عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم January 13, 2018, 09:21 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٧
########
مبحث ما يعفى عنه من النجاسة
إزالة النجاسة عن بدن المصلي و ثوبه و مكانه واجبة إلا ما عفي عنه، دفعاً للحرج و المشقة، قال تعالى:
{وما جعل عليكم في الدين من حرج} .
و في المعفو عنه تفصيل في المذاهب .
&&&&&&&

المالكية ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة:
أحدهما أنها تجب شرطاً في صحة الصلاة.
ثانيهما:
أنها سنة، و شرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتها، فإن صلى أحد بالنجاسة و كان ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين، و يندب له إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس، و المغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر، و الصبح إلى طلوع الشمس .
أما إن صلى بها عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة على القول الأول، و صحيحة على القول الثاني، فتجب عليه إعادة الصلاة أبداً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها، و يندب له إعادتها أبداً على القول الثاني .
المالكية عدوا من المعفو عنه ما يأتي:

-1 - ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها، و لو لم يكن وليدها إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما، و يندب لها إعداد ثوب للصلاة.
-2 - بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم و لو مرة، و أما يده فلا يعفى عن غسلها إلا إذا كثر استعمالها في إرجاعه، بأن يزيد على مرتين كل يوم، و إنما اكتفى في الثوب و البدن بمرة واحدة في اليوم و لم يكتف في اليد إلا بما زاد على اثنتين، لأن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة، بخلاف الثوب و البدن.

-3 - سلس الأحداث، كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو منيّ إذا سال شيء منها بنفسه، فلا يجب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها، و لو كل يوم مرة.
-4 - ما يصيب ثوب أو بدن الجزار و نازح المراحيض و الطبيب الذي يعالج الجروح، و يندب لهم إعداد ثوب للصلاة.
-5 - ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدمياً كان أو غيره، و لو خنزيراً إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي، و هو "الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغل" و لا عبرة بالوزن، و مثل الدم في ذلك القيح و الصديد.
-6 - ما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث أو خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك، فيعفى عنه لمشقة الإحتراز.
7. ـ أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة و يرفع شيئاً منها، فيتعلق برجله أو فمه ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز، أما أثر النمل الكبير، فلا يعفى عنه لندرته.
-8 - أثر دم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة و نحوها، فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله.
-9 - ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجوداً في الطرق و لو بعد انقطاع المطر، فيعفى عنه بشروط ثلاثة:
أولاً:
أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً.
ثانياً:
أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين.
ثالثاً:
أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء، كأن يعدل عن طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك، و مثل طين المطر و مائة الماء المرشوش بالطرق، و كذلك الماء الباقي في المستنقعات.
-10 - المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد، سواء سالت بنفسها أو بعصرها، و لو زاد على قدر الدرهم، و أما الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احيج إليه، فإن عصر بغير حاجة، فلا يعفى إلا عن قدر الدرهم.
-11 - خرء البراغيث و لو كثر، و إن تغذت بالدم المسفوح، فخرؤها نجس، و لكن يعفى عنه، و أما دمها، فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي، كما تقدم.
-12 - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة، بحيث يكون أصفر منتناً، فإنه نجس ولكن يعفى عنه إذا لازم.
-13 - القليل من ميتة القمل، فيعفى منه عن ثلاث فأقلَّ.
-14 - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر و نحوه، فيعفى عنه و لا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيراً، فإن انتشر تعين غسله بالماء، كما يتعين الماء في إزالة النجاسة عن قبل المرأة، و سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء.

الحنفية قالوا:
تنقسم النجاسة إلى قسمين:
مغلظة. و مخففة.
فالمغلظة "عند الإمام" هي ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، و المخففة "عنده" هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر كبول ما يؤكل لحمه، و ذلك لأن حديث "استنزهوا من البول" يدل على نجاسة كل بول، و حديث العرنيين يدل على طهارة بول مأكول اللحم، فلما تعارض فيه الدليلان كانت نجاسته مخففةٍ.
أما حديث العرنيين فهو ما روي من أن قوماً من عرينة أتوا المدينة المنورة فلم توافقهم. فاصفرت ألوانهم و انتفخت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة و يشربوا من أبوالها و ألبانها فخرجوا و شربوا، فكان ذلك سبباً في شفائهم.
و يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور:
منها قدر الدرهم، و يقدّر في النجاسة الكثيفة بما يزن عشرين قيراطاً، و في النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف، و مع كونه يعفى عنه في صحة الصلاة، فإن نعم إزالة قدر الدرهم أكد من إزالة ما هو أقل منه، و المشهور عند الحنفية كراهة التحريم، و منها بول الهرة و الفأرة و خرؤهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة، فيعفى عن خرء الفأرة إذا وقع في الحنطة و لم يكثر حتى يظهر أثره و يعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً أو إناء مثلاً، فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز، و يعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئاً غير ذلك، فإنه لا يعفى عنه، و منها بخار النجس و غباره، فلو مرت الريح بالعذارات و أصابت الثوب لا يضر، و إن وجدت رائحتها به، و كذا لو ارتفع غبار الزبل، فأصاب شيئاً لا يضر، و منها رشاش البول إذا كان رقيقاً، كرؤوس الإبر، بحيث لا يُرى، و لو ملأ الثوب أو البدن، فإنه يعتبر كالعدم للضرورة، و مثله الدم الذي يصيب القصاب "أي الجزار" فيعفى عنه في حقه للضرورة، فلو أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة حينئذ، و مثل هذا أثر الذباب الذي وقع على نجاسة ثم اصاب ثوب المصلي، فإنه يعفى عنه، و منها ما يصيب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في تغسيله، و منها طين الشوارع و لو كان مخلوطاً بنجاسة غالبة ما لم يَرَعَينها، و يعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب كله أو ربع البدن كله، و إنما تظهر الخفة في غير المائع، لأن المائع متى أصابته نجاسة تنجس لا فرق بين مغلظة ومخففة، ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة.
و يعفى عن بعر الإبل و الغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء، ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الشيء الذي خالطه، و القليل المعفوُّ عنه هو ما يستقله الناظر إليه، و الكثير عسكه، وأما روث الحمار وخثي البقر والفيل، فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة و البلوى، سواء كان يابساً أو رطباً.

الشافعية قالوا:
يعفى عن أمور: منها ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة، و لو مغلظة، و منها قليل دخان النجاسة المنفصل عنها بواسطة النار، بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار، فإنه طاهر، و منها الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر، فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيره، فلو نزل في ماء قليل و اصابه ذلك الأثر تنجس به، و منها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة، فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه، و إنما يعفى عنه بشروط أربعة:

أولاً :
أن لا تظهر عين النجاسة.
ثانياً:
أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه و لا يتعرض لرشاش نحو سقاء.
ثالثاً:
أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع.
رابعاً:
أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن، و منها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس و إن تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه و لو سهل فصله منه، و إذا وضع في لبن و نحوه و ظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب، فإنه يعفى عنه أيضا و منها دود الفاكهة و الجبن إذا مات فيها، فإن ميتته نجسة معفو عنها، و كذا الأنفحة التي تصلح الجبن، و منها المائعات النجسة التي تضاف إلى الأدوية و الروائح العطرية لإصلاحها، فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح، قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، و منها الثياب التي تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس، فإنه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز، و منها الصئبان الميت، و هو "فقس القمل"، و منها روث الذباب و إن كثر، و منها خرء الطيور في الفرش و الرض بشروط ثلاثة:

أولاً:
أن لا يتعمد المشي عليه.
ثانياً:
أن لا يكون أحد الجانبين رطباً إلا أن تكون ضرورة، كما إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه يعفى عنه مع الرطوبة و العمد.
ثالثاً:
أن لا يشق الاحتراز عنه
و منها قليل تراب مقبرة منبوشة، و منها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهما، أما قليل الشعر من الكلب أو الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير من شعر نجس من الكلب و الخنزير إلا بالنسبة للقصاص و الراكب لمشقة الاحتراز. و منها روث سمك في ماء إذا لم يغيره و لم يوضع فيه عبثاً، و منها الدم الباقي على اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل غسل الدم، و لو تغير به المرق، فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل الوضع في القدر حتى انفصل الماء عنه صافياً فهو طاهر، و إن لم ينفصل الماء صافياً فهو نجس غير معفو عنه، و لا يضر بقاء بعض اللون لأنه لا يمكن قطعه، فيغسل الغسل المعتاد، و يعفى عما زاد، و منها لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو منتناً يعفى عنه في حق صاحبه المبتلى به و لو كثر و سال، و المشكوك في كونه من المعدة محمول على الطهارة، و منها جرة البعير و نحوه مما يجتر من الحيوانات، فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله، كمن يقوده أو نحو ذلك، و منها روث البهائم و بولها الذي يصيب الحب حين درسه، و منها روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض التي يستنجى منها، فإنه يعفى عنه إذا كان قليلاً و لم يغير أحد أوصاف الماء، و منها الحمصة التي يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة، فإنه يعفى عنها إذا تعينت طريقاً للتداوي، و منها ما يصيب اللبن حال حلبه من روث المحلوبة أو من نجاسة على ثديها، و منها ما يصيب العسل من بيوت النحل المصنوعة من طين مخلوط بروث البهائم، و منها نجاسة فم الصبي إذا أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه، أو أصاب فم من يقبِّله في فمه مع الرطوبة، و منها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل؛ كنمل و زنبور و نحل و نحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع و مات فيه منها إذا لم يتغير بما مات فيه و لم يطرحه غير الهواء و لو بهيمة، و منها أثر الوشم من دم خرج من العضو و وضع عليه نيلة و نحوها حتى صار أخضر أو أزرق، و معنى الوشم "غرز الجلد بالإبرة و نحوها حتى يبرز الدم" فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف، أو كان مكلفاً و لم يقدر في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف، أو كان مكلفاً و لم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه التيمم، و منها الدم، على التفصيل الآتي، و هو:
أولاً:
الدم اليسير الذي لا يدركه البصر المعتدل، و هذا معفو عنه، و لو كان دم نجس نجاسة مغلظة كالكلب و الخنزير.
ثانياً:
ما يدركه البصر المعتدل، و هذا إن كان من كلب أو خنزير أو نحوهما، فإنه لا يعفى عنه مطلقاً، و إن لم يكن كذلك، فإما أن يكون دم أجنبي. أو دم نفسه، فإن كان دم أجنبي فيعفى عن القليل منه ما لم يلطخ به نفسه و لم يختلط بأجنبي غير ضروري، و هذا في غير دم البراغيث و نحوها من كل ما لا دم له سائل، أم دم البراغيث و نحوها فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة:
أولاً:
أن لا يكون بفعله أو فعل غيره و لو غير مكلف مع رضاه، و إلا عفي عن القليل فقط .
ثانياً:
أن لا يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه، و إلا فلا عقو إلا عن القليل .
ثالثاً:
أن يصيب الدم ملبوساً يحتاجه و لو للتجمل .
أما إذا كان دم نفسه فإن كان خارجاً من المنافذ الأصلية، كالأنف و الأذن و العين، فالمعتمد العفو عن القليل، و إن لم يكن من المنافذ، كدم البثرات و الدمامل و الفصد. فيعفى عن الكثير بشروط: -
الأول :
أن لا يكون بفعل الشخص نفسه، كأن يعصر دمله، و إلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد و الحجامة، أما هما فيعفى عن الكثير و لو بفعله.
الثاني:
أن لا يجاوز الدم محله .
- الثالث:
أن لا يختلط بأجنبي غير ضروري، كالماء، و محل العفو في حق الشخص نفسه، أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل به، فلا يعفى في القلة و الكثرة العرف، فإن شك في القلة و الكثرة، فالأصل العفو.

الحنابلة قالوا:
يعفى عن أمور:
منها يسير دم و قيح و صديد، هو ما يعدّه الإنسان في نفسه يسيراً، و إنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائع و مطعوم، أما إذا أصابهما فلا يعفى عنه، بشرط أن يكون ذلك من حيوان طاهر حال حياته و من غير قبُل و دبر، و إذا أصاب الدم أو غيره مما ذكر ثوباً في مواضع منه فإنه يضم بعضه إلى بعض، فإن كان المجموع يسيراً عفي عنه، و إلا فلا، و لا يضم ما في ثوبين أو أكثر، بل يعتبر كل ثوب على حدة، و منها أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء و استيفاء العدد المطلوب في الاستجمار، و سيأتي، و منها يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز، و منها دخان نجاسة و غبارها ما لم تظهر له صفة، و منها ماء قليل تنجس بمعفو عنه، و منها النجاسة التي تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلها، و منها اليسير من طين الشارع الذي تحققت نجاسته بما خالطه من النجاسة.
الحنفية قالوا:
إن الماء الطاهر -غير الطهور- و مثل الطهور في إزالة النجاسة، كما تقدم و كذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر، كالخل و ماء الورد، فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير مرئية، و لو غليظة، سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس