عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم October 17, 2010, 08:24 PM
 
رد: اريد بحث سريع عن التجارة في الإسلام


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جبت لك هالموضوع وإن شاء الله يفيدك

قواعد التجارة بين المسلمين


ولنرى حرص الإسلام على مصالح المسلمين فى المعاملات بينهم وضع قواعد محددة يجب الالتزام بها رغبة فى الوصول لمجتمع تزول الخلافات بين أفراده فنرى حرص الإسلام على ضبط قواعد التجارة بين الأفراد فحذر التجار من الجشع ووعد المحسنين منهم بالثواب العظيم فقال صلى الله عليه وسلم : ( التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين )(16) وقال صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) (17)" اقتضى : أى طالب بما له من أموال عند الناس " وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن احد التجار يوم القيامة لأنه كان يتجاوز عن ديون المعسرين فى الدنيا ، بينما اشتد تحذير الإسلام للتجار من استغلال تجارتهم فى قهر الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم : ( التجار فجار )"18" وقال صلى الله عليه وسلم : ( اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) "19 " أى أن بعض التجار يعتمدون على اليمين وكثرة الحلف لبيع سلعتهم مع ما قد تتصف به من عيوب يخفونها على المشترى وقد يفلح هذا التاجر فى بيع سلعته ولكن يزيل الله تعالى البركة منها .


ومن الظواهر التجارية التى رفضها الإسلام الاحتكار ويقصد به أن يخفى التجار إحدى السلع الغذائية الضرورية للناس حتى إذا اختفت من الأسواق تم عرضها بسعر أعلى فيضطر الناس لشرائها لشدة حاجتهم لها وعدم قدرتهم على الاستغناء عنها مثلالدقيق والسكر والزيت . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح )"20 " فهذا الشخص يتصف بالأنانية وحب الذات أكثر من التعاطف مع الآخرين ومراعاة ظروفهم، وقال صلى الله عليه وسلم (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )"21" اى إن اشترى بضاعة ليبيعها سيرزقه الله منها رزقا حسنا ومن اشترى بضاعة ليحتكرها لعنه الله بسببها وقال صلى الله عليه وسلم : ( من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )"22" ويشترك فى الإثم والوزر المحتكر لكمية قليلة أو كثيرة فكلاهما شارك فى التضييق على المسلمين واستغلال حاجتهم . وليس من الاحتكار أن يحتفظ الإنسان لنفسه ولأسرته بالطعام الذى يكفيهم فترة من الزمن مثلما فعل الرسول ص فكان يحتفظ لأسرته بطعام يكفيهم عاما كاملا


ومن الاحتكار المذموم احتكار الدواء بإخفائه أو تغيير الاسم أو تقليل المادة الفعالة فيه ليحتاج المريض لكمية أكبر أو رفع السعر تحت ادعاءات غير صادقة استغلالا لحاجة المرضى وعدم قدرتهم على الاستغناء عنه .


( 6 / 9 )



ومن القواعد التجارية التى وضعها الإسلام ( المؤمنون عند شروطهم )أى أن الشروط التى وضعها الشريكان يجب عليهما الالتزام بها طالما لا تتعارض مع نصوص شرعية أخرى . وقال صلى الله عليه وسلم ( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )"23" فالعامل أو الصانع الذى أكمل لك العمل الذى كلفته به ملتزما بحديث الرسول ص " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "" 24" يجب عيك أيضا أن تمنحه حقه الذى اتفقتم عليه كاملا وفورا ، وحذر الرسول ص من مماطلة المرء فى أداء حقوق الناس فقال صلى الله عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ) " 25 " فى حالة مماطلة شخص فى رد دين عليه رغم قدرته أو مماطلته فى تقسيم ميراث أو منح أجير أجرته .
ومن الأحاديث التى تحسم الكثير من أسباب الخلاف بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم ( من أتلف شيئا فعليه إصلاحه ) "26 " فإذا استعار شخص ما جهازا أو آلة ليستعملها وحدثبها عطل ما أو تلفت بسبب إهمال منه أو تقصير أو ضاعت منه فهو ملزم بإعادتها إلى صاحبها و إصلاحها أو شراء بديل لها وليس كما يدعى البعضبقولهم " أننا لا نقبل العوض " فهم بهذا يعطلون سنة من سنن الرسولص وسوف يمتنع الناس عن إعارة بعضهم البعض بعد ذلك خوفا من حدوث التلف أو الضياع لممتلكاتهم ولكن إذا اطمأن الرجل أن الشىء الذى أعاره سوف يرد إليه وإذا حدث له مكروه فالمستعير ضامن له فى إصلاحه أو تعويضه عنه فلن يتردد المرء فى إعارة الأشياء لمن احتاجها وبهذا نضمن دوام مساعدة المسلمين لبعضهم وإزالة أسباب الخلاف بينهم .


وأيضا لا يرضى المسلم لغيره ما لا يرضاه لنفسه ، ونرى فى سورة المطففين حيث توعد الله تعالى وهدد من يخدعون الناس فى الوزن والمكيال وهم لا يقبلون لأنفسهم أن يخدعهم أ حد فقال عنهم ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )
أى أنهم يخسرون الناس فلا يعطونهم حقوقهم كاملة وإذا انتقص أحد من حقوقهم غضبوا ولهذا يستحقون من الله العذاب يوم القيامة .



( 7 / 9 )



ومن المعاملات التى حرمها الإسلام " الربا " لما يتسبب فيه من قهر للمحتاج وإذلال له ولما يدل عليه من خسة ونذالة من المرابى الذى يستغل حاجات الآخرين وأزماتهم فيعطيهم من ماله مقابل الزيادة عند رد المال ، فكيف يقبل المسلم أن يستغل أخاه المسلم عند ضائقته ومصيبته ؟؟!!، ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا والا تحمل العقوبة أمام الله يوم القيامة واستحق ما حذرت منه الأحاديث من عذاب أليم فى الدنيا والآخرة إلا إذا وقع فى مصيبة ولم يجد من يسانده ولا مفر إلا اللجوء إلى المرابين وهنا يتحمل المرابى هذا الوزر وأيضا أفراد المجتمع إذا كانت لهم القدرة على مساندة هذا المحتاج وخذلوه فى ضائقته . أما إذا كان القرض بالربا بدون سبب قوى فيستحق اللعنة من أخذ ومن أعطى مثل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو زواج أو ممارسة عمل تجارى أو فتح مشروع استثمارى جديد مما لا يمثل ضرورة فورية حقيقية . ولهذا قال تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) وقال صلى الله عليه وسلم ( لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية فى الخطيئة )" 27 " وقال صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات " المهلكات " : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق و أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )"28 " وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا ومؤ كله وشاهديه وكاتبه )"29 "


( 8 / 9 )



ومن القواعد التى وضعها الإسلام للتجارة بين الأفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )" 30" أى أن لكل منهما الحق فى إيقاف البيع وإلغاء الصفقة ما لم ينتهى المجلس ويفترقا حينئذ يكون الأمر قد انتهى إلا بموافقة الطرفين .


ونذكر حديثا آخر له صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك )" 31 " فقد استدل العلماء بهذا الحديث على انه لا يجوز بيع السلعة إلا إذا كانت حاضرة أمام البائع والمشترى حتى لا يحدث تدليس أو خداع من أحدهما للآخر ، ولهذا نعرف القاعدة التى تقول ( إذا حزت فبع ) أي إذا امتلكت البضاعة وحزتها فلا ضير من تصرفك فيها بالبيع إذا كانت المواصفات ثابتة ومعروفة للجميع فهنا يجوز لك بيع البضاعة المملوكة لك ولو لم تأت إلى حوزتك ، فمثلا إذا اتفقت على شحنة من أجهزة التلفزيون ودفعت ثمنها فيجوز لى التصرف بالبيع فيها قبل أن تصل لأن المواصفات معروفة والسلعة فى حكم الموجودة .
ولكن من أنواع البيع ما تحيط به الريب والظنون مثل بيع المرابحة بأن يقوم التاجر ببيع السلعة بسعر أعلى من سعرها الأصلي مقابل تأجيل الدفع ، ورغم امتلاك التاجر لهذه السلعة إلا أنها تحاط بشبهة الربا . وهناك نوع أشد وضوحا وهو أن يذهب رجل ما إلى شخص من ذوى اليسار والغنى فيطلب منه أن يشترى له أجهزة منزلية قيمتها مثلا عشرة آلاف جنيه ويردها هو إليه بعد ذلك اثنا عشر ألف جنيه مقابل التأجيل . وهنا نلاحظ عدم امتلاك الشخص الآخر للسلعة وبالتالي يبيع ما ليس فى حوزته وانه رفع قدر المال مقابل التأجيل ، فما الفرق إذن بين ذلك وبين أن اقترض منه مالا وأرده بقيمة أعلى بعد فترة مما يعتبر ربا فاضحا ؟!!
__________________
استغفر الله الذي لآ إله الإ هو الحي القيوم وأتوب إليه
رد مع اقتباس