الموضوع: احكام العمرة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم December 12, 2009, 12:41 PM
 
احكام العمرة

احكام العمرة



تعريف العمرة


العمرة – اسم من الاعتمار – وهي في اللغة القصد والزيارة ، وفي الاصطلاح الشرعي : قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مكون من الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير


أحكام العمرة


حج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج في بعض الروايات وهن : حجتان قبل الإسلام ، والثالثة حجة الإسلام التي اشتهرت باسم "حجة الوداع" ، وأما عمرات الرسول فأربع هن :


الأولى – عمرة الحديبية : وكانت سنة ست من الهجرة ولم تتم ، لأن مشركي قريش صدوه ، والحكم فيها حكم الاحصار الذي كان بسببها ، والاحصار : أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره ، ونزلت في الحديبية آية ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .


والمحصر هو من أحرم بأحد النسكين : الحج أو العمرة ومنع عن طواف البيت إذا كان الإحرام بعمرة ، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في الحج .


وذهب مالك والشافعي إلى أن الاحصار لا يكون إلا من عدو ، أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى عموم الاحصار سواء أكان من عدو أم من غيره كمرض يقعد عن الحركة ، أو موت محرم ، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو احصار . والآية صريحة في حكمها ، فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته ، شاة أو بقرة أو جملاً ، ويجوز الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة .


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً " . والآية لا تدل على إيجاب الذبح ، لأن أكثر من كانوا مع الرسول في عمرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر .


أما محصروا الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال ، وفي بعضها الحل ، وكلا الأمرين جائز . فحدود الحرم متصلة بالحديبية ، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات فيكون في حدود الحرم فيذبح به .


الثانية - وتسمى عمرة القضية أو القضاة : وقيل في سبب التسمية انها كانت بسبب ماكان في الحديبية من قضية رسول الله ومشركي مكة ، وقيل : لأن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي لم تتم بسبب الاحصار . وكانت هذه العمرة سنة سبع من الهجرة ، وتمت حسب المعاهدة المبرمة بين رسول الله وسهيل بن عمرو عن أهل مكة .


الثالثة – عمرة الجِعْرَانة : وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين سنة ثمان من الهجرة ، ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف ، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي القعدة ، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ، واحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة ، وأدى العمرة ثم عاد إلى الجعرانة ، وأصبح كبائت بها ، وفي صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة المنورة .


الرابعة – عمرته مع حجته : حجة الوداع .


وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي الحجة .


أركان العمرة


وأركان العمرة وواجباتها وكل أحكامها مثل الحج إلا الوقوف بعرفة وما يتبعه من إفاضة إلى المزدلفة فمنى ورمي جمار ، وتختلف عنه في الميقات الزمني ، فالحج له وقت مخصوص لا يجوز في غيره ، أما العمرة فتجوز في كل أيام السنة .


وهي فرض عين مرة عند الشافعي في الصحيح من مذهبه وعند أحمد ، أما أبو حنيفة ومالك فهي لديهما سنة في العمر مرة ، ولكل من الجانبين حججه في إثبات ما ذهب إليه .


شروط العمرة


ويشترط للعمرة ما يشترط للحج ، وهو الإسلام ، والبلوغ ، والحرية ، والعقل ، والاستطاعة ، ومن لم تتحقق له مجتمعه سقطا عنه ، بل لو نقص شرط من هذه الشروط الخمسة سقط الفرضان .


وللعمرة عندنا نحن الحنفية ركن واحد ، وهو معظم الطواف ، وهو أربعة أشواط ، أما الإحرام فشرط ، وأما السعي فواجب ، وكذلك الحلق أو التقصير .


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركاني ، فقال : " يا أم سليم ، عمرة في رمضان تعدل حجة معي " .



الدليل على وجوب العمرة


وجاءت أدلة العمرة في السنة ، فقد أخرج ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام ؟ قال النبي الكريم : " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ، وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان " .


وأخرج أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه :الحج والعمرة ".


وفي رواية البخاري أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: " لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور " .


وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : " أن الإسلام يهدم ماقبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله


فضل العمرة



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " والكفارة : امحاء الذنوب وزوالها بسبب العمل الصالح : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .


وقال عليه الصلاة والسلام : " هذا البيت دعامة الاسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة ، وإن رده رده بأجر وغنيمة "


وقال صلى الله عليه وسلم : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ، الدرهم بسبعمائة ضعف " .
رد مع اقتباس