فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم March 17, 2009, 11:48 PM
 
ادخل

تكفووووووووووووون بحث عن البيع في الاسلام
__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم March 19, 2009, 07:38 PM
 
رد: ادخل




بحث في بيع المرابحة في البنوك الإسلامية
تابع لما تفضل به الأستاذ محمد صابر حول القرض الحسن والبدائل الإسلامية للربا أقد لكم إخوتي في الله هذا البحث المتواضع.
مقدمة:
الإسلام جعل مصدر الكسب الأساسي هو العمل، ولم يسمح أن يكون مرور الزمن وحده مبررا للكسب؛ لأن الكسب بهذه الوسيلة يزيد من حجم النقود دون الزيادة في حجم الإنتاج فيؤدي بالتالي إلى التضخم، ومن هنا حرم الإسلام الربا بأي شكل من الأشكال، فكان عليه تقديم الوسائل البديلة والموضوعية والشرعية عن الربا الذي يشكل محور نشاط البنوك التقليدية(1).

تنبع أهمية عقود المرابحة في رفع الحرج والمشقة عن جمهور المتعاملين من المسلمين الذين يتعاملون بالعقود المالية وفي طبيعة عمل المؤسسات التي تقوم بإجراء العقود المالية وخاصة العمل المصرفي وما يستجد من هذه العقود والعمل على تكييفها الفقهي .

إن أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).

· بيع الأمانة :
لا خلاف في جوازه بين أهل العلم ، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري ، وهو على ثلاث صور :

1- بيع المرابحة : صورته : اشتري سلعة بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .
2- بيع الوضيعة : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة .
3- بيع التولية : صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف .

وسميت ببيوع الأمانة أو بيع الأمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم.

" وحرص القانون الأردني على النص على أحكام بيوع المرابحة والتولية والوضيعة التي تقف عندها الكتب الفقهية في المادة رقم 480 "(1).

وتنص المادة 480 من القانون المدني الأردني على أنّ (2):
1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .
2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة .
3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .


· بيع المرابحة : " معنى بيع المرابحة البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط علم البائع والمشتري برأس المال"(3).

أشكال المرابحة في البنوك الإسلامية:
- الصورة الأولى : يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بعشرة آلاف دينار ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بثلاثة عشر ألف دينار لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
حكم هذه الصورة : لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة ، لأنها بيع ما ليس عند البائع .

- الصورة الثانية : نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها لك بزيادة ثلاثة آلاف إلى أجل .

حكم هذه الصورة : هذه الصورة محرمة لا تجوز ، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه ، وباع السلعة قبل قبضها .

- الصورة الثالثة : نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول : أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .

حكم هذه الصورة : محرمة ، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك ، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم ، كأنه يقول :أقرضني عشرة آلاف لكي أذهب فاشتري السلعة الفلانية ، فكأنه أقرضه عشرة آلاف بثلاثة عشر ألف دينار.

- الصورة الرابعة : نفس ما تقدّم ، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض ، ويقول قد اشترينا منك السلعة ، ولكن ضعها وديعة عندك ، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء ، ويقول : اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها .
حكم هذه الصورة : بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .

- الصورة الخامسة : يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حرز البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، ولن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض .

حكم هذه الصورة : الجواز عند الجمهور وحجتهم : أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.

البعض لم يجيز هذه الصورة وحجتهم : أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دنانير بدنانير ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة.
وبيع العينة هو : مثل أن يشتري سلعة ب 100 مؤجلة، ثم يبيعها إليه ب 90 حالة, سميّت عينة من العين، وهو النقد، أو لأن البائع يعود إليه عين سلعته.
وحكمه : حرام

والصورة الأخيرة لا تكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلا بعد الضمانات والعقود والشهود.


- الصورة السادسة : يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنشتريها لك ونبيعها إيـاك بربح كذا.
ويسمي الفقهاء بيع المرابحة بهذه الطريقة " بيع المرابحة للآمر بالشراء"(1).

حكم هذه الصورة : على الأرجح أن هذه الصورة هي الجائزة بين العلماء، وهناك من الشروط الخاصة بهذه الصورة حتى لا يتم الوقوع في الربا.

ونرى أن الشروط التي يجب أن تتحقق تتمثل فيما يلي:
1. الشرط الأساسي لإتمام عقد بيع المرابحة هو أن يملك البنك محل البيع أو المتعاقد عليه وإلا فإن العقد باطل.
ونلاحظ هنا وجود عقدين أو بيعين ، يتم الأول بين البنك والبائع والثاني يكون بين البنك والمشتري.
لذلك يجب أن يكون العقد الأول أو البيع الأول بين البنك والمشتري صحيحا حتى يتم البيع بالمرابحة بين البنك والمشتري، فمثلاً يجب أن يكون الثمن في العقد الأول من المثليات وليس من القيميات.
2. أن يكون الثمن معلوماً ، كما يجب أن يكون الربح معلوما أيضاً.

· بيع التقسيط :
في بحث للدكتور رفيق يونس المصري بمجلة الأموال يقول(2):
عندما يذكر بيع التقسيط يفهم منه أن هناك مبيعاً يعجل، وثمناً يقسط إلى أقساط معلومة، لآجال معلومة, كما يفهم أن هذا الثمن قد زيد فيه لأجل هذا التأجيل، فلو عجل الثمن لكان أرخص.
وهذه الزيادة لأجل الزمن جازت في البيع لأجل الزمن جازت في البيع المؤجل، ولم تجز في القرض, فلماذا اعتبرت ربا حراما في القرض، ولم تعتبر كذلك في البيع؟
قرر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في شأن بيع التقسيط ما يلي:
- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط.
- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسراً.



· بيع المرابحة في البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي:

بعد زيارة كل من البنكين والاطلاع على ما تم التزويد به من نشرات وكتيبات والتقارير السنويّة ، تم استخلاص ما يلي :

- بالنسبة للأموال المنقولة فإنه يتم تملكها أو شرائها من البائع – وهذا يمثّل هذا العقد الأول أو البيع الأول - ومن ثم يتم بيعها إلى المشتري – عميل البنك بالعقد أو البيع الثاني - .
- بالنسبة للعقار – الشقق السكنية – يتم العمل عن طريق الإجـارة المنتهية بالتمليك في البنك العربي الإسلامي وببيع المرابحة في البنك الإسلامي الأردني ، وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي الأردني بدأ بتطبيق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك منذ بداية سنة 2006.

كما تجدر الإشارة إلى نسبة المرابحة التي يتبعها كلا البنكين تتبع معدّل الفائدة العام الذي يجري في السوق وكان جوابهم على هذا أنهم يجب أن يحتكموا إليها وذلك لأنهم إذا ما اتبعوا معدلات أعلى فإن الناس أو العملاء سيلجؤون إلى البنوك الربوية ، وإذا ما كانت أدنى فإن ذلك يعني خسارة لهم، لذا كان لا بدّ لهم من أن يتبعوا معدل الفائدة الجاري في السوق.

وفي الردّ على شبهة أن بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية هو نوع من أنواع الربا، كانت الإجابة أن " بيع المرابحة هو تجارة والتجارة تعتمد على الرضا بين الطرفين، وكما يتعرض المتعاقدين للربح فهما معرضان للخسارة أيضاً شأن التجارة بأنواعها .. وكذلك، منشأة الشبهة أن في كل من العقدين، معاوضة وربحاً، ولكن فات الناس أن التجارة من شأنها تنمية الموارد وتشجيع الاستثمار، والمنافسة في تلك السبل، وأن الربح الذي يعود على كل من المتعاقدين في بيع المرابحة هو نتيجة جهده وعمله، وأما الربا ففيه زيادة على رأس المال بغير مقابل، كما أن البنك الإسلامي الأردني يتفق مع عملائه على أن يأخذ منهم ربحاً نسبيا في المائة كذا، بعد كلفة السلعة ونفقاتها .. ويذكر، أنه على أية حال فإن اعتماد النسبة لا شيء فيه شرعا، وليس فيه حرج على المتعامل فيه، ولا علاقة له بالفائدة التي تتعاطاها البنوك الربوّية"(1).

· الحيازة :
وفي سؤالهم عن الحيازة ذكروا أن فيه مشقة ي نقل محل البيع إلى البنك بعد العقد أو البيع الأول ومن ثمّ العودة إلى استكمال إجراءات بيع المرابحة مع المشتري وأن الشرع لا يمنع ذلك وهذا يتوافق مع المنطق.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) https://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/04/article1d.shtml .

(1) محمد وحيد الدين سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني – دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدوّنات المدنية العربيّة - ، الدار العملية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2001 ، ص 265.

(2) القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المنشور على الصفحة 2 من الجريدة الرسمية رقم 2645 بتاريخ 1/8/ 1976

(3) ) نشرة إعلامية رقم 3، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي، إعداد سماحة الشيخ عبد الحميد السائح – المستشار الشرعي السابق للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، ص 17.

(1) من أحد فتاوي الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي – عضو هيئة التدريس في المعهد القضائي العالي للقضاء في السعودية، من موقع في الانترنت – www.islamtoday.net .
(2) https://www.suhuf.net.sa/1999jaz/apr/17/kq6.htm .
(1) نشرة إعلامية رقم 3، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي، إعداد سماحة الشيخ عبد الحميد السائح – المستشار الشرعي السابق للبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، ص ص 21-22.


__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم March 19, 2009, 07:38 PM
 
رد: ادخل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أحببت أن أشارك بهذا الموضوع لبيان بعض الأمور الواجب على الجميع معرفتها والتي غفل عنها البعض هنا

اركان عقد البيع:-

1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغه القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغه الفعلية : وتسمى المعاطاه



شروط البيع:-

لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :

1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .





من آداب البيع والشراء:-

- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله

- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن

- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·

- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة·

- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم

- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان


__________________


منقول للفائدة
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ادخل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعال ادخل افحص نظرك ببلاش ادخل ومح تندم Ro_Onah مقالات طبية - الصحة العامة 32 December 5, 2008 05:48 PM


الساعة الآن 04:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر