فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم August 14, 2009, 07:15 AM
 
Icon1 مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية





هذه وقفات سريعة مع علم مقاصد الشريعة أردت أن تكون
بمثابة مدخل لهذا العلم وحافزا يحفز إلى دراسته والتعمق فيه، لما يحدثه هذا العلممن أثر عميق في منهج التفكير ومنهج فهم الدين وأحكامه وقواعده، ومراعاة الأولويات( )، وقياس الأمور بنتائجها( )، والتمييز بين الكليات والجزئيات، والقضاء على النظرةالناقصة إلي الأمور، والاهتمام بالنظرة الكلية إليها، والابتعاد عن التشدد في تحديداختيارات الدين( )، وسأتناول في هذا المدخل المحاور التالية:

أولا: تعريفالمقاصد

ثانيا: موضوع علم المقاصد

ثالثا: أنواع المقاصد

رابعا: صلة المقاصد بأصول الفقه

خامسا: نشأة علم المقاصدوتطوره

سادسا: فوائد علم المقاصد

سابعا: الكليات

ثامنا: طرقالكشف عن المقاصد

تاسعا: الاجتهاد المقاصدي أسسه وبعض تطبيقاته القديمةوالمعاصرة.

أولا: تعريف المقاصد:

أ- المقاصد: المقاصد جمع مقصد،وهو في اللغة مصدر كالقصد ومعناه الطلب، تقول: قصدت الشيء من باب ضرب طلبته بعينهوإليه قصدي ومقصدي ( )وقد يعبر باسم الفاعل ويراد به المفعول فيقال القاصد بمعنىالمقصود ( )، والقصد أيضا العدل ( ) وقصد في الأمر توسط وطلب الأسد ولم يجاوزالحدَّ ( ).

ويرى أبو حامد الغزالي أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردةعلى معنى واحد( ). فالقصد على رأيه مرادف للإرادة والنية، ولكن النية لا تطلق علىإرادة الخالق فهي على هذا تدخل في مقاصد المكلفين ولا تدخل في مقاصد الشارع( ).

ويري القرافي أن القصد هو أحد مدلولات الإرادة التي هي الطلب والاختياروالمشيئة والتي تطلق على عشر كلمات منها القصد، وعلى هذا فالإرادة جنس لهذه الكلماتالتي منها القصد( ).

ب- المقاصد في الاصطلاح: لم تهتم كتب التراث بتعريفالمقاصد، ولهذا لا نجد فيها أثرا لتعريف المقاصد سوى ما يرد ضمنا في تعريف المصلحةكقول الغزلي" المصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة أنيحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم" ( )، والشاطبي الذي تكلم كثيرا عنالمقاصد فإنه لم يرد عنه تعريف لها، ويرى بعض الباحثين أن سبب عدم تعريف المتقدمينللمقاصد عائد إلى وضوح معناها في أذهانهم، وأن الشاطبي مما زهده في تعريفها أنه كتبكتابه " الموافقات" للعلماء الراسخين في علوم الشريعة، حيث يقول: " ولا يسمح للناظرفي هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعةأصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب ( ) ".

والشيخ محمد الطاهر بن عاشور(1393) هو أول من عرف المقاصد حيث قال:" مقاصدالتشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أومعظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة" ( )

وقداعترض على هذا التعريف بأن المعاني والحكم ليست هي المقاصد، ولكنها المعانيالمناسبة لبناء الأحكام عليها، فالمشقة حكمة وهي مناسبة للتيسير والتيسير حكم مترتبعلى المشقة والمقصود من ذلك هو مصلحة العباد، والقتل العمد معنى من العاني يناسبهإيجاب القصاص والمقصود منه المحافظة على النفس، والإسكار معنى مناسب لتحريم الخمرولإيجاب الحد على شاربها شرعا، والمقصود من ذلك المحافظة على العقل، والزنا وصفمناسب لتحريم الزنا وإيجاب الحد على مرتكبه والمقصود من ذلك المحافظة على الأنسابفالمعاني والحكم ليست هي المقاصد، لأن المقاصد هي العلل الغائية، والعلل الغائيةأسبق من كل شيء ولكنها من حيث التحقيق والوجود الخارجي هي آخر ذلك.

والتفريقبين المقاصد والعلل والحكم حسب ما تقدم هو منهج المتأخرين من الأصوليين، أماالمتقدمون فإنهم كانوا يستعملون العلة والحكمة بمعنى القصد( ).

وعرف الدكتورأحمد الريسوني المقاصد: بأنها الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحةالعباد ( ) ، والغاية ما لأجله وجود الشيء والمراد هنا مصالح العباد سواء كان ذلكفي الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا وسواء كان ذلك بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فمقاصدالشارع هي تحقيق المصالح ودفع المفاسد التي وضعت الشريعة من أجلتحقيقها.

ثانيا: موضوع علم المقاصد:

موضوع علم المقاصد هو المصالحوالمفاسد والأحكام الشرعية، فالمصالح من حيث جلبها والمحافظة عليها وبيان مراتبها،ومراتب ما تجلب به ويحافظ به عليها، والمفاسد من حيث دفعها ودفع ما يدعو إليها،والأحكام من حيث جلبها للمصالح ودفعها للمفاسد.

ثالثا: أنواعالمقاصد:

يمكن تقسيم المقاصد باعتبارات متعددة:

أولا: أنواعها من حيثالعموم والشمول: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى الأنواع التالية:

النوع الأول: المقاصد العامة: والمراد بها المقاصد التي علم مراعاتها من قبل الشارع في جميع ماورد عنه من أحكام مثل حفظ الضروريات الخمس ومثل رعاية الشارع لرفع الحرج ورعايةالمصالح وإقامة العدل بين الناس، وقد ذكر علال الفاسي أن المقصد العام للشريعة هو: عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين وقيامهم بما كلفوابه من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتهاوتدبير منافع الجميع ( )،و ذكر ابن عاشور أن من المقاصد العامة للشريعة حفظ النظاموجلب المصالح ودرء المفاسد وإقامة المساواة بين الناس وجعل الشريعة مهابة ومطاعةونافذة وجعل الأمة مرهوبة الجانب مطمئنة البال( ).

النوع الثاني: المقاصدالخاصة والمراد بها مقاصد الشريعة في مجالات أو أبواب معينة من أبواب التشريع مثلالمقاصد المتعلقة بأحكام العائلة، والمقاصد المتعلقة بالنظام الاقتصادي أو التصرفاتالمالية، والمقاصد المتعلقة بالعقوبات ( ).

النوع الثالث: المقاصد الجزئية: والمراد بها مقاصد الشارع في كل حكم من الأحكام على انفراد نحو معرفة مقصد الشارعمن الوضوء أو الصلاة أو الحج( ).

ثانيا: أنواع المقاصد من حيث الحاجة إليهاتنقسم المقاصد بهذا الاعتبار إلى الأنواع التالية:

النوع الأول: المقاصدالضروريه: وهي اللازمة التي لا بد منها في قيام مصلح الدارين وهي الكلياتالخمس.



__________________






التعديل الأخير تم بواسطة عزم الارادة ; August 14, 2009 الساعة 09:11 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم August 16, 2009, 02:47 AM
 
رد: مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية

__________________





°ˆ~*¤®§(*§ روح الفؤاد §*)§®¤*~ˆ°
رد مع اقتباس
  #3  
قديم August 16, 2009, 04:33 AM
 
رد: مدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية

بارك الله فيكم
ارجو ان تكونو استفدتم من مدخل عن مقاصد الشريعة الاسلامية التي مقصدها الاساسي هي مصلحة الانسان و سلامته من عوامل الهدم و غيره
__________________





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم اللواط في الشريعة الإسلامية عزم الارادة النصح و التوعيه 4 August 14, 2009 08:01 AM
علم مقاصد الشارع للمؤلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة فهده طلال أرشيف طلبات الكتب 2 November 18, 2008 09:31 PM
القراءة السريعة zana كتب الادارة و تطوير الذات 2 August 23, 2008 07:58 PM
كتاب في نفي النسخ: النسخ في الشريعة الإسلامية إسماعيل الجوهري كتب اسلاميه 0 July 29, 2008 11:36 PM


الساعة الآن 10:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر