#1
|
||
|
||
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري - المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية التونسية - جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية - جمهورية جيبوتي - جمهورية السودان - الجمهورية العربية السورية - الجمهورية العراقية - فلسطين - الجمهورية اللبنانية - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الجمهورية العربية اليمنية - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إيمانا منها بأهمية أيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية . وحرصاً منها على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن أن تتولد عن عقود التجارة الدولية ، وإيجاد الحلول العادلة لها . وانطلاقاً من أهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومواكبة التطور الحضاري . اتفقت على ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة (1) أ- الاتفاقية : اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. ب- الدولة المتعاقدة : الدولة العضو في هذه الاتفاقية . ج- المجلس : مجلس وزراء العدل العرب. د- الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء العدل العرب. ه- المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري. و- مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم التجاري. ز- المكتب : مكتب المركز . ح- مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز . ط- اتفاق التحكيم : اتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده . ي- القائمة : قائمة أسماء المحكمين . المادة (2) المادة (3) الأولى بأدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة . والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع . 2- يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم : " كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري " الفصل الثاني المركز العربي للتحكيم التجاري المادة (4) المادة (5) 2- يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً للمركز ونائبين له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون الرئيس رئيساً لمجلس الإدارة . 3- يكون رئيس مجلس الإدارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز. 4- يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه . المادة (6) 2- ينعقد اجتماع مجلس الإدارة قانونا بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين . 3- يدير الرئيس جلسات مجلس الإدارة ويدعو لعقد جلساته . المادة (7) 1- بالسهر على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . 2- بوضع النظام الداخلي للمركز . 3- بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعة إلى المجلس للمصادقة عليه. 4- بوضع قائمة بأسماء المحكمين . 5- بممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 6- بوضع لائحة للرسوم والمصاريف والأتعاب . المادة (8) المادة (9) المادة (10) 2- تسري على محفوظات ووثائق المركز الأحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس . المادة (11) المادة (12) المادة (13) 2- يعمل مدير التوثيق تحت إشراف رئيس المركز . 3- يتولى مدير التوثيق مهمة إضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم وإثبات صحة كل نسخة منها . كما يتخذ كل الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ أحكامها . الفصل الثالث هيئة التحكيم المادة (14) 2- يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه . " أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد ". المادة (15) 2- لا تنتهي مهمة المحكمين إلا بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية . الفصل الرابع إجراءات التحكيم المادة (16) 1- أن يقدم طلباً كتابياً إلى رئيس المركز يشتمل على : أ- أسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه . ب- اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده . ج- عرض للنزاع ووقائعه . د- الطلبات . ه- اسم المحكم المقترح . 2- أن يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع . 3- لا يقبل طلب التحكيم إلا بعد دفع الرسوم المقررة . المادة (17) 2- على المطلوب التحكيم ضده أن يبادر خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالطلب إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة أن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق . وللمكتب منحة مهلة إضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوماً. المادة (18) 2- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة . 3- يدعو رئيس المركز الطرفين إلى الاتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك بعد أن يتم تعيين المحكمين على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة . 4- لا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين . 5- إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة . 6- إذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها . 7- لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته ، فإذا نشأت أسباب جدية تمنعه من الاستمرار جاز له بعد موافقة مكتب المركز أن يستقيل . المادة (19) 2- يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من استلام الطلب . 3- إذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره. المادة (20) المادة (21) 2- على الهيئة أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك . المادة (22) المادة (23) 2- يجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة . 3- يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها . المادة (24) المادة (25) المادة (26) المادة (27) المادة (28) 2- لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب أو عدم تقديم أوجه دفاعه أمام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الأخر. المادة (29) المادة (30) الفصل الخامس القرار المادة (31) 2- يصدر القرار بالاتفاق أو بالأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف على الهيئة . 3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة . 4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلى الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه . 5- في حالة تشتت الآراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على أن يثبت في القرار تشتت الآراء . 6- يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار . المادة (32) 2- يقوم مدير التوثيق بإرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره . المادة (33) 2- يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطأ كحاشية للقرار ويعتبر جزءاً منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح . المادة (34) أ- أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر . ب- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهرياً بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الإبطال . ج- وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار . 2- يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين ب،ج فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار . 3- يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على انه لا يجوز لها أن تبحث في غير الأسباب التي وردت في طلب الإبطال . 4- لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار أو من مواطني أحد طرفي النزاع . 5- للجنة إبطال القرار كلياً أو جزئياً استنادا إلى ثبوت السبب الذي بنى عليه طلب الإبطال . 6- يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار مؤقتا بناء على طلب الإبطال وذلك إلى حين الفصل في الطلب . المادة (35) أحكام انتقالية المادة (36) الفصل السادس أحكام ختامية المادة (37) المادة (38) المادة (39) المادة (40) 2- تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع . المادة (41) المادة (42) 2- لا يرتب الانسحاب أثره إلا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ إرسال الطلب . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة عمان / بالمملكة الأردنية الهاشمية في السادس عشر من شهر شعبان 1407 الموافق 14/4/1987 ميلادية . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
للتحكيم, البحاري, العربية, اتفاقية, عمان |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
عمان والسفن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ | فجر الكويت | السياحة و السفر | 8 | November 18, 2009 04:00 AM |
اتفاقية بازل Basel Accord II سيرين سميح أبو رحمه | monther shushaa | علم الاقتصاد | 15 | April 23, 2009 08:32 PM |
اتفاقية بازل | monther shushaa | علم الاقتصاد | 10 | April 23, 2009 08:29 PM |
سلــــــ (صلاله) ــــــــطنة عمان | بو راكان | السياحة و السفر | 16 | March 22, 2007 09:42 PM |
دليل الجامعات في عمان | admin | الدليل العلمي للطلاب و المعلمين | 0 | January 7, 2007 02:21 PM |