عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم September 3, 2011, 04:37 PM
 
Cup دورة صيغ التمويل الإسلامي الحلقة الرابعة الإستصناع




الاستصناع

التعريف
في اللغة هو طلب الصنعة من الصانع فيما يصنعه أو مما هو من حرفته.
واصطلاحاً هو عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله على وجه مخصوص، أي أن عقد الاستصناع هو شراء ما يصنع وفقاً للطلب، ويقال للمشتري مستصنع وللبائع صانع وللشيء المطلوب مصنوع.


دليل مشروعيته
والاستصناع جائز بالسنة حيث استصنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاتماً واستصناعه منبراً، كما أنه جائز بالإجماع؛ فقد أجمع الناس على ممارسة الاستصناع منذ أن فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم ذلك أحد.

شروط عقد الاستصناع
*أن يكون ثمن السلعة المطلوبة معلوماً أو محدداً بين المتعاقدين
(قد يدفع الثمن عاجلاً أو آجلاً أو على دفعات تبعاً لما يتفق عليه المتعاقدان).
*بيان المصنوع محل العقد من حيث الجنس والنوع والصفة والمقدار وكل ما يتعلق به نفياً للنزاع.
*أن يتم التعاقد فيما يجري فيه التعامل بين الناس.
*أن تكون مادة الاستصناع والعمل على الصانع وإلا كان عقد إجارة.
*عدم تحديد مدة العقد بأجل، وهذا على خلاف كبير بين الفقهاء؛ لأن التأجيل يحول العقد إلى سَلَم
ويرى أبو يوسف ومحمد (صاحبا أبي حنيفة) أن الاستصناع جائز مع الأجل ومع عدمه.


الاستصناع الموازي
البنوك الإسلامية تطبق ما يسمى بالاستصناع الموازي؛ حيث يدخل البنك بعقد استصناع بصفته بائعاً مع من يرغب في شراء سلعة معينة، ويلتزم بتصنيع هذه السلعة وتسليمها في أجل محدد يتفق عليه مع مراعاة أن يكون هذا الأجل مثل الأجل الذي سيتسلم فيه السلعة بعقد الاستصناع الموازي أو أجلاً أبعد منه، ثم يعقد عقد استصناع مواز بصفته مشترياً مع جهة أخرى لتصنيع الشيء الذي التزم به في العقد الأول، ويحسب البنك عادة سعر الشيء المطلوب تصنيعه على أساس ما سوف يدفعه حقيقة في عقد الاستصناع الموازي مضافاً إليه الربح الذي يراه مناسباً.




إعداد / درر العلم
وفقكم الله ~
__________________

بـ الأخلاق و العلم و العمل ترقى الأمم
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

رد مع اقتباس