عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم January 11, 2018, 02:55 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٥
#####
مبحث الأعيان النجسة و تعريف النجاسة
++++++++

قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملاً عند بعض المذاهب، لمناسبة المقابلة بينهما، و غرضنا الآن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة، و هذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة و اصطلاحاً في المذاهب.
فالنجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذر، و كذلك النجس "بكسر الجيم و فتحها و سكونها"، و الفقهاء، يقسمون النجاسة إلى قسمين:
حكمية. و حقيقية .
و في تعريفهما اختلاف في المذاهب ، على أنهم يخصون النجس "بالفتح" بما كان نجساً لذاته، فلا يصح إطلاقه على ما كانت نجاسته عارضة، و أما النجس "بالكسر" فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة أو ذاتية، فالدم يقال له: نجس و نجس "بالفتح و الكسر" و الثوب المتنجس يقال له: نجس "بالكسر" فقط.
أما الأعيان النجسة فكثيرة : منها ميتة الحيوان البِّري غير الآدمي، إذا كان له دمٌ ذاتي يسيل عند جرحه، بخلاف ميتة الحيوان البحري، فإنها طاهرة لقوله صلى الله عليه و سلم :
"هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته" .
و بخلاف ميتة الآدمي، فإنها طاهرة كما تقدم و بخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه، كالجراد، فإنها طاهرة.

و منها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ( و في بيانها تفصيل المذاهب )
و كذا الخارج من نحو دم. و مخاط و بيض. و لبن و أنفحة ـ على تفصيل ـ و منها الكلب. و الخنزير ، و ما تولد منهما أو من أحدهما، و لو مع
غيره.
أمَّا دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم، و هو :
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات "
و أمَّا نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب، لأنه أسوأ حالاً منه، لنص الشارع على تحريمه و حرمة اقتنائه.
و منها ما يرشح من الكلب و الخنزير من لعاب و مخاط و عرق و دمع .
و منها الدم بجميع أنواعه، إلا الكبد. و الطحال فإنهما طاهران للحديث المتقدم ، و كذا دم الشهيد ما دام عليه ، و المراد بالشهيد شهيد القتال الآتي بيانه في مباحث الجنازة .
و ما بقي في لحم المذكاة أو عروقها. و دم السمك و القمل و البرغوث و دم الكنان، و هي "دويبة حمراء شديدة اللسع" فهذه الدماء طاهرة . و هناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب .

و منها القيح ، و هو المِذة التي لا يخالطها دم، و منها الصديد، و هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم، و ما يسيل من القروح و نحوها .
و منها فضلة الأدمي من بول و عذرة، و إن لم تتغير عن حالة الطعام، و لو كان الأدمي صغيراً لم يتناول الطعام .
و منها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل، كالحمار. و البغل .
أمَّا فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب .
و منها منيُّ الآدمي و غيره ، و هو ماء يخرج عند اللذة بجماع و نحوه . و هو من الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ .
و من المرأة أصفر رقيق .
قالوا :
و لا ينفصل ماء المرأة، بل يوجد داخل الفرج، و ربما ظهر أثره في الذكر .
أما الذين ينكرون منّي المرأة، و يدعون أن الذي يحس من المرأة رطوبة الفرج ، فإنهم ينكرون المحس البديهي .
و منها المذي و الودي .
و المذي: ماء رقيق يخرج من القبُل عند الملاعبة و نحوها .
و الودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً.

و منها القيء و القلس ، على تفصيل المذاهب .
و منها البيض الفاسد من حيّ، على تفصيل في المذاهب .
و منها الجزء المنفصل من حي ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها في الميتة، و إلا المسك المنفصل من غزال حي ، و كذا جلدته فإنهما طاهران .
و منها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي .
و منها رماد النجس المتحرق بالنار و دخانه .
و منها السكر المائع، سواء كان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجساً ، و الرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مائع خمراً فَلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه و سلم :
" كلُّ مسكرٍ خمر ، و كلُّ مسكر حرام " .
و إنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيراً و تغليظاً و زجراً عن الاقتراب منه.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس