عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم June 4, 2017, 03:47 PM
 
رد: المرأة والرجل أمام التكاليف الشرعية

وحين تكون هذه الحقوق والواجبات، وهذه التكاليف الشرعية تتعلق بطبيعة الأنثى بوصفها أنثى، وبطبيعة مكانها في الجماعة، وموضعها في المجتمع، أو تتعلق بطبيعة الذكر بوصفه ذكراً، وبطبيعة مكانه في الجماعة، وموضعه في المجتمع، تكون هذه الحقوق والواجبات أي هذه التكاليف متنوعة بين الرجل والمرأة، لأنها لا تكون علاجاً للإنسان مطلقاً، بل تكون علاجاً لهذا النوع من الإنسان، الذي له نوع من الطبيعة الإنسانية مختلف عن النوع الآخر، فكان لا بد أن يكون العلاج لهذا النوع من الإنسان، لا للإنسان مطلقاً،

ولذلك جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في الأعمال التي تكون في جماعة الرجال، وفي الحياة العامة، من مثل شهادتها على الحقوق والمعاملات
قال تعالى: { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } ،
وقبلت شهادة النساء وحدهن في الأمور التي تحدث في جماعة النساء فحسب ولا يكون فيها الرجال، كجناية حصلت في حمام النساء، واكتفي بشهادة امرأة واحدة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، كشهادتها في البكارة والثيوبة والرضاعة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع،

أخرج البخاري من طريق عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "وكيف وقد قيل؟ دعها عنك، أو نحوه" وفي رواية "فنهاه عنها" وجعل الإسلام نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل في بعض الحالات
قال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وهذا في العصبات، كالأولاد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب، لأن واقع الأنثى في ذلك أن نفقتها واجبة على أخيها إن كانت فقيرة، ولو كانت قادرة على العمل، وجعل نصيب المرأة كنصيب الرجل في بعض الحالات،
قال الله تعالى: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ } وهذه الآية نزلت في كلالة الإخوة لأم، حيث إن واقع الأنثى في ذلك أن نفقتها لا تجب على أخيها لأمها، لأنه وإن كان محرماً ولكنه ليس ممن تجب عليه النفقة.

وأمر الإسلام أن يكون لباس المرأة مخالفاً للباس الرجل، كما أمر أن يكون لباس الرجل مخالفاً للباس المرأة.

ومنع أحدهما أن يتشبه بالآخر باللباس، وبما يخص به ويميزه عن النوع الآخر، كتزيين بعض أعضاء الجسم. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" أخرجه الحاكم وصححه. وعن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: "إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء" أخرجه الذهبي
وقال إسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء" أخرجه الطبراني، وعن ابن عباس قال: "لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" وقال: "أخرجوهم من بيوتكن" قال: "فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً وأخرج عمر فلاناً" . وفي لفظ: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه البخاري.




رد مع اقتباس