فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > النصح و التوعيه

النصح و التوعيه مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم January 10, 2018, 11:14 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤
#########

الشافعية قالوا:
بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو لا.
و قالوا بطهارة سم الحية و العقرب.

المالكية قالوا:
اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. و هذا طاهر بلا نزاع.
أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس. و يعرف بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. و نتناً فإذا لازم عفي عنه و إلا فلا.

الحنابلة قالوا:
بطهارة الدمع و العرق و اللعاب و المخاط. سواء كانت من حيوان يؤكل أو من غيره. بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرَّة أو أقل منها. و أن لا يكون متولداً من النجاسة.

الحنفية قالوا:
حكم عرق الحي و لعابه حكم السؤر طهارة و نجاسة. و ستعرفه بعد.
الشافعية. والحنابلة قالوا:
هذه الأشياء هي: الكلب. و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره. و زاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرّ في خلقته.

الحنفية قالوا:
ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط.

المالكية قالوا:
لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقاً، فالكلب و الخنزير و ما تولد منهما طاهرة جميعها.

الشافعية قالوا:
بنجاسة ماء المرارة المذكورة، و جلدتها متنجسة به، و تطهر بغسلها؛ كالكرش. فإن ما فيه نجس و هو نفسه متنجس به. و يطهر بغسله.

الحنفية قالوا:
إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه، و مخففة في مأكول اللحم. و الجلدة تابعة للماء الذي فيها .

الشافعية. و الحنابلة:
استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح و الضفدع. و الحية. فإنها نجسة. وما عداها من البحر فهو طاهر .

الشافعية قالوا:
بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد.

الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة. كدود الجرح .
المالكية قالوا:
إن الخمر تطهر إذا صارت خلاً أو تحجرت. و لو كان كل منها بفعل فاعل، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. و يطهر إناؤها تبعاً لها.

الحنفية قالوا:
إن الخمر تطهر و يطهر إناؤها تبعاً لها إذا استحالت عينها. بأن صارت خلاً. حيث يزول عنها وصف الخمرية . و هي المرارة و الإسكار. و يجوز تخليلها. و لو بطرح شيء فيها. كالملح. و الماء. و السمك و كذا بإيقاد النار عندها. و إذا اختلط الخمر بالخل و صار حامضاً طهر و إن غلب الخمر، و لو وقعت في العصير فأرة و أخرجت قبل التفسخ، و ترك حتى صار خمراً: ثم تخللت. أو خللها أحد طهرت.

الشافعية قالوا:
لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلاً بنفسها، بشرط أن لا تحلَّ فيها نجاسة قبل تخللها، و إلا فلا تطهر، و لو نزعت النجاسة في الحال، و بشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخلل، إذا كان مما لا يشق الاحتراز عنه، لأنه يتنجس بها، ثم ينجسها، و أما الطاهر الذي يشق الاحتراز منه، كقليل بذر العنب، فإنه يطهر تبعاً لها، كما يطهر إناؤها تبعاً لها.

الحنابلة قالوا:
تطهر الخمر إذا صارت خلاً بنفسها، و لو بنقلها من شمس إلى ظل: أو عكسه أو من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل، و يطهر إناؤها تبعاً لها، ما لم يتنجس بغير المتخللة، من خمر أو غيره، فإنه لا يطهر.

و حاصل هذا أن المالكية. والحنفية اتفقوا على طهارة الخمر إذا صارت خلاً، سواء تخللت بنفسها أبو بفعل فاعل، و اختلفوا فيما إذا وقعت فيها نجاسة قبل تخللها .
فالمالكية يقولون:
إنها لا تطهر بالتخلل في هذه الحالة .
و الحنفية يقولون:
إذا أخرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر.
و الشافعية و الحنابلة:
اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما إذا خللها أحد فإنها لا تطهر، و اتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل.

المالكية قالوا:
بطهارة جميع الأشياء المذكورة من أي حيوان. سواء أكان حياً أم ميتاً. مأكولاً أم غير مأكول. و لو كلباً أو خنزيراً. و سواء أكانت متصلة أم منفصلة. بغير نتف كجزّها أو حلقها أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة. أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة و الباقي طاهر.
و قالوا:
بنجاسة قصبة الريش من غير المذكى. أما الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر. فهو طاهر مطلقاً.

الحنفية وافقوا المالكية: في كل ما تقدم إلا في الخنزير، فإن شعره نجس، سواء كان حياً أو ميتاً، متصلاً أو منفصلاً، و ذلك لأنه نجس العين.

الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حيٍّ غير مأكول، إلا شعر الآدمي فإنه طاهر، أو كانت من ميتة غير الآدمي، فإن كانت الأشياء المذكورة من حيٍّ مأكول اللحم فهي طاهرة إلا إذا انفصلت بنتف و كانت في أصولها رطوبة أو دم، أو قطعة لحم لا تقصد، أي لا قيمة لها في العرف، فإن أصولها متنجسة و باقيها طاهر، فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً.

الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته، و هو ما كان قدر الهرة فأقل، و لم يتولد من نجاسة، و أصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، و لم لم تنفصل عنها، و أما أصولها من الحي الطاهر فهي طاهرة، إلا إذا انفصلت بالنتف، فتكون تلك الأصول نجسة، و يكون الباقي طاهرا ً.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم January 11, 2018, 02:55 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٥
#####
مبحث الأعيان النجسة و تعريف النجاسة
++++++++

قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملاً عند بعض المذاهب، لمناسبة المقابلة بينهما، و غرضنا الآن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة، و هذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة و اصطلاحاً في المذاهب.
فالنجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذر، و كذلك النجس "بكسر الجيم و فتحها و سكونها"، و الفقهاء، يقسمون النجاسة إلى قسمين:
حكمية. و حقيقية .
و في تعريفهما اختلاف في المذاهب ، على أنهم يخصون النجس "بالفتح" بما كان نجساً لذاته، فلا يصح إطلاقه على ما كانت نجاسته عارضة، و أما النجس "بالكسر" فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة أو ذاتية، فالدم يقال له: نجس و نجس "بالفتح و الكسر" و الثوب المتنجس يقال له: نجس "بالكسر" فقط.
أما الأعيان النجسة فكثيرة : منها ميتة الحيوان البِّري غير الآدمي، إذا كان له دمٌ ذاتي يسيل عند جرحه، بخلاف ميتة الحيوان البحري، فإنها طاهرة لقوله صلى الله عليه و سلم :
"هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته" .
و بخلاف ميتة الآدمي، فإنها طاهرة كما تقدم و بخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه، كالجراد، فإنها طاهرة.

و منها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ( و في بيانها تفصيل المذاهب )
و كذا الخارج من نحو دم. و مخاط و بيض. و لبن و أنفحة ـ على تفصيل ـ و منها الكلب. و الخنزير ، و ما تولد منهما أو من أحدهما، و لو مع
غيره.
أمَّا دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم، و هو :
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات "
و أمَّا نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب، لأنه أسوأ حالاً منه، لنص الشارع على تحريمه و حرمة اقتنائه.
و منها ما يرشح من الكلب و الخنزير من لعاب و مخاط و عرق و دمع .
و منها الدم بجميع أنواعه، إلا الكبد. و الطحال فإنهما طاهران للحديث المتقدم ، و كذا دم الشهيد ما دام عليه ، و المراد بالشهيد شهيد القتال الآتي بيانه في مباحث الجنازة .
و ما بقي في لحم المذكاة أو عروقها. و دم السمك و القمل و البرغوث و دم الكنان، و هي "دويبة حمراء شديدة اللسع" فهذه الدماء طاهرة . و هناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب .

و منها القيح ، و هو المِذة التي لا يخالطها دم، و منها الصديد، و هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم، و ما يسيل من القروح و نحوها .
و منها فضلة الأدمي من بول و عذرة، و إن لم تتغير عن حالة الطعام، و لو كان الأدمي صغيراً لم يتناول الطعام .
و منها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل، كالحمار. و البغل .
أمَّا فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب .
و منها منيُّ الآدمي و غيره ، و هو ماء يخرج عند اللذة بجماع و نحوه . و هو من الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ .
و من المرأة أصفر رقيق .
قالوا :
و لا ينفصل ماء المرأة، بل يوجد داخل الفرج، و ربما ظهر أثره في الذكر .
أما الذين ينكرون منّي المرأة، و يدعون أن الذي يحس من المرأة رطوبة الفرج ، فإنهم ينكرون المحس البديهي .
و منها المذي و الودي .
و المذي: ماء رقيق يخرج من القبُل عند الملاعبة و نحوها .
و الودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً.

و منها القيء و القلس ، على تفصيل المذاهب .
و منها البيض الفاسد من حيّ، على تفصيل في المذاهب .
و منها الجزء المنفصل من حي ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها في الميتة، و إلا المسك المنفصل من غزال حي ، و كذا جلدته فإنهما طاهران .
و منها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي .
و منها رماد النجس المتحرق بالنار و دخانه .
و منها السكر المائع، سواء كان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجساً ، و الرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مائع خمراً فَلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه و سلم :
" كلُّ مسكرٍ خمر ، و كلُّ مسكر حرام " .
و إنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيراً و تغليظاً و زجراً عن الاقتراب منه.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
  #6  
قديم January 12, 2018, 01:28 AM
 
رد: مقطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( متجدد)

مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٦
####
الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل طروِّها، فيشمل النجاسة التي لها جرم و غيرها، متى تعلقت بشيء طاهر، و أما النجاسة الحقيقية، فهي عين النجس "بالفتح".

الشافعية:
عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح، و هي المراد بالعينية عندهم، و النجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها و لا طعم و لا لون و لا ريح، كبول جف و لم تدرك له صفة، فإنه نجس نجاسة حكمية.
المالكية قالوا:
النجاسة العينية هي ذات النجاسة، و الحكمية أثرها المحكوم على المحل به.
الحنفية قالوا:
إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر و الأكبر، و هو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة. و الحقيقية هي الخبث، و هو كل عين مستقذرة شرعاً.
الشافعية قالوا:
بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، إلا ميتة الجراد، و لكن يعفى عنها إذا وقع
شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير، أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس، و لا يعفى عنه.

المالكية قالوا :
إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم و الجلد و العظم و العصب و نحوها، بخلاف نحو الشعر و الصوف و الوبر و زغب الريش، فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة.
الشافعية قالوا:
إن جميع أجزاء الميتة من عظم و لحم و جلد و شعر و ريش و وبر غير ذلك نجس، لأنها تحلها الحياة عندهم.

الحنفية قالوا :
إن لحم الميتة و جلدها مما تحله الحياة، فهما نجسان، بخلاف نحو العظم و الظفر و المنقار و المخلب و الحافر و القرن و الظلف و الشعر، إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، لقوله صلى الله عليه و سلم في شاة ميمونة:
"إنما حرم أكلها"
و في رواية "لحمها"
فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة، فإنها تكون متنجسة بسبب هذه الدسومة، و العصب فيه روايتان: المشهور أنه طاهر .
و قال بعضهم:
الأصح نجاسته.

الحنابلة قالوا :
إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجاسة إلا الصوف و الشعر و الوبر و الريش، فإنها طاهرة، و استدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى:
{ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} .
لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة و الموت، و قيس الريش على هذه الثلاثة.
الحنفية قالوا :
بطهارة ما خرج من الميتة من لبن و أنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها و نحو ذلك مما كان طاهراً حال الحياة.

الحنابلة قالوا:
بنجاسة جميع الخارج منها، إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب قشره.
الشافعية قالوا:
بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره، سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره، فإنه طاهر.
المالكية قالوا :
بنجاسة جميع الخارج من الميتة.

المالكية قالوا:
كل حيٍّ طاهر العين، و لو كلباً. أو خنزيراً، و وافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حياً، على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر و خرج حياً و لم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، و كذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه.
المالكية قالوا:
كل ذلك طاهر، لقاعدة: أن كل حيٍّ و ما رشح منه طاهر.
المالكية قالوا:
الدم المسفوح نجس بلا استثناء، و لو كان من السمك، و المسفوح هو "السائل من الحيوان"، أمَّا غير المسفوح، كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر.

الشافعية قالوا :
بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم. و المنّي إذا خرج بلون الدم أيضاً، و كان خروجه من طريقة المعتاد، و البيض إذا استحال لونه إلى لون الدم، بشرط أن يبقى صالحاً للتخلق. و دم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة، بشرط أن يكون من حيوان طاهر.
الحنفية قالوا :
بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان. و بطهارة الدم إذا استحال إلى مضغة، أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس.
الحنفية قالوا:
إن ما يسيل من البدن غير القيح و الصديد، إن كان لعلة و لو بلا ألم فنجس و إلا فطاهر، و هذا يشمل النفط، و هي
"القرحة التي امتلأت و حان قشرها".
و ماء السرة ، و ماء الأذن. و ماء العين، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس، و لو خرج من غير ألم، كالماء الذي يسيل بسبب الغرب، و هو
"عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم".

الشافعية قالوا:
قيدوا نجاسة السائل من القروح "غير الصديد و الدم" بما إذا تغير لونه أو ريحه و إلا فهو طاهر، كالعرق.
الحنفية قالوا:
فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل، فإن كانت مما يطير في الهواء كالغراب، فنجاستها مخففة، و إلا فمغلظة، غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال و الحمير دفعا للحرج.

الشافعية قالوا:
بنجاسة مأكول اللحم أيضاً بلا تفصيل.
الحنفية قالوا:
إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة، إلا أنهم فصَّلوا في الطير، فقالوا: إن كان مما يذرق "ذرق الطائر خرؤه" في الهواء، كالحمام و العصفور، ففضلته طاهرة و إلا فنجسته نجاسة مخففة كالدجاج و البط الأهلي و الأوز "عند الصاحبين" و مغلظة "عند الإمام".

المالكية قالوا :
بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه، كالبقر و الغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة، أما إذا اعتاد ذلك يقيناً أو ظناً ففضلته نجسة، و إذا شك في اعتياده ذلك، فإن كان شأنه التغذي بها كالدجاج، ففضلته نجسة، و إن لم يكن شأنه ذلك، كالحمام، ففضلته طاهرة.

الحنابلة قالوا :
بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه، و لو أكل النجاسة ما لم تكن أككثر طعامه و إلا ففضلته نجسة، و كذا لحمه، فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهراً ففضلته بعد الثلاثة طاهرة، و كذا لحمه .

الشافعية قالوا:
بطهارة منّي الآدمي حياً و ميتاً، إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين، و لو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد، و إلا فنجس، و دليل طهارته ما رواه البيهقي من أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال ما معناه:
"إنما هو كالبصاق أو كالمخاط" .
و قيس عليه منّي خرج من حيّ غير آدمي، لأنه أصل للحيوان الطاهر، إلا أنهم استثنوا من ذلك مني الكلب و الخنزير و ما تولد منهما. فقالوا بنجاسته تبعاً لأصله.
الحنابلة قالوا :
إن منّي الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد، دفقاً بلذة بعد استكمال السن تسع سنين للأنثى؛ و عشر سنين للذكر؛ و لو خرج على صورة الدم، و استدلوا على طهارته بقول عائشة رضي الله عنها :
"وكنت أفرك المنّي من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يذهب فيصلي فيه"
أما منّي غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهر، و إلا فنجس.
الحنابلة قالوا :
بطهارة المذي و الودي إذا كانا من مأكول اللحم .
الحنفية قالوا:
إن القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم، بحيث لا يمكن إمساكه، و لو كان مرة أو طعاماً أو ماء أو علقاً، و إن لم يكن قد استقر في المعدة و لو كان من صبي ساعة إرضاعه، بخلاف ماء فم النائم، فإنه طاهر، و بخلاف ما لو قاء دوداً قليلاً أو كثيراً صغيراً أو كبيراً، فإنه طاهر أيضاً، و القلس كالقيء، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف و ليتوضأ " .
و قد فصلوا في البلغم و الدم المخلوط بالبزاق فقالوا:
إن البلغم إذا خرج خالصاً و لم يختلط بشيء فإنه طاهر، و إذا خرج مخلوطاً بالطعام، فإن غلب عليه الطعام كان نجساً، و إن استوى معه، فيعتبر كل منهما على انفراده، بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملأ الفم، فيكون حكمه حكم القيء، أما الدم المخلوط بالبزاق. فقالوا:
إذا غلب البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو طاهر، و إن غلب الدم بأن كان أحمر، سواء كان الدم مساوياً أو غالباً فإنه نجس و لو لم يملأ الفم، و ما اجترَّته الإبل و الغنم نجس قلَّ أو أكثر.
و اعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد، و كان القيء في كل واحدة منها لا يملأ الفم، و لكن لو جمع يملأ القم فإنه نجس.
المالكية:
عرّفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها، فحكموا بنجاسته، بشرط أن يتغير عن حالة الطعام، و لو بحموضة فقط، بخلاف القلس، و هو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها، فإنه لا يكون نجساً إلا إذا شابه العذرة، و لو في أحد أوصافها، و لا تضر الحموضة وحدها، فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة حامضاً غير متغير لا يكون نجساً لخفة الحموضة و تكرر حصوله. و ألحقوا بالقيء في النجاسة الماء الخارج إذا كان متغيراً بصفرة و نتن من المعدة، إلا أنه يعفى عنه إذا كان ملازماً، و ذلك للمشقة.
الشافعية قالوا :
بنجاسة القيء و إن لم يتغير، كأن خرج في الحال، سواء كان طعاماً أو ماء، بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة، فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارة، و جعلوا منه الماء الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتناً، و لكن يعفى عنه في حق من ابتلي به، و ما تجترّه الإبل و الغنم نجس، قل أو كثر.
الحنابلة قالوا:
إن القلس و القيء نجسان بلا تفصيل.
المالكية:
ضبطوا الفاسد بأنه ما يتغير بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاً ميتاً، بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره، و يسمى بالممروق، و بخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح، فإنهما طاهران، أما بيض الميتة فهو نجس، كما تقدم .
الشافعية :
ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره، و ليس منه ما اختلط بياضه بصفاره، و إن أنتن، و أما بيض الميتة فقد تقدم حكمه.
الحنابلة قالوا :
إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره، مع التعفن، و صححوا طهارته، و قالوا :
إن النجس من البيض ما صار دماً، و كذا ما خرج من حيّ إذا لم يتصلب قشره.
الحنفية قالوا:
ينجس البيض إذا ما صار دماً، أما إذا تغير بالتعفن فقط، فهو طاهر، كاللحم المنتن.
الحنابلة :
استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة شيئين حكموا بطهارتهما، و هما:
البيض إذا تصلب قشره. و الجزء المنفصل من الحيِّ الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية.
الشافعية قالوا :
بطهارة الشعر و الوبر و الصوف و الريش إذا انفصل من حيوان حيّ مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة، أي لها قيمة في العرف، فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعاً لها. فإن شك في شيء من الشعر و ما معه هل هو من طاهر أو من نجس؟
فالأصل الطهارة، و سبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة و لم يستثنوا منها شيئاً.
الحنفية قالوا :
بطهارة الألبان كلها من حي و ميت مأكول و غير مأكول، إلا لبن الخنزير، فإنه نجس في حياته و بعد مماته.
الحنفية قالوا:
بطهارتها، و كذا ما إذا صار النجس تراباً من غير حرق، فإنه يطهر.

المالكية قالوا :
بطهارة الرماد و نجاسة الدخان على الراجح.
__________________
اللهم لا إله إلا أنت سبحانك
اللهم إنهم عبيدك و أبناء عبيدك
أهلي في سوريا خذ بيدهم و ارحمهم من هذه الفتن ، و انشر السلام و الأمن في ديارهم
يا رب نصرك ، يا رب نصرك ، يا رب نصرك
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة عبدالله الصحراوي النصح و التوعيه 3 January 23, 2015 05:21 PM
المذاهب الفقهية الأربعة شادي مجلي سكر النصح و التوعيه 1 December 12, 2011 04:37 PM
تحميل كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:48 PM
تحميل كتاب القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة وردة الثلج كتب اللغة والبلاغة 0 November 30, 2011 04:26 PM
تحميل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ألاء ياقوت كتب اسلاميه 0 July 20, 2010 09:15 AM


الساعة الآن 07:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر