عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم December 28, 2010, 04:03 PM
 
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عقد الزواج عبر الإنترنيت ووسائل الاتصال الأخرى
مسألة الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الإنترنت.. باستخدام الإنترنت كوسيلة لتعارف الناس ببعضهم، ثم يتطور الأمر إلى الطريقة الطبيعية في الارتباط؛ حيث يتعارف الطرفان، ويتدارسان ظروفهما، وإمكانية ارتباطهما في إطار العقل والعاطفة، وتحت نظر الأهل وفي حمايتهم؛ فهذا أمر لا غبار عليه، وهو من باب استخدام الوسائل المتطورة من أجل تسهيل حياة الناس، خاصة في المدن الكبرى؛ حيث اغترب الناس عن بعضهم البعض، وأصبح تعارفهم أمرا غير ميسور.
تعد مسألة حساسة وتحتاج إلى نظر شرعي، فإذا ما يسرناها وقبلنا بها ، فإننا سنفتح بابا للشر، من استباحة العلاقات بين الجنسين!
وهل سدا للذريعة نمنعها جملا وتفصيلا، وفي هذا غلق لما تيسر من تسهيل على كثير من المقدمين على الزواج خاصة الذين يعيشون في الغربة، أملا منهم في إيجاد شريكة للحياة من بلادهم أو من بلاد المسلمين؟

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في الإشكالات التي تحدث بسبب الإنترنيت في عقد الزواج:
- في مكان وزمان انعقاد العقد.
- تطابق الإيجاب والقبول.
- إثبات الواقعة.

رأي الدكتور وهبة الزحيلي:
يرى أن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد ولا يصح فيه بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلا، ولا يصح أيضا بوسائل الاتصال الحديثة، أمام الشاهدين. بل لا بد فيه من النطق بالإيجاب والقبول، لخطورته وأهميته، وتأثيره الدائم على المرأة، وحفاظا على حرمات الأعراض المصونة شرعا.
وقال: ويلاحظ ان عقد الزواج الذي يتطلب شهادة شاهدين عدلين على سماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة عند الحنفية، وولي المرأة عند جمهور الفقهاء: لا يصح إجراؤه بوسائل الاتصال الحديثة، لما له من طبيعة خاصة.
فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض في العقد، وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية : هو زمن الاتصال مادام في شأن العقد(1) .

وإلى هذا الرأي ذهب (مجمع الفقه الإسلامي):
إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه......القرار رقم 54/3/6 في دورته 6 عام 1990م.

أما نور الدين مختار الخادمي فيرى:
أن انعقاد عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنيت والهاتف وغيرها من الوسائل الحديثة في الاتصال يلحق بمسألة ( انعقاد النكاح بين الغائبين بالكتابة) (2).
وعن مجلس عقد النكاح قال:
مجلس عقد النكاح بطريق الإنترنيت والهاتف والفاكس والتلكس والبرقية والرسالة هو: المجلس الذي يتم فيه إعلان القبول.
وينبغي أن يكون الإشهاد على الإيجاب والقبول حاصلا وواقعا(3) .


المراجع :
1- بحوث فقهية من الهند، ص335- 344.
2- بحوث فقهية من الهند، ص 358
3- بحوث فقهية من الهند، ص359
__________________
استغفر الله الذي لآ إله الإ هو الحي القيوم وأتوب إليه
رد مع اقتباس