الموضوع: الحياة الخاصة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم April 26, 2017, 04:44 PM
 
الحياة الخاصة

الحياة الخاصة


طبيعة حياة الإنسان تجعل له حياة عامة يعيش فيها بين أفراد المجتمع، في القبيلة، أو القرية،
أو المدينة، وتجعل له حياة خاصة يعيش فيها في بيته وبين أفراد أسرته. وقد جاء الإسلام لهذه
الحياة الخاصة بأحكام معينة، عالج بها المشاكل التي تحصل للإنسان فيها رجلاً كان أو امرأة.

ومن أبرز هذه الأحكام أنه جعل حياته الخاصة في بيته تحت تصرفه وحده، ومنع الناس من أن
يدخلوا بيته إلا بإذنه. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النور27 فنهى الله تعالى الناس عن دخول
البيوت إلا بإذن أهلها، واعتبر عدم الإذن استيحاشاً، والإذن استئناساً فقال: { حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } وهي كناية عن طلب الإذن لأنه لا يحصل الاستئناس إلا به. أي حتى
تستأذنوا أهلها.

وأخرج الطبراني أن النبي عليه السلام قال: "من أدخل عينه في بيت من غير إذن أهله فقد دمره"
. وأخرج أبو داود: "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أأستأذن على أمي؟ قال: نعم،
قال: إنه ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال
الرجل: لا، قال: فاستأذن" فمنع دخول أي إنسان بيتاً غير بيته إلا بإذن أهل البيت. ولا فرق
في ذلك بين أن يكون المدخول عليه مسلماً أو غير مسلم. لأن الخطاب وإن كان للمسلمين فإنما
هو بالنسبة للمستأذن. أما البيوت فقد جاءت مطلقة من غير قيد، وعامة من غير تخصيص فشمل
ذلك كل بيت.

وهذا صريح في تقرير حرمة البيوت، وفي تخصيص الحياة الخاصة بأحكام خاصة، منها طلب
الإذن عند إرادة دخول أي بيت. فإن لم يجد المستأذن أحداً في البيت فلا يدخل حتى يؤذن له، وإن
قال له أحد ارجع فيجب أن يرجع، ولا يجوز أن يدخل. قال تعالى:{فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }النور28

أي لا يجوز لكم أن تلحوا في طلب الإذن، ولا تلحوا في تسهيل الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب
منتظرين. وهذا كله في البيوت المسكونة. أما البيوت غير المسكونة فإنه ينظر فيها، فإن كان
للذي يريد أن يدخل متاع فيها فإنه يجوز له أن يدخلها دون استئذان. وهي مستثناة من البيوت
التي يجب الاستئذان على داخلها.
قال الله تعالى:{لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ }النور29 ومفهوم المخالفة أنه إن لم يكن لكم فيها متاع فلا تدخلوها، فيكون الاستثناء
خاصاً بالبيوت غير المسكونة التي فيها متاع للذي يريد الدخول. وبأحكام الاستئذان هذه تحفظ
الحياة الخاصة من إزعاج الطارقين، ويطمئن مَن فيها مِن كل مَن هو خارجها.

هذا بالنسبة لغير من يملكونهم من الرقيق، ولغير الأطفال. أما من يملكونهم من الرقيق والأطفال
الذين لم يبلغوا الحلم فإن لهم أن يدخلوا البيوت من غير استئذان، إلا في ثلاث حالات، هي: قبل
صلاة الفجر، وعند الظهر، وبعد صلاة العشاء. فإنه يجب عليهم أن يستأذنوا في هذه الحالات
الثلاث، لأنها حالات عورة، فيها يغيّر المرء ثيابه للنوم، أو للاستيقاظ من النوم، وهي أوقات
عورات.

أما قبيل صلاة الفجر فإنه وقت الاستيقاظ من النوم، وفيه يغيّر ثياب النوم بثياب غيرها.
وعند الظهيرة هو وقت القيلولة والنوم، يجري فيه كذلك تغيير الثياب، وبعد صلاة العشاء هو
وقت النوم وفيه يغير المرء ثياب اليقظة، ويلبس ثياب النوم. فهذه الأوقات عورات يجب أن يستأذن
فيها من يملكونهم من الرقيق والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أما في غير هذه الأوقات فإن لهذين
الصنفين أن يدخلوا البيوت في أي وقت يشاؤون دون استئذان، حتى إذا بلغ الأطفال الحلم سقط
حقهم في الدخول، وصار عليهم أن يستأذنوا كسائر الناس. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }النور58.








رد مع اقتباس