#151
|
||
|
||
رد: دروس في علم الفرائض تتم على حلقات بإذن الله فتابعونا
أختى سموري و أخي محمد بارك الله فيكما و أتمنى أن تشاركوا معنا في الدروس الله يسعدكم و ييسر أمركم
__________________
بـ الأخلاق و العلم و العمل ترقى الأمم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه |
#152
|
||
|
||
رد: دروس في علم الفرائض تتم على حلقات بإذن الله فتابعونا
الدرس الثاني عشر ميراث الأخت لأب الأخت لأب تنزل في معظم أحوالها منزلة الأخت الشقيقة عند عدم وجودها فهي تحل محلها في حالة ميراثها بالفرض أو التعصيب لكن لا تأخذ حكمها في حالة اشتراك الأشقاء مع الأخوة لأم في نصيبهم المفروض لأن الأخت لأب لا تنتسب إلى الأم بعكس الأخت الشقيقة. و على ذلك فالأخت لأب ترث إما بالفرض أو التعصيب أولاً: ميراثها بالفرض: لها 3 حالات الأولى: ترث النصف فرضا فإذا كانت الأخت لأب واحدة منفردة فإنها تستحق نصف التركة لقوله تعالى "فلها نصف ما ترك" مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أخت شقيقة أو أخ شقيق أو أب أو فرع وارث أو أخ لأب. الثانية: ترث الثلثين و ذلك عند التعدد مع مراعاة عدم وجود أخت شقيقة أو أخ شقيق أو أب أو فرع وارث أو أخ لأب. الثالثة: تستحق السدس فرضا مع الأخت الشقيقة فإذا اجتمعت الأخت لأب مع الأخت الشقيقة فإن الشقيقة لها النصف فرضا و الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. ثانيا: ميراثها بالتعصيب: لها حالتين الأولى: إذا وجد معها أخ لأب أو أكثر فإنها ترث بالتعصيب نصف ما يرثه أخوها تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية: إذا وجد معها فرع وارث مؤنث ( التعصيب مع الغير ) فالبنت أو البنت لأبن تأخذ الفرض المقدر لها شرعا و ما بقى بعد ذلك يكون للأخت لأب تنزيلا لها منزلة العصبة و هنا تنزل منزلة الأخ لأب فتحجب من يحجبه الأخ لأب. ثالثا: حجب الأخت لأب
__________________
بـ الأخلاق و العلم و العمل ترقى الأمم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه |
#153
|
||
|
||
رد: دروس في علم الفرائض تتم على حلقات بإذن الله فتابعونا
"جزااااااااااااااكي الله كل الخير"
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المرحومة بإذن الله سميرة | سراب الفرح | روايات و قصص منشورة ومنقولة | 9 | December 10, 2010 05:20 PM |