فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم January 13, 2018, 09:21 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٧
########
مبحث ما يعفى عنه من النجاسة
إزالة النجاسة عن بدن المصلي و ثوبه و مكانه واجبة إلا ما عفي عنه، دفعاً للحرج و المشقة، قال تعالى:
{وما جعل عليكم في الدين من حرج} .
و في المعفو عنه تفصيل في المذاهب .
&&&&&&&

المالكية ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة:
أحدهما أنها تجب شرطاً في صحة الصلاة.
ثانيهما:
أنها سنة، و شرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتها، فإن صلى أحد بالنجاسة و كان ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين، و يندب له إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس، و المغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر، و الصبح إلى طلوع الشمس .
أما إن صلى بها عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة على القول الأول، و صحيحة على القول الثاني، فتجب عليه إعادة الصلاة أبداً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها، و يندب له إعادتها أبداً على القول الثاني .
المالكية عدوا من المعفو عنه ما يأتي:

-1 - ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها، و لو لم يكن وليدها إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما، و يندب لها إعداد ثوب للصلاة.
-2 - بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم و لو مرة، و أما يده فلا يعفى عن غسلها إلا إذا كثر استعمالها في إرجاعه، بأن يزيد على مرتين كل يوم، و إنما اكتفى في الثوب و البدن بمرة واحدة في اليوم و لم يكتف في اليد إلا بما زاد على اثنتين، لأن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة، بخلاف الثوب و البدن.

-3 - سلس الأحداث، كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو منيّ إذا سال شيء منها بنفسه، فلا يجب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها، و لو كل يوم مرة.
-4 - ما يصيب ثوب أو بدن الجزار و نازح المراحيض و الطبيب الذي يعالج الجروح، و يندب لهم إعداد ثوب للصلاة.
-5 - ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدمياً كان أو غيره، و لو خنزيراً إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي، و هو "الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغل" و لا عبرة بالوزن، و مثل الدم في ذلك القيح و الصديد.
-6 - ما يصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث أو خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك، فيعفى عنه لمشقة الإحتراز.
7. ـ أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة و يرفع شيئاً منها، فيتعلق برجله أو فمه ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز، أما أثر النمل الكبير، فلا يعفى عنه لندرته.
-8 - أثر دم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة و نحوها، فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله.
-9 - ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجوداً في الطرق و لو بعد انقطاع المطر، فيعفى عنه بشروط ثلاثة:
أولاً:
أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً.
ثانياً:
أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين.
ثالثاً:
أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء، كأن يعدل عن طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك، و مثل طين المطر و مائة الماء المرشوش بالطرق، و كذلك الماء الباقي في المستنقعات.
-10 - المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد، سواء سالت بنفسها أو بعصرها، و لو زاد على قدر الدرهم، و أما الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احيج إليه، فإن عصر بغير حاجة، فلا يعفى إلا عن قدر الدرهم.
-11 - خرء البراغيث و لو كثر، و إن تغذت بالدم المسفوح، فخرؤها نجس، و لكن يعفى عنه، و أما دمها، فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي، كما تقدم.
-12 - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة، بحيث يكون أصفر منتناً، فإنه نجس ولكن يعفى عنه إذا لازم.
-13 - القليل من ميتة القمل، فيعفى منه عن ثلاث فأقلَّ.
-14 - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر و نحوه، فيعفى عنه و لا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيراً، فإن انتشر تعين غسله بالماء، كما يتعين الماء في إزالة النجاسة عن قبل المرأة، و سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء.

الحنفية قالوا:
تنقسم النجاسة إلى قسمين:
مغلظة. و مخففة.
فالمغلظة "عند الإمام" هي ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، و المخففة "عنده" هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر كبول ما يؤكل لحمه، و ذلك لأن حديث "استنزهوا من البول" يدل على نجاسة كل بول، و حديث العرنيين يدل على طهارة بول مأكول اللحم، فلما تعارض فيه الدليلان كانت نجاسته مخففةٍ.
أما حديث العرنيين فهو ما روي من أن قوماً من عرينة أتوا المدينة المنورة فلم توافقهم. فاصفرت ألوانهم و انتفخت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة و يشربوا من أبوالها و ألبانها فخرجوا و شربوا، فكان ذلك سبباً في شفائهم.
و يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور:
منها قدر الدرهم، و يقدّر في النجاسة الكثيفة بما يزن عشرين قيراطاً، و في النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف، و مع كونه يعفى عنه في صحة الصلاة، فإن نعم إزالة قدر الدرهم أكد من إزالة ما هو أقل منه، و المشهور عند الحنفية كراهة التحريم، و منها بول الهرة و الفأرة و خرؤهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة، فيعفى عن خرء الفأرة إذا وقع في الحنطة و لم يكثر حتى يظهر أثره و يعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً أو إناء مثلاً، فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز، و يعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة، بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئاً غير ذلك، فإنه لا يعفى عنه، و منها بخار النجس و غباره، فلو مرت الريح بالعذارات و أصابت الثوب لا يضر، و إن وجدت رائحتها به، و كذا لو ارتفع غبار الزبل، فأصاب شيئاً لا يضر، و منها رشاش البول إذا كان رقيقاً، كرؤوس الإبر، بحيث لا يُرى، و لو ملأ الثوب أو البدن، فإنه يعتبر كالعدم للضرورة، و مثله الدم الذي يصيب القصاب "أي الجزار" فيعفى عنه في حقه للضرورة، فلو أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة حينئذ، و مثل هذا أثر الذباب الذي وقع على نجاسة ثم اصاب ثوب المصلي، فإنه يعفى عنه، و منها ما يصيب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في تغسيله، و منها طين الشوارع و لو كان مخلوطاً بنجاسة غالبة ما لم يَرَعَينها، و يعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب كله أو ربع البدن كله، و إنما تظهر الخفة في غير المائع، لأن المائع متى أصابته نجاسة تنجس لا فرق بين مغلظة ومخففة، ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة.
و يعفى عن بعر الإبل و الغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء، ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الشيء الذي خالطه، و القليل المعفوُّ عنه هو ما يستقله الناظر إليه، و الكثير عسكه، وأما روث الحمار وخثي البقر والفيل، فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة و البلوى، سواء كان يابساً أو رطباً.

الشافعية قالوا:
يعفى عن أمور: منها ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة، و لو مغلظة، و منها قليل دخان النجاسة المنفصل عنها بواسطة النار، بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار، فإنه طاهر، و منها الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر، فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيره، فلو نزل في ماء قليل و اصابه ذلك الأثر تنجس به، و منها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة، فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه، و إنما يعفى عنه بشروط أربعة:

أولاً :
أن لا تظهر عين النجاسة.
ثانياً:
أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه و لا يتعرض لرشاش نحو سقاء.
ثالثاً:
أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب، أما إذا سقط على الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع.
رابعاً:
أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن، و منها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس و إن تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه و لو سهل فصله منه، و إذا وضع في لبن و نحوه و ظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب، فإنه يعفى عنه أيضا و منها دود الفاكهة و الجبن إذا مات فيها، فإن ميتته نجسة معفو عنها، و كذا الأنفحة التي تصلح الجبن، و منها المائعات النجسة التي تضاف إلى الأدوية و الروائح العطرية لإصلاحها، فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح، قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن، و منها الثياب التي تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس، فإنه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز، و منها الصئبان الميت، و هو "فقس القمل"، و منها روث الذباب و إن كثر، و منها خرء الطيور في الفرش و الرض بشروط ثلاثة:

أولاً:
أن لا يتعمد المشي عليه.
ثانياً:
أن لا يكون أحد الجانبين رطباً إلا أن تكون ضرورة، كما إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه يعفى عنه مع الرطوبة و العمد.
ثالثاً:
أن لا يشق الاحتراز عنه
و منها قليل تراب مقبرة منبوشة، و منها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهما، أما قليل الشعر من الكلب أو الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير من شعر نجس من الكلب و الخنزير إلا بالنسبة للقصاص و الراكب لمشقة الاحتراز. و منها روث سمك في ماء إذا لم يغيره و لم يوضع فيه عبثاً، و منها الدم الباقي على اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل غسل الدم، و لو تغير به المرق، فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل الوضع في القدر حتى انفصل الماء عنه صافياً فهو طاهر، و إن لم ينفصل الماء صافياً فهو نجس غير معفو عنه، و لا يضر بقاء بعض اللون لأنه لا يمكن قطعه، فيغسل الغسل المعتاد، و يعفى عما زاد، و منها لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو منتناً يعفى عنه في حق صاحبه المبتلى به و لو كثر و سال، و المشكوك في كونه من المعدة محمول على الطهارة، و منها جرة البعير و نحوه مما يجتر من الحيوانات، فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله، كمن يقوده أو نحو ذلك، و منها روث البهائم و بولها الذي يصيب الحب حين درسه، و منها روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض التي يستنجى منها، فإنه يعفى عنه إذا كان قليلاً و لم يغير أحد أوصاف الماء، و منها الحمصة التي يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة، فإنه يعفى عنها إذا تعينت طريقاً للتداوي، و منها ما يصيب اللبن حال حلبه من روث المحلوبة أو من نجاسة على ثديها، و منها ما يصيب العسل من بيوت النحل المصنوعة من طين مخلوط بروث البهائم، و منها نجاسة فم الصبي إذا أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه، أو أصاب فم من يقبِّله في فمه مع الرطوبة، و منها مائع تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل؛ كنمل و زنبور و نحل و نحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع و مات فيه منها إذا لم يتغير بما مات فيه و لم يطرحه غير الهواء و لو بهيمة، و منها أثر الوشم من دم خرج من العضو و وضع عليه نيلة و نحوها حتى صار أخضر أو أزرق، و معنى الوشم "غرز الجلد بالإبرة و نحوها حتى يبرز الدم" فيعفى عن الأثر الأخضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف، أو كان مكلفاً و لم يقدر في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره، أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف، أو كان مكلفاً و لم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه التيمم، و منها الدم، على التفصيل الآتي، و هو:
أولاً:
الدم اليسير الذي لا يدركه البصر المعتدل، و هذا معفو عنه، و لو كان دم نجس نجاسة مغلظة كالكلب و الخنزير.
ثانياً:
ما يدركه البصر المعتدل، و هذا إن كان من كلب أو خنزير أو نحوهما، فإنه لا يعفى عنه مطلقاً، و إن لم يكن كذلك، فإما أن يكون دم أجنبي. أو دم نفسه، فإن كان دم أجنبي فيعفى عن القليل منه ما لم يلطخ به نفسه و لم يختلط بأجنبي غير ضروري، و هذا في غير دم البراغيث و نحوها من كل ما لا دم له سائل، أم دم البراغيث و نحوها فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة:
أولاً:
أن لا يكون بفعله أو فعل غيره و لو غير مكلف مع رضاه، و إلا عفي عن القليل فقط .
ثانياً:
أن لا يختلط بأجنبي لا يشق الاحتراز عنه، و إلا فلا عقو إلا عن القليل .
ثالثاً:
أن يصيب الدم ملبوساً يحتاجه و لو للتجمل .
أما إذا كان دم نفسه فإن كان خارجاً من المنافذ الأصلية، كالأنف و الأذن و العين، فالمعتمد العفو عن القليل، و إن لم يكن من المنافذ، كدم البثرات و الدمامل و الفصد. فيعفى عن الكثير بشروط: -
الأول :
أن لا يكون بفعل الشخص نفسه، كأن يعصر دمله، و إلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد و الحجامة، أما هما فيعفى عن الكثير و لو بفعله.
الثاني:
أن لا يجاوز الدم محله .
- الثالث:
أن لا يختلط بأجنبي غير ضروري، كالماء، و محل العفو في حق الشخص نفسه، أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل به، فلا يعفى في القلة و الكثرة العرف، فإن شك في القلة و الكثرة، فالأصل العفو.

الحنابلة قالوا:
يعفى عن أمور:
منها يسير دم و قيح و صديد، هو ما يعدّه الإنسان في نفسه يسيراً، و إنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائع و مطعوم، أما إذا أصابهما فلا يعفى عنه، بشرط أن يكون ذلك من حيوان طاهر حال حياته و من غير قبُل و دبر، و إذا أصاب الدم أو غيره مما ذكر ثوباً في مواضع منه فإنه يضم بعضه إلى بعض، فإن كان المجموع يسيراً عفي عنه، و إلا فلا، و لا يضم ما في ثوبين أو أكثر، بل يعتبر كل ثوب على حدة، و منها أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء و استيفاء العدد المطلوب في الاستجمار، و سيأتي، و منها يسير سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز، و منها دخان نجاسة و غبارها ما لم تظهر له صفة، و منها ماء قليل تنجس بمعفو عنه، و منها النجاسة التي تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلها، و منها اليسير من طين الشارع الذي تحققت نجاسته بما خالطه من النجاسة.
الحنفية قالوا:
إن الماء الطاهر -غير الطهور- و مثل الطهور في إزالة النجاسة، كما تقدم و كذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر، كالخل و ماء الورد، فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير مرئية، و لو غليظة، سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #8  
قديم January 14, 2018, 05:38 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٨
#######
مبحث فيما تزال به النجاسة و كيفية إزالتها .
يزيل النجاسة أمور:
منها الماء الطهور، و لا يكفي في إزالتها الطاهر ، و سيأتي بيان الطهور و الطاهر في أقسام المياه، بعد هذا المبحث.
و تطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب .
و منها استحالة عين النجاسة إلى صلاح ، كصيرورة الخمر خلاً، و دم الغزال مسكاً، و منها حرق النجاسة بالنار، على اختلاف المذاهب .
و أما دباغ جلود الميتة ففي كونه مطهراً لها أو غير مطهر تفصيل في المذاهب .
و لا تشترط النية في تطهير المتنجس.
و لا يقبل التطهير ما تنجس من المائعات غير الماء، كزيت، و سمن، و عسل .
و أما الجامدات فإنها تقبل التطهير إلا ما تشربت أجزاؤه من النجاسة ، على تفصيل في المذاهب.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #9  
قديم January 15, 2018, 01:01 PM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٩
#####$#$###

الحنفية قالوا:
إن الماء الطاهر -غير الطهور- و مثل الطهور في إزالة النجاسة، كما تقدم و كذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر، كالخل و ماء الورد، فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير مرئية، و لو غليظة، سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً.
الحنفية قالوا:
يطهر الثوب المتنجس بغسله و لو مرة، متى زالت عين النجاسة المرئية، و لكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء، أما إذا غسل في وعاء، فإنه لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، بشرط أن يعصر في كل واحدة منها، و إذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافياً و لو بقي اللون، إذ لا يضر بقاء الأثر، كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق زواله و المشقة في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء، كالصابون و نحوه، و من ذلك الاختضاب بالحناء المتنجسة، فإذا اختضب أحد بالحناء المتنجسة طهرت بانفصال الماء صافياً، و مثل ذلك الوشم، فإنه إذا غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلاً حتى برز الدم، ثم وضع مكان الغرز صبغ و التأم الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ، و لا يمكن إزالة أثره بالماء فتطهيره يكون بسله حتى ينفصل الماء صافياً و لا يضر أثر دهن متنجس، بخلاف شحم الميتة، لأن عين النجاسة، أما النجاسة غير المرئية فإنها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد، و يقدر لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها، و يطهر المكان "و هو الأرض" بصب الماء الطاهر عليها ثلاثاً، و تجفف كل مرة بخرقة طاهرة، و إذا صب عليها ماء كثير، بحيث لا يترك للنجاسة أثراً طهرت، و تطهر الأرض أيضاً باليبس، فلا يجب في تطهيرها الماء، و يطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية، و بغلبة الظن في غيرها .
أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع:
فخار و خشب و حديد، و نحوه .
و تطهيرها على أربعة أوجه:
حرق. و نحت. و مسح. و غسل .
فإذا كان الإناء من فخار، أو حجر، و كان جديداً، و دخلت النجاسة في أجزائه فإنه يطهر بالحرق، و إن كان عتيقاً يطهر بالغسل على الوجه السابق .
و إن كان من خشب، فإن كان جديداً يطهر بالنحت و إن كان قديماً يطهر بالغسل .
و إن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج، فإن كان صقيلاً يطهر بالمسح، و إن كان خشناً غير صقيل يطهر بالغسل.

و أما المائعات المتنجسة، كالزيت. و السمن، فإنها تطهر بصب الماء عليها و رفعه عنها ثلاثاً، أو توضع في إناء مثقوب، ثم يصب عليه الماء فيعلوا الدهن، ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء.
هذا إذا كان مائعاً، فإن كان جامداً يقطع منه المتنجس و يطرح، و يطهر العسل بصب الماء عليه و غليه - حتى يعود كما كان - ثلاثاً.
و يطهر الماء المتنجس بجريانه، بأن يدخل من جانب و يخرج من جانب آخر، فإذا كان في قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها حتى امتلأت و سال من الناحية الأخرى كان ماء جارياً طاهراً، و لا يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها، و مثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة، ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح، و إن لم يخرج مثل المتنجس، و كذلك البئر و حوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك، و بذلك يصير الماء طهورا .
و زادوا مطهرات أخرى:
منها الدلك، و هو أن يمسح المتنجس على الأرض مسحاً قوياً، و مثل الدلك الحت، و هو القشر باليد أو العود "الحك" و يطهر بذلك الخف و النعل، بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم، و لو كانت رطبة، و هي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة و الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما أذى فيمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهورا" .
أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم، فإنه يجب غسلها بالماء. و لو بعد الجفاف، و منها المسح الذي يزول به أثر النجاسة، و يطهر به الصقيل الذي لامسام له، كالسيف. و المرآة. و الظفر. و العظم. و الزجاج. و الآنية المدهونة. و نحو ذلك . و منها مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة. و منها الجفاف بالشمس أو الهواء ، و تطهر به الأرض، و كل ما كان ثابتاً فيها، كالشجر و الكلأ، بخلاف نحو البساط و الحصير، و كل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل، و إنما طهرت الرض باليبس لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ذكاة الأرض يبسها" .
فتصح الصلاة عليها، و لكن لا يجوز منها التيمم، و ذلك لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها، و يشترط في التيمم طهورية التراب. كما يشترط في الوضوء طهورية الماء، و منها الفرك، و يطهر به منّي يابس، أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة:
"فاغسليه إن كان رطباً، و افركيه إن كان يابساً"
و لا يضر بقاء أثره بعد الفرك، و إنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر، لأن الحجر لا يزيل البول المنتشر على رأس الحشفة، فإذا لم يتنشر البول و لم يمرّ عليه المنيّ في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضاً، إذ يضر مروره على البول في الداخل و لا فرق بين منيّ الرجل و منيّ المرأة الخارج من الداخل، لاختلاطه بمنيّ الرجل، و قد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك، أما منيّ غير الآدمي، فإنه لا يطهر بالفرك، لأن الرخصة وردت في منيّ الآدمي فلا يقاس عليه غيره، و منها الندف، و يطهر به القطن إذا ندف.
وقد عدّوا في المطهرات أموراً أخرى تساهلاً، كقطع الدهن الجامد المتنجس و طرحه، كما تقدم، و هو المعبر عنه بالتقرير، لأنه في الحقيقة عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له، و مثله قسمة المتنجس بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة، و كذلك هبة المتنجس لمن لا يرى نجاسته، فإن الهبة لا تعدّ مطهرة له في الحقيقة.

المالكية قالوا :
يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، و لو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهراً، و لا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، و يشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، و لو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، و كذلك يشترط زوال لونها و ريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كما لا يلزم الغسل بأشنان أو صابون أو نحوهما و الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة، أما إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا، و يكفي في تطهير الثوب و الحصير و الخف و النعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة، أي رشها بالماء الطهور، و لو لم يتحقق تعميم المحل بالماء، و أما البدن و الأرض المشكوك في إصابتها غياها فلا يطهران إلا بالغسل، لأن النضح خلاف القياس. فيقتصر فيه على ما رود، و هو الثوب و الحصير و الخف و النعل، و لو غسلها بالماء كان أحوط، لأنه الأصل. و النضح تخفيف، و الأرض المتنجسة يقيناً أو ظناً تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين النجاسة و أوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فصاح به بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، و أن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ و الذنوب "بفتح الذال" هو الدَّلو، و يطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة، و أما المائعات غير الماء، كالزيت و السمن و العسل فتنجس بقليل النجاسة، و لا تقبل التطهير بحال من الأحوال.

الحنابلة قالوا:
كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض و نحوها. مما يأتي، أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون و لا طعم و لا ريح و إن لم تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، و الأولى أن يكون مزج التراب و نحوه بالماء في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة، فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر و عفي عنه، و إن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاًالنبي صلى الله عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهراً.
و يشترط في تطهير المتنجس الذي تشرَّب النجاسة أن يعصر كل مرة خارج الماء إن أمكن عصره، و يقتصر في العصر على القدر الذي لا يفسد الثوب، أما ما لا يتشرب النجاسة، كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء عليه و انفصاله عنه سبع مرات، و أما ما لا يمكن عصره مما يتشرب النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه، أو تقليبه بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسله من السبع، أما الأرض المتنجسة و نحوها من الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في تطهيرها من النجاسة صبّ الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة، و يكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء، و لو لم ينفصل، و مثل بوله في ذلك قيئه.

الشافعية قالوا :
كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة، و هي ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما؛ هي أن يغسل موضعها سبع مرات و أن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور، أي غير نجس و لا مستعمل في تيمم، و المراد بالتراب هنا ما هو أعم من التراب في التيمم، فيشمل الأعفر و الأصفر و الأحمر و الأبيض و الطين و ما خلط بطاهر أخر نحو دقيق.
و للترتيب ثلاث كيفيات: إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على محل النجاسة.
ثانيها:
أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب، ثم يوضع عليه التراب .
ثالثها:
أن يوضع التراب أولاً ثم يصب عليه الماء، و لا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم النجاسة، فإن لم يكن للنجاسة جرم، فإن كان محلها جافاً أجزأَ أيّ واحدة من الكيفيات الثلاثة، و إن كان محل النجاسة رطباً لم يجزئ وضع التراب أولاً لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء، و يجزئ الكيفيتان الأخريان، و لو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر، و أولى الغسلات السبع ما أزيل به عين النجاسة و إن تعدد، فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة اعتبرت واحدة و زيد عليها ست، و لو زالت بست حسبت واحدة و زيد عليها ست، و لو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة و زيد عليها ست، و أما زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد الغسلات، فلو لم يزل إلا بسبع مثلاً حسبت سبعاً، أما النجاسة المخففة فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة و إن لم يسل، و النجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاماً لم يبلغ الحولين و لم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه، و منه الجبن و القشدة و الزبد، سواء كان لبن آدمي أو غيره، بخلاف الأنثى و الخنثى المشكل. فإن بولهما يجب غسله، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"يغسل من بول الجارية و يرش من بول الغلام" .
و أحلق الخنثى بالأنثى، فإذا زاد الصبي على الحولين وجب غسل بوله و إن لم يتناول طعاماً غير اللبن، كما يجب غسل بوله إذا غذي بغير اللبن و لو مرة واحدة، و لكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية فتغذي منه، كدواء، فإنه لا يمنع الرش، و لا بدّ من زوال عين النجاسة قبل رش محلها بالماء، كأن يعصر الثوب أو يجفف، و كذا لا بد من زوال أوصاف النجاسة مع الرش، و إنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل، أما النجاسة المتوسطة، و هي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية، و هي التي ليس لها جرم و لا طعم و لا لون و لا ريح، كبول غير الصبي إذا جف. و عينية، و هي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح. أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب الماء على محلها و لو مرة واحدة و لو من غير قصد. و أما العينية فكذلك، و لكن بشرط زوال عين النجاسة، أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده، فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته. و ضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع، و حينئذ يكون المحل نجساً معفواً عنه، فإن قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ و لا تجب إعادة ما صلاه قبل، فإن تعسر زواله وجبت الاستعانة بصابون و نحوه إلا أن يتعذر، و إن بقي اللون و الريح معاً فالحكم كذلك، و إن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا تجب طهارة المحل؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون الماء وارداً على المحل إذا كان الماء قليلاً، فإن كان قليلاً موروداً تنجس الماء بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين.
و كيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة، كبول. أو خمر. أن تغمر بالماء إذا تشرَّبت النجاسة، أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا بد من تجفيفها أولاً، ثم يصب عليه الماء و لو مرة واحدة، و كيفية تطهيرها من النجاسة الجامدة، هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها الأرض، و أن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء يعمها إذا كانت رطبة و أصاب الأرض شيء منها.
الحنفية قالوا:
حرق النجاسة بالنار مطهر .
الشافعية. و الحنابلة لم يعدُّوه من المطهرات، فيقولون:
إن رماد النجس و دخانه نجسان.

المالكية قالوا:
إن النار لا تزيل النجاسة، واستثنوا رماد النجس على المشهور.
الحنفية:
لم يفرقوا في الدبغ بين أن يكون حقيقياً، كالدبغ بالقرظ، و الشب ونحوهما. أو حكمياً، كالدبغ بالتتريب أو التجفيف بالشمس أو الهواء، و الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ، أما ما لا يحتمله، كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ، و لا يطهر بالدبغ جلد الخنزير، أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ، لأنه ليس نجس العين على الأصح، و متى طهر الجلد صح استعماله في الصلاة و غيرها، إلا أكله فإنه يمتنع، و ما على الجلد من الشعر و غيره طاهر، كما تقدم.
الشافعية:
خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة و لذع في اللسان، بحيث يذهب رطوبة الجلد و فضلاته، حتى لا ينتن بعد ذلك، و لو كان الدابغ نجساً، كزبل طير، إلا أن الجلد المدبوغ بنجس يكون كالثوب المتنجس، فيجب غسله بعد الدبغ، و لا يظهر بالدبغ جلد الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، و كذا لا يطهر بالدبغ ما على الجلد من صوف و وبر و شعر و ريش .
لكن قال النووي:
يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته.

المالكية:
لم يجعلوا الدبغ من الطهرات، و حملوا الطهارة الواردة في الحديث على النظافة و رخصوا في استعمال المدبوغ في طهور و في يابس، بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد خنزير، فإنه لا يرخص فيه، أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلد، و أما الطهور فلأنه لقوته يدفع النجاسة عن نفسه و أما ما على الجلد من الصوف و نحوه فطاهر، لأنه لا تحله الحياة، فلم يتنجس بالموت، كما تقدم، و القول بأن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية، و المحققون منهم يقولون: إنه مطهر.

الحنابلة:
لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات، إلا أنهم قالوا بإباحة استعمالها بعد الدبغ في اليابسات فقط أما صوف الميتة و شعرها و وبرها و ريشها فطاهر.

الحنفية قالوا:
إن المائعات المذكورة تقبل التطهير بالماء، و قد تقدم كيفية تطهيرها بالماء في ذكر المطهرات.

المالكية قالوا:
إن مما لا يقبل التطهير من الجامدات التي تشربت أجزاؤها النجاسة اللحم إذا طبخ بنجس، بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير، و كذا لا يقبل التطهير البيض المسلوق بنجس و الزيتون المملح به و الفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه.
الحنابلة:
وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل التطهير لصلابة قشره المانعة من تشرب النجاسة، و لم يفرقوا في اللحم بين المطبوخ و المسلوق، فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقاً.
الشافعية قالوا:
إن الجامدات اتي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ لحم في نجس أو تشربت حنطة النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها تطهر ظاهراً و باطناً بصب الماء عليها إلا في اللبن "أي الطوب النيء" الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير، و لو أحرق و غسل بالماء بخلاف المتنجس بمائع، فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور.

الحنفية:
فصَّلوا في الجامدات، فقالوا:
إن كانت آنية و نحوها تقبل التطهير على الوجه المتقدم في كيفية التطهير، و إن كانت مما يطبخ، كاللحم و الحنطة، فإن أصابتها نجاسة و طبخت بها فلا تطهر. بعد الغليان أبداً، على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ، و من ذلك الدجاجة إذا غليت قبل شق بطنها، فإنها لا تطهر أبداً لتشرب أجزائها النجاسة، فيجب شق بطنها و إخراج ما فيها و تطهيرها بالغسل قبل غليها، و من ذلك رؤوس الحيوانات و لحم الكرش فإنها لا تطهر أبداً إذا غليت قبل غسلها و تطهيرها.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 06:47 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر