عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم March 9, 2011, 01:30 PM
 
Girl حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والشرعة العالمية




بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والشرعة العالمية

د. فتنت مسّيكة برّ

أولا :الحقوق الاقتصادية للمرأة
هي الحقوق التي يكون موضوعها مصلحة اقتصادية مادية أو معنوية كحق التملك وحرية الإنتاج أو الاستثمار وحق العمل والحق في أجر عادل أو الحق النقابي وحق العمال في الإضراب.

في القوانين الوضعية:
كانت درجة المساواة بين الرجل والمرأة تختلف باختلاف هذه الحقوق كما تختلف باختلاف النظم التي تتناول حقوق المرأة في هذا الشأن إلى أن صدر ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) حيث طالب في المادة السابعة عشرة منه بمساواة الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تقول: ((لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك، ولا يجوز حرمانه من ملكه تعسفاً)).
كما طالبت اتفاقية القضاء في المادة الثالثة عشرة منها بالمساواة حيث تقول: ((أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما:
أ ـ الحق في الاستحقاقات الأسرية.
ب ـ الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون والعقارات وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي)).
ثم في البند ((ح)) من المادة السادسة عشرة من نفس الاتفاقية الذي يقول: ((يكون للزوجة نفس حقوق الزوج فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها)).

في الشريعة الإسلامية:
[hide]
1 ـ حق التملك: من أهم حقوق المرأة الاقتصادية هو حقها في التملك. والشريعة الإسلامية إذ أقرت لها هذا الحق فإنها شرعت بشأنه أحكاماً لصيانته وعدم العبث بتطبيقه. ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها ((فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر)) وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال، وتبعاً لهذه الاستقلالية ((لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها)).
وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع الإسلامي قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند ((عقد النكاح)) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته ((كمهر)) مؤجل لها.
وقد امتدح ((عبدالرحمن خان لودي)) هذا الحق عندما قال: ((تدخل المرأة بيت زوجها مطمئنة بأن لها ما تملكه وإن إنفاق الرجل عليها يخلصها من ضرورة العمل)).
2 ـ حق المرأة في الاستثمار: ومن أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء لا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل.
3 ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه: لابد أن نذكر إنه بالنسبة للعمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى وبسبب هذا، لم تتناول الشريعة الإسلامية أية تشريعات فيما يختص ((بعمل المرأة)) عامة والأجر الذي تتقاضاه عن عملها إذا عملت. ولكنها لم تغفل حرية المرأة في ممارسة العمل أو المهنة التي تراها بل إنها لم توجد أية قيود على أهلية المرأة في إبرام عقد العمل فالمساواة بين الرجل والمرأة، زوجة كانت أو غير زوجة، تامة من حيث الأهلية في التعاقد على العمل أو الاستخدام مع صاحب العمل.
[/hide]

ثانياً: حقوق المرأة في الإرث

في الحضارات السابقة للإسلام:
كانت المرأة، في الحضارات القديمة تحرم من حقها في الإرث حتى لا ينتقل المال بزواج البنت من بيت الأب إلى بيت الزوج، وكان ينحصر الإرث في الابن الأكبر البالغ القوي القادر على حمل السلاح والدفاع عن القبيلة.
وجاءت ((الاتفاقية)) تطالب بحق المرأة في الإرث وبمساواتها مع الرجل في شأنه.

في الشريعة الإسلامية:
[hide]
لقد تناولت الشريعة الإسلامية مسائل التوريث بإفاضة وتفصيل وتحديد شمل جميع حالات التوارث وسببه وموانعه وترتيبه.
ـ حق المرأة في الإرث:
أعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وأقاربها وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء/ 7.
ويرى فقهاء المسلمين أن هذه الآية تقرر قاعدة عامة في تثبيت شرعية الإرث الذي يحق للجنسين ـ الرجال والنساء ـ كما يرون فيه تشريعاً حقوقياً لسنة جديدة لم تكن مألوفة من قبل وهي توريث المرأة.
[/hide]





رد مع اقتباس