح الحسابات والاعتمادات الإقراض خصم الأسناد ......... )
لكن هذه الأعمال لا تمارس إلا منخلال مشروع لكن المشرع قصد من اعتبار الأعمال المصرفية أعمالا تجارية منفردة محاصرةالمتطفلين على النشاط المصرفي فيقومون بأعمال البنوك دون أن تكون لهم مشاريع يعملونبموجبها فيكفي إثبات قيامه بعملية مصرفية واحدة حتى يخضع للقانون التجاري في جانبهالسلبي على الأقل

رابعا العقود الخاصة بالتجارة البحرية :
ومثالها :
1 إجارة السفن وعقود النقلالبحري
2 الإقراض والاستقراضالبحري
3 عقود العمل التي تبرممع البحارة
4 شراء أو بيع لوازمالرحلات البحرية من حبال وأشرعة
فجميع هذه العقود تعد أعمال تجارية منفردة باستثناء مااشترط القانون أن يتم من خلال مشروع كإنشاء البواخر وشرائها وبيعها كما سبق وذكرناوالتي لا تعد أعمال تجارية إذا تمت لمرة واحدة أو بصورةمتفرقة

خامسا الأسناد التجارية :
وهي أسناد اعتاد التجار على تحريرها لتثبيت ديونهم وفق صيغفرضتها آلية العمل التجاري وهي تمثل دائما مبلغا من النقود وعددها ثلاثة أسناد ( سند السحب " السفتجة سابقا " السند لأمر الشيك ) ولكل منها شكل محدد وبياناتإجبارية لا بد من توافرها وإلا فقد الكثير من ضماناته بل ربما يتحول إلى سندمدني
هذا وقد استقر الفقه والاجتهادعلى اعتبار الأسناد التجارية أعمالا تجارية منفردة رغم أنها لم تذكر في المادة 6 منالقانون الجديد لكننا سبق وأن قلنا بأن التعداد كان على سبيل المثال لا الحصر ممايفتح بابا كبيرا للقياس
إذن تكتسبالأسناد التجارية الصفة التجارية بكل الأحوال لواء حررت لسداد دين مدني أو تجاريحتى ولو حررها شخص غير تاجر

أعود وانوه أن هذه الأعمال لا تكسب القائم بها صفة التاجرإذا قام بها لمرة واحدة أو قام بها عدة مرات بقصد إشباع رغبته و ليس على سبيلالاحتراف وإنما الذي يكتسب الصفة التجارية هو العمل وليس القائم بها ولكن من الممكنأن يصبح الشخص الذي يحترفها مكتسبا صفة التاجر إذا قام بها على سبيلالاحتراف

امبراطورة الابتسامة May 23, 2010 05:46 AM

رد: طلب : بحث لمآدة القآنون
 
وهذا أيضا

****

1 الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لايعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.
الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية: أضفى التشريع الصفة التجارية على الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية كإنشاء السفن أو شرائها لاستثمارها أو بيعها، وإجارة السفن والتزام النقل عليها وعقود استخدام الرّبان والملاحين وغير ذلك. ومعظم هذه الأعمال يعدّ تجارياً ولو بوشر مرة واحدة، غير أنه يندر وقوعه كذلك. فالأعمال البحرية تتم على الأغلب ضمن إطار مشروعات لشركات مساهمة كبيرة.

***

ويآرب تفيدك ولو بالقليل

موفق إن شاء الله :)


الساعة الآن 02:51 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر