فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > الحياة الاجتماعية > الاستشارات والعلوم القانونيه

الاستشارات والعلوم القانونيه استشارات وعلوم قانونية



 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم December 26, 2011, 12:11 AM
 
عقد الايجار والعقد الاستثمار والامر العرفي المعدوم

عقد الايجار والعقد الاستثمار والامر العرفي المعدوم
المبدأ القانونني : إن القانون لا يعرف ما درج الاجتهاد القضائي على تسميته بعقد الاستثمار والإيجار يرد على الأموال المادية والمعنوية على حد سواء .
هذا و إن القرار العرفي الصادر خارج الحالات والبواعث التي تنص عليها قانون حالة الطوارئ ويعتبر معدوما لا يتمتع بأي كيان قانوني
1- يعتبر العقد الجاري بين حارس القضائي والسيدين (......) على صالة سنما (...) في عقد الايجار عملا بتعريف هذا العقد الذي نصت عليه المادة 526 من القانون المدني وبمقتضاه هو ((عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين مدة معينة لقاء اجر معلوم )) هذا وتناول محال الايجار حقوق ملكية الواردة على الأموال المادية المنقولة والعقارية وكذلك حقوق المالية المختلفة ما دامت الأموال الواردة عليها غير خارجة عن التعامل بطبيعتها أو بنص القانون ويعتبر حق مستأجر العقار من الحقوق المالية الشخصية وبالتالي يحق لدائنه التنفيذ على هذا الحق اذا كان المسيأجر قد خالق أحكام قانون الإيجار وفي موضوع حق السيد (...) بإيجار صالة السينما الى السيدين (..........) ومكنهما من الانتفاع لقاء أجر و لمدة معينة معلومة لهذا فهو عقد ايجار في ضوء ما ورد في المادة (526) من القانون المدني علما بأن استمرار العقد بعد ذلك قد تم يقوة القانون ما دام المستأجر لم يخل بأحد شروط العقد أو نصوص القانون
2- إن المشرع لايعرف ما درج القضاء على سميته بعقد الاستثمار وهذا العقد هو عقد ايجار في حقيقته وان كان منصبا على شهرة المحل و اسمه و موقعه التجاري وزبائنه والاستثناء الوحيد الذي يتمتع به العقد الايجار في هذه الحالة هو عدم خضوعه الى القاعدة التخمين التي تتناول فقط الأموال المادية ( قرار محكمة النقض السورية في 14/3/1953 مجلة القانون عدد4 ص 387 وفي 23/6/1953 القانون 1953 عدد 7 ص 3674 وفي 4/3/1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الإيجارات ص 20 قاعدة رقم 53 أما فيما عدا ذلك من القواعد والأحكام فيخضع لها هذا العقد
يحق للحارس القضائي تأجير العقار الذي عين حارس عليه ما لم تقيد صلاحياته في قرار تعيينه فا المادة (699) من القانون المدني نصت على تطبيق أحكام الوكالة والوديعة على الحراسة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام الحراسة والمادة (701) نصت على أنه لايجوز للحارس في غير أعمال الادارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء والمفهوم المخالف لهذه المادة أنه يحق له في أعمال الادارة أن يتصرف من تلقاء نفسه والمادة (667/2) اعتبرت الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات من أعمال الدارة وكذلك المادة (527) لذلك فان من حق الحارس التأجير لأنه يعد نائبا عن صاحب المال أو الحق في إدارته وسلطته في هذه الأعمال هي سلطة الوكيل وكالة عامة (الوسيط في شرح القانون المدني للأستاذ عبد الرزاق السنهوري الجزء السابع المجلد الأول ص 929 بند 462) ومن الرجوع إلى الأوراق لا يتضح وجود أي تقييد لسلطة الحارس كما أن عقد الايجار قد تم بين الحارس والمستأجرين بموافقة المصرف لذا كان عليه أي المصرف أن يحتاط بطلب بدل الفروغ أي ضمان آخر يضمن حقوق المصرف
نصت المادة الأولى الفقرة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 المسمى بقانون حالة الطوارئ على جواز إعلان هذه الحالة عند الحرب أو قيام حالة تهديد وقعها أو في حالة تعرض الأمن والنظام العام في ارضي الجمهورية أو في أي جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة وأجازت المادة الرابعة منه للحاكم العرفي أو نائبه ممارسة عدد من الحقوق منها ((الاستيلاء على أي منقول أو عقار...) هذا وان الاستيلاء ينبغي أن يتم في ضوء ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ وليس منها تأمين ديون المصارف وحقوقها والا يكون الأمر العرفي قد جانب البواعث التي دعت الى اعلان حالة الطوارئ و يكون عرضة لإلغائه من قبل القضاء الإداري فضلا عن انه معدوم لا يتمتع بأي كيان أو أثر قانوني علما بأن هذا المبدأ من المبادئ التي قررها مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي وأخذت بها المحاكم الإدارية المتعددة في مختلف البلاد الأجنبية
لذلك نرى نسبة للمصارف والشركات ومختلف دوائر الدولة وأن توثق حقوقها على الغير عند اجراء عقودها بضمانات قوية تفاديا من توريط الحاكم العرفي أو نائبه على اتخاذ قرارات تخالف البواعث التي بنى عليها قانون حالة الطوارئ وبالتالي تعرضت هذه القرارات إلى الإلغاء من قبل القضاء المختص في حالة إقامة الدعاوى بطلب إلغائها لذلك أرى أن إدخال الحاكم العرفي أو نائبه في المعاملات المماثلة خطأ لعدم عرلاقة موضوعاتها بقانون حالة الطوارئ
__________________



تِكرَار { الحمدُ لله } .. عِلآج نَفسيّ يَجلبَ لكَ السَعَاده♥ !







 

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صور حديقة الاحجار ، صور لحديقة الاحجار ، اجمل الصور للحديقة في اليابان Yana السياحة و السفر 4 April 26, 2011 03:25 PM
سئمت العيش ( نون وصاد) واللذات ( سين ولام )بنادم والبنادم حيلته ماتوجد المعدوم عالي طموحي شعر و نثر 8 April 21, 2010 10:57 AM
نهاية الزواج العرفى abeer2009love روايات و قصص منشورة ومنقولة 1 June 20, 2009 04:36 PM
خطر اللسان والامر بحفظه خالد اشرف النصح و التوعيه 2 February 24, 2008 06:24 AM
الزواج العرفى farfor مقالات حادّه , مواضيع نقاش 3 December 4, 2007 10:03 PM


الساعة الآن 03:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر