عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم January 12, 2018, 01:28 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٦
####
الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل طروِّها، فيشمل النجاسة التي لها جرم و غيرها، متى تعلقت بشيء طاهر، و أما النجاسة الحقيقية، فهي عين النجس "بالفتح".

الشافعية:
عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح، و هي المراد بالعينية عندهم، و النجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها و لا طعم و لا لون و لا ريح، كبول جف و لم تدرك له صفة، فإنه نجس نجاسة حكمية.
المالكية قالوا:
النجاسة العينية هي ذات النجاسة، و الحكمية أثرها المحكوم على المحل به.
الحنفية قالوا:
إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر و الأكبر، و هو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة. و الحقيقية هي الخبث، و هو كل عين مستقذرة شرعاً.
الشافعية قالوا:
بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، إلا ميتة الجراد، و لكن يعفى عنها إذا وقع
شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير، أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس، و لا يعفى عنه.

المالكية قالوا :
إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم و الجلد و العظم و العصب و نحوها، بخلاف نحو الشعر و الصوف و الوبر و زغب الريش، فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة.
الشافعية قالوا:
إن جميع أجزاء الميتة من عظم و لحم و جلد و شعر و ريش و وبر غير ذلك نجس، لأنها تحلها الحياة عندهم.

الحنفية قالوا :
إن لحم الميتة و جلدها مما تحله الحياة، فهما نجسان، بخلاف نحو العظم و الظفر و المنقار و المخلب و الحافر و القرن و الظلف و الشعر، إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، لقوله صلى الله عليه و سلم في شاة ميمونة:
"إنما حرم أكلها"
و في رواية "لحمها"
فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة، فإنها تكون متنجسة بسبب هذه الدسومة، و العصب فيه روايتان: المشهور أنه طاهر .
و قال بعضهم:
الأصح نجاسته.

الحنابلة قالوا :
إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجاسة إلا الصوف و الشعر و الوبر و الريش، فإنها طاهرة، و استدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى:
{ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} .
لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة و الموت، و قيس الريش على هذه الثلاثة.
الحنفية قالوا :
بطهارة ما خرج من الميتة من لبن و أنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها و نحو ذلك مما كان طاهراً حال الحياة.

الحنابلة قالوا:
بنجاسة جميع الخارج منها، إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب قشره.
الشافعية قالوا:
بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره، سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره، فإنه طاهر.
المالكية قالوا :
بنجاسة جميع الخارج من الميتة.

المالكية قالوا:
كل حيٍّ طاهر العين، و لو كلباً. أو خنزيراً، و وافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حياً، على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر و خرج حياً و لم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، و كذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه.
المالكية قالوا:
كل ذلك طاهر، لقاعدة: أن كل حيٍّ و ما رشح منه طاهر.
المالكية قالوا:
الدم المسفوح نجس بلا استثناء، و لو كان من السمك، و المسفوح هو "السائل من الحيوان"، أمَّا غير المسفوح، كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر.

الشافعية قالوا :
بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم. و المنّي إذا خرج بلون الدم أيضاً، و كان خروجه من طريقة المعتاد، و البيض إذا استحال لونه إلى لون الدم، بشرط أن يبقى صالحاً للتخلق. و دم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة، بشرط أن يكون من حيوان طاهر.
الحنفية قالوا :
بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان. و بطهارة الدم إذا استحال إلى مضغة، أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس.
الحنفية قالوا:
إن ما يسيل من البدن غير القيح و الصديد، إن كان لعلة و لو بلا ألم فنجس و إلا فطاهر، و هذا يشمل النفط، و هي
"القرحة التي امتلأت و حان قشرها".
و ماء السرة ، و ماء الأذن. و ماء العين، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس، و لو خرج من غير ألم، كالماء الذي يسيل بسبب الغرب، و هو
"عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم".

الشافعية قالوا:
قيدوا نجاسة السائل من القروح "غير الصديد و الدم" بما إذا تغير لونه أو ريحه و إلا فهو طاهر، كالعرق.
الحنفية قالوا:
فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل، فإن كانت مما يطير في الهواء كالغراب، فنجاستها مخففة، و إلا فمغلظة، غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال و الحمير دفعا للحرج.

الشافعية قالوا:
بنجاسة مأكول اللحم أيضاً بلا تفصيل.
الحنفية قالوا:
إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة، إلا أنهم فصَّلوا في الطير، فقالوا: إن كان مما يذرق "ذرق الطائر خرؤه" في الهواء، كالحمام و العصفور، ففضلته طاهرة و إلا فنجسته نجاسة مخففة كالدجاج و البط الأهلي و الأوز "عند الصاحبين" و مغلظة "عند الإمام".

المالكية قالوا :
بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه، كالبقر و الغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة، أما إذا اعتاد ذلك يقيناً أو ظناً ففضلته نجسة، و إذا شك في اعتياده ذلك، فإن كان شأنه التغذي بها كالدجاج، ففضلته نجسة، و إن لم يكن شأنه ذلك، كالحمام، ففضلته طاهرة.

الحنابلة قالوا :
بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه، و لو أكل النجاسة ما لم تكن أككثر طعامه و إلا ففضلته نجسة، و كذا لحمه، فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهراً ففضلته بعد الثلاثة طاهرة، و كذا لحمه .

الشافعية قالوا:
بطهارة منّي الآدمي حياً و ميتاً، إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين، و لو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد، و إلا فنجس، و دليل طهارته ما رواه البيهقي من أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال ما معناه:
"إنما هو كالبصاق أو كالمخاط" .
و قيس عليه منّي خرج من حيّ غير آدمي، لأنه أصل للحيوان الطاهر، إلا أنهم استثنوا من ذلك مني الكلب و الخنزير و ما تولد منهما. فقالوا بنجاسته تبعاً لأصله.
الحنابلة قالوا :
إن منّي الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد، دفقاً بلذة بعد استكمال السن تسع سنين للأنثى؛ و عشر سنين للذكر؛ و لو خرج على صورة الدم، و استدلوا على طهارته بقول عائشة رضي الله عنها :
"وكنت أفرك المنّي من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يذهب فيصلي فيه"
أما منّي غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهر، و إلا فنجس.
الحنابلة قالوا :
بطهارة المذي و الودي إذا كانا من مأكول اللحم .
الحنفية قالوا:
إن القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم، بحيث لا يمكن إمساكه، و لو كان مرة أو طعاماً أو ماء أو علقاً، و إن لم يكن قد استقر في المعدة و لو كان من صبي ساعة إرضاعه، بخلاف ماء فم النائم، فإنه طاهر، و بخلاف ما لو قاء دوداً قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراً، فإنه طاهر أيضاً، و القلس كالقيء، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف و ليتوضأ " .
و قد فصلوا في البلغم و الدم المخلوط بالبزاق فقالوا:
إن البلغم إذا خرج خالصاً و لم يختلط بشيء فإنه طاهر، و إذا خرج مخلوطاً بالطعام، فإن غلب عليه الطعام كان نجساً، و إن استوى معه، فيعتبر كل منهما على انفراده، بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملأ الفم، فيكون حكمه حكم القيء، أما الدم المخلوط بالبزاق. فقالوا:
إذا غلب البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو طاهر، و إن غلب الدم بأن كان أحمر، سواء كان الدم مساوياً أو غالباً فإنه نجس و لو لم يملأ الفم، و ما اجترَّته الإبل و الغنم نجس قلَّ أو أكثر.
و اعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد، و كان القيء في كل واحدة منها لا يملأ الفم، و لكن لو جمع يملأ القم فإنه نجس.
المالكية:
عرّفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها، فحكموا بنجاسته، بشرط أن يتغير عن حالة الطعام، و لو بحموضة فقط، بخلاف القلس، و هو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها، فإنه لا يكون نجساً إلا إذا شابه العذرة، و لو في أحد أوصافها، و لا تضر الحموضة وحدها، فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة حامضاً غير متغير لا يكون نجساً لخفة الحموضة و تكرر حصوله. و ألحقوا بالقيء في النجاسة الماء الخارج إذا كان متغيراً بصفرة و نتن من المعدة، إلا أنه يعفى عنه إذا كان ملازماً، و ذلك للمشقة.
الشافعية قالوا :
بنجاسة القيء و إن لم يتغير، كأن خرج في الحال، سواء كان طعاماً أو ماء، بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة، فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارة، و جعلوا منه الماء الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتناً، و لكن يعفى عنه في حق من ابتلي به، و ما تجترّه الإبل و الغنم نجس، قل أو كثر.
الحنابلة قالوا:
إن القلس و القيء نجسان بلا تفصيل.
المالكية:
ضبطوا الفاسد بأنه ما يتغير بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاً ميتاً، بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره، و يسمى بالممروق، و بخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح، فإنهما طاهران، أما بيض الميتة فهو نجس، كما تقدم .
الشافعية :
ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره، و ليس منه ما اختلط بياضه بصفاره، و إن أنتن، و أما بيض الميتة فقد تقدم حكمه.
الحنابلة قالوا :
إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره، مع التعفن، و صححوا طهارته، و قالوا :
إن النجس من البيض ما صار دماً، و كذا ما خرج من حيّ إذا لم يتصلب قشره.
الحنفية قالوا:
ينجس البيض إذا ما صار دماً، أما إذا تغير بالتعفن فقط، فهو طاهر، كاللحم المنتن.
الحنابلة :
استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة شيئين حكموا بطهارتهما، و هما:
البيض إذا تصلب قشره. و الجزء المنفصل من الحيِّ الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية.
الشافعية قالوا :
بطهارة الشعر و الوبر و الصوف و الريش إذا انفصل من حيوان حيّ مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة، أي لها قيمة في العرف، فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعاً لها. فإن شك في شيء من الشعر و ما معه هل هو من طاهر أو من نجس؟
فالأصل الطهارة، و سبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة و لم يستثنوا منها شيئاً.
الحنفية قالوا :
بطهارة الألبان كلها من حي و ميت مأكول و غير مأكول، إلا لبن الخنزير، فإنه نجس في حياته و بعد مماته.
الحنفية قالوا:
بطهارتها، و كذا ما إذا صار النجس تراباً من غير حرق، فإنه يطهر.

المالكية قالوا :
بطهارة الرماد و نجاسة الدخان على الراجح.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس